حيث إن هذه المعاملة تستند في هيكلتها على عمليات التورق الممنوع شرعًا فتكون ممنوعة. وقد صدر في حقيقة التورق وأنواعه قرار المجمع رقم 179(19/5) حيث أكد على أنه لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة وهو ربا.