النص العربي الأصلي
زكاة الزراعة
موضوعات هذه الفقرة
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة الزراعة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،
موضوعات هذه الفقرة
قرر ما يلي:
موضوعات هذه الفقرة
أولًا: لا يُحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار، في المقدار الواجب.
موضوعات هذه الفقرة
ثانيًا: لا تُحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة.
موضوعات هذه الفقرة
ثالثًا: النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع، إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة، أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده فإنها تُحسم من وعاء الزكاة. ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وهو أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي.
موضوعات هذه الفقرة
رابعًا: يُحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة لإيصالها لمستحقيها.