{
  "id": "iifa-075",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    75
  ],
  "first_number": 75,
  "official_title_ar": "قضايا العملة",
  "display_title_fa": "تورم و تغییر ارزش پول؛ شاخص‌گذاری دیون و دستمزد",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-08",
  "published_date_raw_ar": "27 يونيو، 1993",
  "source_ids": [
    "upload-md-075"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "بشأن قضايا العملة\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة،\nوبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام.\nوالمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعًا للتغير في مستوى الأسعار وفقًا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.\nوذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حرامًا أو يحرم حلالًا.\nعلى أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينًا تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم 42 (5/4).\n\nثانيًا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملًا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.\nويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 50 (6/1) بشأن القبض.\n\nثالثًا: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق. كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.\n\nرابعًا: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.\n\nخامسًا: تأكيد القرار رقم 42 (5/4) الصادر عن المجمع بشأن تغيُّر قيمة العملة.\n\nويوصي بما يلي:\nقيام الأمانة العامة بتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة، لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله، ومن هذه الموضوعات ما يلي:\nأ- إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي.\nب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار.\nج- مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة.\nد- حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودًا كاسدة.",
  "text_sha256": "5ed5f46dd0e8d7921bd576c91ca4bdabea08f904bc06f11c2277bfbcddae4208",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-075",
      "text_body_ar": "بشأن قضايا العملة\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة،\nوبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام.\nوالمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعًا للتغير في مستوى الأسعار وفقًا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.\nوذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حرامًا أو يحرم حلالًا.\nعلى أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينًا تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم 42 (5/4).\n\nثانيًا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملًا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.\nويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 50 (6/1) بشأن القبض.\n\nثالثًا: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق. كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.\n\nرابعًا: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.\n\nخامسًا: تأكيد القرار رقم 42 (5/4) الصادر عن المجمع بشأن تغيُّر قيمة العملة.\n\nويوصي بما يلي:\nقيام الأمانة العامة بتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة، لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله، ومن هذه الموضوعات ما يلي:\nأ- إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي.\nب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار.\nج- مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة.\nد- حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودًا كاسدة.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "money.inflation",
    "money.indexation"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-075-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "بشأن قضايا العملة",
      "start_char": 0,
      "end_char": 17,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة،",
      "start_char": 18,
      "end_char": 84,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 85,
      "end_char": 127,
      "line_number": 3,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 129,
      "end_char": 140,
      "line_number": 5,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "أولًا: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام.",
      "start_char": 141,
      "end_char": 309,
      "line_number": 6,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "money.indexation",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 107,
            "end": 112,
            "quote_ar": "الربط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "rights.employment",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 88,
            "end": 94,
            "quote_ar": "الأجور"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعًا للتغير في مستوى الأسعار وفقًا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.",
      "start_char": 310,
      "end_char": 619,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "money.indexation",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 19,
            "quote_ar": "الربط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "money.inflation",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 222,
            "end": 228,
            "quote_ar": "التضخم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "rights.employment",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 41,
            "end": 47,
            "quote_ar": "الأجور"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حرامًا أو يحرم حلالًا.",
      "start_char": 620,
      "end_char": 693,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينًا تطبق عليها أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم 42 (5/4).",
      "start_char": 694,
      "end_char": 792,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "ثانيًا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملًا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.",
      "start_char": 794,
      "end_char": 1047,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "money.exchange",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 72,
            "end": 96,
            "quote_ar": "بعملة مغايرة لعملة الدين"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "وفای دین به ارز متفاوت در روز پرداخت"
        },
        {
          "topic_id": "money.transfer",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 72,
            "end": 96,
            "quote_ar": "بعملة مغايرة لعملة الدين"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "وفای دین به ارز متفاوت در روز پرداخت"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 50 (6/1) بشأن القبض.",
      "start_char": 1048,
      "end_char": 1191,
      "line_number": 12,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "ownership.possession",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 137,
            "end": 142,
            "quote_ar": "القبض"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "ثالثًا: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق. كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق.",
      "start_char": 1193,
      "end_char": 1420,
      "line_number": 14,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "money.gold",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 150,
            "end": 155,
            "quote_ar": "الذهب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "رابعًا: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها.",
      "start_char": 1422,
      "end_char": 1631,
      "line_number": 16,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "money.gold",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 103,
            "end": 108,
            "quote_ar": "الذهب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "خامسًا: تأكيد القرار رقم 42 (5/4) الصادر عن المجمع بشأن تغيُّر قيمة العملة.",
      "start_char": 1633,
      "end_char": 1708,
      "line_number": 18,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "money.inflation",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 63,
            "end": 74,
            "quote_ar": "قيمة العملة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "ويوصي بما يلي:",
      "start_char": 1710,
      "end_char": 1724,
      "line_number": 20,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "قيام الأمانة العامة بتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة، لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله، ومن هذه الموضوعات ما يلي:",
      "start_char": 1725,
      "end_char": 1961,
      "line_number": 21,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "أ- إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار الأمريكي.",
      "start_char": 1962,
      "end_char": 2252,
      "line_number": 22,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.general",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 70,
            "end": 84,
            "quote_ar": "البنك الإسلامي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.loan",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 115,
            "end": 121,
            "quote_ar": "القروض"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "ب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي للأسعار.",
      "start_char": 2253,
      "end_char": 2332,
      "line_number": 23,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "money.indexation",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 28,
            "end": 33,
            "quote_ar": "الربط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "ج- مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة.",
      "start_char": 2333,
      "end_char": 2403,
      "line_number": 24,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "money.paper",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 28,
            "quote_ar": "النقود الورقية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-075-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "د- حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودًا كاسدة.",
      "start_char": 2404,
      "end_char": 2470,
      "line_number": 25,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "money.inflation",
        "money.indexation"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "money.inflation",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 14,
            "quote_ar": "التضخم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "money.paper",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 38,
            "end": 52,
            "quote_ar": "النقود الورقية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "bank.general",
    "credit.loan",
    "money.exchange",
    "money.gold",
    "money.indexation",
    "money.inflation",
    "money.paper",
    "money.transfer",
    "ownership.possession",
    "rights.employment"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "bank.general",
    "credit.loan",
    "money.exchange",
    "money.gold",
    "money.indexation",
    "money.inflation",
    "money.paper",
    "money.transfer",
    "ownership.possession",
    "rights.employment"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "bank.general",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-075-s0016"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.loan",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-075-s0016"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "money.exchange",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-075-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "money.gold",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-075-s0011",
        "iifa-075-s0012"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "money.indexation",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-075-s0005",
        "iifa-075-s0006",
        "iifa-075-s0017"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "money.inflation",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-075-s0006",
        "iifa-075-s0013",
        "iifa-075-s0019"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "money.paper",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-075-s0018",
        "iifa-075-s0019"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "money.transfer",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-075-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "ownership.possession",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-075-s0010"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "rights.employment",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-075-s0005",
        "iifa-075-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-042",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "money.gold",
        "money.indexation",
        "money.inflation",
        "money.paper"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "money.inflation"
      ],
      "ranking_score": 8.204,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-089",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "money.gold",
        "money.indexation",
        "money.inflation",
        "money.paper"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "money.inflation"
      ],
      "ranking_score": 8.204,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-115",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "money.gold",
        "money.indexation",
        "money.inflation"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "money.inflation"
      ],
      "ranking_score": 7.857,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-021",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "money.gold",
        "money.inflation",
        "money.paper"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "money.inflation"
      ],
      "ranking_score": 7.678,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-033",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "money.inflation"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "money.inflation"
      ],
      "ranking_score": 6.804,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-231",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "money.inflation"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "money.inflation"
      ],
      "ranking_score": 6.526,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-084",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "money.exchange",
        "money.gold",
        "money.paper",
        "money.transfer",
        "ownership.possession"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.98,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-102",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "money.exchange",
        "money.indexation",
        "money.inflation",
        "money.paper",
        "ownership.possession"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.792,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [
    "explicit-0015",
    "explicit-0016",
    "explicit-0017"
  ],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0041",
    "explicit-0042"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-075",
    "number_tokens": [
      "75"
    ],
    "title_ar_normalized": "قضايا العملة",
    "title_fa_normalized": "تورم و تغيير ارزش پول؛ شاخصگذاري ديون و دستمزد",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اجور خدمات القروض",
      "الاتجار في العملات",
      "الاجور",
      "البنك الاسلامي",
      "البنوك الاسلامية",
      "التحويل",
      "التحويلات",
      "التضخم",
      "التضخم وتغير قيمة العملة",
      "التقابض",
      "الثمنية",
      "الحوالة",
      "الحوالة والتحويل المصرفي",
      "الذهب",
      "الذهب والمعادن الثمينة",
      "الربط",
      "الرواتب",
      "الصرف والحوالة",
      "الصرف وتجارة العملات",
      "العمل والاجور والحقوق المهنية",
      "العملات الورقية",
      "الفضة",
      "القبض",
      "القبض الحقيقي والحكمي",
      "القرض",
      "القرض واجور خدماته",
      "القروض",
      "القوة الشرائية",
      "المصارف الاسلامية",
      "النقود الورقية",
      "النقود الورقية والثمنية",
      "بمستوي الاسعار",
      "تغير قيمة",
      "تورم و تغيير ارزش پول",
      "حواله و انتقال وجه",
      "ربط الديون",
      "ربط الديون والاجور بالمؤشرات",
      "ساعات العمل",
      "شاخصگذاري ديون و دستمزد",
      "صرف العملات",
      "صرف و معامله ارز",
      "طلا و فلزات گرانبها",
      "عقد الصرف",
      "عقود الصرف",
      "عمل المسلم",
      "عمليات الصرف",
      "قبض",
      "قبض حقيقي و حكمي",
      "قرض و هزينه خدمات",
      "قيمة العملة",
      "كار، مزد و حقوق شغلي",
      "مؤشر",
      "مؤشرات",
      "مسائل و خدمات بانك اسلامي",
      "مسائل وخدمات المصارف الاسلامية",
      "نفقات الدراسة",
      "پول كاغذي و ثمنيت"
    ],
    "body_ar_normalized": "بشان قضايا العملة بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: اولا: يجوز ان تتضمن انظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الاجور بالنقود شرط الربط القياسي للاجور، علي الا ينشا عن ذلك ضرر للاقتصاد العام. والمقصود هنا بالربط القياسي للاجور تعديل الاجور بصورة دورية تبعا للتغير في مستوي الاسعار وفقا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الاجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الاجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوي العام لاسعار السلع والخدمات. وذلك لان الاصل في الشروط الجواز الا الشرط الذي يحل حراما او يحرم حلالا. علي انه اذا تراكمت الاجرة وصارت دينا تطبق عليها احكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم 42 (5/4). ثانيا: يجوز ان يتفق الدائن والمدين يوم السداد -لا قبله- علي اداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين اذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين علي اقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد اي قسط علي ادائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم. ويشترط في جميع الاحوال ان لا يبقي في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 50 (6/1) بشان القبض. ثالثا: يجوز ان يتفق المتعاقدان عند العقد علي تعيين الثمن الاجل او الاجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة او علي اقساط محددة من عملات متعددة او بكمية من الذهب وان يتم السداد حسب الاتفاق. كما يجوز ان يتم حسب ما جاء في البند السابق. رابعا: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق علي تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب او من عملة اخري، علي معني ان يلتزم المدين باداء الدين بالذهب او العملة الاخري المتفق علي الاداء بها. خامسا: تاكيد القرار رقم 42 (5/4) الصادر عن المجمع بشان تغير قيمة العملة. ويوصي بما يلي: قيام الامانة العامة بتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الاسلامي باعداد الدراسات المعمقة للموضوعات الاخري المتعلقة بقضايا العملة، لتناقش في دورات المجمع القادمة ان شاء الله، ومن هذه الموضوعات ما يلي: ا- امكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الاسلامي وبخاصة في معاملات البنك الاسلامي للتنمية ليتم علي اساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الاجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها، وبين العملة الاجنبية المختارة للوفاء كالدولار الامريكي. ب- السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الاجلة بمستوي المتوسط القياسي للاسعار. ج- مفهوم كساد النقود الورقية واثره في تعيين الحقوق والالتزامات الاجلة. د- حدود التضخم التي يمكن ان تعتبر معه النقود الورقية نقودا كاسدة."
  }
}