مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 25

بيان حكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع والتلفاز

رقم القرار 243نص معتمد5 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

إشارة سياقية

النص العربي الأصلي

1مقدمة

بيان حكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع والتلفاز

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (حكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع والتلفاز)، ونظرًا إلى المزيد من المستجدات والتطورات التي حدثت في تقنيات الاجتماعات واللقاءات عبر الفضاء الافتراضي، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك ما اقتضاه جائحة كورونا المستجد من أحكام خاصَّة تتعلق بتعليق الصلوات بالمساجد، والتباعد الذي جعل المساحات بالمساجد لا تكفي المصلين، ومنع خروج الناس من المنازل أحيانًا، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع، وخبرائه،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
4فقرة

أولًا: من شروط صحة الائتمام، اتحاد المكان والزمان بين الإمام والمأموم حقيقةً أو حكما، وقدرة المأموم على رؤية إمامه، أو رؤية من يرى الإمام، وسماع التكبيرات المباشرة ولو في بعض أحوال الصلاة.

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

ثانيًا: لا تصح الصلاة خلف الهاتف أو المذياع أو التلفاز سواء أكان المأموم قريبا، أم بعيدا لانقطاع التبعية بينهما في المكان، ولاختلال شروط صحة الائتمام المذكورة أعلاه، ولما يترتب على ذلك من مفاسد جمَّة كإبطال السعي إلى الجمع والجماعات، وتعطيل عمارة المساجد.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 243.md
بيان حكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع والتلفاز
وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (حكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع والتلفاز)، ونظرًا إلى المزيد من المستجدات والتطورات التي حدثت في تقنيات الاجتماعات واللقاءات عبر الفضاء الافتراضي، ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك ما اقتضاه جائحة كورونا المستجد من أحكام خاصَّة تتعلق بتعليق الصلوات بالمساجد، والتباعد الذي جعل المساحات بالمساجد لا تكفي المصلين، ومنع خروج الناس من المنازل أحيانًا، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع، وخبرائه،

قرر ما يلي:
أولًا: من شروط صحة الائتمام، اتحاد المكان والزمان بين الإمام والمأموم حقيقةً أو حكما، وقدرة المأموم على رؤية إمامه، أو رؤية من يرى الإمام، وسماع التكبيرات المباشرة ولو في بعض أحوال الصلاة.

ثانيًا: لا تصح الصلاة خلف الهاتف أو المذياع أو التلفاز سواء أكان المأموم قريبا، أم بعيدا لانقطاع التبعية بينهما في المكان، ولاختلال شروط صحة الائتمام المذكورة أعلاه، ولما يترتب على ذلك من مفاسد جمَّة كإبطال السعي إلى الجمع والجماعات، وتعطيل عمارة المساجد.

دسته‌بندی علمی: #مذهبی_و_فقهی/نماز/نماز_جماعت

کلیدواژه: #کليدواژه/حکم_نماز_از_پشت_تلفن،_رادیو_و_تلویزیون
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.