وصف العلاقة مبني على عبارة الفقرة؛ ولا تعني الإحالة وحدها نسخ الحكم.
إحالات هذا القرار 0
لا توجد إحالة مرقّمة مؤكّدة في هذه الوثيقة.
القرارات التي تحيل إليه 0
لم تُسجّل إحالة مرقّمة مؤكّدة إليه في البيانات.
ملاحظة توثيقية
النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.
الملف المرفق: قرارات/قرار 002.md
بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية،
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة[2]، تبين منها:
أولًا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.
قرر ما يلي:
أولًا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.
دستهبندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/زکات/زکات_املاک
کلیدواژه: #کليدواژه/زکات_املاک_استیجاری_غیرکشاورزی
البحوث التي بُني عليها القرار
لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.