مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 26

أثر الأمراض النفسيَّة على الأهليَّة في الشريعة الإسلاميَّة

رقم القرار 261نص معتمد25 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

موضوع الفقرة

النص العربي الأصلي

1مقدمة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته السادسة والعشرين بالدوحة بدولة قطر، خلال الفترة الواقعة ما بين 6 – 10 من شهر ذي القعدة 1446هـ، الموافق 4 – 8 من شهر مايو 2025م؛ وبعد اطّلاعه على البحوث المقدَّمة إلى المجمع بخصوص موضوع: أثر الأمراض النفسيَّة على الأهلية في الشريعة الإسلاميَّة؛ وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله بمشاركة أعضاء المجمع، وخبرائه؛

موضوعات هذه الفقرة
2بداية القرار

قرَّر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
3عنوان

أولًا:

موضوعات هذه الفقرة
4تعريف في النص

الأهلية: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وصحة التصرّفات الصادرة عنه، وهي نوعان: أهليَّة وُجوب، وأهليَّة أداء، وتتعلّق أهليَّة الأداء بالقُدرة على فهم الخطاب، وهو بالعقل، والقدرة على العمل به، وهو بالبدن.

موضوعات هذه الفقرة
5عنوان

ثانيًا:

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

الأمراض النفسيَّة: مجموعة أعراض متلازمة، وذات دلالة سريريَّة تُؤثّر في إدراك الفرد، أو سُلوكه، أو وجْدانه، وتُسبّب لديه ضعفًا أو اختلالًا في الأداء على المستوى الشخصي أو الأسري أو المهني أو الاجتماعي.

موضوعات هذه الفقرة
7عنوان

ثالثًا:

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

الأصل أن المريضَ النفسيَّ البالغَ كاملَ الأهليةِ مسؤولٌ مسؤوليةً كاملةً عن تصرُّفاته ما لم يثبُت غير ذلك من جهة اختصاص معتمَدة.

موضوعات هذه الفقرة
9عنوان

رابعًا:

موضوعات هذه الفقرة
10عنوان

تنقسم الأمراض النفسيَّة – عند أهل الاختصاص – حسب إثبات تأثيرها على الإدراك والتمييز والإرادة إلى ثلاثة أنواع:

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

‌أ-أمراض نفسيَّة مُفقِدة للأهليَّة.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

‌ب-أمراض نفسيَّة مُنقِصة للأهليَّة.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

‌ج-أمراض نفسيَّة غير مؤثِّرة في الأهلية.

موضوعات هذه الفقرة
14عنوان

خامسًا:

موضوعات هذه الفقرة
15تعريف في النص

المعيار في تحديد المرض النفسي ومدى تأثيره في الأهلية مرتبط بمدى التأثير في الإدراك، والتمييز، والفهم، وسلامة اتخاذ القرار، وهي مسألة تخصصيَّة مَنُوطة بأهل الاختصاص من الأطباء النفسيِّين، ومَن في حُكمهم.

موضوعات هذه الفقرة
16عنوان

سادسًا:

موضوعات هذه الفقرة
17فقرة

يكون المريض النفسي فاقدًا لأهليَّة الأداء إذا ثبت فقدانه القدرة على الإدراك والتمييز، أو السيطرة على تصرفاته، ويكون ناقص الأهليَّة إذا نقصت القدرة عن الإدراك والتمييز، أو السيطرة على تصرفاته.

موضوعات هذه الفقرة
18عنوان

سابعًا:

موضوعات هذه الفقرة
19تعريف في النص

القضاءُ هو الذي يقرِّرُ فقدانَ القدرة ونقصانها على الإدراك والتمييز.

موضوعات هذه الفقرة
20بداية القرار

يوصي المجلس بما يلي

موضوعات هذه الفقرة
21عنوان

أولًا:

موضوعات هذه الفقرة
22فقرة

عقد دورات تثقيفيَّة للعاملين في مجال القضاء والإفتاء لزيادة الوعي بالأمراض النفسيَّة، وتأثيراتها المختلفة.

موضوعات هذه الفقرة
23عنوان

ثانيًا:

موضوعات هذه الفقرة
24فقرة

عقد دورات مشتركة بين الأطباء والفقهاء والقُضاة ومَن في حكمهم لإعداد أدلّةٍ إرشاديَّة متخصصة مشترَكة.

موضوعات هذه الفقرة
25صيغة ختامية

والله أعلم،

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.