{
  "id": "iifa-030",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    30
  ],
  "first_number": 30,
  "official_title_ar": "سندات المقارضة وسندات الاستثمار",
  "display_title_fa": "صکوک مقارضه و مشارکت",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-04",
  "published_date_raw_ar": "11 فبراير، 1988",
  "source_ids": [
    "upload-md-030"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها،\n\nقرر ما يلي:\n\nأولًا: من حيث الصيغة المقبولة شرعًا لصكوك المقارضة:\n\n1- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه.\n\nويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة.\n\n2- الصورة المقبولة شرعًا لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها العناصر التالية:\n\nالعنصر الأول:\n\nأن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.\n\nوترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعًا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.\n\nالعنصر الثاني:\n\nيقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس: أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة.\n\nولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعًا في عقد القراض (المضاربة) من حيث: بيان معلومية رأس المال، وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار، على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.\n\nالعنصر الثالث:\n\nأن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب، باعتبار ذلك مأذونًا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:\n\nأ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودًا، فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد، وتطبق عليه أحكام الصرف.\n\nب- إذا أصبح مال القراض ديونًا، تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.\n\nج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع، فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقًا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودًا أو ديونًا، فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.\n\nوفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليًّا في سجلات الجهة المصدرة.\n\nالعنصر الرابع:\n\nأن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك، فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.\n\nوأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة، لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.\n\n3- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية، إن وجدت، بالضوابط الشرعية، وذلك وفقًا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة، وفقًا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه.\n\n4- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنًا بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.\n\n5- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقًا أو مضافًا للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدًا بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين.\n\n6- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصًّا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، فإن وقع كان العقد باطلًا.\n\nويترتب على ذلك:\n\nأ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.\n\nب- أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد على رأس المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد على رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقًا لشروط العقد.\n\nج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع، وأن يكون معلنًا وتحت تصرف حملة الصكوك.\n\n7- يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادًا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.\n\n8- ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.\n\n9- ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزامًا مستقلًّا عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.\n\nثانيًا: استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها المجمع، وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره، دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي:\n\nأ- إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف.\n\nب- تقديم أعيان الوقف – كأصل ثابت – إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع.\n\nج- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية، لقاء بدل من الريع.\n\nد- إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده، أو مع أجرة يسيرة.\n\nوقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر، وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها، مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة.",
  "text_sha256": "0759631c4d1b6aaea7e9309443e93caa8fe509676ea2ece7d57054add87f0edd",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-030",
      "text_body_ar": "وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها،\n\nقرر ما يلي:\n\nأولًا: من حيث الصيغة المقبولة شرعًا لصكوك المقارضة:\n\n1- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه.\n\nويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة.\n\n2- الصورة المقبولة شرعًا لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها العناصر التالية:\n\nالعنصر الأول:\n\nأن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.\n\nوترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعًا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.\n\nالعنصر الثاني:\n\nيقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس: أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة.\n\nولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعًا في عقد القراض (المضاربة) من حيث: بيان معلومية رأس المال، وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار، على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.\n\nالعنصر الثالث:\n\nأن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب، باعتبار ذلك مأذونًا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:\n\nأ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودًا، فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد، وتطبق عليه أحكام الصرف.\n\nب- إذا أصبح مال القراض ديونًا، تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.\n\nج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع، فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقًا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودًا أو ديونًا، فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.\n\nوفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليًّا في سجلات الجهة المصدرة.\n\nالعنصر الرابع:\n\nأن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك، فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.\n\nوأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة، لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.\n\n3- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية، إن وجدت، بالضوابط الشرعية، وذلك وفقًا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة، وفقًا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه.\n\n4- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنًا بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.\n\n5- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقًا أو مضافًا للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدًا بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين.\n\n6- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصًّا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، فإن وقع كان العقد باطلًا.\n\nويترتب على ذلك:\n\nأ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.\n\nب- أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد على رأس المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد على رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقًا لشروط العقد.\n\nج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع، وأن يكون معلنًا وتحت تصرف حملة الصكوك.\n\n7- يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادًا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.\n\n8- ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.\n\n9- ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزامًا مستقلًّا عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.\n\nثانيًا: استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها المجمع، وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره، دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي:\n\nأ- إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف.\n\nب- تقديم أعيان الوقف – كأصل ثابت – إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع.\n\nج- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية، لقاء بدل من الريع.\n\nد- إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده، أو مع أجرة يسيرة.\n\nوقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر، وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها، مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "capital.mudaraba_sukuk"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-030-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها،",
      "start_char": 0,
      "end_char": 102,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 104,
      "end_char": 115,
      "line_number": 3,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "أولًا: من حيث الصيغة المقبولة شرعًا لصكوك المقارضة:",
      "start_char": 117,
      "end_char": 168,
      "line_number": 5,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: من حيث الصيغة المقبولة شرعًا لصكوك المقارضة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 37,
            "end": 50,
            "quote_ar": "صكوك المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 37,
            "end": 41,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 42,
            "end": 50,
            "quote_ar": "المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "1- سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه.",
      "start_char": 170,
      "end_char": 424,
      "line_number": 7,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: من حيث الصيغة المقبولة شرعًا لصكوك المقارضة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 3,
            "end": 17,
            "quote_ar": "سندات المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 84,
            "end": 88,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 67,
            "end": 75,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة.",
      "start_char": 426,
      "end_char": 475,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: من حيث الصيغة المقبولة شرعًا لصكوك المقارضة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 35,
            "end": 48,
            "quote_ar": "صكوك المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 35,
            "end": 39,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 40,
            "end": 48,
            "quote_ar": "المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "2- الصورة المقبولة شرعًا لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها العناصر التالية:",
      "start_char": 477,
      "end_char": 563,
      "line_number": 11,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "2- الصورة المقبولة شرعًا لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها العناصر التالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 26,
            "end": 40,
            "quote_ar": "سندات المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 32,
            "end": 40,
            "quote_ar": "المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "العنصر الأول:",
      "start_char": 565,
      "end_char": 578,
      "line_number": 13,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الأول:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.",
      "start_char": 580,
      "end_char": 710,
      "line_number": 15,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الأول:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 51,
            "end": 57,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعًا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.",
      "start_char": 712,
      "end_char": 847,
      "line_number": 17,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الأول:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 106,
            "end": 112,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 126,
            "end": 134,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "العنصر الثاني:",
      "start_char": 849,
      "end_char": 863,
      "line_number": 19,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الثاني:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس: أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة.",
      "start_char": 865,
      "end_char": 1025,
      "line_number": 21,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الثاني:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 27,
            "quote_ar": "صكوك المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 95,
            "end": 103,
            "quote_ar": "الاكتتاب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 111,
            "end": 117,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 19,
            "end": 27,
            "quote_ar": "المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "ولابد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعًا في عقد القراض (المضاربة) من حيث: بيان معلومية رأس المال، وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار، على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.",
      "start_char": 1027,
      "end_char": 1237,
      "line_number": 23,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الثاني:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 76,
            "end": 84,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "العنصر الثالث:",
      "start_char": 1239,
      "end_char": 1253,
      "line_number": 25,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الثالث:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب، باعتبار ذلك مأذونًا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:",
      "start_char": 1255,
      "end_char": 1405,
      "line_number": 27,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الثالث:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.bonds",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 116,
            "end": 123,
            "quote_ar": "السندات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 21,
            "quote_ar": "صكوك المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 12,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 21,
            "quote_ar": "المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودًا، فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد، وتطبق عليه أحكام الصرف.",
      "start_char": 1407,
      "end_char": 1566,
      "line_number": 29,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الثالث:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 99,
            "end": 112,
            "quote_ar": "صكوك المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 34,
            "end": 42,
            "quote_ar": "الاكتتاب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 99,
            "end": 103,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 104,
            "end": 112,
            "quote_ar": "المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "ب- إذا أصبح مال القراض ديونًا، تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.",
      "start_char": 1568,
      "end_char": 1650,
      "line_number": 31,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الثالث:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 46,
            "end": 59,
            "quote_ar": "صكوك المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 46,
            "end": 50,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 51,
            "end": 59,
            "quote_ar": "المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع، فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقًا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانًا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودًا أو ديونًا، فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.",
      "start_char": 1652,
      "end_char": 1970,
      "line_number": 33,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الثالث:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 90,
            "end": 103,
            "quote_ar": "صكوك المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 90,
            "end": 94,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 95,
            "end": 103,
            "quote_ar": "المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليًّا في سجلات الجهة المصدرة.",
      "start_char": 1972,
      "end_char": 2041,
      "line_number": 35,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الثالث:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "العنصر الرابع:",
      "start_char": 2043,
      "end_char": 2057,
      "line_number": 37,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الرابع:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0020",
      "order": 20,
      "text_ar": "أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك، فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.",
      "start_char": 2059,
      "end_char": 2370,
      "line_number": 39,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الرابع:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 18,
            "end": 26,
            "quote_ar": "الاكتتاب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 30,
            "end": 36,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 87,
            "end": 95,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0021",
      "order": 21,
      "text_ar": "وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة، لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.",
      "start_char": 2372,
      "end_char": 2492,
      "line_number": 41,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الرابع:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 25,
            "end": 33,
            "quote_ar": "الاكتتاب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 37,
            "end": 43,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 7,
            "end": 14,
            "quote_ar": "المضارب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0022",
      "order": 22,
      "text_ar": "3- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية، إن وجدت، بالضوابط الشرعية، وذلك وفقًا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة، وفقًا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه.",
      "start_char": 2494,
      "end_char": 3023,
      "line_number": 43,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الرابع:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 52,
            "end": 65,
            "quote_ar": "صكوك المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 309,
            "end": 315,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 327,
            "end": 335,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0023",
      "order": 23,
      "text_ar": "4- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنًا بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.",
      "start_char": 3025,
      "end_char": 3241,
      "line_number": 45,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الرابع:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 36,
            "end": 49,
            "quote_ar": "صكوك المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 36,
            "end": 40,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 68,
            "end": 76,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0024",
      "order": 24,
      "text_ar": "5- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقًا أو مضافًا للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدًا بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين.",
      "start_char": 3243,
      "end_char": 3487,
      "line_number": 47,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الرابع:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.promise",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 153,
            "end": 158,
            "quote_ar": "وعدًا"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 40,
            "end": 48,
            "quote_ar": "المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0025",
      "order": 25,
      "text_ar": "6- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصًّا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح، فإن وقع كان العقد باطلًا.",
      "start_char": 3489,
      "end_char": 3620,
      "line_number": 49,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "العنصر الرابع:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 37,
            "end": 43,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0026",
      "order": 26,
      "text_ar": "ويترتب على ذلك:",
      "start_char": 3622,
      "end_char": 3637,
      "line_number": 51,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ويترتب على ذلك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0027",
      "order": 27,
      "text_ar": "أ- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.",
      "start_char": 3639,
      "end_char": 3747,
      "line_number": 53,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ويترتب على ذلك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 75,
            "end": 88,
            "quote_ar": "صكوك المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 35,
            "end": 41,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 80,
            "end": 88,
            "quote_ar": "المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0028",
      "order": 28,
      "text_ar": "ب- أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد على رأس المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد على رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقًا لشروط العقد.",
      "start_char": 3749,
      "end_char": 4013,
      "line_number": 55,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ويترتب على ذلك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 223,
            "end": 229,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 236,
            "end": 244,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0029",
      "order": 29,
      "text_ar": "ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع، وأن يكون معلنًا وتحت تصرف حملة الصكوك.",
      "start_char": 4015,
      "end_char": 4090,
      "line_number": 57,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ويترتب على ذلك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 68,
            "end": 74,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0030",
      "order": 30,
      "text_ar": "7- يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادًا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته، وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.",
      "start_char": 4092,
      "end_char": 4306,
      "line_number": 59,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ويترتب على ذلك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0031",
      "order": 31,
      "text_ar": "8- ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال.",
      "start_char": 4308,
      "end_char": 4562,
      "line_number": 61,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ويترتب على ذلك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 106,
            "end": 112,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0032",
      "order": 32,
      "text_ar": "9- ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزامًا مستقلًّا عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.",
      "start_char": 4564,
      "end_char": 5073,
      "line_number": 63,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ويترتب على ذلك:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 53,
            "end": 66,
            "quote_ar": "صكوك المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 337,
            "end": 343,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 223,
            "end": 231,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0033",
      "order": 33,
      "text_ar": "ثانيًا: استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها المجمع، وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره، دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأبيد الوقف وهي:",
      "start_char": 5075,
      "end_char": 5276,
      "line_number": 65,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0034",
      "order": 34,
      "text_ar": "أ- إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف.",
      "start_char": 5278,
      "end_char": 5361,
      "line_number": 67,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0035",
      "order": 35,
      "text_ar": "ب- تقديم أعيان الوقف – كأصل ثابت – إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع.",
      "start_char": 5363,
      "end_char": 5447,
      "line_number": 69,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0036",
      "order": 36,
      "text_ar": "ج- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية، لقاء بدل من الريع.",
      "start_char": 5449,
      "end_char": 5519,
      "line_number": 71,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.general",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 33,
            "end": 50,
            "quote_ar": "المصارف الإسلامية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.istisna",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 20,
            "end": 29,
            "quote_ar": "الاستصناع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0037",
      "order": 37,
      "text_ar": "د- إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليه وحده، أو مع أجرة يسيرة.",
      "start_char": 5521,
      "end_char": 5586,
      "line_number": 73,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-030-s0038",
      "order": 38,
      "text_ar": "وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر، وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها، مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة.",
      "start_char": 5588,
      "end_char": 5824,
      "line_number": 75,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "project.publishing",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 122,
            "end": 129,
            "quote_ar": "استكتاب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "bank.general",
    "capital.bonds",
    "capital.mudaraba_sukuk",
    "capital.shares",
    "capital.sukuk",
    "contract.promise",
    "invest.mudaraba",
    "project.publishing",
    "sale.istisna"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "bank.general",
    "capital.bonds",
    "capital.mudaraba_sukuk",
    "capital.shares",
    "capital.sukuk",
    "contract.promise",
    "invest.mudaraba",
    "project.publishing",
    "sale.istisna"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "bank.general",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-030-s0036"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.bonds",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-030-s0014"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-030-s0003",
        "iifa-030-s0004",
        "iifa-030-s0005",
        "iifa-030-s0006",
        "iifa-030-s0011",
        "iifa-030-s0014",
        "iifa-030-s0015",
        "iifa-030-s0016",
        "iifa-030-s0017",
        "iifa-030-s0022",
        "iifa-030-s0023",
        "iifa-030-s0027",
        "iifa-030-s0032"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.shares",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-030-s0011",
        "iifa-030-s0015",
        "iifa-030-s0020",
        "iifa-030-s0021"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.sukuk",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-030-s0003",
        "iifa-030-s0004",
        "iifa-030-s0005",
        "iifa-030-s0008",
        "iifa-030-s0009",
        "iifa-030-s0011",
        "iifa-030-s0014",
        "iifa-030-s0015",
        "iifa-030-s0016",
        "iifa-030-s0017",
        "iifa-030-s0020",
        "iifa-030-s0021",
        "iifa-030-s0022",
        "iifa-030-s0023",
        "iifa-030-s0025",
        "iifa-030-s0027",
        "iifa-030-s0028",
        "iifa-030-s0029",
        "iifa-030-s0031",
        "iifa-030-s0032"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.promise",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-030-s0024"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.mudaraba",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-030-s0003",
        "iifa-030-s0004",
        "iifa-030-s0005",
        "iifa-030-s0006",
        "iifa-030-s0009",
        "iifa-030-s0011",
        "iifa-030-s0012",
        "iifa-030-s0014",
        "iifa-030-s0015",
        "iifa-030-s0016",
        "iifa-030-s0017",
        "iifa-030-s0020",
        "iifa-030-s0021",
        "iifa-030-s0022",
        "iifa-030-s0023",
        "iifa-030-s0024",
        "iifa-030-s0027",
        "iifa-030-s0028",
        "iifa-030-s0032"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "project.publishing",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-030-s0038"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.istisna",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-030-s0036"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-022",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.bonds",
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "invest.mudaraba"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "ranking_score": 7.326,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-156",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.sukuk",
        "invest.mudaraba"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk"
      ],
      "ranking_score": 7.228,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-074",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.bonds",
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.shares",
        "capital.sukuk",
        "contract.promise",
        "invest.mudaraba",
        "sale.istisna"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.944,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-238",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.shares",
        "capital.sukuk",
        "contract.promise",
        "invest.mudaraba",
        "sale.istisna"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.489,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-178",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "capital.bonds",
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.shares",
        "capital.sukuk",
        "invest.mudaraba"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.361,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-226",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.shares",
        "capital.sukuk",
        "invest.mudaraba",
        "sale.istisna"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.291,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0008",
    "explicit-0011",
    "explicit-0018",
    "explicit-0045",
    "explicit-0064",
    "explicit-0067",
    "explicit-0082",
    "explicit-0113",
    "explicit-0115",
    "explicit-0135",
    "explicit-0150",
    "explicit-0152"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-030",
    "number_tokens": [
      "30"
    ],
    "title_ar_normalized": "سندات المقارضة وسندات الاستثمار",
    "title_fa_normalized": "صكوك مقارضه و مشاركت",
    "topic_aliases_normalized": [
      "استصناع",
      "استكتاب",
      "استكتاب البحوث ونشرها ومناقشتها",
      "استكتاب، نشر و بحث علمي",
      "الاستصناع",
      "الاسهم",
      "الاسهم والاكتتاب وتداولها",
      "الاكتتاب",
      "البنك الاسلامي",
      "البنوك الاسلامية",
      "التوريق",
      "السندات",
      "السندات واوراق القرض",
      "السهم",
      "الصكوك",
      "الصكوك والتوريق",
      "القراض",
      "المصارف الاسلامية",
      "المضارب",
      "المضاربة",
      "المضاربة والقراض المشترك",
      "المقارضة",
      "المواطاة",
      "المواعدة",
      "الوعد",
      "الوعد والمواعدة والمواطاة",
      "اوراق قرضه و سندات",
      "تنظيم استكتاب",
      "سندات التنمية",
      "سندات الخزانة",
      "سندات القرض",
      "سندات المقارضة",
      "سهام، پذيرهنويسي و معامله سهام",
      "صكوك",
      "صكوك المشاركة",
      "صكوك المقارضة",
      "صكوك المقارضة والمشاركة",
      "صكوك مقارضه و مشاركت",
      "صكوك و اوراقسازي",
      "ضمان الاصدار",
      "قواعد النشر",
      "مسائل و خدمات بانك اسلامي",
      "مسائل وخدمات المصارف الاسلامية",
      "مضاربه و قراض مشترك",
      "وعد، مواعده و مواطاه",
      "وعدا"
    ],
    "body_ar_normalized": "وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت اليها الندوة ومناقشتها في ضوء الابحاث المقدمة في الندوة وغيرها، قرر ما يلي: اولا: من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة: 1- سندات المقارضة هي اداة استثمارية تقوم علي تجزئة راس مال القراض (المضاربة) باصدار صكوك ملكية براس مال المضاربة علي اساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة باسماء اصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في راس مال المضاربة وما يتحول اليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الاداة الاستثمارية صكوك المقارضة. 2- الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لابد ان تتوافر فيها العناصر التالية: العنصر الاول: ان يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي اصدرت الصكوك لانشائه او تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته الي نهايته. وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وارث وغيرها، مع ملاحظة ان الصكوك تمثل راس مال المضاربة. العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة علي اساس: ان شروط التعاقد تحددها نشرة الاصدار وان الايجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك، وان القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة. ولابد ان تشتمل نشرة الاصدار علي جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض (المضاربة) من حيث: بيان معلومية راس المال، وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الاصدار، علي ان تتفق جميع الشروط مع الاحكام الشرعية. العنصر الثالث: ان تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب، باعتبار ذلك ماذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية: ا- اذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا، فان تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد، وتطبق عليه احكام الصرف. ب- اذا اصبح مال القراض ديونا، تطبق علي تداول صكوك المقارضة احكام التعامل بالديون. ج- اذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والاعيان والمنافع، فانه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضي عليه، علي ان يكون الغالب في هذه الحالة اعيانا ومنافع. اما اذا كان الغالب نقودا او ديونا، فتراعي في التداول الاحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض علي المجمع في الدورة القادمة. وفي جميع الاحوال يتعين تسجيل التداول اصوليا في سجلات الجهة المصدرة. العنصر الرابع: ان من يتلقي حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها واقامة المشروع بها هو المضارب، اي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع الا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك، فهو رب مال بما اسهم به، بالاضافة الي ان المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الاصدار، وتكون ملكيته في المشروع علي هذا الاساس. وان يد المضارب علي حصيلة الاكتتاب في الصكوك، وعلي موجودات المشروع هي يد امانة، لا يضمن الا بسبب من اسباب الضمان الشرعية. 3- مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول: يجوز تداول صكوك المقارضة في اسواق الاوراق المالية، ان وجدت، بالضوابط الشرعية، وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لارادة العاقدين. كما يجوز ان يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة باعلان او ايجاب يوجه الي الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين، ويحسن ان تستعين في تحديد السعر باهل الخبرة، وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز الاعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، علي النحو المشار اليه. 4- لا يجوز ان تشتمل نشرة الاصدار او صكوك المقارضة علي نص بضمان عامل المضاربة راس المال، او ضمان ربح مقطوع او منسوب الي راس المال، فان وقع النص علي ذلك صراحة او ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. 5- لا يجوز ان تشتمل نشرة الاصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها علي نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا او مضافا للمستقبل. وانما يجوز ان يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع وفي هذه الحالة لا يتم البيع الا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضي الطرفين. 6- لا يجوز ان تتضمن نشرة الاصدار ولا الصكوك المصدرة علي اساسها نصا يؤدي الي احتمال قطع الشركة في الربح، فان وقع كان العقد باطلا. ويترتب علي ذلك: ا- عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك او صاحب المشروع في نشرة الاصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها. ب- ان محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد علي راس المال وليس الايراد او الغلة. ويعرف مقدار الربح، اما بالتنضيض او بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد علي راس المال عند التنضيض او التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقا لشروط العقد. ج- ان يعد حساب ارباح وخسائر للمشروع، وان يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك. 7- يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض او التقويم، ولا يلزم الا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر ايرادا او غلة فانه يجوز ان توزع غلته، وما يوزع علي طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب. 8- ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الاصدار علي اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، اما من حصة حملة الصكوك في الارباح في حالة وجود تنضيض دوري، واما من حصصهم في الايراد او الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة راس المال. 9- ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الاصدار او صكوك المقارضة علي وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، علي ان يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة، بمعني ان قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب احكامه عليه بين اطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك او عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة او الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة ان هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد. ثانيا: استعرض مجلس المجمع اربع صيغ اخري اشتملت عليها توصيات الندوة التي اقامها المجمع، وهي مقترحة للاستفادة منها في اطار تعمير الوقف واستثماره، دون الاخلال بالشروط التي يحافظ فيها علي تابيد الوقف وهي: ا- اقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة اعيانه وبين ارباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف. ب- تقديم اعيان الوقف – كاصل ثابت – الي من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع. ج- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الاسلامية، لقاء بدل من الريع. د- ايجار الوقف باجرة عينية هي البناء عليه وحده، او مع اجرة يسيرة. وقد اتفق راي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشان هذه الصيغ من حيث حاجتها الي مزيد من البحث والنظر، وعهد الي الامانة العامة الاستكتاب فيها، مع البحث عن صيغ شرعية اخري للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها علي المجمع في دورته القادمة."
  }
}