مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 23

المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي

رقم القرار 222نص معتمد24 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

مزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
4عنوان

أولًا: تعريف الحساب الجاري:

موضوعات هذه الفقرة
5تعريف في النص

هو سجل للمبالغ التي يقدمها العميل للبنك – الإسلامي أو التقليدي- ويتيح به الحق بسحبها في أي وقت، وبوسائل معروفة منها كتابة الشيكات والحوالات، إضافة للسحب النقدي المباشر، وتكون تلك المبالغ المودعة مضمونة في ذمة المصرف يستعملها لفائدته كما يشاء حسبما تنظمه القوانين.

موضوعات هذه الفقرة
6عنوان

ثانيًا: تكييفه الشرعي:

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

بعد أن نظر المجمع في مجموعة من التكييفات الشرعية للودائع في الحساب الجاري ومنها: تكييفها على أنها وديعة حقيقية مضمونة بالاستعمال، أو أنه عقد جديد مستقل، او منظومة تعاقدية تنتظم عددا من العقود، خلص إلى التأكيد على قراره رقم 86(9/3) بشأن الودائع المصرفية في (الحساب الجاري) والذي نص فيه على أن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي.

موضوعات هذه الفقرة
8عنوان

ثالثًا: الحكم الشرعي للمزايا المصرفية لعملاء الحساب الجاري تحت الطلب:

موضوعات هذه الفقرة
9عنوان

تعريف المزايا المصرفية:

موضوعات هذه الفقرة
10فقرة

المراد بالمزايا المصرفية هنا: الحقوق الإضافية التي يمنحها البنك لأصحاب الحسابات الجارية تحت الطلب، من أجل جذبهم وتشجيعهم على فتح الحسابات أو الاستمرار فيها.

موضوعات هذه الفقرة
11عنوان

وهي بحسب طبيعة نفعها والغرض المقصود منها نوعان:

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

أحدهما: ما كان لنفع العميل وحده.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

الثاني: ما كان لنفع الطرفين (المصرف والعميل).

موضوعات هذه الفقرة
14عنوان

أ- النوع الأول – المزايا التي تكون لنفع العميل وحده:

موضوعات هذه الفقرة
15فقرة

تنقسم المزايا التي تكون لنفع العميل وحده إلى قسمين: مزايا معنوية ومزايا مادية.

موضوعات هذه الفقرة
16تعريف في النص

(1) المزايا المعنوية، هي المنافع والخدمات التي يمنحها البنك للعميل، ولم يبرز فيها ما يشبه العلاوة المالية على مقدار الوديعة، مثل: أفضلية الخدمة في فروع البنك، وكذا تزويد العميل بنشرة إرشادية دورية، وبكشف حساب دوري، وبشهادة ملاءة، وببطاقة المزايا الدولية للصراف الآلي ونحوها.

موضوعات هذه الفقرة
17تعريف في النص

وحكم هذا النوع من المزايا الجواز شرعًا؛ لأنها لا تعتبر من قبيل الزيادة المالية الربوية التي يلتزم البنك بدفعها للعميل زيادة على مبلغ القرض، وإنما هي تقديم مساعدة من المقترض (البنك) إلى المقرض (العميل) لاستيفاء حقه المالي، فيستصحب فيها حكم الإباحة الأصلية لانتفاء الدليل المانع.

موضوعات هذه الفقرة
18تعريف في النص

(2) المزايا المادية، وهي الأعيان والمنافع والنقود الزائدة على المبلغ المثبت في الحساب الجاري يبرز فيها ما يشبه العلاوة المادية مقابل الإقراض، كتقديم أجهزة كهربائية وأجهزة إلكترونية وتذاكر الطيران ونحوها.

موضوعات هذه الفقرة
19تعريف في النص

وحكم هذا النوع من المزايا سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة؛ هو المنع شرعًا، إذا كانت بسبب الإقراض، وبالنظر لحجمه ومدته باعتبارها من جنس الزيادة الربوية التي يلتزم المقترض بدفعها إلى المقرض زيادة على مبلغ القرض.

موضوعات هذه الفقرة
20تعريف في النص

أما إذا كانت تعطى لكل عميل جديد يكسبه البنك -سواء أكان في الحساب الجاري أو حساب المضاربة أو في التمويل وغيره- فهي من نفقات الإعلان والتسويق، وكسب الزبائن والعملاء، وتكون مباحة تطبيقًا للإباحة الأصلية، طالما أنها لا ترتبط بخصوص الإقراض بحجمه ومدته.

موضوعات هذه الفقرة
21عنوان

ب- النوع الثاني – المزايا التي يكون النفع فيها للطرفين (البنك والعميل) وهي قسمان:

موضوعات هذه الفقرة
22فقرة

أحدهما: ماله علاقة بعمليات السحب والإيداع. والثاني: ما لا علاقة له بذلك.

موضوعات هذه الفقرة
23فقرة

1- المزايا التي يمنحها البنك للعميل مما له علاقة بعمليات الإيداع والسحب من الحساب الجاري تحت الطلب والنفعُ فيها للطرفين، مثل: خدمة دفتر الشيكات وبطاقة الصرف الآلي؛ فحكمها الجواز شرعًا؛ لأنها تقديم مساعدة المقترض (البنك) للمقرض (العميل)؛ لاستيفاء حقه المالي، على أن المنفعة التي يجرّها القرض للمقرض لا تختص به وحده، بل تعم البنك والعميل (المقترض والمقرض)، ولأن فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر لواحد منهما، و الشرع لا يرِد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، كما أن هذا النوع من المزايا ليس بمنصوص على تحريمه، ولا هو في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على الإباحة الأصلية.

موضوعات هذه الفقرة
24فقرة

2- المزايا التي يكون فيها النفع للطرفين، ولا علاقة لها بعمليات الإيداع والسحب من الحساب الجاري تحت الطلب، مثل: تقديم بعض الخدمات المصرفية بأسعار تفاضلية أي أدنى من التي تعطى لغيرهم، مما يتعلق بسعر صرف العملات ورسوم الحوالات وأجور صناديق حفظ الأمانات ورسوم فتح الاعتمادات وإصدار بطاقات الائتمان وخطابات الضمان ونحو ذلك، فهي محرمة لأنها داخلة في قرض جر نفعا

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 222.md
مزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي
وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر ما يلي:
أولًا: تعريف الحساب الجاري:
هو سجل للمبالغ التي يقدمها العميل للبنك – الإسلامي أو التقليدي- ويتيح به الحق بسحبها في أي وقت، وبوسائل معروفة منها كتابة الشيكات والحوالات، إضافة للسحب النقدي المباشر، وتكون تلك المبالغ المودعة مضمونة في ذمة المصرف يستعملها لفائدته كما يشاء حسبما تنظمه القوانين.

ثانيًا: تكييفه الشرعي:
بعد أن نظر المجمع في مجموعة من التكييفات الشرعية للودائع في الحساب الجاري ومنها: تكييفها على أنها وديعة حقيقية مضمونة بالاستعمال، أو أنه عقد جديد مستقل، او منظومة تعاقدية تنتظم عددا من العقود، خلص إلى التأكيد على قراره رقم 86(9/3) بشأن الودائع المصرفية في (الحساب الجاري) والذي نص فيه على أن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي.

ثالثًا: الحكم الشرعي للمزايا المصرفية لعملاء الحساب الجاري تحت الطلب:
تعريف المزايا المصرفية:
المراد بالمزايا المصرفية هنا: الحقوق الإضافية التي يمنحها البنك لأصحاب الحسابات الجارية تحت الطلب، من أجل جذبهم وتشجيعهم على فتح الحسابات أو الاستمرار فيها.
وهي بحسب طبيعة نفعها والغرض المقصود منها نوعان:
أحدهما: ما كان لنفع العميل وحده.
الثاني: ما كان لنفع الطرفين (المصرف والعميل).
أ- النوع الأول – المزايا التي تكون لنفع العميل وحده:
تنقسم المزايا التي تكون لنفع العميل وحده إلى قسمين: مزايا معنوية ومزايا مادية.
(1) المزايا المعنوية، هي المنافع والخدمات التي يمنحها البنك للعميل، ولم يبرز فيها ما يشبه العلاوة المالية على مقدار الوديعة، مثل: أفضلية الخدمة في فروع البنك، وكذا تزويد العميل بنشرة إرشادية دورية، وبكشف حساب دوري، وبشهادة ملاءة، وببطاقة المزايا الدولية للصراف الآلي ونحوها.
وحكم هذا النوع من المزايا الجواز شرعًا؛ لأنها لا تعتبر من قبيل الزيادة المالية الربوية التي يلتزم البنك بدفعها للعميل زيادة على مبلغ القرض، وإنما هي تقديم مساعدة من المقترض (البنك) إلى المقرض (العميل) لاستيفاء حقه المالي، فيستصحب فيها حكم الإباحة الأصلية لانتفاء الدليل المانع.
(2) المزايا المادية، وهي الأعيان والمنافع والنقود الزائدة على المبلغ المثبت في الحساب الجاري يبرز فيها ما يشبه العلاوة المادية مقابل الإقراض، كتقديم أجهزة كهربائية وأجهزة إلكترونية وتذاكر الطيران ونحوها.
وحكم هذا النوع من المزايا سواء أكانت مشروطة أم غير مشروطة؛ هو المنع شرعًا، إذا كانت بسبب الإقراض، وبالنظر لحجمه ومدته باعتبارها من جنس الزيادة الربوية التي يلتزم المقترض بدفعها إلى المقرض زيادة على مبلغ القرض.
أما إذا كانت تعطى لكل عميل جديد يكسبه البنك -سواء أكان في الحساب الجاري أو حساب المضاربة أو في التمويل وغيره- فهي من نفقات الإعلان والتسويق، وكسب الزبائن والعملاء، وتكون مباحة تطبيقًا للإباحة الأصلية، طالما أنها لا ترتبط بخصوص الإقراض بحجمه ومدته.

ب- النوع الثاني – المزايا التي يكون النفع فيها للطرفين (البنك والعميل) وهي قسمان:
أحدهما: ماله علاقة بعمليات السحب والإيداع. والثاني: ما لا علاقة له بذلك.
1- المزايا التي يمنحها البنك للعميل مما له علاقة بعمليات الإيداع والسحب من الحساب الجاري تحت الطلب والنفعُ فيها للطرفين، مثل: خدمة دفتر الشيكات وبطاقة الصرف الآلي؛ فحكمها الجواز شرعًا؛ لأنها تقديم مساعدة المقترض (البنك) للمقرض (العميل)؛ لاستيفاء حقه المالي، على أن المنفعة التي يجرّها القرض للمقرض لا تختص به وحده، بل تعم البنك والعميل (المقترض والمقرض)، ولأن فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر لواحد منهما، و الشرع لا يرِد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، كما أن هذا النوع من المزايا ليس بمنصوص على تحريمه، ولا هو في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على الإباحة الأصلية.
2- المزايا التي يكون فيها النفع للطرفين، ولا علاقة لها بعمليات الإيداع والسحب من الحساب الجاري تحت الطلب، مثل: تقديم بعض الخدمات المصرفية بأسعار تفاضلية أي أدنى من التي تعطى لغيرهم، مما يتعلق بسعر صرف العملات ورسوم الحوالات وأجور صناديق حفظ الأمانات ورسوم فتح الاعتمادات وإصدار بطاقات الائتمان وخطابات الضمان ونحو ذلك، فهي محرمة لأنها داخلة في قرض جر نفعا

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/سود/سود_در_سپرده_گذاری

کلیدواژه: #کليدواژه/سود_در_انواع_سپرده_گذاری_های_بانکی
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.