{
  "id": "iifa-052",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    52
  ],
  "first_number": 52,
  "official_title_ar": "حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة",
  "display_title_fa": "انعقاد قرارداد با ابزار ارتباطی",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-06",
  "published_date_raw_ar": "20 مارس، 1990",
  "source_ids": [
    "upload-md-052"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة\n\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،\nونظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات،\nوباستحضار ما تعرّض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس -عدا الوصية والإيصاء والوكالة- وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجَّه إليه وقبوله.\nثانيًا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.\nثالثًا: إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجابًا محدّد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.\nرابعًا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.\nخامسًا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.",
  "text_sha256": "be44e9c36b715cdc7cdaa924e5772cf8bb47db95e0bf3fb832a890d6303aac28",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-052",
      "text_body_ar": "بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة\n\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،\nونظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات،\nوباستحضار ما تعرّض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس -عدا الوصية والإيصاء والوكالة- وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجَّه إليه وقبوله.\nثانيًا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.\nثالثًا: إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجابًا محدّد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.\nرابعًا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.\nخامسًا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "digital.contracts"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-052-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة",
      "start_char": 0,
      "end_char": 43,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "digital.contracts"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "digital.contracts",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 28,
            "end": 43,
            "quote_ar": "الاتصال الحديثة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-052-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة،",
      "start_char": 45,
      "end_char": 133,
      "line_number": 3,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "digital.contracts"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "digital.contracts",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 72,
            "end": 87,
            "quote_ar": "الاتصال الحديثة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-052-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "ونظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات،",
      "start_char": 134,
      "end_char": 258,
      "line_number": 4,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "digital.contracts"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "digital.contracts",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 37,
            "end": 50,
            "quote_ar": "وسائل الاتصال"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-052-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "وباستحضار ما تعرّض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس -عدا الوصية والإيصاء والوكالة- وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.",
      "start_char": 259,
      "end_char": 551,
      "line_number": 5,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "digital.contracts"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.agency",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 166,
            "end": 173,
            "quote_ar": "الوكالة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.custom",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 286,
            "end": 291,
            "quote_ar": "العرف"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "succession.will",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 149,
            "end": 155,
            "quote_ar": "الوصية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-052-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 553,
      "end_char": 564,
      "line_number": 7,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "digital.contracts"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-052-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "أولًا: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجَّه إليه وقبوله.",
      "start_char": 565,
      "end_char": 869,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "digital.contracts"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "digital.contracts",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 182,
            "end": 203,
            "quote_ar": "البرق والتلكس والفاكس"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "انعقاد عقد از طریق ارتباط غیرهم‌زمان"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-052-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "ثانيًا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.",
      "start_char": 870,
      "end_char": 1100,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "digital.contracts"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "digital.contracts",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 85,
            "end": 101,
            "quote_ar": "الهاتف واللاسلكي"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "ارتباط هم‌زمان از راه دور"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-052-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "ثالثًا: إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجابًا محدّد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.",
      "start_char": 1101,
      "end_char": 1226,
      "line_number": 10,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "digital.contracts"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-052-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "رابعًا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.",
      "start_char": 1227,
      "end_char": 1351,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "digital.contracts"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "ownership.possession",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 81,
            "end": 88,
            "quote_ar": "التقابض"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-052-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "خامسًا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.",
      "start_char": 1352,
      "end_char": 1441,
      "line_number": 12,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "digital.contracts"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "contract.agency",
    "digital.contracts",
    "method.custom",
    "ownership.possession",
    "succession.will"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "digital.contracts",
    "ownership.possession"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [
    "contract.agency",
    "method.custom",
    "succession.will"
  ],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "contract.agency",
      "relation": "context_mention",
      "section_ids": [
        "iifa-052-s0004"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "digital.contracts",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-052-s0001",
        "iifa-052-s0002",
        "iifa-052-s0003",
        "iifa-052-s0006",
        "iifa-052-s0007"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.custom",
      "relation": "context_mention",
      "section_ids": [
        "iifa-052-s0004"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "ownership.possession",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-052-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "succession.will",
      "relation": "context_mention",
      "section_ids": [
        "iifa-052-s0004"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0140",
    "explicit-0157",
    "explicit-0168"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-052",
    "number_tokens": [
      "52"
    ],
    "title_ar_normalized": "حكم اجراء العقود بالات الاتصال الحديثة",
    "title_fa_normalized": "انعقاد قرارداد با ابزار ارتباطي",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اجراء العقود بوسائل الاتصال",
      "الات الاتصال",
      "الاتصال الحديثة",
      "الاعراف",
      "التقابض",
      "العرف",
      "العرف وتغير الاحوال",
      "القبض",
      "القبض الحقيقي والحكمي",
      "الوصايا",
      "الوصايا ودورها في مكافحة الفقر",
      "الوصية",
      "الوكالة",
      "الوكالة والوكالة بالاستثمار",
      "الوكيل",
      "انعقاد قرارداد با ابزار ارتباطي",
      "توكيل",
      "عرف و تغيير موضوعات",
      "عرفا",
      "قبض",
      "قبض حقيقي و حكمي",
      "موكل",
      "وسائل الاتصال",
      "وصيت و نقش ان در فقرزدايي",
      "وكالت و وكالت سرمايهگذاري"
    ],
    "body_ar_normalized": "بشان حكم اجراء العقود بالات الاتصال الحديثة بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع اجراء العقود بالات الاتصال الحديثة، ونظرا الي التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في ابرام العقود لسرعة انجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشان ابرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالاشارة وبالرسول، وما تقرر من ان التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس -عدا الوصية والايصاء والوكالة- وتطابق الايجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل علي اعراض احد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الايجاب والقبول بحسب العرف. قرر ما يلي: اولا: اذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يري احدهما الاخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة او الرسالة او السفارة (الرسول)، وينطبق ذلك علي البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الالي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الايجاب الي الموجه اليه وقبوله. ثانيا: اذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا علي الهاتف واللاسلكي، فان التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين، وتطبق علي هذه الحالة الاحكام الاصلية المقررة لدي الفقهاء المشار اليها في الديباجة. ثالثا: اذا اصدر العارض، بهذه الوسائل، ايجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء علي ايجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه. رابعا: ان القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الاشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل راس المال. خامسا: ما يتعلق باحتمال التزييف او التزوير او الغلط يرجع فيه الي القواعد العامة للاثبات."
  }
}