{
  "id": "iifa-085",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    85
  ],
  "first_number": 85,
  "official_title_ar": "السِّلم وتطبيقاته المعاصرة",
  "display_title_fa": "سلم و سلم موازی",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-09",
  "published_date_raw_ar": "6 أبريل، 1995",
  "source_ids": [
    "upload-md-085"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "بشأن السَّلَمِ وتطبيقاته المعاصرة\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة،\nوبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: بشأن (السلم):\nأ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينًا في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.\nب- يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.\nج- الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.\nد- لا مانع شرعا من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهنًا أو كفيلًا من المُسلَم إليه (البائع).\nهـ- يجوز للمسلِم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر -غير النقد- بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحًا لأن يجعل مسلمًا فيه برأس مال السلم.\nو- إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة\nز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.\nح- لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين.\n\nثانيًا: بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم):\nانطلاقًا من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلًا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى.\nولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:\nأ- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلَموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فَيُقَدِّمُ لهم بهذا التمويل نفعًا بالغًا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقق إنتاجهم.\nب- يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سَلمًا وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.\nج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.\n\nيوصي المجلس بما يلي:\nاستكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة",
  "text_sha256": "497eedd4676828d24b2ddfb930d2ce6c9c81f903f1518e4c6e1a4c98e74f532e",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-085",
      "text_body_ar": "بشأن السَّلَمِ وتطبيقاته المعاصرة\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة،\nوبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: بشأن (السلم):\nأ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينًا في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.\nب- يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.\nج- الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.\nد- لا مانع شرعا من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهنًا أو كفيلًا من المُسلَم إليه (البائع).\nهـ- يجوز للمسلِم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر -غير النقد- بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحًا لأن يجعل مسلمًا فيه برأس مال السلم.\nو- إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة\nز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.\nح- لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين.\n\nثانيًا: بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم):\nانطلاقًا من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلًا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى.\nولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:\nأ- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلَموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فَيُقَدِّمُ لهم بهذا التمويل نفعًا بالغًا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقق إنتاجهم.\nب- يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سَلمًا وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.\nج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.\n\nيوصي المجلس بما يلي:\nاستكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "sale.salam"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-085-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "بشأن السَّلَمِ وتطبيقاته المعاصرة",
      "start_char": 0,
      "end_char": 33,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 5,
            "end": 13,
            "quote_ar": "السَّلَم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة،",
      "start_char": 34,
      "end_char": 112,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 53,
            "end": 58,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 113,
      "end_char": 155,
      "line_number": 3,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 157,
      "end_char": 168,
      "line_number": 5,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "أولًا: بشأن (السلم):",
      "start_char": 169,
      "end_char": 189,
      "line_number": 6,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: بشأن (السلم):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 18,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "أ- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينًا في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات.",
      "start_char": 190,
      "end_char": 336,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: بشأن (السلم):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 28,
            "end": 33,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "ب- يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.",
      "start_char": 337,
      "end_char": 490,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: بشأن (السلم):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "money.indexation",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 58,
            "end": 63,
            "quote_ar": "الربط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 20,
            "end": 25,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "ج- الأصل تعجيل قبض رأس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.",
      "start_char": 491,
      "end_char": 643,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: بشأن (السلم):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 27,
            "end": 32,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "د- لا مانع شرعا من أخذ المُسْلِم (المشتري) رهنًا أو كفيلًا من المُسلَم إليه (البائع).",
      "start_char": 644,
      "end_char": 729,
      "line_number": 10,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: بشأن (السلم):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-085-s0005",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 18,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "هـ- يجوز للمسلِم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر -غير النقد- بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحًا لأن يجعل مسلمًا فيه برأس مال السلم.",
      "start_char": 730,
      "end_char": 962,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: بشأن (السلم):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 226,
            "end": 231,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "و- إذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة",
      "start_char": 963,
      "end_char": 1147,
      "line_number": 12,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: بشأن (السلم):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 58,
            "end": 83,
            "quote_ar": "فإن المسلم (المشتري) يخير"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "خیار مشتری در عدم تسلیم مسلم‌فیه"
        },
        {
          "topic_id": "contract.option",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 58,
            "end": 83,
            "quote_ar": "فإن المسلم (المشتري) يخير"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "خیار مشتری در عدم تسلیم مسلم‌فیه"
        },
        {
          "topic_id": "credit.insolvency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 58,
            "end": 83,
            "quote_ar": "فإن المسلم (المشتري) يخير"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "خیار مشتری در عدم تسلیم مسلم‌فیه"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "ز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.",
      "start_char": 1148,
      "end_char": 1270,
      "line_number": 13,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: بشأن (السلم):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.penalty",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 24,
            "quote_ar": "الشرط الجزائي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-085-s0005",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 18,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "ح- لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين.",
      "start_char": 1271,
      "end_char": 1331,
      "line_number": 14,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: بشأن (السلم):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.sale_debt",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 43,
            "end": 52,
            "quote_ar": "بيع الدين"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-085-s0005",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 18,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "ثانيًا: بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم):",
      "start_char": 1333,
      "end_char": 1373,
      "line_number": 16,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "انطلاقًا من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلًا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى.",
      "start_char": 1374,
      "end_char": 1773,
      "line_number": 17,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.general",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 96,
            "end": 113,
            "quote_ar": "المصارف الإسلامية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 20,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:",
      "start_char": 1774,
      "end_char": 1823,
      "line_number": 18,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 29,
            "end": 34,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "أ- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلَموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فَيُقَدِّمُ لهم بهذا التمويل نفعًا بالغًا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقق إنتاجهم.",
      "start_char": 1824,
      "end_char": 2135,
      "line_number": 19,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 12,
            "end": 17,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "ب- يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سَلمًا وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.",
      "start_char": 2136,
      "end_char": 2314,
      "line_number": 20,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 20,
            "end": 25,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "ج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.",
      "start_char": 2315,
      "end_char": 2519,
      "line_number": 21,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 18,
            "end": 23,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0020",
      "order": 20,
      "text_ar": "يوصي المجلس بما يلي:",
      "start_char": 2521,
      "end_char": 2541,
      "line_number": 23,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-085-s0021",
      "order": 21,
      "text_ar": "استكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة",
      "start_char": 2542,
      "end_char": 2604,
      "line_number": 24,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "sale.salam"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "bank.general",
    "contract.option",
    "contract.penalty",
    "credit.insolvency",
    "credit.sale_debt",
    "money.indexation",
    "sale.salam"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "bank.general",
    "contract.option",
    "contract.penalty",
    "credit.insolvency",
    "credit.sale_debt",
    "money.indexation",
    "sale.salam"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "bank.general",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-085-s0015"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.option",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-085-s0011"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.penalty",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-085-s0012"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.insolvency",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-085-s0011"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.sale_debt",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-085-s0013"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "money.indexation",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-085-s0007"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.salam",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-085-s0001",
        "iifa-085-s0002",
        "iifa-085-s0005",
        "iifa-085-s0006",
        "iifa-085-s0007",
        "iifa-085-s0008",
        "iifa-085-s0009",
        "iifa-085-s0010",
        "iifa-085-s0011",
        "iifa-085-s0012",
        "iifa-085-s0013",
        "iifa-085-s0015",
        "iifa-085-s0016",
        "iifa-085-s0017",
        "iifa-085-s0018",
        "iifa-085-s0019"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0027",
    "explicit-0034",
    "explicit-0051"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-085",
    "number_tokens": [
      "85"
    ],
    "title_ar_normalized": "السلم وتطبيقاته المعاصرة",
    "title_fa_normalized": "سلم و سلم موازي",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اعسار و ورشكستگي",
      "الاعسار",
      "الاعسار والافلاس",
      "الافلاس",
      "الاقالة",
      "البنك الاسلامي",
      "البنوك الاسلامية",
      "الخيار",
      "الخيار والاقالة",
      "الربط",
      "السلم",
      "السلم الموازي",
      "السلم والسلم الموازي",
      "الشرط الجزائي",
      "العيب الخفي",
      "القوة الشرائية",
      "الكالئ",
      "الكاليء",
      "المصارف الاسلامية",
      "المعسر",
      "المفلس",
      "بمستوي الاسعار",
      "بيع الدين",
      "بيع الدين وفسخه",
      "بيع دين و تبديل دين",
      "خيار الشرط",
      "خيار و اقاله",
      "ربط الديون",
      "ربط الديون والاجور بالمؤشرات",
      "سلم و سلم موازي",
      "شاخصگذاري ديون و دستمزد",
      "شرط جزايي",
      "فسخ الدين",
      "قلب الدين",
      "مؤشر",
      "مؤشرات",
      "مسائل و خدمات بانك اسلامي",
      "مسائل وخدمات المصارف الاسلامية"
    ],
    "body_ar_normalized": "بشان السلم وتطبيقاته المعاصرة بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: اولا: بشان (السلم): ا- السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينا في الذمة، سواء اكانت من المواد الخام ام المزروعات ام المصنوعات. ب- يجب ان يحدد لعقد السلم اجل معلوم، اما بتاريخ معين، او بالربط بامر مؤكد الوقوع، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافا يسيرا لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد. ج- الاصل تعجيل قبض راس مال السلم في مجلس العقد، ويجوز تاخيره ليومين او ثلاثة ولو بشرط، علي ان لا تكون مدة التاخير مساوية او زائدة عن الاجل المحدد للسلم. د- لا مانع شرعا من اخذ المسلم (المشتري) رهنا او كفيلا من المسلم اليه (البائع). ه- يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء اخر -غير النقد- بعد حلول الاجل، سواء كان الاستبدال بجنسه ام بغير جنسه. حيث انه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا اجماع، وذلك بشرط ان يكون البدل صالحا لان يجعل مسلما فيه براس مال السلم. و- اذا عجز المسلم اليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الاجل فان المسلم (المشتري) يخير بين الانتظار الي ان يوجد المسلم فيه وفسخ العقد واخذ راس ماله، واذا كان عجزه عن اعسار فنظرة الي ميسرة ز- لا يجوز الشرط الجزائي عن التاخير في تسليم المسلم فيه، لانه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التاخير. ح- لا يجوز جعل الدين راس مال للسلم لانه من بيع الدين بالدين. ثانيا: بشان (التطبيقات المعاصرة للسلم): انطلاقا من ان السلم في عصرنا الحاضر اداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الاسلامي وفي نشاطات المصارف الاسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء اكان تمويلا قصير الاجل ام متوسطه ام طويله، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء اكانوا من المنتجين الزراعيين ام الصناعيين ام المقاولين ام من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الراسمالية الاخري. ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي: ا- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الاسلامي مع المزارعين الذين يتوقع ان توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم او محاصيل غيرهم التي يمكن ان يشتروها ويسلموها اذا اخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيقدم لهم بهذا التمويل نفعا بالغا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقق انتاجهم. ب- يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لانتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سلما واعادة تسويقها باسعار مجزية. ج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق امدادهم بمستلزمات الانتاج في صورة معدات والات او مواد اولية كراس مال سلم مقابل الحصول علي بعض منتجاتهم واعادة تسويقها. يوصي المجلس بما يلي: استكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد اعداد البحوث المتخصصة"
  }
}