{
  "id": "iifa-196",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    196
  ],
  "first_number": 196,
  "official_title_ar": "استكمال موضوع الصكوك الإسلامية",
  "display_title_fa": "صکوک و اوراق‌سازی",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-21",
  "published_date_raw_ar": "22 نوفمبر، 2013",
  "source_ids": [
    "upload-md-196"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "استكمال موضوع الصكوك الإسلامية\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال موضوع الصكوك الإسلامية، وبخاصة في موضوع حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، وحكم تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين محل العقد، ومعايير التبعية والغلبة وحالاتهما.\nوبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يأتي:\nأولًا: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:\n(1) يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.\n(2) لا تستحق الأجرة في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة إلا بتمكين المستأجر من المنفعة، فإذا لم يُمكَّن المستأجر من استيفاء المنفعة في الأجل المتفق عليه لا تستحق الأجرة.\n(3) يجوز في إجارة الخدمات (التي فيها عمل) تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.\n(4) يجب ألا يؤدي ما سبق إلى بيع الدين بالدين، أو إلى ربح ما لم يضمن، أو إلى بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعًا.\n\nثانيًا: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:\n(1) يؤكد المجمع قراره رقم: 188(20/3).\n(2) لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة.\n(3) لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون، فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.\n(4) لا يجوز تداول الصكوك التي تمثل أعيانا تستصنع مع تأجيرها إجارة موصوفة في الذمة قبل البدء الحقيقي للشيء المستصنع.\n\nثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:\n    يؤكد المجمع قراره ذا الرقم 188(20/3).\n    إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مشروع أو نشاط استثماري معين، تختلط فيها النقود والديون والأعيان والمنافع، تطبق عليها الفقرة 3 أ من البند خامسًا من القرار 188. وفقًا لما يلي:\nأ‌- إذا كانت الديون والنقود مستقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع، فلا يجوز إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها إلا إذا كان الغالب عليها هو الأعيان والمنافع.\nب‌- إذا شملت ملكية حملة الصكوك أو الوحدات الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي المولد للنقود والديون، وصار لها كيان شرعي وقانوني مستقل، فيجوز عندئذ إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها بناء على مبدأ التبعية.\nج-النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو العمل الذي يولد الديون والنقود على نحو مشروع.\n    يؤكد المجمع على ما ورد في الفقرة سادسا من القرار المشار إليه، وهي: (القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا).\n    بالنسبة لمعياري الغلبة والتبعية رأى المجمع تأجيل إصدار قرار فيهما، ويوصي باستكتاب أبحاث فيهما.",
  "text_sha256": "fb8e6893d44feecc923d226188deeb0685cf06c5d03c0c90be8e8f153fb89e4b",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-196",
      "text_body_ar": "استكمال موضوع الصكوك الإسلامية\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال موضوع الصكوك الإسلامية، وبخاصة في موضوع حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، وحكم تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين محل العقد، ومعايير التبعية والغلبة وحالاتهما.\nوبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يأتي:\nأولًا: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:\n(1) يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.\n(2) لا تستحق الأجرة في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة إلا بتمكين المستأجر من المنفعة، فإذا لم يُمكَّن المستأجر من استيفاء المنفعة في الأجل المتفق عليه لا تستحق الأجرة.\n(3) يجوز في إجارة الخدمات (التي فيها عمل) تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.\n(4) يجب ألا يؤدي ما سبق إلى بيع الدين بالدين، أو إلى ربح ما لم يضمن، أو إلى بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعًا.\n\nثانيًا: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:\n(1) يؤكد المجمع قراره رقم: 188(20/3).\n(2) لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة.\n(3) لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون، فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.\n(4) لا يجوز تداول الصكوك التي تمثل أعيانا تستصنع مع تأجيرها إجارة موصوفة في الذمة قبل البدء الحقيقي للشيء المستصنع.\n\nثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:\n    يؤكد المجمع قراره ذا الرقم 188(20/3).\n    إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مشروع أو نشاط استثماري معين، تختلط فيها النقود والديون والأعيان والمنافع، تطبق عليها الفقرة 3 أ من البند خامسًا من القرار 188. وفقًا لما يلي:\nأ‌- إذا كانت الديون والنقود مستقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع، فلا يجوز إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها إلا إذا كان الغالب عليها هو الأعيان والمنافع.\nب‌- إذا شملت ملكية حملة الصكوك أو الوحدات الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي المولد للنقود والديون، وصار لها كيان شرعي وقانوني مستقل، فيجوز عندئذ إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها بناء على مبدأ التبعية.\nج-النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو العمل الذي يولد الديون والنقود على نحو مشروع.\n    يؤكد المجمع على ما ورد في الفقرة سادسا من القرار المشار إليه، وهي: (القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا).\n    بالنسبة لمعياري الغلبة والتبعية رأى المجمع تأجيل إصدار قرار فيهما، ويوصي باستكتاب أبحاث فيهما.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "capital.sukuk"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-196-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "استكمال موضوع الصكوك الإسلامية",
      "start_char": 0,
      "end_char": 30,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 20,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص استكمال موضوع الصكوك الإسلامية، وبخاصة في موضوع حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة، وحكم تداول صكوك الإجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين محل العقد، ومعايير التبعية والغلبة وحالاتهما.",
      "start_char": 31,
      "end_char": 270,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 213,
            "end": 220,
            "quote_ar": "التبعية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.ijara_sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 153,
            "end": 165,
            "quote_ar": "صكوك الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 61,
            "end": 67,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 115,
            "end": 122,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله،",
      "start_char": 271,
      "end_char": 324,
      "line_number": 3,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "قرر ما يأتي:",
      "start_char": 326,
      "end_char": 338,
      "line_number": 5,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "أولًا: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:",
      "start_char": 339,
      "end_char": 392,
      "line_number": 6,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 27,
            "end": 34,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "(1) يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.",
      "start_char": 393,
      "end_char": 468,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-196-s0005",
          "evidence": {
            "start": 27,
            "end": 34,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "(2) لا تستحق الأجرة في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة إلا بتمكين المستأجر من المنفعة، فإذا لم يُمكَّن المستأجر من استيفاء المنفعة في الأجل المتفق عليه لا تستحق الأجرة.",
      "start_char": 469,
      "end_char": 637,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 66,
            "end": 74,
            "quote_ar": "المستأجر"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "(3) يجوز في إجارة الخدمات (التي فيها عمل) تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها.",
      "start_char": 638,
      "end_char": 711,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-196-s0005",
          "evidence": {
            "start": 27,
            "end": 34,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "(4) يجب ألا يؤدي ما سبق إلى بيع الدين بالدين، أو إلى ربح ما لم يضمن، أو إلى بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعًا.",
      "start_char": 712,
      "end_char": 828,
      "line_number": 10,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.sale_debt",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 28,
            "end": 37,
            "quote_ar": "بيع الدين"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.risk_return",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 53,
            "end": 67,
            "quote_ar": "ربح ما لم يضمن"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-196-s0005",
          "evidence": {
            "start": 27,
            "end": 34,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "ثانيًا: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:",
      "start_char": 830,
      "end_char": 896,
      "line_number": 12,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 18,
            "end": 22,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "(1) يؤكد المجمع قراره رقم: 188(20/3).",
      "start_char": 897,
      "end_char": 934,
      "line_number": 13,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-196-s0010",
          "evidence": {
            "start": 18,
            "end": 22,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "(2) لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة.",
      "start_char": 935,
      "end_char": 1037,
      "line_number": 14,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 18,
            "end": 22,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "(3) لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون، فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.",
      "start_char": 1038,
      "end_char": 1217,
      "line_number": 15,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 172,
            "end": 178,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "(4) لا يجوز تداول الصكوك التي تمثل أعيانا تستصنع مع تأجيرها إجارة موصوفة في الذمة قبل البدء الحقيقي للشيء المستصنع.",
      "start_char": 1218,
      "end_char": 1333,
      "line_number": 16,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 18,
            "end": 24,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:",
      "start_char": 1335,
      "end_char": 1365,
      "line_number": 18,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 23,
            "end": 29,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "يؤكد المجمع قراره ذا الرقم 188(20/3).",
      "start_char": 1370,
      "end_char": 1407,
      "line_number": 19,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-196-s0015",
          "evidence": {
            "start": 23,
            "end": 29,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "إذا كانت الصكوك تمثل موجودات مشروع أو نشاط استثماري معين، تختلط فيها النقود والديون والأعيان والمنافع، تطبق عليها الفقرة 3 أ من البند خامسًا من القرار 188. وفقًا لما يلي:",
      "start_char": 1412,
      "end_char": 1582,
      "line_number": 20,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 15,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "أ‌- إذا كانت الديون والنقود مستقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع، فلا يجوز إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها إلا إذا كان الغالب عليها هو الأعيان والمنافع.",
      "start_char": 1583,
      "end_char": 1772,
      "line_number": 21,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 117,
            "end": 123,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "ب‌- إذا شملت ملكية حملة الصكوك أو الوحدات الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي المولد للنقود والديون، وصار لها كيان شرعي وقانوني مستقل، فيجوز عندئذ إصدار هذه الصكوك أو الوحدات وتداولها بناء على مبدأ التبعية.",
      "start_char": 1773,
      "end_char": 1983,
      "line_number": 22,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 202,
            "end": 209,
            "quote_ar": "التبعية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 24,
            "end": 30,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0020",
      "order": 20,
      "text_ar": "ج-النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو العمل الذي يولد الديون والنقود على نحو مشروع.",
      "start_char": 1984,
      "end_char": 2075,
      "line_number": 23,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-196-s0015",
          "evidence": {
            "start": 23,
            "end": 29,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0021",
      "order": 21,
      "text_ar": "يؤكد المجمع على ما ورد في الفقرة سادسا من القرار المشار إليه، وهي: (القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا).",
      "start_char": 2080,
      "end_char": 2287,
      "line_number": 24,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 160,
            "end": 166,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-196-s0022",
      "order": 22,
      "text_ar": "بالنسبة لمعياري الغلبة والتبعية رأى المجمع تأجيل إصدار قرار فيهما، ويوصي باستكتاب أبحاث فيهما.",
      "start_char": 2292,
      "end_char": 2386,
      "line_number": 25,
      "section_type": "procedural_deferral",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: من حالات إصدار الصكوك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 24,
            "end": 31,
            "quote_ar": "التبعية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "project.publishing",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 74,
            "end": 81,
            "quote_ar": "استكتاب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-196-s0015",
          "evidence": {
            "start": 23,
            "end": 29,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "deferred"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "capital.dominance",
    "capital.ijara_sukuk",
    "capital.sukuk",
    "contract.lease",
    "credit.sale_debt",
    "method.risk_return",
    "project.publishing"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "capital.dominance",
    "capital.sukuk",
    "contract.lease",
    "credit.sale_debt",
    "method.risk_return",
    "project.publishing"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [
    "capital.ijara_sukuk"
  ],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "capital.dominance",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-196-s0002",
        "iifa-196-s0019",
        "iifa-196-s0022"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.ijara_sukuk",
      "relation": "context_mention",
      "section_ids": [
        "iifa-196-s0002"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.sukuk",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-196-s0001",
        "iifa-196-s0002",
        "iifa-196-s0010",
        "iifa-196-s0011",
        "iifa-196-s0012",
        "iifa-196-s0013",
        "iifa-196-s0014",
        "iifa-196-s0015",
        "iifa-196-s0016",
        "iifa-196-s0017",
        "iifa-196-s0018",
        "iifa-196-s0019",
        "iifa-196-s0020",
        "iifa-196-s0021",
        "iifa-196-s0022"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.lease",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-196-s0002",
        "iifa-196-s0005",
        "iifa-196-s0006",
        "iifa-196-s0007",
        "iifa-196-s0008",
        "iifa-196-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.sale_debt",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-196-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.risk_return",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-196-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "project.publishing",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-196-s0022"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "mixed_with_deferrals",
    "deferral_section_ids": [
      "iifa-196-s0022"
    ],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-188",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.dominance",
        "capital.sukuk",
        "contract.lease",
        "credit.sale_debt"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "ranking_score": 7.905,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-228",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.sukuk",
        "contract.lease"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "ranking_score": 6.635,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-178",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "ranking_score": 6.357,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [
    "explicit-0092",
    "explicit-0093",
    "explicit-0094"
  ],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0117",
    "explicit-0136"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-196",
    "number_tokens": [
      "196"
    ],
    "title_ar_normalized": "استكمال موضوع الصكوك الاسلامية",
    "title_fa_normalized": "صكوك و اوراقسازي",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اجاره و مسئوليتهاي موجر و مستاجر",
      "استكتاب",
      "استكتاب البحوث ونشرها ومناقشتها",
      "استكتاب، نشر و بحث علمي",
      "الاجارة",
      "الاجارة والتزامات طرفيها",
      "الايجار",
      "التبعية",
      "التوريق",
      "الخراج بالضمان",
      "الصكوك",
      "الصكوك والتوريق",
      "الغلبة",
      "الغلبة والتبعية",
      "الغنم بالغرم",
      "الغنم بالغرم والخراج بالضمان",
      "الكالئ",
      "الكاليء",
      "المؤجر",
      "المستاجر",
      "بيع الدين",
      "بيع الدين وفسخه",
      "بيع دين و تبديل دين",
      "تنظيم استكتاب",
      "ربح ما لم يضمن",
      "صكوك",
      "صكوك اجاره",
      "صكوك الاجارة",
      "صكوك التاجير",
      "صكوك و اوراقسازي",
      "غلبه و تبعيت داراييها",
      "غنم و غرم و خراج به ضمان",
      "فسخ الدين",
      "قلب الدين",
      "قواعد النشر"
    ],
    "body_ar_normalized": "استكمال موضوع الصكوك الاسلامية بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص استكمال موضوع الصكوك الاسلامية، وبخاصة في موضوع حكم تاجيل الاجرة في الاجارة الموصوفة في الذمة، وحكم تداول صكوك الاجارة الموصوفة في الذمة قبل تعيين محل العقد، ومعايير التبعية والغلبة وحالاتهما. وبعد استماعه الي المناقشات والمداولات التي دارت حوله، قرر ما ياتي: اولا: حكم تاجيل الاجرة في الاجارة الموصوفة في الذمة: (1) يجوز في اجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الاجرة وتقسيطها وتاجيلها. (2) لا تستحق الاجرة في اجارة المنافع الموصوفة في الذمة الا بتمكين المستاجر من المنفعة، فاذا لم يمكن المستاجر من استيفاء المنفعة في الاجل المتفق عليه لا تستحق الاجرة. (3) يجوز في اجارة الخدمات (التي فيها عمل) تعجيل الاجرة وتقسيطها وتاجيلها. (4) يجب الا يؤدي ما سبق الي بيع الدين بالدين، او الي ربح ما لم يضمن، او الي بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعا. ثانيا: حكم تداول صكوك اجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد: (1) يؤكد المجمع قراره رقم: 188(20/3). (2) لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الاعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفي منها المنفعة. (3) لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفي من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفي منه الخدمة الا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون، فاذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك. (4) لا يجوز تداول الصكوك التي تمثل اعيانا تستصنع مع تاجيرها اجارة موصوفة في الذمة قبل البدء الحقيقي للشيء المستصنع. ثالثا: من حالات اصدار الصكوك: يؤكد المجمع قراره ذا الرقم 188(20/3). اذا كانت الصكوك تمثل موجودات مشروع او نشاط استثماري معين، تختلط فيها النقود والديون والاعيان والمنافع، تطبق عليها الفقرة 3 ا من البند خامسا من القرار 188. وفقا لما يلي: ا- اذا كانت الديون والنقود مستقلة عن الاعيان والمنافع والجهاز الاداري والنشاط الاقتصادي المتبوع، فلا يجوز اصدار هذه الصكوك او الوحدات وتداولها الا اذا كان الغالب عليها هو الاعيان والمنافع. ب- اذا شملت ملكية حملة الصكوك او الوحدات الجهاز الاداري القائم بالنشاط الاقتصادي المولد للنقود والديون، وصار لها كيان شرعي وقانوني مستقل، فيجوز عندئذ اصدار هذه الصكوك او الوحدات وتداولها بناء علي مبدا التبعية. ج-النشاط الاقتصادي المقصود بالفقرة السابقة هو العمل الذي يولد الديون والنقود علي نحو مشروع. يؤكد المجمع علي ما ورد في الفقرة سادسا من القرار المشار اليه، وهي: (القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر علي ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد او فتوي معتبرة شرعا). بالنسبة لمعياري الغلبة والتبعية راي المجمع تاجيل اصدار قرار فيهما، ويوصي باستكتاب ابحاث فيهما."
  }
}