مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 9

سد الذرائع

رقم القرار 92نص معتمد13 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

سد الذرائع

موضوع الفقرة

النص العربي الأصلي

1مقدمة

بشأن سد الذرائع

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع سد الذرائع،

موضوعات هذه الفقرة
3مقدمة

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
4بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

1- سدّ الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته: منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات.

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

2- سدّ الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام.

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

3- سدّ الذرائع يقتضي منع الحيل إلى اتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعية، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط وجود القصد في الأولى دون الثانية.

موضوعات هذه الفقرة
8عنوان

4- والذرائع أنواع:

موضوعات هذه الفقرة
9تعريف في النص

الأولى: مجمع على منعها: وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أو المؤدية إلى المفسدة قطعًا أو كثيرًا غالبًا، سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبة. ومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد.

موضوعات هذه الفقرة
10تعريف في النص

والثانية: مجمع على فتحها: وهي التي ترجح فيها المصلحة على المفسدة.

موضوعات هذه الفقرة
11تعريف في النص

والثالثة: مختلف فيها: وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

5- وضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادرًا، أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

وضابط منع الذريعة: أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة -قطعًا- أو كثيرًا أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 092.md
بشأن سد الذرائع
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع سد الذرائع،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:
1- سدّ الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته: منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات.

2- سدّ الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام.

3- سدّ الذرائع يقتضي منع الحيل إلى اتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعية، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط وجود القصد في الأولى دون الثانية.

4- والذرائع أنواع:
الأولى: مجمع على منعها: وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، أو المؤدية إلى المفسدة قطعًا أو كثيرًا غالبًا، سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبة. ومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد.
والثانية: مجمع على فتحها: وهي التي ترجح فيها المصلحة على المفسدة.
والثالثة: مختلف فيها: وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها.

5- وضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادرًا، أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.
وضابط منع الذريعة: أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة -قطعًا- أو كثيرًا أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة.

دسته‌بندی علمی: #مذهبی_و_فقهی/عذر/عذر_شرعی

کلیدواژه: #کليدواژه/جلوگیری_از_بهانه_و_راه_های_توجیه_شرعی
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.