{
  "id": "iifa-046",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    46
  ],
  "first_number": 46,
  "official_title_ar": "تحديد أرباح التجار",
  "display_title_fa": "سود تجار و قیمت‌گذاری",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-05",
  "published_date_raw_ar": "15 ديسمبر، 1988",
  "source_ids": [
    "upload-md-046"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تحديد أرباح التجار، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارًا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملًا بمطلق قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)[النساء:29].\nثانيًا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.\nثالثًا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.\nرابعًا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللًا واضحًا في السوق والأسعار، ناشئًا من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش",
  "text_sha256": "ef340f0d401e7ed80f6fa44ec50ad51e6df83074c5273ba97da6d8da04ae94d6",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-046",
      "text_body_ar": "بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تحديد أرباح التجار، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارًا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملًا بمطلق قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)[النساء:29].\nثانيًا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.\nثالثًا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.\nرابعًا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللًا واضحًا في السوق والأسعار، ناشئًا من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "sale.profits"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-046-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تحديد أرباح التجار، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 0,
      "end_char": 113,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.profits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.profits",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 65,
            "end": 77,
            "quote_ar": "أرباح التجار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-046-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 115,
      "end_char": 126,
      "line_number": 3,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.profits"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-046-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "أولًا: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارًا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها، عملًا بمطلق قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)[النساء:29].",
      "start_char": 127,
      "end_char": 467,
      "line_number": 4,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.profits"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-046-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "ثانيًا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.",
      "start_char": 468,
      "end_char": 664,
      "line_number": 5,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.profits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.profits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 78,
            "end": 97,
            "quote_ar": "متروك لظروف التجارة"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "آزادی تعیین سود در حدود ضوابط"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-046-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "ثالثًا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.",
      "start_char": 665,
      "end_char": 857,
      "line_number": 6,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.profits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.fraud",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 147,
            "end": 155,
            "quote_ar": "الاحتكار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-046-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "رابعًا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللًا واضحًا في السوق والأسعار، ناشئًا من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش",
      "start_char": 858,
      "end_char": 1075,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.profits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 17,
            "end": 26,
            "quote_ar": "ولي الأمر"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.profits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 28,
            "end": 35,
            "quote_ar": "التسعير"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "governance.authority",
    "sale.fraud",
    "sale.profits"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "governance.authority",
    "sale.fraud",
    "sale.profits"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "governance.authority",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-046-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.fraud",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-046-s0005"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.profits",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-046-s0001",
        "iifa-046-s0004",
        "iifa-046-s0006"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-046",
    "number_tokens": [
      "46"
    ],
    "title_ar_normalized": "تحديد ارباح التجار",
    "title_fa_normalized": "سود تجار و قيمتگذاري",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اختيارات دولت و تنظيمگري",
      "ارباح التجار",
      "ارباح التجار والتسعير",
      "الاحتكار",
      "التدليس",
      "التسعير",
      "التشريعات",
      "الخديعة",
      "الدولة",
      "السلطات",
      "الغش",
      "الغش والتدليس والاحتكار",
      "القوانين",
      "سلطة الدولة والتنظيم",
      "سود تجار و قيمتگذاري",
      "غش، تدليس و احتكار",
      "غلاء الاسعار",
      "نسبة الربح",
      "ولي الامر"
    ],
    "body_ar_normalized": "بعد اطلاعه علي البحوث المقدمة من الاعضاء والخبراء في موضوع تحديد ارباح التجار، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: اولا: الاصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس احرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم واموالهم، في اطار احكام الشريعة الاسلامية الغراء وضوابطها، عملا بمطلق قول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم)[النساء:29]. ثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الاداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. ثالثا: تضافرت نصوص الشريعة الاسلامية علي وجوب سلامة التعامل من اسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة، والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر علي العامة والخاصة. رابعا: لا يتدخل ولي الامر بالتسعير الا حيث يجد خللا واضحا في السوق والاسعار، ناشئا من عوامل مصطنعة، فان لولي الامر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي علي تلك العوامل واسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش"
  }
}