{
  "id": "iifa-137",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    137
  ],
  "first_number": 137,
  "official_title_ar": "صكوك الإجارة",
  "display_title_fa": "صکوک اجاره",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-15",
  "published_date_raw_ar": "11 مارس، 2004",
  "source_ids": [
    "upload-md-137"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "صكوك الإجارة\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع صكوك الإجارة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يأتي:\n(1) تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلًا. والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلى ذلك عُرّفت بأنها (سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصًا شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل).\n\n(2) لا يمثل صك الإجارة مبلغًا محددًا من النقود، ولا هو دين على جهة معنية -سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية- وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءًا شائعًا (سهمًا) من ملكية عين استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية -المتماثلة أو المتباينة- إذا كانت مؤجرة، تدرُّ عائدًا محددًا بعقد الإجارة.\n\n(3) يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.\n\n(4) يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها -إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلًا لعقد الإجارة- كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّ عائدًا معلومًا.\n\n(5) يجوز لمالك الصك -أو الصكوك- بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساويًا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظرًا لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب).\n\n(6) يستحق مالكُ الصك حصته من العائد -وهو الأجرة- في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصًا منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة.\n\n(7) يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصًا شائعةً في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها تمثِّل ديونًا للمُصدر على المستأجرين.\n\n(8) لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كليًا أو جزئيًا فإن غرمها على حملة الصكوك.\n\nويوصي بما يأتي:\n    عقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت عليها بعض البحوث، ولم يتضمن هذا القرار حكمًا لها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك الندوة. ومن أبرز تلك الصور:\n    الحكم في إصدار صكوك بملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان.\n    حكم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف في الذمة",
  "text_sha256": "f9d0cd2eb6a89de3a6ed042236594591369a79d3e3f48071aed7267b6c7a9cba",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-137",
      "text_body_ar": "صكوك الإجارة\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع صكوك الإجارة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يأتي:\n(1) تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلًا. والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلى ذلك عُرّفت بأنها (سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصًا شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل).\n\n(2) لا يمثل صك الإجارة مبلغًا محددًا من النقود، ولا هو دين على جهة معنية -سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية- وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءًا شائعًا (سهمًا) من ملكية عين استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية -المتماثلة أو المتباينة- إذا كانت مؤجرة، تدرُّ عائدًا محددًا بعقد الإجارة.\n\n(3) يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.\n\n(4) يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها -إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلًا لعقد الإجارة- كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّ عائدًا معلومًا.\n\n(5) يجوز لمالك الصك -أو الصكوك- بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساويًا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظرًا لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب).\n\n(6) يستحق مالكُ الصك حصته من العائد -وهو الأجرة- في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصًا منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة.\n\n(7) يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصًا شائعةً في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها تمثِّل ديونًا للمُصدر على المستأجرين.\n\n(8) لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كليًا أو جزئيًا فإن غرمها على حملة الصكوك.\n\nويوصي بما يأتي:\n    عقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت عليها بعض البحوث، ولم يتضمن هذا القرار حكمًا لها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك الندوة. ومن أبرز تلك الصور:\n    الحكم في إصدار صكوك بملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان.\n    حكم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف في الذمة",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "capital.ijara_sukuk"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-137-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "صكوك الإجارة",
      "start_char": 0,
      "end_char": 12,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.ijara_sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 0,
            "end": 12,
            "quote_ar": "صكوك الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 0,
            "end": 4,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 5,
            "end": 12,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع صكوك الإجارة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 13,
      "end_char": 122,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.ijara_sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 53,
            "end": 65,
            "quote_ar": "صكوك الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 53,
            "end": 57,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 58,
            "end": 65,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "قرر ما يأتي:",
      "start_char": 124,
      "end_char": 136,
      "line_number": 4,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "(1) تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك (أو التسنيد أو التوريق) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلًا. والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية (صكوك) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلى ذلك عُرّفت بأنها (سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصًا شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل).",
      "start_char": 137,
      "end_char": 531,
      "line_number": 5,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.ijara_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 26,
            "quote_ar": "صكوك الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 59,
            "end": 66,
            "quote_ar": "التوريق"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 19,
            "end": 26,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "(2) لا يمثل صك الإجارة مبلغًا محددًا من النقود، ولا هو دين على جهة معنية -سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية- وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءًا شائعًا (سهمًا) من ملكية عين استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية -المتماثلة أو المتباينة- إذا كانت مؤجرة، تدرُّ عائدًا محددًا بعقد الإجارة.",
      "start_char": 533,
      "end_char": 846,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 22,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "(3) يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.",
      "start_char": 848,
      "end_char": 1077,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.ijara_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 10,
            "end": 22,
            "quote_ar": "صكوك الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 10,
            "end": 14,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 22,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "(4) يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها -إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلًا لعقد الإجارة- كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّ عائدًا معلومًا.",
      "start_char": 1079,
      "end_char": 1309,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 19,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 115,
            "end": 122,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "(5) يجوز لمالك الصك -أو الصكوك- بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساويًا أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظرًا لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق (العرض والطلب).",
      "start_char": 1311,
      "end_char": 1517,
      "line_number": 13,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 24,
            "end": 30,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "(6) يستحق مالكُ الصك حصته من العائد -وهو الأجرة- في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصًا منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة.",
      "start_char": 1519,
      "end_char": 1676,
      "line_number": 15,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 149,
            "end": 156,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "(7) يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصًا شائعةً في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها تمثِّل ديونًا للمُصدر على المستأجرين.",
      "start_char": 1678,
      "end_char": 2053,
      "line_number": 17,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 171,
            "end": 177,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 29,
            "end": 36,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "(8) لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كليًا أو جزئيًا فإن غرمها على حملة الصكوك.",
      "start_char": 2055,
      "end_char": 2189,
      "line_number": 19,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 25,
            "end": 31,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "ويوصي بما يأتي:",
      "start_char": 2191,
      "end_char": 2206,
      "line_number": 21,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "عقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت عليها بعض البحوث، ولم يتضمن هذا القرار حكمًا لها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك الندوة. ومن أبرز تلك الصور:",
      "start_char": 2211,
      "end_char": 2432,
      "line_number": 22,
      "section_type": "procedural_deferral",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.ijara_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 79,
            "end": 108,
            "quote_ar": "لم يتضمن هذا القرار حكمًا لها"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "صورت‌های صکوک نیازمند پژوهش بیشتر"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "deferred"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "الحكم في إصدار صكوك بملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان.",
      "start_char": 2437,
      "end_char": 2532,
      "line_number": 23,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 19,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "deferred"
    },
    {
      "id": "iifa-137-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "حكم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف في الذمة",
      "start_char": 2537,
      "end_char": 2588,
      "line_number": 24,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 10,
            "end": 16,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "deferred"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "capital.ijara_sukuk",
    "capital.sukuk",
    "contract.lease"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "capital.ijara_sukuk",
    "capital.sukuk",
    "contract.lease"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "capital.ijara_sukuk",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-137-s0001",
        "iifa-137-s0002",
        "iifa-137-s0004",
        "iifa-137-s0006",
        "iifa-137-s0013"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.sukuk",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-137-s0001",
        "iifa-137-s0002",
        "iifa-137-s0004",
        "iifa-137-s0006",
        "iifa-137-s0007",
        "iifa-137-s0008",
        "iifa-137-s0010",
        "iifa-137-s0011",
        "iifa-137-s0014",
        "iifa-137-s0015"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.lease",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-137-s0001",
        "iifa-137-s0002",
        "iifa-137-s0004",
        "iifa-137-s0005",
        "iifa-137-s0006",
        "iifa-137-s0007",
        "iifa-137-s0009",
        "iifa-137-s0010"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "mixed_with_deferrals",
    "deferral_section_ids": [
      "iifa-137-s0013",
      "iifa-137-s0014",
      "iifa-137-s0015"
    ],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-110",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk",
        "capital.sukuk",
        "contract.lease"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk"
      ],
      "ranking_score": 7.223,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0065"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-137",
    "number_tokens": [
      "137"
    ],
    "title_ar_normalized": "صكوك الاجارة",
    "title_fa_normalized": "صكوك اجاره",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اجاره و مسئوليتهاي موجر و مستاجر",
      "الاجارة",
      "الاجارة والتزامات طرفيها",
      "الايجار",
      "التوريق",
      "الصكوك",
      "الصكوك والتوريق",
      "المؤجر",
      "المستاجر",
      "صكوك",
      "صكوك اجاره",
      "صكوك الاجارة",
      "صكوك التاجير",
      "صكوك و اوراقسازي"
    ],
    "body_ar_normalized": "صكوك الاجارة بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع صكوك الاجارة، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما ياتي: (1) تقوم فكرة صكوك الاجارة علي مبدا التصكيك (او التسنيد او التوريق) الذي يقصد به اصدار اوراق مالية قابلة للتداول، مبنية علي مشروع استثماري يدر دخلا. والغرض من صكوك الاجارة تحويل الاعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الاجارة الي اوراق مالية (صكوك) يمكن ان تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلي ذلك عرفت بانها (سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصا شائعة في ملكية اعيان او منافع ذات دخل). (2) لا يمثل صك الاجارة مبلغا محددا من النقود، ولا هو دين علي جهة معنية -سواء اكانت شخصية طبيعية ام اعتبارية- وانما هو ورقة مالية تمثل جزءا شائعا (سهما) من ملكية عين استعمالية، كعقار او طائرة او باخرة، او مجموعة من الاعيان الاستعمالية -المتماثلة او المتباينة- اذا كانت مؤجرة، تدر عائدا محددا بعقد الاجارة. (3) يمكن لصكوك الاجارة ان تكون اسمية، بمعني انها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، او بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن ان تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم. (4) يجوز اصدار صكوك تمثل ملكية الاعيان المؤجرة وتداولها -اذا توافرت فيها شروط الاعيان التي يصح ان تكون محلا لعقد الاجارة- كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية اعيان حقيقية مؤجرة، من شانها ان تدر عائدا معلوما. (5) يجوز لمالك الصك -او الصكوك- بيعها في السوق الثانوية لاي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساويا ام اقل ام اكثر من الثمن الذي اشتري به، وذلك نظرا لخضوع اثمان الاعيان لعوامل السوق (العرض والطلب). (6) يستحق مالك الصك حصته من العائد -وهو الاجرة- في الاجال المحددة في شروط الاصدار منقوصا منها ما يترتب علي المؤجر من نفقة ومؤنة، علي وفق احكام عقد الاجارة. (7) يجوز للمستاجر الذي له حق الاجارة من الباطن ان يصدر صكوك اجارة تمثل حصصا شائعة في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد اجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك ان يتم اصدار الصكوك قبل ابرام العقود مع المستاجرين، سواء تم الايجار بمثل اجرة الاجارة الاولي او اقل منها او اكثر. اما اذا ابرمت العقود مع المستاجرين، فلا يجوز اصدار الصكوك، لانها تمثل ديونا للمصدر علي المستاجرين. (8) لا يجوز ان يضمن مصدر الصكوك او مديرها اصل قيمة الصك او عائده، واذا هلكت الاعيان المؤجرة كليا او جزئيا فان غرمها علي حملة الصكوك. ويوصي بما ياتي: عقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت عليها بعض البحوث، ولم يتضمن هذا القرار حكما لها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك الندوة. ومن ابرز تلك الصور: الحكم في اصدار صكوك بملكية الاعيان المؤجرة اجارة منتهية بالتمليك علي من اشتريت منه تلك الاعيان. حكم اصدار الصكوك وتداولها في اجارة الموصوف في الذمة"
  }
}