{
  "id": "iifa-123",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    123
  ],
  "first_number": 123,
  "official_title_ar": "القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار)",
  "display_title_fa": "مضاربه و قراض مشترک؛ سپرده‌ها و حساب‌های بانکی",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-13",
  "published_date_raw_ar": "27 ديسمبر، 2001",
  "source_ids": [
    "upload-md-123"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "قراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار)\nبعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: تعريف المضاربة المشتركة:\nالمضاربة المشتركة هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون -معًا أو بالتعاقب- إلى شخص طبيعي أو معنوي، باستثمار أموالهم. ويطلق له غالبًا الاستثمار بما يراه محققًا للمصلحة، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الإذن له صراحة أو ضمنًا بخلط أموالهم بعضها ببعض، أو بماله، وموافقته أحيانًا على سحب أموالهم كليًّا أو جزئيًّا عند الحاجة بشروط معينة.\n\nثانيًا: مشروعية المضاربة المشتركة:\nهذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، وإنها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي.\n\nثالثًا: أطراف المضاربة:\nالمستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال، والعلاقة بينهم ـ بما فيهم المضارب إذا خلط ماله بمالهم ـ هي المشاركة. والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أم معنويًّا مثل المصارف والمؤسسات المالية. والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة (القراض)، لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة والتنظيم. وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية بين المضارب الأول وبين مَن عُهد إليه بالاستثمار، وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال (أصحاب الحسابات الاستثمارية).\n\nرابعًا: خلط الأموال في المضاربة المشتركة:\nلا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب، لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمنًا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح.\n\nخامسًا: لزوم المضاربة إلى مدة معينة:\nالأصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأي من الطرفين فسخه. وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ، وهما (1) إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي، (2) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة فينبغي الوفاء، لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة.\n\nسادسًا: توقيت المضاربة:\nلا مانع شرعًا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة.\n\nسابعًا: توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة:\nلا مانع شرعًا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار، لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم، وإن دخول المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنًا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها.\n\nثامنًا: تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين):\nحيث إن للمستثمرين (أرباب الأموال) حقوقًا على المضارب تتمثل في شروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة، فإنه لا مانع شرعًا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق، ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل في قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب.\n\nتاسعًا: أمين الاستثمار:\nالمراد بأمين الاستثمار أي مصرف أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنًا عليها، ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة. ولا مانع من ذلك شرعًا بشرط أن يكون ذلك مصرحًا به في النظام (المؤسسة والمضاربة) ليكون المساهمون على بينة، وبشرط أن لا يتدخل أمين الاستثمار في القرارات ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية.\n\nعاشرًا: وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب:\nلا مانع شرعًا من وضع معدل متوقع للربح والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءًا من تلك الزيادة. وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين مهما كان مقدار الربح.\n\nحادي عشر: تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي (المصرف أو المؤسسة المالية):\nفي حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي، كالمصارف والمؤسسات المالية، فإن المضارب هو الشخص المعنوي، بصرف النظر عن أي تغيرات في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ولا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغير في أي منها ما دام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة، كما لا تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي آخر. وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها.\nوبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة لأنها تُغطى بجزء من حصته من الربح. ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات المباشرة التي تخصها، وكذلك نفقات ما لا يجب على المضارب عمله، مثل مَن يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي.\n\nثاني عشر: الضمان في المضاربة، وحكم ضمان المضارب:\nالمضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها. ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة. ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة، أو بالاشتراط والالتزام. ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقًا لما ورد في قرار المجمع رقم 30 (4/5) فقرة 9.",
  "text_sha256": "9e8cdc0735bdf9bba8efa5adbb5bd54a3712ced1ceb814a32eedf8f013fe76c0",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-123",
      "text_body_ar": "قراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار)\nبعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: تعريف المضاربة المشتركة:\nالمضاربة المشتركة هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون -معًا أو بالتعاقب- إلى شخص طبيعي أو معنوي، باستثمار أموالهم. ويطلق له غالبًا الاستثمار بما يراه محققًا للمصلحة، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الإذن له صراحة أو ضمنًا بخلط أموالهم بعضها ببعض، أو بماله، وموافقته أحيانًا على سحب أموالهم كليًّا أو جزئيًّا عند الحاجة بشروط معينة.\n\nثانيًا: مشروعية المضاربة المشتركة:\nهذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، وإنها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي.\n\nثالثًا: أطراف المضاربة:\nالمستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال، والعلاقة بينهم ـ بما فيهم المضارب إذا خلط ماله بمالهم ـ هي المشاركة. والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أم معنويًّا مثل المصارف والمؤسسات المالية. والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة (القراض)، لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة والتنظيم. وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية بين المضارب الأول وبين مَن عُهد إليه بالاستثمار، وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال (أصحاب الحسابات الاستثمارية).\n\nرابعًا: خلط الأموال في المضاربة المشتركة:\nلا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب، لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمنًا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح.\n\nخامسًا: لزوم المضاربة إلى مدة معينة:\nالأصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأي من الطرفين فسخه. وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ، وهما (1) إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي، (2) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة فينبغي الوفاء، لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة.\n\nسادسًا: توقيت المضاربة:\nلا مانع شرعًا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة.\n\nسابعًا: توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة:\nلا مانع شرعًا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار، لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم، وإن دخول المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنًا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها.\n\nثامنًا: تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين):\nحيث إن للمستثمرين (أرباب الأموال) حقوقًا على المضارب تتمثل في شروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة، فإنه لا مانع شرعًا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق، ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل في قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب.\n\nتاسعًا: أمين الاستثمار:\nالمراد بأمين الاستثمار أي مصرف أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنًا عليها، ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة. ولا مانع من ذلك شرعًا بشرط أن يكون ذلك مصرحًا به في النظام (المؤسسة والمضاربة) ليكون المساهمون على بينة، وبشرط أن لا يتدخل أمين الاستثمار في القرارات ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية.\n\nعاشرًا: وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب:\nلا مانع شرعًا من وضع معدل متوقع للربح والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءًا من تلك الزيادة. وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين مهما كان مقدار الربح.\n\nحادي عشر: تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي (المصرف أو المؤسسة المالية):\nفي حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي، كالمصارف والمؤسسات المالية، فإن المضارب هو الشخص المعنوي، بصرف النظر عن أي تغيرات في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ولا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغير في أي منها ما دام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة، كما لا تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي آخر. وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها.\nوبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة لأنها تُغطى بجزء من حصته من الربح. ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات المباشرة التي تخصها، وكذلك نفقات ما لا يجب على المضارب عمله، مثل مَن يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي.\n\nثاني عشر: الضمان في المضاربة، وحكم ضمان المضارب:\nالمضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها. ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة. ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة، أو بالاشتراط والالتزام. ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقًا لما ورد في قرار المجمع رقم 30 (4/5) فقرة 9.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "invest.mudaraba",
    "bank.deposits"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-123-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "قراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار)",
      "start_char": 0,
      "end_char": 64,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 47,
            "end": 63,
            "quote_ar": "حسابات الاستثمار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 16,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،",
      "start_char": 65,
      "end_char": 264,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 103,
            "end": 119,
            "quote_ar": "حسابات الاستثمار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 64,
            "end": 72,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 266,
      "end_char": 277,
      "line_number": 4,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "أولًا: تعريف المضاربة المشتركة:",
      "start_char": 278,
      "end_char": 309,
      "line_number": 5,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: تعريف المضاربة المشتركة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 21,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "المضاربة المشتركة هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون -معًا أو بالتعاقب- إلى شخص طبيعي أو معنوي، باستثمار أموالهم. ويطلق له غالبًا الاستثمار بما يراه محققًا للمصلحة، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الإذن له صراحة أو ضمنًا بخلط أموالهم بعضها ببعض، أو بماله، وموافقته أحيانًا على سحب أموالهم كليًّا أو جزئيًّا عند الحاجة بشروط معينة.",
      "start_char": 310,
      "end_char": 651,
      "line_number": 6,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: تعريف المضاربة المشتركة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 0,
            "end": 8,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "ثانيًا: مشروعية المضاربة المشتركة:",
      "start_char": 653,
      "end_char": 687,
      "line_number": 8,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: مشروعية المضاربة المشتركة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 24,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، وإنها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي.",
      "start_char": 688,
      "end_char": 971,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: مشروعية المضاربة المشتركة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 4,
            "end": 12,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "ثالثًا: أطراف المضاربة:",
      "start_char": 973,
      "end_char": 996,
      "line_number": 11,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: أطراف المضاربة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 22,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "المستثمرون بمجموعهم هم أرباب المال، والعلاقة بينهم ـ بما فيهم المضارب إذا خلط ماله بمالهم ـ هي المشاركة. والمتعهد باستثمار أموالهم هو المضارب، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أم معنويًّا مثل المصارف والمؤسسات المالية. والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة (القراض)، لأنه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والإدارة والتنظيم. وإذا عهد المضارب إلى طرف ثالث بالاستثمار فإنها مضاربة ثانية بين المضارب الأول وبين مَن عُهد إليه بالاستثمار، وليست وساطة بينه وبين أرباب الأموال (أصحاب الحسابات الاستثمارية).",
      "start_char": 997,
      "end_char": 1485,
      "line_number": 12,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: أطراف المضاربة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 235,
            "end": 243,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.partnership",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 95,
            "end": 103,
            "quote_ar": "المشاركة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "رابعًا: خلط الأموال في المضاربة المشتركة:",
      "start_char": 1487,
      "end_char": 1528,
      "line_number": 14,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "رابعًا: خلط الأموال في المضاربة المشتركة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 23,
            "end": 31,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب، لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمنًا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح.",
      "start_char": 1529,
      "end_char": 1806,
      "line_number": 15,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "رابعًا: خلط الأموال في المضاربة المشتركة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 132,
            "end": 140,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "خامسًا: لزوم المضاربة إلى مدة معينة:",
      "start_char": 1808,
      "end_char": 1844,
      "line_number": 17,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "خامسًا: لزوم المضاربة إلى مدة معينة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 21,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "الأصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأي من الطرفين فسخه. وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ، وهما (1) إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي، (2) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة فينبغي الوفاء، لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة.",
      "start_char": 1845,
      "end_char": 2162,
      "line_number": 18,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "خامسًا: لزوم المضاربة إلى مدة معينة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 17,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "سادسًا: توقيت المضاربة:",
      "start_char": 2164,
      "end_char": 2187,
      "line_number": 20,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "سادسًا: توقيت المضاربة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 22,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "لا مانع شرعًا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة.",
      "start_char": 2188,
      "end_char": 2409,
      "line_number": 21,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "سادسًا: توقيت المضاربة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 23,
            "end": 31,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "سابعًا: توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة:",
      "start_char": 2411,
      "end_char": 2467,
      "line_number": 23,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "سابعًا: توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 38,
            "end": 46,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "لا مانع شرعًا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار، لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم، وإن دخول المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنًا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها.",
      "start_char": 2468,
      "end_char": 2986,
      "line_number": 24,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "سابعًا: توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 287,
            "end": 295,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.partnership",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 383,
            "end": 391,
            "quote_ar": "المشاركة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "ثامنًا: تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين):",
      "start_char": 2988,
      "end_char": 3055,
      "line_number": 26,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثامنًا: تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "حيث إن للمستثمرين (أرباب الأموال) حقوقًا على المضارب تتمثل في شروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة، فإنه لا مانع شرعًا من تأليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق، ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون أن تتدخل في قراراته الاستثمارية إلا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب.",
      "start_char": 3056,
      "end_char": 3382,
      "line_number": 27,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثامنًا: تأليف لجنة متطوعة لحماية حقوق أرباب المال (لجنة المشاركين):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 120,
            "end": 128,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0020",
      "order": 20,
      "text_ar": "تاسعًا: أمين الاستثمار:",
      "start_char": 3384,
      "end_char": 3407,
      "line_number": 29,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "تاسعًا: أمين الاستثمار:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0021",
      "order": 21,
      "text_ar": "المراد بأمين الاستثمار أي مصرف أو مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية يعهد إليه تسلم الأموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنًا عليها، ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة. ولا مانع من ذلك شرعًا بشرط أن يكون ذلك مصرحًا به في النظام (المؤسسة والمضاربة) ليكون المساهمون على بينة، وبشرط أن لا يتدخل أمين الاستثمار في القرارات ولكن يقتصر عمله على الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية.",
      "start_char": 3408,
      "end_char": 3851,
      "line_number": 30,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "تاسعًا: أمين الاستثمار:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 208,
            "end": 216,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0022",
      "order": 22,
      "text_ar": "عاشرًا: وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب:",
      "start_char": 3853,
      "end_char": 3899,
      "line_number": 32,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "عاشرًا: وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 22,
            "end": 30,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0023",
      "order": 23,
      "text_ar": "لا مانع شرعًا من وضع معدل متوقع للربح والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءًا من تلك الزيادة. وهذا بعد أن يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين مهما كان مقدار الربح.",
      "start_char": 3900,
      "end_char": 4090,
      "line_number": 33,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "عاشرًا: وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 94,
            "end": 101,
            "quote_ar": "المضارب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0024",
      "order": 24,
      "text_ar": "حادي عشر: تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي (المصرف أو المؤسسة المالية):",
      "start_char": 4092,
      "end_char": 4187,
      "line_number": 35,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "حادي عشر: تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي (المصرف أو المؤسسة المالية):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 37,
            "end": 45,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0025",
      "order": 25,
      "text_ar": "في حال إدارة المضاربة من قبل شخص معنوي، كالمصارف والمؤسسات المالية، فإن المضارب هو الشخص المعنوي، بصرف النظر عن أي تغيرات في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ولا أثر على علاقة أرباب المال بالمضارب إذا حصل تغير في أي منها ما دام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة، كما لا تتأثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي آخر. وإذا استقل أحد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فإنه يحق لأرباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها.",
      "start_char": 4188,
      "end_char": 4701,
      "line_number": 36,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "حادي عشر: تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي (المصرف أو المؤسسة المالية):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 21,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0026",
      "order": 26,
      "text_ar": "وبما أن الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فإنه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة لأنها تُغطى بجزء من حصته من الربح. ولا تتحمل المضاربة إلا النفقات المباشرة التي تخصها، وكذلك نفقات ما لا يجب على المضارب عمله، مثل مَن يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي.",
      "start_char": 4702,
      "end_char": 4984,
      "line_number": 37,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "حادي عشر: تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي (المصرف أو المؤسسة المالية):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 27,
            "end": 35,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0027",
      "order": 27,
      "text_ar": "ثاني عشر: الضمان في المضاربة، وحكم ضمان المضارب:",
      "start_char": 4986,
      "end_char": 5034,
      "line_number": 39,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثاني عشر: الضمان في المضاربة، وحكم ضمان المضارب:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 20,
            "end": 28,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-123-s0028",
      "order": 28,
      "text_ar": "المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها. ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة. ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة، أو بالاشتراط والالتزام. ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقًا لما ورد في قرار المجمع رقم 30 (4/5) فقرة 9.",
      "start_char": 5035,
      "end_char": 5383,
      "line_number": 40,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثاني عشر: الضمان في المضاربة، وحكم ضمان المضارب:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "invest.mudaraba",
        "bank.deposits"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 227,
            "end": 234,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 172,
            "end": 180,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "bank.deposits",
    "contract.lease",
    "invest.mudaraba",
    "invest.partnership"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "bank.deposits",
    "contract.lease",
    "invest.mudaraba",
    "invest.partnership"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "bank.deposits",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-123-s0001",
        "iifa-123-s0002"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.lease",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-123-s0028"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.mudaraba",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-123-s0001",
        "iifa-123-s0002",
        "iifa-123-s0004",
        "iifa-123-s0005",
        "iifa-123-s0006",
        "iifa-123-s0007",
        "iifa-123-s0008",
        "iifa-123-s0009",
        "iifa-123-s0010",
        "iifa-123-s0011",
        "iifa-123-s0012",
        "iifa-123-s0013",
        "iifa-123-s0014",
        "iifa-123-s0015",
        "iifa-123-s0016",
        "iifa-123-s0017",
        "iifa-123-s0019",
        "iifa-123-s0021",
        "iifa-123-s0022",
        "iifa-123-s0023",
        "iifa-123-s0024",
        "iifa-123-s0025",
        "iifa-123-s0026",
        "iifa-123-s0027",
        "iifa-123-s0028"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.partnership",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-123-s0009",
        "iifa-123-s0017"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-086",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.deposits",
        "invest.mudaraba"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "bank.deposits"
      ],
      "ranking_score": 6.871,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [
    "explicit-0045"
  ],
  "cited_by_edge_ids": [],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-123",
    "number_tokens": [
      "123"
    ],
    "title_ar_normalized": "القراض او المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار)",
    "title_fa_normalized": "مضاربه و قراض مشترك؛ سپردهها و حسابهاي بانكي",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اجاره و مسئوليتهاي موجر و مستاجر",
      "الاجارة",
      "الاجارة والتزامات طرفيها",
      "الايجار",
      "الحساب الجاري",
      "الحسابات المصرفية",
      "الشركاء",
      "الشريك",
      "القراض",
      "المؤجر",
      "المستاجر",
      "المشاركة",
      "المضارب",
      "المضاربة",
      "المضاربة والقراض المشترك",
      "المقارضة",
      "الودائع",
      "الودائع والحسابات المصرفية",
      "حسابات الاستثمار",
      "سپردهها و حسابهاي بانكي",
      "مشاركت",
      "مضاربه و قراض مشترك"
    ],
    "body_ar_normalized": "قراض او المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار) بعد اطلاعه علي الابحاث المقدمة الي المجمع بخصوص موضوع القراض او المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار) وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة اعضاء المجمع وخبرائه، قرر ما يلي: اولا: تعريف المضاربة المشتركة: المضاربة المشتركة هي المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون -معا او بالتعاقب- الي شخص طبيعي او معنوي، باستثمار اموالهم. ويطلق له غالبا الاستثمار بما يراه محققا للمصلحة، وقد يقيد بنوع خاص من الاستثمار، مع الاذن له صراحة او ضمنا بخلط اموالهم بعضها ببعض، او بماله، وموافقته احيانا علي سحب اموالهم كليا او جزئيا عند الحاجة بشروط معينة. ثانيا: مشروعية المضاربة المشتركة: هذه المضاربة المشتركة مبنية علي ما قرره الفقهاء من جواز تعدد ارباب الاموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في راس المال، وانها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضي الشرعي. ثالثا: اطراف المضاربة: المستثمرون بمجموعهم هم ارباب المال، والعلاقة بينهم بما فيهم المضارب اذا خلط ماله بمالهم هي المشاركة. والمتعهد باستثمار اموالهم هو المضارب، سواء اكان شخصا طبيعيا ام معنويا مثل المصارف والمؤسسات المالية. والعلاقة بينه وبينهم هي المضاربة (القراض)، لانه هو المنوط به اتخاذ قرارات الاستثمار والادارة والتنظيم. واذا عهد المضارب الي طرف ثالث بالاستثمار فانها مضاربة ثانية بين المضارب الاول وبين من عهد اليه بالاستثمار، وليست وساطة بينه وبين ارباب الاموال (اصحاب الحسابات الاستثمارية). رابعا: خلط الاموال في المضاربة المشتركة: لا مانع من خلط اموال ارباب المال بعضها ببعض او بمال المضارب، لان ذلك يتم برضاهم صراحة او ضمنا، كما انه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشي الاضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في راس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الارباح. خامسا: لزوم المضاربة الي مدة معينة: الاصل ان المضاربة عقد غير لازم ويحق لاي من الطرفين فسخه. وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ، وهما (1) اذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة الي حين التنضيض الحقيقي او الحكمي، (2) اذا تعهد رب المال او المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة فينبغي الوفاء، لما في الاخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة. سادسا: توقيت المضاربة: لا مانع شرعا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء الي طلب الفسخ من احدهما، ويقتصر اثر التوقيت علي المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة. سابعا: توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة: لا مانع شرعا حين توزيع الارباح من استخدام طريقة النمر القائمة علي مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار، لان اموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو اعدل الطرق لايصال مستحقاتهم اليهم، وان دخول المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنا علي المباراة عما يتعذر الوصول اليه، كما ان من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها. ثامنا: تاليف لجنة متطوعة لحماية حقوق ارباب المال (لجنة المشاركين): حيث ان للمستثمرين (ارباب الاموال) حقوقا علي المضارب تتمثل في شروط الاستثمار المعلنة منه والموافق عليها منهم بالدخول في المضاربة المشتركة، فانه لا مانع شرعا من تاليف لجنة متطوعة تختار منهم لحماية تلك الحقوق، ومراقبة تنفيذ شروط المضاربة المتفق عليها دون ان تتدخل في قراراته الاستثمارية الا عن طريق المشورة غير الملزمة للمضارب. تاسعا: امين الاستثمار: المراد بامين الاستثمار اي مصرف او مؤسسة مالية ذات درجة عالية في التصنيف وخبرة وملاءة مالية يعهد اليه تسلم الاموال والمستندات الممثلة للموجودات ليكون مؤتمنا عليها، ولمنع المضارب من التصرف فيها بما يخالف شروط المضاربة. ولا مانع من ذلك شرعا بشرط ان يكون ذلك مصرحا به في النظام (المؤسسة والمضاربة) ليكون المساهمون علي بينة، وبشرط ان لا يتدخل امين الاستثمار في القرارات ولكن يقتصر عمله علي الحفظ والتثبت من مراعاة قيود الاستثمار الشرعية والفنية. عاشرا: وضع معدل لربح المضاربة وحوافز للمضارب: لا مانع شرعا من وضع معدل متوقع للربح والنص علي انه اذا زاد الربح المتحقق عن تلك النسبة يستحق المضارب جزءا من تلك الزيادة. وهذا بعد ان يتم تحديد نسبة ربح كل من الطرفين مهما كان مقدار الربح. حادي عشر: تحديد المضارب في حال ادارة المضاربة من قبل الشخص المعنوي (المصرف او المؤسسة المالية): في حال ادارة المضاربة من قبل شخص معنوي، كالمصارف والمؤسسات المالية، فان المضارب هو الشخص المعنوي، بصرف النظر عن اي تغيرات في الجمعية العمومية او مجلس الادارة او الادارة التنفيذية، ولا اثر علي علاقة ارباب المال بالمضارب اذا حصل تغير في اي منها ما دام متفقا مع النظام المعلن والمقبول بالدخول في المضاربة المشتركة، كما لا تتاثر المضاربة بالاندماج بين الشخص المعنوي المدير لها مع شخص معنوي اخر. واذا استقل احد فروع الشخص المعنوي وصارت له شخصية معنوية مغايرة فانه يحق لارباب المال الخروج من المضاربة ولو لم تنته مدتها. وبما ان الشخص المعنوي يدير المضاربة من خلال موظفيه وعماله فانه يتحمل نفقاتهم، كما يتحمل جميع النفقات غير المباشرة لانها تغطي بجزء من حصته من الربح. ولا تتحمل المضاربة الا النفقات المباشرة التي تخصها، وكذلك نفقات ما لا يجب علي المضارب عمله، مثل من يستعين بهم من خارج جهازه الوظيفي. ثاني عشر: الضمان في المضاربة، وحكم ضمان المضارب: المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خسارة او تلف الا بالتعدي او التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية او قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول علي اساسها. ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة. ولا يتغير بدعوي قياسها علي الاجارة المشتركة، او بالاشتراط والالتزام. ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقا لما ورد في قرار المجمع رقم 30 (4/5) فقرة 9."
  }
}