النص العربي الأصلي
بيان حكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع والتلفاز
موضوعات هذه الفقرة
وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (حكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع والتلفاز)، ونظرًا إلى المزيد من المستجدات والتطورات التي حدثت في تقنيات الاجتماعات واللقاءات عبر الفضاء الافتراضي، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك ما اقتضاه جائحة كورونا المستجد من أحكام خاصَّة تتعلق بتعليق الصلوات بالمساجد، والتباعد الذي جعل المساحات بالمساجد لا تكفي المصلين، ومنع خروج الناس من المنازل أحيانًا، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع، وخبرائه،
قرر ما يلي:
موضوعات هذه الفقرة
أولًا: من شروط صحة الائتمام، اتحاد المكان والزمان بين الإمام والمأموم حقيقةً أو حكما، وقدرة المأموم على رؤية إمامه، أو رؤية من يرى الإمام، وسماع التكبيرات المباشرة ولو في بعض أحوال الصلاة.
موضوعات هذه الفقرة
ثانيًا: لا تصح الصلاة خلف الهاتف أو المذياع أو التلفاز سواء أكان المأموم قريبا، أم بعيدا لانقطاع التبعية بينهما في المكان، ولاختلال شروط صحة الائتمام المذكورة أعلاه، ولما يترتب على ذلك من مفاسد جمَّة كإبطال السعي إلى الجمع والجماعات، وتعطيل عمارة المساجد.