{
  "id": "iifa-012",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    12
  ],
  "first_number": 12,
  "official_title_ar": "خطاب الضمان",
  "display_title_fa": "کفالت و ضمانت‌نامه",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-02",
  "published_date_raw_ar": "28 ديسمبر، 1985",
  "source_ids": [
    "upload-md-012"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "وبعد النظر فيما أُعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها:\nأولًا: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالًا أو مآلًا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.\nوإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).\nثانيًا: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العِوَض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض، وذلك ممنوع شرعًا.\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم بدونه.\nثانيًا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.",
  "text_sha256": "f626d5bda306b9d36a8ad9e58f844e4da839b5851213c91400cac5de10c6f657",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-012",
      "text_body_ar": "وبعد النظر فيما أُعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها:\nأولًا: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالًا أو مآلًا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.\nوإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).\nثانيًا: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العِوَض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض، وذلك ممنوع شرعًا.\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم بدونه.\nثانيًا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "credit.guarantee"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-012-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "وبعد النظر فيما أُعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها:",
      "start_char": 0,
      "end_char": 104,
      "line_number": 1,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [
        "وبعد النظر فيما أُعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.guarantee",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 24,
            "end": 35,
            "quote_ar": "خطاب الضمان"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-012-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "أولًا: أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالًا أو مآلًا، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان أو الكفالة.",
      "start_char": 105,
      "end_char": 333,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.guarantee",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 10,
            "end": 21,
            "quote_ar": "خطاب الضمان"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-012-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له).",
      "start_char": 334,
      "end_char": 491,
      "line_number": 3,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.agency",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 71,
            "end": 78,
            "quote_ar": "الوكالة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.guarantee",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 19,
            "quote_ar": "خطاب الضمان"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-012-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "ثانيًا: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العِوَض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض، وذلك ممنوع شرعًا.",
      "start_char": 492,
      "end_char": 690,
      "line_number": 4,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.guarantee",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 18,
            "quote_ar": "الكفالة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.loan",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 149,
            "end": 154,
            "quote_ar": "القرض"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-012-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 692,
      "end_char": 703,
      "line_number": 6,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.guarantee"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-012-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "أولًا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء أكان بغطاء أم بدونه.",
      "start_char": 704,
      "end_char": 834,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.guarantee",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 10,
            "end": 21,
            "quote_ar": "خطاب الضمان"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-012-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "ثانيًا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعًا، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.",
      "start_char": 835,
      "end_char": 1069,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.guarantee",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 36,
            "end": 47,
            "quote_ar": "خطاب الضمان"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "contract.agency",
    "credit.guarantee",
    "credit.loan"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "credit.guarantee"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [
    "contract.agency",
    "credit.loan"
  ],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "contract.agency",
      "relation": "context_mention",
      "section_ids": [
        "iifa-012-s0003"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.guarantee",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-012-s0001",
        "iifa-012-s0002",
        "iifa-012-s0003",
        "iifa-012-s0004",
        "iifa-012-s0006",
        "iifa-012-s0007"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.loan",
      "relation": "context_mention",
      "section_ids": [
        "iifa-012-s0004"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-259",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "credit.guarantee",
        "credit.loan"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "credit.guarantee"
      ],
      "ranking_score": 7.0,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-255",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "credit.guarantee"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "credit.guarantee"
      ],
      "ranking_score": 6.667,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0132",
    "explicit-0164",
    "explicit-0186"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-012",
    "number_tokens": [
      "12"
    ],
    "title_ar_normalized": "خطاب الضمان",
    "title_fa_normalized": "كفالت و ضمانتنامه",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اجور خدمات القروض",
      "القرض",
      "القرض واجور خدماته",
      "القروض",
      "الكفالة",
      "الكفالة وخطاب الضمان",
      "الكفيل",
      "الوكالة",
      "الوكالة والوكالة بالاستثمار",
      "الوكيل",
      "توكيل",
      "خطاب الضمان",
      "ضمانتنامه بانكي",
      "قرض و هزينه خدمات",
      "كارمزد ضمانت",
      "كفالت و ضمانتنامه",
      "موكل",
      "وكالت و وكالت سرمايهگذاري"
    ],
    "body_ar_normalized": "وبعد النظر فيما اعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات، وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها: اولا: ان خطاب الضمان بانواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو اما ان يكون بغطاء او بدونه، فان كان بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن الي ذمة غيره فيما يلزم حالا او مالا، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الاسلامي باسم: الضمان او الكفالة. وان كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي: الوكالة، والوكالة تصح باجر او بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له). ثانيا: ان الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الارفاق والاحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز اخذ العوض علي الكفالة، لانه في حالة اداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا علي المقرض، وذلك ممنوع شرعا. قرر ما يلي: اولا: ان خطاب الضمان لا يجوز اخذ الاجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته- سواء اكان بغطاء ام بدونه. ثانيا: ان المصاريف الادارية لاصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعا، مع مراعاة عدم الزيادة علي اجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي او جزئي، يجوز ان يراعي في تقدير المصاريف لاصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لاداء ذلك الغطاء."
  }
}