{
  "id": "iifa-120",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    120
  ],
  "first_number": 120,
  "official_title_ar": "زكاة الزراعة",
  "display_title_fa": "زکات کشاورزی",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-13",
  "published_date_raw_ar": "27 ديسمبر، 2001",
  "source_ids": [
    "upload-md-120"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "زكاة الزراعة\nبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة الزراعة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: لا يُحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار، في المقدار الواجب.\n\nثانيًا: لا تُحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة.\n\nثالثًا: النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع، إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة، أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده فإنها تُحسم من وعاء الزكاة. ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وهو أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي.\n\nرابعًا: يُحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة لإيصالها لمستحقيها.",
  "text_sha256": "c99a7071abf614292214b9c2c9c4cb9b191dd24e9314d6105cf4cf47d27ca90e",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-120",
      "text_body_ar": "زكاة الزراعة\nبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة الزراعة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: لا يُحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار، في المقدار الواجب.\n\nثانيًا: لا تُحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة.\n\nثالثًا: النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع، إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة، أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده فإنها تُحسم من وعاء الزكاة. ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وهو أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي.\n\nرابعًا: يُحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة لإيصالها لمستحقيها.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "zakat.agriculture"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-120-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "زكاة الزراعة",
      "start_char": 0,
      "end_char": 12,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.agriculture"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "zakat.agriculture",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 0,
            "end": 12,
            "quote_ar": "زكاة الزراعة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-120-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (زكاة الزراعة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،",
      "start_char": 13,
      "end_char": 159,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.agriculture"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "zakat.agriculture",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 54,
            "end": 66,
            "quote_ar": "زكاة الزراعة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-120-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 161,
      "end_char": 172,
      "line_number": 4,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.agriculture"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-120-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "أولًا: لا يُحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لأن نفقات السقي مأخوذة في الشريعة بالاعتبار، في المقدار الواجب.",
      "start_char": 173,
      "end_char": 296,
      "line_number": 5,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.agriculture"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-120-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "ثانيًا: لا تُحسم من وعاء الزكاة نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة.",
      "start_char": 298,
      "end_char": 372,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.agriculture"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-120-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "ثالثًا: النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الآفات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع، إذا أنفقها المزكي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة، أما إذا اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده فإنها تُحسم من وعاء الزكاة. ومستند ذلك الآثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وهو أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي.",
      "start_char": 374,
      "end_char": 752,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.agriculture"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "zakat.agriculture",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 25,
            "end": 45,
            "quote_ar": "بشراء البذور والسماد"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "کسر هزینهٔ تأمین‌شده از قرض در زکات کشاورزی"
        },
        {
          "topic_id": "zakat.debt",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 25,
            "end": 45,
            "quote_ar": "بشراء البذور والسماد"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "کسر هزینهٔ تأمین‌شده از قرض در زکات کشاورزی"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-120-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "رابعًا: يُحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة لإيصالها لمستحقيها.",
      "start_char": 754,
      "end_char": 845,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "zakat.agriculture"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "zakat.agriculture",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 41,
            "end": 55,
            "quote_ar": "الزروع والثمار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "zakat.agriculture",
    "zakat.debt"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "zakat.agriculture",
    "zakat.debt"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "zakat.agriculture",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-120-s0001",
        "iifa-120-s0002",
        "iifa-120-s0006",
        "iifa-120-s0007"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "zakat.debt",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-120-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-120",
    "number_tokens": [
      "120"
    ],
    "title_ar_normalized": "زكاة الزراعة",
    "title_fa_normalized": "زكات كشاورزي",
    "topic_aliases_normalized": [
      "الزروع والثمار",
      "زكاة الدين",
      "زكاة الديون",
      "زكاة الزراعة",
      "زكاة الزروع",
      "زكات ديون",
      "زكات كشاورزي"
    ],
    "body_ar_normalized": "زكاة الزراعة بعد اطلاعه علي البحوث المقدمة الي المجمع بخصوص موضوع (زكاة الزراعة) وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة اعضاء المجمع وخبرائه، قرر ما يلي: اولا: لا يحسم من وعاء الزكاة النفقات المتعلقة بسقي الزرع؛ لان نفقات السقي ماخوذة في الشريعة بالاعتبار، في المقدار الواجب. ثانيا: لا تحسم من وعاء الزكاة نفقات اصلاح الارض وشق القنوات ونقل التربة. ثالثا: النفقات المتعلقة بشراء البذور والسماد والمبيدات لوقاية الزرع من الافات الزراعية ونحوها مما يتعلق بموسم الزرع، اذا انفقها المزكي من ماله لا تحسم من وعاء الزكاة، اما اذا اضطر للاستدانة لها لعدم توافر مال عنده فانها تحسم من وعاء الزكاة. ومستند ذلك الاثار الواردة عن بعض الصحابة ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وهو ان المزارع يخرج ما استدان علي ثمرته ثم يزكي ما بقي. رابعا: يحسم من مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار النفقات اللازمة لايصالها لمستحقيها."
  }
}