{
  "id": "iifa-086",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    86
  ],
  "first_number": 86,
  "official_title_ar": "قرار بشان الودائع المصرفية (حسابات المصارف)",
  "display_title_fa": "سپرده‌ها و حساب‌های بانکی",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-09",
  "published_date_raw_ar": "6 أبريل، 1995",
  "source_ids": [
    "upload-md-086"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف)\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئًا.\n\nثانيًا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:\nأ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.\nب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًّا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.\n\nثالثًا: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.\n\nرابعًا: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبًا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.\n\nخامسًا: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقًا عليه بين البنك والعميل.\n\nسادسًا: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام، وتطابق الواقع، وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة، ودفعًا للتغرير بذوي العلاقة.",
  "text_sha256": "707f62c31f31039e4559c222b1c60fa2bc1b11ce508337d2e23b67963ca5310b",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-086",
      "text_body_ar": "بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف)\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئًا.\n\nثانيًا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:\nأ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.\nب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًّا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.\n\nثالثًا: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.\n\nرابعًا: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبًا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.\n\nخامسًا: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقًا عليه بين البنك والعميل.\n\nسادسًا: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام، وتطابق الواقع، وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة، ودفعًا للتغرير بذوي العلاقة.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "bank.deposits"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-086-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "بشأن الودائع المصرفية (حسابات المصارف)",
      "start_char": 0,
      "end_char": 38,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 5,
            "end": 12,
            "quote_ar": "الودائع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-086-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 39,
      "end_char": 169,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 53,
            "end": 60,
            "quote_ar": "الودائع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-086-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 171,
      "end_char": 182,
      "line_number": 4,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-086-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "أولًا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئًا.",
      "start_char": 183,
      "end_char": 436,
      "line_number": 5,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 7,
            "end": 14,
            "quote_ar": "الودائع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "bank.general",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 59,
            "end": 75,
            "quote_ar": "البنوك الإسلامية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.loan",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 220,
            "end": 225,
            "quote_ar": "القرض"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-086-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "ثانيًا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:",
      "start_char": 438,
      "end_char": 508,
      "line_number": 7,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 18,
            "quote_ar": "الودائع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-086-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "أ- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.",
      "start_char": 509,
      "end_char": 703,
      "line_number": 8,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 3,
            "end": 10,
            "quote_ar": "الودائع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 25,
            "end": 30,
            "quote_ar": "فوائد"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-086-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "ب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًّا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.",
      "start_char": 704,
      "end_char": 936,
      "line_number": 9,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 3,
            "end": 10,
            "quote_ar": "الودائع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 138,
            "end": 146,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-086-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "ثالثًا: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.",
      "start_char": 938,
      "end_char": 1206,
      "line_number": 11,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 201,
            "end": 217,
            "quote_ar": "حسابات الاستثمار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-086-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "رابعًا: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبًا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.",
      "start_char": 1208,
      "end_char": 1607,
      "line_number": 13,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 213,
            "end": 226,
            "quote_ar": "الحساب الجاري"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.loan",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 301,
            "end": 306,
            "quote_ar": "القرض"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 319,
            "end": 327,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-086-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "خامسًا: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقًا عليه بين البنك والعميل.",
      "start_char": 1609,
      "end_char": 1678,
      "line_number": 15,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-086-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "سادسًا: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام، وتطابق الواقع، وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة، ودفعًا للتغرير بذوي العلاقة.",
      "start_char": 1680,
      "end_char": 1929,
      "line_number": 17,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "bank.deposits",
    "bank.general",
    "credit.loan",
    "credit.riba",
    "invest.mudaraba"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "bank.deposits",
    "bank.general",
    "credit.loan",
    "credit.riba",
    "invest.mudaraba"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "bank.deposits",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-086-s0001",
        "iifa-086-s0002",
        "iifa-086-s0004",
        "iifa-086-s0005",
        "iifa-086-s0006",
        "iifa-086-s0007",
        "iifa-086-s0008",
        "iifa-086-s0009"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "bank.general",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-086-s0004"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.loan",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-086-s0004",
        "iifa-086-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.riba",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-086-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.mudaraba",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-086-s0007",
        "iifa-086-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-123",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.deposits",
        "invest.mudaraba"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "bank.deposits"
      ],
      "ranking_score": 6.871,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0112",
    "explicit-0129"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-086",
    "number_tokens": [
      "86"
    ],
    "title_ar_normalized": "قرار بشان الودائع المصرفية (حسابات المصارف)",
    "title_fa_normalized": "سپردهها و حسابهاي بانكي",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اجور خدمات القروض",
      "البنك الاسلامي",
      "البنوك الاسلامية",
      "الحساب الجاري",
      "الحسابات المصرفية",
      "الربا",
      "الربا والفوائد",
      "الفائدة",
      "القراض",
      "القرض",
      "القرض واجور خدماته",
      "القروض",
      "المصارف الاسلامية",
      "المضارب",
      "المضاربة",
      "المضاربة والقراض المشترك",
      "المقارضة",
      "الودائع",
      "الودائع والحسابات المصرفية",
      "بالفوائد",
      "حسابات الاستثمار",
      "ربا",
      "ربا و بهره",
      "سپردهها و حسابهاي بانكي",
      "فوائد",
      "قرض و هزينه خدمات",
      "مسائل و خدمات بانك اسلامي",
      "مسائل وخدمات المصارف الاسلامية",
      "مضاربه و قراض مشترك"
    ],
    "body_ar_normalized": "بشان الودائع المصرفية (حسابات المصارف) بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع الودائع المصرفية (حسابات المصارف)، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: اولا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء اكانت لدي البنوك الاسلامية او البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث ان المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب. ولا يؤثر علي حكم القرض كون البنك (المقترض) مليئا. ثانيا: ان الودائع المصرفية تنقسم الي نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي: ا- الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء اكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، ام الودائع لاجل، ام الودائع باشعار، ام حسابات التوفير. ب- الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا باحكام الشريعة الاسلامية بعقد استثمار علي حصة من الربح هي راس مال مضاربة، وتنطبق عليها احكام المضاربة (القراض) في الفقه الاسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لراس مال المضاربة. ثالثا: ان الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو علي المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالارباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لانهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق ارباحها. رابعا: ان رهن الودائع جائز، سواء اكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ام الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن علي مبالغها الا باجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. واذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ الي حساب استثماري، بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض الي القراض (المضاربة) ويستحق ارباح الحساب صاحبه تجنبا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن. خامسا: يجوز الحجز من الحسابات اذا كان متفقا عليه بين البنك والعميل. سادسا: الاصل في مشروعية التعامل الامانة والصدق بالافصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس او الايهام، وتطابق الواقع، وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتاكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالامانة المفترضة، ودفعا للتغرير بذوي العلاقة."
  }
}