{
  "id": "iifa-133",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    133
  ],
  "first_number": 133,
  "official_title_ar": "مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية",
  "display_title_fa": "تأخیر پرداخت و متأخرات؛ ربا و بهره",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-14",
  "published_date_raw_ar": "16 يناير، 2003",
  "source_ids": [
    "upload-md-133",
    "official-web-iifa-133"
  ],
  "official_url": "https://iifa-aifi.org/ar/54153.html",
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "لحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.\n\n\n\nقرار رقم: 133 (7/14)\n\nبشأن مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية\n\nإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 – 16 كانون الثاني (يناير) 2003م،\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\n\nأولًا: إن أسلوب معالجة مشكلة المتأخرات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية تختلف عن الأسلوب الذي تستخدمه البنوك التقليدية، حيث إن البنوك التقليدية تتعامل بالفائدة المحرمة، لذا فإن من المناسب التأكيد على تحريم الفوائد البنكية في ضوء ما يأتي:\n\n  * (‌أ) وظائف البنوك التقليدية:\nإن القوانين المنظمة لعمل البنوك تمنعها من العمل في مجال الاستثمار القائم على الربح والخسارة. فهي تتلقى الودائع من الجمهور بصفتها قروضًا، وتحصر وظائفها – كما يقول القانونيون والاقتصاديون – في الإقراض والاقتراض بفائدة، وخلق الائتمان بإقراض تلك الودائع بفائدةً.\n\n  * (‌ب) العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين:\nإن التكييف الشرعي والقانوني للعلاقة بين المودعين والبنوك هو علاقة اقتراض لا وكالة، وهذا هو ما تقرره القوانين وأنظمة البنوك، وذلك لأن الوكالة في الاستثمار عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر، وقد انعقد الإجماع على أن الموكل يملك المال المستثمر، وله غُنمه (ربحه) وعليه غرمه (خسارته) وللوكيل الأجرة المحددة في عقد الوكالة إذا كانت الوكالة بأجر.\nوعلى ذلك فلا تكون البنوك وكيلة عن المودعين في استثمار ودائعهم لأن هذه الودائع بتقديمها إلى البنك التقليدي وضمانه لها تكون قروضًا يملك التصرف فيها مع التزامه بردها، والقرض يُردّ بمثله دون أي زيادة مشترطة.\n  * (‌ج) فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعًا:\n\nإن فوائد البنوك على الودائع من الربا المحرم شرعًا في الكتاب والسُّنَّة وهو ما تضافرت عليه القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم سنة 1385هـ/ مايو 1965م، وحضره خمسة وثمانون فقيهًا من كبار علماء الأمة، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلامية، ونصّ في بنده الأول على أن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم. وتعاقبت بعد ذلك قرارات وتوصيات مؤتمرات عدة منها:\n  * المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 1396هـ/1976م والذي حضره أكثر من ثلاثمائة من علماء وفقهاء وخبراء في الاقتصاد والبنوك، وقد أكد على حرمة فوائد البنوك.\n  * المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت 1403هـ/ 1983م وقد أكد على المعنى نفسه.\n  * مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الآخر 1406هـ/ديسمبر 1985م في قراره رقم 10 (10/2)، والذي نص على أن: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا.\n  * المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الذي أكد في دورته التاسعة المنعقدة عام 1406هـ/ 1986م: على أن كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعًا.\n  * لجنة الإفتاء بالأزهر التى أكدت على حرمة عوائد شهادات الاستثمار (أ،ب) لأنه من باب القرض بفائدة، والقرض بفائدة ربا، والربا حرام.\n  * فتوى فضيلة المفتي – آنذاك – الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي في رجب 1409هـ/فبراير 1989م، تنص على أن: إيداع الأموال في البنوك أوإقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدمًا حرام.\nيضاف إلى كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلمية: كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية، ولجان الفتوى، والندوات والمؤتمرات العلمية، وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي كلها أكدت على هذا المعنى بحيث تشكل في مجموعها إجماعًا معاصِرًا لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد البنوك.\n\n  * (‌د) تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدمًا:\nمن المقرر أن عقد القرض بفائدة يختلف عن عقد المضاربة الشرعية حيث إن الربح للمقترض والخسارة عليه في القرض، أما المضاربة فهي مشاركة في الربح وتحمل للخسارة إن وقعت، لقوله ﷺ: (الخراج بالضمان) [رواه أحمد وأصحاب السُنن بسند صحيح [. أي ما يتحصل من عوائد ونماء وزيادات، إنما يحلُّ لمن يتحمل تبعة التلف والهلاك والتعيّب، وقد استخلص الفقهاء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة (الغُنم بالغُرم). كما أن النبي ﷺ قد (نهى عن ربح ما لم يُضمن) [رواه أصحاب السُنن[.\nوقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المستثمر (رأس المال)، لأن في ذلك ضمانًا للأصل وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة والمضاربة. وهذا الإجماع ثابت مقرر إذ لم تُنقل أي مخالفة له، وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني (3/34): أجمع من يُحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة).\nوالإجماع دليل قائم بنفسه.\nوإن المجمع وهو يقرر ذلك بالإجماع يوصي المسلمين بالكسب الحلال وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله ﷺ.\n\nثانيًا: الديون المتأخر سدادها:\n  * (‌أ) بخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 (2/9) ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير)، وقراره في الشرط الجزائي رقم 109 (3/12) ونصه: (يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديْنًا، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي – مثلًا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه).\n  * (‌ب) يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6) في فقراته الآتية:\n(ثالثًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.\n\nرابعًا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.\n\nخامسًا: يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.\nسادسًا: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة).\n\n  * (‌ج) ضرورة اعتناء المصارف الإسلامية بمعالجة أسباب تأخير سداد الديون كالاهتمام بالمرابحات والعقود الآجلة، ومن عدم الأخذ بالوسائل الفنية للتمويل (كدراسة الجدوى) وعدم الأخذ بالضمانات الكافية.\n\nثالثًا: يوصي المجلس بما يأتي:\n  * (‌أ) أن تلتزم المصارف الإسلامية في مسيرتها بالمنهج الاقتصادي الإسلامي وضوابطه، وأن تقوم بالإصلاحات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاركات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي من أهم غايات وأهداف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.\n  * (‌ب) أن يتم البحث عن آليات بديلة لمشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية وتقديم دراسة فيها لعرضها على المجلس في دورة لاحقة.\n\nوالله تعالى أعلم؛؛",
  "text_sha256": "e950a415c8740f8b82c48f2038f2df6d7eff6292c65a8ef2743d5cf17e0dcdc9",
  "text_basis": "official_web_restored_or_reconciled",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-133",
      "text_body_ar": "بيان من مجمع الفقه الإسلامي إلى الأمة الإسلامية\nبشأن فلسطين والعراق\nالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.\nبعد أن استعرض المجمع الأوضاع الخطيرة التي تتعرض لها الأقطار العربية والإسلامية وفي طليعتها فلسطين والعراق: بما تمارسه السلطات الإسرائيلية المحتلة في فلسطين من إرهاب دولة حيث القتل للأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزل، وحيث الاعتقالات العشوائية والاغتيالات والمداهمات وتدمير البيوت على أصحابها، وتجريف الأراضي الزراعية والحصارات العسكرية المستمرة للمدن والقرى والمخيمات، وفي طليعتها مدينة القدس، مدينة الإسراء والمعراج التي تمثل جزءًا من عقيدة وإيمان المسلمين، وحرمان أهل فلسطين من أداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك.\nومع هذا الإرهاب كله تدعي إسرائيل السلام وأن مجرمها رجل سلام. وأن الاستشهاديين المدافعين عن دينهم وأنفسهم وأرضهم وأعراضهم هم الإرهابيون.\nولا شك أن هذه الممارسات العدوانية من الاحتلال الإسرائيلي هو الإرهاب بعينه وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. كل ذلك يجري أمام مرأى ومسمع العالم كله، وبخاصة أمام الدول التي تدعي حماية الحرية والديمقراطية والمساواة وحماية حقوق الإنسان.\nوأن ما يهدد العراق الشقيق من عدوان أمريكي وبريطاني إنما يستهدف شعبه المسلم وأرضه الطيبة وخيراته دون الالتفات إلى نداءات المسلمين بالكف عن هذا العدوان الصارخ، وتجاهل القرارات الصادرة عن المنظمات العربية والإسلامية: الرسمية منها والشعبية، وتجاهل الدعوات التي تنطلق من الدول والشعوب المحبة للسلام، فإن هذا الموقف هو إنكار لجميع القيم والمواثيق الدولية في انتهاك حرمة الدول وأراضيها وشعوبها.\nوإزاء ذلك فإن المجمع يدعو الأمة الإسلامية حكومات وشعوبًا القيام بالنصرة التي أوجبها وفرضها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك حفظًا للدماء والنفوس التي عصمها الله وحرمها عملًا بقوله عز وجل: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)[الحجرات:10]، وقوله: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ)[التوبة:71]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضًا» متفق عليه، وقوله أيضا: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يسلمه»متفق عليه.\nوبناء على هذه الآيات والأحاديث فإن المجمع بالإضافة إلى ما سبق ذكره يؤكد على ما يأتي:\nأولًا: لا يجوز شرعًا موالاة المعتدين ولا إعانتهم في تنفيذ أهدافهم العدوانية وإهدار دماء الأبرياء المعصومة.\nثانيًا: إن الاعتداء على أي قطر من الأقطار الإسلامية هو اعتداء على الأمة الإسلامية جمعاء.\nثالثًا: إن حكام المسلمين جميعًا مطالبون شرعًا بتحمل مسؤولياتهم في النصرة والقيام بواجبهم تجاه دينهم وأمتهم وأوطانهم.",
      "is_display_version": false
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "credit.delay",
    "credit.riba"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-133-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "لحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.",
      "start_char": 0,
      "end_char": 89,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "قرار رقم: 133 (7/14)",
      "start_char": 93,
      "end_char": 113,
      "line_number": 5,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "بشأن مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية",
      "start_char": 115,
      "end_char": 165,
      "line_number": 7,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.delay",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 20,
            "quote_ar": "المتأخرات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8 إلى 13 ذو القعدة 1423هـ، الموافق 11 – 16 كانون الثاني (يناير) 2003م،",
      "start_char": 167,
      "end_char": 359,
      "line_number": 9,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 360,
      "end_char": 502,
      "line_number": 10,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.delay",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 59,
            "end": 68,
            "quote_ar": "المتأخرات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 504,
      "end_char": 515,
      "line_number": 12,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "أولًا: إن أسلوب معالجة مشكلة المتأخرات التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية تختلف عن الأسلوب الذي تستخدمه البنوك التقليدية، حيث إن البنوك التقليدية تتعامل بالفائدة المحرمة، لذا فإن من المناسب التأكيد على تحريم الفوائد البنكية في ضوء ما يأتي:",
      "start_char": 517,
      "end_char": 761,
      "line_number": 14,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.delay",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 29,
            "end": 38,
            "quote_ar": "المتأخرات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 159,
            "end": 166,
            "quote_ar": "الفائدة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "* (‌أ) وظائف البنوك التقليدية:",
      "start_char": 765,
      "end_char": 795,
      "line_number": 16,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌أ) وظائف البنوك التقليدية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "إن القوانين المنظمة لعمل البنوك تمنعها من العمل في مجال الاستثمار القائم على الربح والخسارة. فهي تتلقى الودائع من الجمهور بصفتها قروضًا، وتحصر وظائفها – كما يقول القانونيون والاقتصاديون – في الإقراض والاقتراض بفائدة، وخلق الائتمان بإقراض تلك الودائع بفائدةً.",
      "start_char": 796,
      "end_char": 1054,
      "line_number": 17,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌أ) وظائف البنوك التقليدية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 103,
            "end": 110,
            "quote_ar": "الودائع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 3,
            "end": 11,
            "quote_ar": "القوانين"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "* (‌ب) العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين:",
      "start_char": 1058,
      "end_char": 1104,
      "line_number": 19,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ب) العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "إن التكييف الشرعي والقانوني للعلاقة بين المودعين والبنوك هو علاقة اقتراض لا وكالة، وهذا هو ما تقرره القوانين وأنظمة البنوك، وذلك لأن الوكالة في الاستثمار عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر، وقد انعقد الإجماع على أن الموكل يملك المال المستثمر، وله غُنمه (ربحه) وعليه غرمه (خسارته) وللوكيل الأجرة المحددة في عقد الوكالة إذا كانت الوكالة بأجر.",
      "start_char": 1105,
      "end_char": 1532,
      "line_number": 20,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ب) العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.agency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 133,
            "end": 140,
            "quote_ar": "الوكالة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 100,
            "end": 108,
            "quote_ar": "القوانين"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "وعلى ذلك فلا تكون البنوك وكيلة عن المودعين في استثمار ودائعهم لأن هذه الودائع بتقديمها إلى البنك التقليدي وضمانه لها تكون قروضًا يملك التصرف فيها مع التزامه بردها، والقرض يُردّ بمثله دون أي زيادة مشترطة.",
      "start_char": 1533,
      "end_char": 1736,
      "line_number": 21,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ب) العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 70,
            "end": 77,
            "quote_ar": "الودائع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.loan",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 165,
            "end": 170,
            "quote_ar": "القرض"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "* (‌ج) فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعًا:",
      "start_char": 1739,
      "end_char": 1791,
      "line_number": 22,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ج) فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 33,
            "end": 38,
            "quote_ar": "الربا"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "إن فوائد البنوك على الودائع من الربا المحرم شرعًا في الكتاب والسُّنَّة وهو ما تضافرت عليه القرارات والفتاوى منذ المؤتمر الإسلامي الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم سنة 1385هـ/ مايو 1965م، وحضره خمسة وثمانون فقيهًا من كبار علماء الأمة، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة إسلامية، ونصّ في بنده الأول على أن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم. وتعاقبت بعد ذلك قرارات وتوصيات مؤتمرات عدة منها:",
      "start_char": 1793,
      "end_char": 2203,
      "line_number": 24,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ج) فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 20,
            "end": 27,
            "quote_ar": "الودائع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.loan",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 340,
            "end": 346,
            "quote_ar": "القروض"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 322,
            "end": 329,
            "quote_ar": "الفائدة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.fatwa_rules",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 102,
            "end": 107,
            "quote_ar": "فتاوى"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.nawazil",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 100,
            "end": 107,
            "quote_ar": "الفتاوى"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "* المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 1396هـ/1976م والذي حضره أكثر من ثلاثمائة من علماء وفقهاء وخبراء في الاقتصاد والبنوك، وقد أكد على حرمة فوائد البنوك.",
      "start_char": 2206,
      "end_char": 2390,
      "line_number": 25,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ج) فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 171,
            "end": 176,
            "quote_ar": "فوائد"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "* المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية المنعقد في الكويت 1403هـ/ 1983م وقد أكد على المعنى نفسه.",
      "start_char": 2393,
      "end_char": 2484,
      "line_number": 26,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ج) فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-133-s0013",
          "evidence": {
            "start": 33,
            "end": 38,
            "quote_ar": "الربا"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "* مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الآخر 1406هـ/ديسمبر 1985م في قراره رقم 10 (10/2)، والذي نص على أن: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا.",
      "start_char": 2487,
      "end_char": 2814,
      "line_number": 27,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ج) فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.loan",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 274,
            "end": 279,
            "quote_ar": "القرض"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 262,
            "end": 269,
            "quote_ar": "الفائدة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "* المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الذي أكد في دورته التاسعة المنعقدة عام 1406هـ/ 1986م: على أن كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعًا.",
      "start_char": 2817,
      "end_char": 3000,
      "line_number": 28,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ج) فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 151,
            "end": 156,
            "quote_ar": "فوائد"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "* لجنة الإفتاء بالأزهر التى أكدت على حرمة عوائد شهادات الاستثمار (أ،ب) لأنه من باب القرض بفائدة، والقرض بفائدة ربا، والربا حرام.",
      "start_char": 3003,
      "end_char": 3131,
      "line_number": 29,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ج) فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.loan",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 83,
            "end": 88,
            "quote_ar": "القرض"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 117,
            "end": 122,
            "quote_ar": "الربا"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.fatwa_rules",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 7,
            "end": 14,
            "quote_ar": "الإفتاء"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0020",
      "order": 20,
      "text_ar": "* فتوى فضيلة المفتي – آنذاك – الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي في رجب 1409هـ/فبراير 1989م، تنص على أن: إيداع الأموال في البنوك أوإقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدمًا حرام.",
      "start_char": 3134,
      "end_char": 3333,
      "line_number": 30,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ج) فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.fatwa_rules",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 19,
            "quote_ar": "المفتي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-133-s0013",
          "evidence": {
            "start": 33,
            "end": 38,
            "quote_ar": "الربا"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0021",
      "order": 21,
      "text_ar": "يضاف إلى كل ما سبق ذكره فتاوى العديد من الهيئات العلمية: كالمجامع الفقهية في البلدان الإسلامية، ولجان الفتوى، والندوات والمؤتمرات العلمية، وفتاوى أهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي كلها أكدت على هذا المعنى بحيث تشكل في مجموعها إجماعًا معاصِرًا لا تجوز مخالفته على تحريم فوائد البنوك.",
      "start_char": 3334,
      "end_char": 3652,
      "line_number": 31,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ج) فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 305,
            "end": 310,
            "quote_ar": "فوائد"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.collective",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 58,
            "end": 73,
            "quote_ar": "المجامع الفقهية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.fatwa_rules",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 102,
            "end": 108,
            "quote_ar": "الفتوى"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0022",
      "order": 22,
      "text_ar": "* (‌د) تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدمًا:",
      "start_char": 3656,
      "end_char": 3725,
      "line_number": 33,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌د) تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدمًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0023",
      "order": 23,
      "text_ar": "من المقرر أن عقد القرض بفائدة يختلف عن عقد المضاربة الشرعية حيث إن الربح للمقترض والخسارة عليه في القرض، أما المضاربة فهي مشاركة في الربح وتحمل للخسارة إن وقعت، لقوله ﷺ: (الخراج بالضمان) [رواه أحمد وأصحاب السُنن بسند صحيح [. أي ما يتحصل من عوائد ونماء وزيادات، إنما يحلُّ لمن يتحمل تبعة التلف والهلاك والتعيّب، وقد استخلص الفقهاء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة (الغُنم بالغُرم). كما أن النبي ﷺ قد (نهى عن ربح ما لم يُضمن) [رواه أصحاب السُنن[.",
      "start_char": 3726,
      "end_char": 4176,
      "line_number": 34,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌د) تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدمًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.loan",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 17,
            "end": 22,
            "quote_ar": "القرض"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 43,
            "end": 51,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.risk_return",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 413,
            "end": 428,
            "quote_ar": "ربح ما لم يُضمن"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0024",
      "order": 24,
      "text_ar": "وقد وقع الإجماع من الفقهاء على مدى القرون وفي جميع المذاهب بأنه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ المستثمر (رأس المال)، لأن في ذلك ضمانًا للأصل وهو مخالف للأدلة الشرعية الصحيحة، ويؤدي إلى قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضى الشركة والمضاربة. وهذا الإجماع ثابت مقرر إذ لم تُنقل أي مخالفة له، وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني (3/34): أجمع من يُحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة).",
      "start_char": 4177,
      "end_char": 4673,
      "line_number": 35,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌د) تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدمًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 95,
            "end": 103,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.partnership",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 243,
            "end": 251,
            "quote_ar": "المشاركة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "schools.dialogue",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 51,
            "end": 58,
            "quote_ar": "المذاهب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0025",
      "order": 25,
      "text_ar": "والإجماع دليل قائم بنفسه.",
      "start_char": 4674,
      "end_char": 4699,
      "line_number": 36,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌د) تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدمًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0026",
      "order": 26,
      "text_ar": "وإن المجمع وهو يقرر ذلك بالإجماع يوصي المسلمين بالكسب الحلال وأن يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالى ولرسوله ﷺ.",
      "start_char": 4700,
      "end_char": 4811,
      "line_number": 37,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌د) تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رأس المال مقدمًا:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0027",
      "order": 27,
      "text_ar": "ثانيًا: الديون المتأخر سدادها:",
      "start_char": 4813,
      "end_char": 4843,
      "line_number": 39,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: الديون المتأخر سدادها:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0028",
      "order": 28,
      "text_ar": "* (‌أ) بخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 (2/9) ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير)، وقراره في الشرط الجزائي رقم 109 (3/12) ونصه: (يجوز أن يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديْنًا، فإن هذا من الربا الصريح، وبناء على هذا لا يجوز الشرط الجزائي – مثلًا – في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه).",
      "start_char": 4846,
      "end_char": 5486,
      "line_number": 40,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: الديون المتأخر سدادها:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.penalty",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 26,
            "quote_ar": "الشرط الجزائي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.delay",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 561,
            "end": 569,
            "quote_ar": "المماطلة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 549,
            "end": 556,
            "quote_ar": "الإعسار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 415,
            "end": 420,
            "quote_ar": "الربا"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 485,
            "end": 492,
            "quote_ar": "التقسيط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.istisna",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 587,
            "end": 596,
            "quote_ar": "الاستصناع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 108,
            "end": 113,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0029",
      "order": 29,
      "text_ar": "* (‌ب) يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6) في فقراته الآتية:",
      "start_char": 5489,
      "end_char": 5579,
      "line_number": 41,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ب) يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6) في فقراته الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 52,
            "end": 59,
            "quote_ar": "التقسيط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0030",
      "order": 30,
      "text_ar": "(ثالثًا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.",
      "start_char": 5580,
      "end_char": 5721,
      "line_number": 42,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "* (‌ب) يؤكد المجمع على قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6) في فقراته الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.installments",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-133-s0029",
          "evidence": {
            "start": 52,
            "end": 59,
            "quote_ar": "التقسيط"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0031",
      "order": 31,
      "text_ar": "رابعًا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.",
      "start_char": 5723,
      "end_char": 5850,
      "line_number": 44,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0032",
      "order": 32,
      "text_ar": "خامسًا: يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.",
      "start_char": 5852,
      "end_char": 5994,
      "line_number": 46,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0033",
      "order": 33,
      "text_ar": "سادسًا: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة).",
      "start_char": 5995,
      "end_char": 6143,
      "line_number": 47,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0034",
      "order": 34,
      "text_ar": "* (‌ج) ضرورة اعتناء المصارف الإسلامية بمعالجة أسباب تأخير سداد الديون كالاهتمام بالمرابحات والعقود الآجلة، ومن عدم الأخذ بالوسائل الفنية للتمويل (كدراسة الجدوى) وعدم الأخذ بالضمانات الكافية.",
      "start_char": 6147,
      "end_char": 6337,
      "line_number": 49,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.general",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 20,
            "end": 37,
            "quote_ar": "المصارف الإسلامية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.murabaha",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 83,
            "end": 90,
            "quote_ar": "مرابحات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0035",
      "order": 35,
      "text_ar": "ثالثًا: يوصي المجلس بما يأتي:",
      "start_char": 6339,
      "end_char": 6368,
      "line_number": 51,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: يوصي المجلس بما يأتي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0036",
      "order": 36,
      "text_ar": "* (‌أ) أن تلتزم المصارف الإسلامية في مسيرتها بالمنهج الاقتصادي الإسلامي وضوابطه، وأن تقوم بالإصلاحات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاركات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي من أهم غايات وأهداف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.",
      "start_char": 6371,
      "end_char": 6659,
      "line_number": 52,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: يوصي المجلس بما يأتي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.general",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 33,
            "quote_ar": "المصارف الإسلامية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "economy.development",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 197,
            "end": 215,
            "quote_ar": "التنمية الاقتصادية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0037",
      "order": 37,
      "text_ar": "* (‌ب) أن يتم البحث عن آليات بديلة لمشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية وتقديم دراسة فيها لعرضها على المجلس في دورة لاحقة.",
      "start_char": 6662,
      "end_char": 6794,
      "line_number": 53,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: يوصي المجلس بما يأتي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.delay",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 42,
            "end": 51,
            "quote_ar": "المتأخرات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-133-s0038",
      "order": 38,
      "text_ar": "والله تعالى أعلم؛؛",
      "start_char": 6796,
      "end_char": 6814,
      "line_number": 55,
      "section_type": "formula",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: يوصي المجلس بما يأتي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "credit.delay",
        "credit.riba"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [
    "issue-misnumbered-133"
  ],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "bank.deposits",
    "bank.general",
    "contract.agency",
    "contract.penalty",
    "credit.delay",
    "credit.insolvency",
    "credit.loan",
    "credit.riba",
    "economy.development",
    "governance.authority",
    "invest.mudaraba",
    "invest.partnership",
    "method.collective",
    "method.fatwa_rules",
    "method.nawazil",
    "method.risk_return",
    "sale.installments",
    "sale.istisna",
    "sale.murabaha",
    "sale.salam",
    "schools.dialogue"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "bank.deposits",
    "bank.general",
    "contract.agency",
    "contract.penalty",
    "credit.delay",
    "credit.insolvency",
    "credit.loan",
    "credit.riba",
    "economy.development",
    "governance.authority",
    "invest.mudaraba",
    "invest.partnership",
    "method.collective",
    "method.fatwa_rules",
    "method.nawazil",
    "method.risk_return",
    "sale.installments",
    "sale.istisna",
    "sale.murabaha",
    "sale.salam",
    "schools.dialogue"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "bank.deposits",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0009",
        "iifa-133-s0012",
        "iifa-133-s0014"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "bank.general",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0034",
        "iifa-133-s0036"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.agency",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0011"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.penalty",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0028"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.delay",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0003",
        "iifa-133-s0005",
        "iifa-133-s0007",
        "iifa-133-s0028",
        "iifa-133-s0037"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.insolvency",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0028"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.loan",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0012",
        "iifa-133-s0014",
        "iifa-133-s0017",
        "iifa-133-s0019",
        "iifa-133-s0023"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.riba",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0007",
        "iifa-133-s0013",
        "iifa-133-s0014",
        "iifa-133-s0015",
        "iifa-133-s0016",
        "iifa-133-s0017",
        "iifa-133-s0018",
        "iifa-133-s0019",
        "iifa-133-s0020",
        "iifa-133-s0021",
        "iifa-133-s0028"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "economy.development",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0036"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "governance.authority",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0009",
        "iifa-133-s0011"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.mudaraba",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0023",
        "iifa-133-s0024"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.partnership",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0024"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.collective",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0021"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.fatwa_rules",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0014",
        "iifa-133-s0019",
        "iifa-133-s0020",
        "iifa-133-s0021"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.nawazil",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0014"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.risk_return",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0023"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.installments",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0028",
        "iifa-133-s0029",
        "iifa-133-s0030"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.istisna",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0028"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.murabaha",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0034"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.salam",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0028"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "schools.dialogue",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-133-s0024"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-010",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "credit.loan",
        "credit.riba"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "credit.riba"
      ],
      "ranking_score": 6.838,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-076",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.deposits",
        "bank.general",
        "contract.agency",
        "credit.delay",
        "credit.riba",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 3.925,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-238",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "contract.agency",
        "credit.loan",
        "credit.riba",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership",
        "method.fatwa_rules",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam",
        "schools.dialogue"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 3.623,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-109",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "contract.penalty",
        "credit.delay",
        "credit.insolvency",
        "credit.riba",
        "sale.installments",
        "sale.istisna",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 3.353,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-226",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "contract.agency",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.583,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-074",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership",
        "sale.installments",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.49,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-013",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.deposits",
        "bank.general",
        "contract.agency",
        "credit.loan",
        "credit.riba",
        "sale.installments"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.291,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-224",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "contract.agency",
        "credit.riba",
        "invest.mudaraba",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.22,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [
    "explicit-0050",
    "explicit-0051",
    "explicit-0052",
    "explicit-0053"
  ],
  "cited_by_edge_ids": [],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-133",
    "number_tokens": [
      "133"
    ],
    "title_ar_normalized": "مشكلة المتاخرات في المؤسسات المالية الاسلامية",
    "title_fa_normalized": "تاخير پرداخت و متاخرات؛ ربا و بهره",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اتباع المذاهب",
      "اجتهاد جمعي و مرجعيت مجامع",
      "اجور خدمات القروض",
      "اختيارات دولت و تنظيمگري",
      "استصناع",
      "اعسار و ورشكستگي",
      "اقتصاد اسلامي",
      "الاجتهاد الجماعي",
      "الاجتهاد الجماعي ومرجعية المجامع",
      "الاستصناع",
      "الاعسار",
      "الاعسار والافلاس",
      "الافتاء",
      "الافلاس",
      "البنك الاسلامي",
      "البنوك الاسلامية",
      "البيع بالاجل",
      "البيع بالتقسيط",
      "التاخر في السداد",
      "التشريعات",
      "التقسيط",
      "التنمية الاقتصادية",
      "التنمية والاقتصاد الاسلامي",
      "الثمن المؤجل",
      "الحساب الجاري",
      "الحسابات المصرفية",
      "الحوار المذهبي",
      "الحوار المذهبي والاحترام المتبادل",
      "الحوار بين المذاهب",
      "الخراج بالضمان",
      "الدولة",
      "الربا",
      "الربا والفوائد",
      "السلطات",
      "السلم",
      "السلم الموازي",
      "السلم والسلم الموازي",
      "السوق الاسلامية المشتركة",
      "الشرط الجزائي",
      "الشركاء",
      "الشريك",
      "الغنم بالغرم",
      "الغنم بالغرم والخراج بالضمان",
      "الفائدة",
      "الفتاوي",
      "الفتوي",
      "القراض",
      "القرض",
      "القرض واجور خدماته",
      "القروض",
      "القوانين",
      "المؤهلون للاجتهاد",
      "المتاخرات",
      "المجامع الفقهية",
      "المذاهب",
      "المرابحة",
      "المرابحة للامر بالشراء",
      "المشاركة",
      "المصارف الاسلامية",
      "المضارب",
      "المضاربة",
      "المضاربة والقراض المشترك",
      "المعسر",
      "المفتي",
      "المفلس",
      "المقارضة",
      "المماطل",
      "المماطلة",
      "المماطلة والمتاخرات",
      "النوازل",
      "النوازل والاستفادة من التراث الفقهي",
      "الواقعات",
      "الودائع",
      "الودائع والحسابات المصرفية",
      "الوكالة",
      "الوكالة والوكالة بالاستثمار",
      "الوكيل",
      "بالفوائد",
      "بيع اقساطي",
      "تاخير السداد",
      "تاخير پرداخت و متاخرات",
      "تقسيط",
      "توسعه و اقتصاد اسلامي",
      "توكيل",
      "حسابات الاستثمار",
      "ربا",
      "ربا و بهره",
      "ربح ما لم يضمن",
      "سلطة الدولة والتنظيم",
      "سلم و سلم موازي",
      "سپردهها و حسابهاي بانكي",
      "شرايط و اداب افتاء",
      "شرط جزايي",
      "شروط الافتاء وادابه",
      "شروطه وادابه",
      "غنم و غرم و خراج به ضمان",
      "فتاوي",
      "فوائد",
      "قرض و هزينه خدمات",
      "مرابحات",
      "مرابحه براي امر به خريد",
      "مرجعية شرعية",
      "مسائل و خدمات بانك اسلامي",
      "مسائل وخدمات المصارف الاسلامية",
      "مشاركت",
      "مضاربه و قراض مشترك",
      "موكل",
      "نوازل و استفاده از ميراث فتوايي",
      "وكالت و وكالت سرمايهگذاري",
      "ولي الامر",
      "گفتوگوي مذاهب و احترام متقابل"
    ],
    "body_ar_normalized": "لحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلي اله وصحبه اجمعين. قرار رقم: 133 (7/14) بشان مشكلة المتاخرات في المؤسسات المالية الاسلامية ان مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي، المنعقد في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (دولة قطر) من 8 الي 13 ذو القعدة 1423ه، الموافق 11 – 16 كانون الثاني (يناير) 2003م، بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع مشكلة المتاخرات في المؤسسات المالية الاسلامية، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: اولا: ان اسلوب معالجة مشكلة المتاخرات التي تواجهها المؤسسات المالية الاسلامية تختلف عن الاسلوب الذي تستخدمه البنوك التقليدية، حيث ان البنوك التقليدية تتعامل بالفائدة المحرمة، لذا فان من المناسب التاكيد علي تحريم الفوائد البنكية في ضوء ما ياتي: * (ا) وظائف البنوك التقليدية: ان القوانين المنظمة لعمل البنوك تمنعها من العمل في مجال الاستثمار القائم علي الربح والخسارة. فهي تتلقي الودائع من الجمهور بصفتها قروضا، وتحصر وظائفها – كما يقول القانونيون والاقتصاديون – في الاقراض والاقتراض بفائدة، وخلق الائتمان باقراض تلك الودائع بفائدة. * (ب) العلاقة بين البنوك التقليدية والمودعين: ان التكييف الشرعي والقانوني للعلاقة بين المودعين والبنوك هو علاقة اقتراض لا وكالة، وهذا هو ما تقرره القوانين وانظمة البنوك، وذلك لان الوكالة في الاستثمار عقد يفوض بمقتضاه شخص اخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل اجر محدد بمبلغ مقطوع او نسبة من المال المستثمر، وقد انعقد الاجماع علي ان الموكل يملك المال المستثمر، وله غنمه (ربحه) وعليه غرمه (خسارته) وللوكيل الاجرة المحددة في عقد الوكالة اذا كانت الوكالة باجر. وعلي ذلك فلا تكون البنوك وكيلة عن المودعين في استثمار ودائعهم لان هذه الودائع بتقديمها الي البنك التقليدي وضمانه لها تكون قروضا يملك التصرف فيها مع التزامه بردها، والقرض يرد بمثله دون اي زيادة مشترطة. * (ج) فوائد البنوك التقليدية من الربا المحرم شرعا: ان فوائد البنوك علي الودائع من الربا المحرم شرعا في الكتاب والسنة وهو ما تضافرت عليه القرارات والفتاوي منذ المؤتمر الاسلامي الثاني لمجمع البحوث الاسلامية المنعقد بالقاهرة في المحرم سنة 1385ه/ مايو 1965م، وحضره خمسة وثمانون فقيها من كبار علماء الامة، وضم ممثلين لخمس وثلاثين دولة اسلامية، ونص في بنده الاول علي ان: الفائدة علي انواع القروض كلها ربا محرم. وتعاقبت بعد ذلك قرارات وتوصيات مؤتمرات عدة منها: * المؤتمر العالمي الاول للاقتصاد الاسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 1396ه/1976م والذي حضره اكثر من ثلاثمائة من علماء وفقهاء وخبراء في الاقتصاد والبنوك، وقد اكد علي حرمة فوائد البنوك. * المؤتمر الثاني للمصارف الاسلامية المنعقد في الكويت 1403ه/ 1983م وقد اكد علي المعني نفسه. * مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي في دورة مؤتمره الثاني بجدة في ربيع الاخر 1406ه/ديسمبر 1985م في قراره رقم 10 (10/2)، والذي نص علي ان: كل زيادة او فائدة علي الدين الذي حل اجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تاجيله، وكذلك الزيادة او الفائدة علي القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا. * المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة الذي اكد في دورته التاسعة المنعقدة عام 1406ه/ 1986م: علي ان كل ما جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعا. * لجنة الافتاء بالازهر التي اكدت علي حرمة عوائد شهادات الاستثمار (ا،ب) لانه من باب القرض بفائدة، والقرض بفائدة ربا، والربا حرام. * فتوي فضيلة المفتي – انذاك – الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي في رجب 1409ه/فبراير 1989م، تنص علي ان: ايداع الاموال في البنوك اواقراضها او الاقتراض منها باي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدما حرام. يضاف الي كل ما سبق ذكره فتاوي العديد من الهيئات العلمية: كالمجامع الفقهية في البلدان الاسلامية، ولجان الفتوي، والندوات والمؤتمرات العلمية، وفتاوي اهل العلم والمختصين في شؤون الاقتصاد واعمال البنوك في العالم الاسلامي كلها اكدت علي هذا المعني بحيث تشكل في مجموعها اجماعا معاصرا لا تجوز مخالفته علي تحريم فوائد البنوك. * (د) تحديد عائد الاستثمار بمبلغ مقطوع او بنسبة من راس المال مقدما: من المقرر ان عقد القرض بفائدة يختلف عن عقد المضاربة الشرعية حيث ان الربح للمقترض والخسارة عليه في القرض، اما المضاربة فهي مشاركة في الربح وتحمل للخسارة ان وقعت، لقوله ﷺ: (الخراج بالضمان) [رواه احمد واصحاب السنن بسند صحيح [. اي ما يتحصل من عوائد ونماء وزيادات، انما يحل لمن يتحمل تبعة التلف والهلاك والتعيب، وقد استخلص الفقهاء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة (الغنم بالغرم). كما ان النبي ﷺ قد (نهي عن ربح ما لم يضمن) [رواه اصحاب السنن[. وقد وقع الاجماع من الفقهاء علي مدي القرون وفي جميع المذاهب بانه لا يجوز تحديد ربح الاستثمار في المضاربة وسائر الشركات بمبلغ مقطوع او بنسبة من المبلغ المستثمر (راس المال)، لان في ذلك ضمانا للاصل وهو مخالف للادلة الشرعية الصحيحة، ويؤدي الي قطع المشاركة في الربح والخسارة التي هي مقتضي الشركة والمضاربة. وهذا الاجماع ثابت مقرر اذ لم تنقل اي مخالفة له، وفي ذلك يقول ابن قدامة في المغني (3/34): اجمع من يحفظ عنه من اهل العلم علي ابطال القراض (المضاربة) اذا شرط احدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومة). والاجماع دليل قائم بنفسه. وان المجمع وهو يقرر ذلك بالاجماع يوصي المسلمين بالكسب الحلال وان يجتنبوا الكسب الحرام طاعة لله تعالي ولرسوله ﷺ. ثانيا: الديون المتاخر سدادها: * (ا) بخصوص الشرط الجزائي في العقود: يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم 85 (2/9) ونصه: (لا يجوز الشرط الجزائي عن التاخير في تسليم المسلم فيه؛ لانه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التاخير)، وقراره في الشرط الجزائي رقم 109 (3/12) ونصه: (يجوز ان يكون الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا، فان هذا من الربا الصريح، وبناء علي هذا لا يجوز الشرط الجزائي – مثلا – في البيع بالتقسيط بسبب تاخر المدين عن سداد الاقساط المتبقية سواء كان بسبب الاعسار، او المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع اذا تاخر في اداء ما عليه). * (ب) يؤكد المجمع علي قراره السابق في موضوع البيع بالتقسيط رقم 51 (2/6) في فقراته الاتية: (ثالثا: اذا تاخر المشتري المدين في دفع الاقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز الزامه اي زيادة علي الدين بشرط سابق، او بدون شرط، لان ذلك ربا محرم. رابعا: يحرم علي المدين المليء ان يماطل في اداء ما حل من الاقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التاخر عن الاداء. خامسا: يجوز شرعا ان يشترط البائع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعيدها عند تاخر المدين عن اداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد. سادسا: لا يحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع ان يشترط علي المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الاقساط المؤجلة). * (ج) ضرورة اعتناء المصارف الاسلامية بمعالجة اسباب تاخير سداد الديون كالاهتمام بالمرابحات والعقود الاجلة، ومن عدم الاخذ بالوسائل الفنية للتمويل (كدراسة الجدوي) وعدم الاخذ بالضمانات الكافية. ثالثا: يوصي المجلس بما ياتي: * (ا) ان تلتزم المصارف الاسلامية في مسيرتها بالمنهج الاقتصادي الاسلامي وضوابطه، وان تقوم بالاصلاحات الفنية والادارية اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم من خلال الاستثمارات المباشرة والمشاركات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي من اهم غايات واهداف المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية. * (ب) ان يتم البحث عن اليات بديلة لمشكلة المتاخرات في المؤسسات المالية الاسلامية وتقديم دراسة فيها لعرضها علي المجلس في دورة لاحقة. والله تعالي اعلم؛؛"
  }
}