أولًا: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام: الربا، والزكاة، والسلم، وسائر أحكامها.
النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.
الملف المرفق: قرارات/قرار 021.md
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغيُّر قيمة العملة،
قرر ما يلي:
أولًا: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام: الربا، والزكاة، والسلم، وسائر أحكامها.
ثانيًا: بخصوص تغيُّر قيمة العملة: تأجيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفي دراسة كل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة للمجلس
دستهبندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/پول/احکام_پول_کاغذی
کلیدواژه: #کليدواژه/احکام_پول_کاغذی_و_تغییر_ارزش_آن
البحوث التي بُني عليها القرار
لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.