النص العربي الأصلي
بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب)، والاستماع لشرح الخبراء والأطباء،
موضوعات هذه الفقرة
وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة،
موضوعات هذه الفقرة
قرر ما يلي:
موضوعات هذه الفقرة
أولًا: الطرق الخمس التالية محرمة شرعًا، وممنوعة منعًا باتًّا لذاتها أو لما يترتب عليها من: اختلاط الأنساب، وضياع الأمومة، وغير ذلك من المحاذير الشرعية:
موضوعات هذه الفقرة
الأولى: أن يجري التلقيح بين: نطفة مأخوذة من زوج، وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته، ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم زوجته.
موضوعات هذه الفقرة
الثانية: أن يجري التلقيح بين: نطفة رجل غير الزوج، وبييضة الزوجة، ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة.
موضوعات هذه الفقرة
الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين: بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها.
موضوعات هذه الفقرة
الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين: بذرتي رجل أجنبي، وبييضة امرأة أجنبية، وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
موضوعات هذه الفقرة
الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين: بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.
موضوعات هذه الفقرة
ثانيًا: الطريقتان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة، مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة وهما:
موضوعات هذه الفقرة
السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج، وبييضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيًّا، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
موضوعات هذه الفقرة
السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج، وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا داخليًّا.