مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 14

عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره

رقم القرار 129نص معتمد25 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

إشارة سياقية

النص العربي الأصلي

1مقدمة

عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لأدلة الشرع وقواعده ومقاصده، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات،

موضوعات هذه الفقرة
3مقدمة

ونظرًا لما لأهمية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط الصناعة، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي،

موضوعات هذه الفقرة
4بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
5تعريف في النص

(1) عقد المقاولة -عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر- وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل.

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

(2) إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (7/3) بشأن موضوع الاستصناع.

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

(3) إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلومًا.

موضوعات هذه الفقرة
8عنوان

(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

(‌أ) الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.

موضوعات هذه الفقرة
10فقرة

(‌ب) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية وطبقًا للرسومات والتصميمات المتفق عليها.

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

(‌ج) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية. ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

(5) يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيًا، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم يكن هناك ظروف قاهرة. وتطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109 (12/3).

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

(6) يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها.

موضوعات هذه الفقرة
14فقرة

(7) يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات.

موضوعات هذه الفقرة
15فقرة

(8) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة، فللمقاول عوض مثله.

موضوعات هذه الفقرة
16فقرة

(9) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضًا زائدًا على المسمى، ولا يستحق عوضًا عن التعديلات أو الإضافات.

موضوعات هذه الفقرة
17فقرة

(10) يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها. ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل، أو بقوة قاهرة.

موضوعات هذه الفقرة
18فقرة

(11) إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.

موضوعات هذه الفقرة
19فقرة

(12) إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودًا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء.

موضوعات هذه الفقرة
20فقرة

(13) المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن، وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد.

موضوعات هذه الفقرة
21فقرة

(14) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول.

موضوعات هذه الفقرة
22فقرة

(15) يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة.

موضوعات هذه الفقرة
23فقرة

(16) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد.

موضوعات هذه الفقرة
24عنوان

توصيات:

موضوعات هذه الفقرة
25بداية القرار

يوصي المجمع بدراسة بعض صيغ عقود المقاولات من مثل ما يسمى (B.O.T) أي بناء وتملك وإدارة ونقل ملكية.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 129.md
عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لأدلة الشرع وقواعده ومقاصده، ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات،
ونظرًا لما لأهمية عقد المقاولة ودوره الكبير في تنشيط الصناعة، وفتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي،

قرر ما يلي:
(1) عقد المقاولة -عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر- وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع، أو قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل.
(2) إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 65 (7/3) بشأن موضوع الاستصناع.
(3) إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلومًا.
(4) يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بالطرق الآتية:
(‌أ) الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات والمخططات والمواصفات المحددة بدقة.
(‌ب) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها ثمن الوحدة والكمية وطبقًا للرسومات والتصميمات المتفق عليها.
(‌ج) الاتفاق على تحديد الثمن على أساس سعر التكلفة الحقيقية، ونسبة ربح مئوية. ويلزم في هذه الحال أن يقدم المقاول بيانات وقوائم مالية دقيقة ومفصلة وبمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها.
(5) يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطًا جزائيًا، بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم يكن هناك ظروف قاهرة. وتطبق في هذه الحال قرار المجمع في الشرط الجزائي رقم 109 (12/3).
(6) يجوز في عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط لآجال معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها.
(7) يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات.
(8) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق على أجرة، فللمقاول عوض مثله.
(9) إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق عوضًا زائدًا على المسمى، ولا يستحق عوضًا عن التعديلات أو الإضافات.
(10) يضمن المقاول إذا تعدى أو فرط أو خالف شروط العقد، كما يضمن العيوب والأخطاء التي يتسبب فيها. ولا يضمن ما كان بسبب من رب العمل، أو بقوة قاهرة.
(11) إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.
(12) إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودًا أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء.
(13) المقاول مسؤول عن عمل مقاوليه من الباطن، وتظل مسؤولية المقاول الأصلي تجاه رب العمل قائمة وفق العقد.
(14) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفي الضمان عن المقاول.
(15) يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة.
(16) لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة الضمان المنصوص عليها في العقد.

توصيات:
يوصي المجمع بدراسة بعض صيغ عقود المقاولات من مثل ما يسمى (B.O.T) أي بناء وتملك وإدارة ونقل ملكية.

دسته‌بندی علمی: #حقوقی_و_قضایی/قرارداد/قرارداد_ساخت_و_ساز

کلیدواژه: #کليدواژه/قرارداد_ساخت_و_ساز_و_پیمانکاری
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.