{
  "id": "iifa-132",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    132
  ],
  "first_number": 132,
  "official_title_ar": "عقود الإذعان",
  "display_title_fa": "قراردادهای اذعان",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-14",
  "published_date_raw_ar": "16 يناير، 2003",
  "source_ids": [
    "upload-md-132"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "عقود الإذعان\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقود الإذعان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\n(1) عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية:\n(‌أ) تعلُّق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها، كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام… الخ.\n(‌ب) احتكارُ -أي سيطرة- الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكارًا قانونيًا أو فعليًا، أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.\n(‌ج) انفرادُ الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه، دون أن يكون للطرف الآخر حقٌّ في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله.\n(‌د) صدور الإيجاب (العَرْض) موجهًا إلى الجمهور، موحدًا في تفاصيله وشروطه، وعلى نحو مستمر.\n\n(2) يُبرم عقد الإذعان بتلاقي وارتباط الإيجاب والقبول الحُكْميين (التقديريين) وهما كلُّ ما يدلُّ عرفًا على تراضي طرفيه وتوافق إرادتيهما على إنشائه، وفقًا للشروط والتفاصيل التي يعرضها الموجب، من غير اشتراط لفظ أو كتابة أو شكل محدّد.\n\n(3) نظرًا لاحتمال تحكّم الطرف المسيطر في الأسعار والشروط التي يُمليها في عقود الإذعان، وتعسُّفه الذي يُفضي إلى الإضرار بعموم الناس، فإنه يجب شرعًا خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداءً (أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس) من أجل إقرار ما هو عادلُ منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلمُ بالطرف المذعن وفقًا لما تقضي به العدالةُ شرعًا.\n\n(4) تنقسم عقود الإذعان -في النظر الفقهي- إلى قسمين:\nأحدهما: ما كان الثمنُ فيه عادلًا، ولم تتضمن شروطه ظلمًا بالطرف المذعن، فهو صحيح شرعًا، ملزم لطرفيه، وليس للدولة أو للقضاء حقُ التدخل في شأنه بأي إلغاء أو تعديل، لانتفاء الموجب الشرعي لذلك، إذ الطرف المسيطر للسلعة أو المنفعة باذلٌ لها، غير ممتنع عن بيعها لطالبها بالثمن الواجب عليه شرعًا، وهو عوضُ المثل (أو مع غبن يسير، باعتباره معفوًّا عنه شرعًا، لعسر التحرّز عنه في عقود المعاوضات المالية، وتعارف الناس على التسامح فيه)، ولأن مبايعة المضطر ببدل عادل صحيحةُ باتفاق أهل العلم.\nوالثاني: ما انطوى على ظلم بالطرف المذعن، لأن الثمن فيه غير عادل (أي فيه غبن فاحش) أو تضمن شروطًا تعسفية ضارةً به. فهذا يجب تدخل الدولة في شأنه ابتداءً (قبل طرحه للتعامل به) وذلك بالتسعير الجبري العادل، الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة، بتخفيض السعر المتغالى فيه إلى ثمن المثل، أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة بما يحقق العدل بين طرفيه، استنادًا إلى:\n(‌أ) أنه يجب على الدولة (ولي الأمر) شرعًا دفع ضرر احتكار فرد أو شركة سلعةً أو منفعة ضرورية لعامة الناس، عند امتناعه عن بيعها لهم بالثمن العادل (عِوضَ المثل) بالتسعير الجبري العادل، الذي يكفل رعاية الحقين: حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدي المحتكر في الأسعار أو الشروط، وحقّ المحتكر بإعطائه البدل العادل.\n(‌ب) أن في هذا التسعير تقديمًا للمصلحة العامة -وهي مصلحة الناس المضطرين إلى السلع أو المنافع في أن يشتروها بالثمن العادل- على المصلحة الخاصة، وهي مصلحة المحتكر الظالم بامتناعه عن بيعها لهم إلا بربح فاحش أو شروط جائرة، إذ من الثابت المقرر في القواعد الفقهية أن (المصلحة العامة مقدمةُ على المصلحة الخاصة) وأنه (يُتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام).\n\n(5) يفرّق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات:\nالأولى: أن لا يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ بفئة من الناس إلى المُنْتَج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية، نظرًا لكونه من السلع أو المنافع الترفيهية، التي يمكن الاستغناء عنها، أو كان هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ غير متعيِّنة إليه، لوجود مثيل أو بديل له متوفر في السوق بسعر عادل، فإن من حق الوكيل المستورد أن يبيعه بالثمن الذي يتراضى مع المشتري عليه، وليس للدولة أو للقضاء حقُّ التدخل بالتسعير عليه فيه، إذ الأصل في صحة العقود التراضي، وموجبها ما أوجبه العاقدان على أنفسهما به، ولأن اختصاص صاحب الوكالة بالمُنْتَج واحتكاره له (بالمعنى اللغوي للاحتكار) جائزٌ شرعًا، حيث إن من حقه بيع ما يملك بالثمن الذي يرضى به، إذا لم يتضمن ظلمًا أو إضرارًا بعامة الناس، ولا يجوز التسعير عليه فيه.\nوالثانية: أن يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ متعيِّنة بمتعلِّق الوكالة الحصرية، وأن يكون الوكيل باذلًا له بثمن عادل، لا يتضمن غبنًا فاحشًا أو تحكمًا ظالمًا، وعندئذ فلا يجوز تدخلُ الدولة بالتسعير عليه، لأن اختصاصه واحتكاره المُنْتَج تصرف مشروع في ملكه، لا ظلم فيه لأحد، ولا إضرار بالناس المحتاجين إليه، فلا يُتعرض له فيه.\nوالثالثة: أن يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ متعيِّنة بمتعلّق الوكالة الحصرية، والوكيلُ ممتنعُ عن بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط جائرة. ففي هذه الحال يجب على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم عن المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبري على الوكيل.",
  "text_sha256": "f5bb6c72d3868755c7e610ec78722cc5fec683d4d409d54b32f85f9f7945d808",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-132",
      "text_body_ar": "عقود الإذعان\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقود الإذعان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\n(1) عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية:\n(‌أ) تعلُّق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها، كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام… الخ.\n(‌ب) احتكارُ -أي سيطرة- الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكارًا قانونيًا أو فعليًا، أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.\n(‌ج) انفرادُ الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه، دون أن يكون للطرف الآخر حقٌّ في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله.\n(‌د) صدور الإيجاب (العَرْض) موجهًا إلى الجمهور، موحدًا في تفاصيله وشروطه، وعلى نحو مستمر.\n\n(2) يُبرم عقد الإذعان بتلاقي وارتباط الإيجاب والقبول الحُكْميين (التقديريين) وهما كلُّ ما يدلُّ عرفًا على تراضي طرفيه وتوافق إرادتيهما على إنشائه، وفقًا للشروط والتفاصيل التي يعرضها الموجب، من غير اشتراط لفظ أو كتابة أو شكل محدّد.\n\n(3) نظرًا لاحتمال تحكّم الطرف المسيطر في الأسعار والشروط التي يُمليها في عقود الإذعان، وتعسُّفه الذي يُفضي إلى الإضرار بعموم الناس، فإنه يجب شرعًا خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداءً (أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس) من أجل إقرار ما هو عادلُ منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلمُ بالطرف المذعن وفقًا لما تقضي به العدالةُ شرعًا.\n\n(4) تنقسم عقود الإذعان -في النظر الفقهي- إلى قسمين:\nأحدهما: ما كان الثمنُ فيه عادلًا، ولم تتضمن شروطه ظلمًا بالطرف المذعن، فهو صحيح شرعًا، ملزم لطرفيه، وليس للدولة أو للقضاء حقُ التدخل في شأنه بأي إلغاء أو تعديل، لانتفاء الموجب الشرعي لذلك، إذ الطرف المسيطر للسلعة أو المنفعة باذلٌ لها، غير ممتنع عن بيعها لطالبها بالثمن الواجب عليه شرعًا، وهو عوضُ المثل (أو مع غبن يسير، باعتباره معفوًّا عنه شرعًا، لعسر التحرّز عنه في عقود المعاوضات المالية، وتعارف الناس على التسامح فيه)، ولأن مبايعة المضطر ببدل عادل صحيحةُ باتفاق أهل العلم.\nوالثاني: ما انطوى على ظلم بالطرف المذعن، لأن الثمن فيه غير عادل (أي فيه غبن فاحش) أو تضمن شروطًا تعسفية ضارةً به. فهذا يجب تدخل الدولة في شأنه ابتداءً (قبل طرحه للتعامل به) وذلك بالتسعير الجبري العادل، الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة، بتخفيض السعر المتغالى فيه إلى ثمن المثل، أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة بما يحقق العدل بين طرفيه، استنادًا إلى:\n(‌أ) أنه يجب على الدولة (ولي الأمر) شرعًا دفع ضرر احتكار فرد أو شركة سلعةً أو منفعة ضرورية لعامة الناس، عند امتناعه عن بيعها لهم بالثمن العادل (عِوضَ المثل) بالتسعير الجبري العادل، الذي يكفل رعاية الحقين: حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدي المحتكر في الأسعار أو الشروط، وحقّ المحتكر بإعطائه البدل العادل.\n(‌ب) أن في هذا التسعير تقديمًا للمصلحة العامة -وهي مصلحة الناس المضطرين إلى السلع أو المنافع في أن يشتروها بالثمن العادل- على المصلحة الخاصة، وهي مصلحة المحتكر الظالم بامتناعه عن بيعها لهم إلا بربح فاحش أو شروط جائرة، إذ من الثابت المقرر في القواعد الفقهية أن (المصلحة العامة مقدمةُ على المصلحة الخاصة) وأنه (يُتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام).\n\n(5) يفرّق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات:\nالأولى: أن لا يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ بفئة من الناس إلى المُنْتَج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية، نظرًا لكونه من السلع أو المنافع الترفيهية، التي يمكن الاستغناء عنها، أو كان هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ غير متعيِّنة إليه، لوجود مثيل أو بديل له متوفر في السوق بسعر عادل، فإن من حق الوكيل المستورد أن يبيعه بالثمن الذي يتراضى مع المشتري عليه، وليس للدولة أو للقضاء حقُّ التدخل بالتسعير عليه فيه، إذ الأصل في صحة العقود التراضي، وموجبها ما أوجبه العاقدان على أنفسهما به، ولأن اختصاص صاحب الوكالة بالمُنْتَج واحتكاره له (بالمعنى اللغوي للاحتكار) جائزٌ شرعًا، حيث إن من حقه بيع ما يملك بالثمن الذي يرضى به، إذا لم يتضمن ظلمًا أو إضرارًا بعامة الناس، ولا يجوز التسعير عليه فيه.\nوالثانية: أن يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ متعيِّنة بمتعلِّق الوكالة الحصرية، وأن يكون الوكيل باذلًا له بثمن عادل، لا يتضمن غبنًا فاحشًا أو تحكمًا ظالمًا، وعندئذ فلا يجوز تدخلُ الدولة بالتسعير عليه، لأن اختصاصه واحتكاره المُنْتَج تصرف مشروع في ملكه، لا ظلم فيه لأحد، ولا إضرار بالناس المحتاجين إليه، فلا يُتعرض له فيه.\nوالثالثة: أن يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ متعيِّنة بمتعلّق الوكالة الحصرية، والوكيلُ ممتنعُ عن بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط جائرة. ففي هذه الحال يجب على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم عن المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبري على الوكيل.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "contract.adhesion"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-132-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "عقود الإذعان",
      "start_char": 0,
      "end_char": 12,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 5,
            "end": 12,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقود الإذعان، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 13,
      "end_char": 122,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 58,
            "end": 65,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 124,
      "end_char": 135,
      "line_number": 4,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "(1) عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية:",
      "start_char": 136,
      "end_char": 216,
      "line_number": 5,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(1) عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 16,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "(‌أ) تعلُّق العقد بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها، كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام… الخ.",
      "start_char": 217,
      "end_char": 348,
      "line_number": 6,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(1) عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-132-s0004",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 16,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "(‌ب) احتكارُ -أي سيطرة- الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكارًا قانونيًا أو فعليًا، أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.",
      "start_char": 349,
      "end_char": 506,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(1) عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-132-s0004",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 16,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "(‌ج) انفرادُ الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه، دون أن يكون للطرف الآخر حقٌّ في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله.",
      "start_char": 507,
      "end_char": 628,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(1) عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-132-s0004",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 16,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "(‌د) صدور الإيجاب (العَرْض) موجهًا إلى الجمهور، موحدًا في تفاصيله وشروطه، وعلى نحو مستمر.",
      "start_char": 629,
      "end_char": 718,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(1) عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-132-s0004",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 16,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "(2) يُبرم عقد الإذعان بتلاقي وارتباط الإيجاب والقبول الحُكْميين (التقديريين) وهما كلُّ ما يدلُّ عرفًا على تراضي طرفيه وتوافق إرادتيهما على إنشائه، وفقًا للشروط والتفاصيل التي يعرضها الموجب، من غير اشتراط لفظ أو كتابة أو شكل محدّد.",
      "start_char": 720,
      "end_char": 950,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(1) عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 21,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.custom",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 96,
            "end": 101,
            "quote_ar": "عرفًا"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "(3) نظرًا لاحتمال تحكّم الطرف المسيطر في الأسعار والشروط التي يُمليها في عقود الإذعان، وتعسُّفه الذي يُفضي إلى الإضرار بعموم الناس، فإنه يجب شرعًا خضوع جميع عقود الإذعان لرقابة الدولة ابتداءً (أي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس) من أجل إقرار ما هو عادلُ منها، وتعديل أو إلغاء ما فيه ظلمُ بالطرف المذعن وفقًا لما تقضي به العدالةُ شرعًا.",
      "start_char": 952,
      "end_char": 1286,
      "line_number": 13,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(1) عقود الإذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الآتية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 78,
            "end": 85,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 177,
            "end": 183,
            "quote_ar": "الدولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "(4) تنقسم عقود الإذعان -في النظر الفقهي- إلى قسمين:",
      "start_char": 1288,
      "end_char": 1339,
      "line_number": 15,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) تنقسم عقود الإذعان -في النظر الفقهي- إلى قسمين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 22,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "أحدهما: ما كان الثمنُ فيه عادلًا، ولم تتضمن شروطه ظلمًا بالطرف المذعن، فهو صحيح شرعًا، ملزم لطرفيه، وليس للدولة أو للقضاء حقُ التدخل في شأنه بأي إلغاء أو تعديل، لانتفاء الموجب الشرعي لذلك، إذ الطرف المسيطر للسلعة أو المنفعة باذلٌ لها، غير ممتنع عن بيعها لطالبها بالثمن الواجب عليه شرعًا، وهو عوضُ المثل (أو مع غبن يسير، باعتباره معفوًّا عنه شرعًا، لعسر التحرّز عنه في عقود المعاوضات المالية، وتعارف الناس على التسامح فيه)، ولأن مبايعة المضطر ببدل عادل صحيحةُ باتفاق أهل العلم.",
      "start_char": 1340,
      "end_char": 1816,
      "line_number": 16,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) تنقسم عقود الإذعان -في النظر الفقهي- إلى قسمين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "peace.tolerance",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 409,
            "end": 416,
            "quote_ar": "التسامح"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-132-s0011",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 22,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "والثاني: ما انطوى على ظلم بالطرف المذعن، لأن الثمن فيه غير عادل (أي فيه غبن فاحش) أو تضمن شروطًا تعسفية ضارةً به. فهذا يجب تدخل الدولة في شأنه ابتداءً (قبل طرحه للتعامل به) وذلك بالتسعير الجبري العادل، الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين إلى تلك السلعة أو المنفعة، بتخفيض السعر المتغالى فيه إلى ثمن المثل، أو بإلغاء أو تعديل الشروط الجائرة بما يحقق العدل بين طرفيه، استنادًا إلى:",
      "start_char": 1817,
      "end_char": 2201,
      "line_number": 17,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) تنقسم عقود الإذعان -في النظر الفقهي- إلى قسمين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 128,
            "end": 134,
            "quote_ar": "الدولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.profits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 179,
            "end": 186,
            "quote_ar": "التسعير"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-132-s0011",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 22,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "(‌أ) أنه يجب على الدولة (ولي الأمر) شرعًا دفع ضرر احتكار فرد أو شركة سلعةً أو منفعة ضرورية لعامة الناس، عند امتناعه عن بيعها لهم بالثمن العادل (عِوضَ المثل) بالتسعير الجبري العادل، الذي يكفل رعاية الحقين: حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدي المحتكر في الأسعار أو الشروط، وحقّ المحتكر بإعطائه البدل العادل.",
      "start_char": 2202,
      "end_char": 2511,
      "line_number": 18,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) تنقسم عقود الإذعان -في النظر الفقهي- إلى قسمين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 25,
            "end": 34,
            "quote_ar": "ولي الأمر"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.profits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 158,
            "end": 165,
            "quote_ar": "التسعير"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-132-s0011",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 22,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "(‌ب) أن في هذا التسعير تقديمًا للمصلحة العامة -وهي مصلحة الناس المضطرين إلى السلع أو المنافع في أن يشتروها بالثمن العادل- على المصلحة الخاصة، وهي مصلحة المحتكر الظالم بامتناعه عن بيعها لهم إلا بربح فاحش أو شروط جائرة، إذ من الثابت المقرر في القواعد الفقهية أن (المصلحة العامة مقدمةُ على المصلحة الخاصة) وأنه (يُتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام).",
      "start_char": 2512,
      "end_char": 2858,
      "line_number": 19,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(4) تنقسم عقود الإذعان -في النظر الفقهي- إلى قسمين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.maxims_project",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 241,
            "end": 256,
            "quote_ar": "القواعد الفقهية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.profits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 22,
            "quote_ar": "التسعير"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.adhesion",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-132-s0011",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 22,
            "quote_ar": "الإذعان"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "(5) يفرّق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات:",
      "start_char": 2860,
      "end_char": 2915,
      "line_number": 21,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(5) يفرّق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "الأولى: أن لا يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ بفئة من الناس إلى المُنْتَج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية، نظرًا لكونه من السلع أو المنافع الترفيهية، التي يمكن الاستغناء عنها، أو كان هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ غير متعيِّنة إليه، لوجود مثيل أو بديل له متوفر في السوق بسعر عادل، فإن من حق الوكيل المستورد أن يبيعه بالثمن الذي يتراضى مع المشتري عليه، وليس للدولة أو للقضاء حقُّ التدخل بالتسعير عليه فيه، إذ الأصل في صحة العقود التراضي، وموجبها ما أوجبه العاقدان على أنفسهما به، ولأن اختصاص صاحب الوكالة بالمُنْتَج واحتكاره له (بالمعنى اللغوي للاحتكار) جائزٌ شرعًا، حيث إن من حقه بيع ما يملك بالثمن الذي يرضى به، إذا لم يتضمن ظلمًا أو إضرارًا بعامة الناس، ولا يجوز التسعير عليه فيه.",
      "start_char": 2916,
      "end_char": 3595,
      "line_number": 22,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(5) يفرّق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.agency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 97,
            "end": 104,
            "quote_ar": "الوكالة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.profits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 384,
            "end": 391,
            "quote_ar": "التسعير"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "والثانية: أن يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ متعيِّنة بمتعلِّق الوكالة الحصرية، وأن يكون الوكيل باذلًا له بثمن عادل، لا يتضمن غبنًا فاحشًا أو تحكمًا ظالمًا، وعندئذ فلا يجوز تدخلُ الدولة بالتسعير عليه، لأن اختصاصه واحتكاره المُنْتَج تصرف مشروع في ملكه، لا ظلم فيه لأحد، ولا إضرار بالناس المحتاجين إليه، فلا يُتعرض له فيه.",
      "start_char": 3596,
      "end_char": 3925,
      "line_number": 23,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(5) يفرّق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.agency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 72,
            "end": 79,
            "quote_ar": "الوكالة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 188,
            "end": 194,
            "quote_ar": "الدولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.profits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 196,
            "end": 203,
            "quote_ar": "التسعير"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-132-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "والثالثة: أن يكون هناك ضرورةٌ أو حاجةٌ عامةٌ أو خاصةٌ متعيِّنة بمتعلّق الوكالة الحصرية، والوكيلُ ممتنعُ عن بيعه إلا بغبن فاحش أو بشروط جائرة. ففي هذه الحال يجب على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم عن المحتاجين إليه بطريق التسعير الجبري على الوكيل.",
      "start_char": 3926,
      "end_char": 4167,
      "line_number": 24,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(5) يفرّق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "contract.adhesion"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.agency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 71,
            "end": 78,
            "quote_ar": "الوكالة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 164,
            "end": 170,
            "quote_ar": "الدولة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.profits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 215,
            "end": 222,
            "quote_ar": "التسعير"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "contract.adhesion",
    "contract.agency",
    "governance.authority",
    "method.custom",
    "method.maxims_project",
    "peace.tolerance",
    "sale.profits"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "contract.adhesion",
    "contract.agency",
    "governance.authority",
    "method.custom",
    "method.maxims_project",
    "peace.tolerance",
    "sale.profits"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "contract.adhesion",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-132-s0001",
        "iifa-132-s0002",
        "iifa-132-s0004",
        "iifa-132-s0005",
        "iifa-132-s0006",
        "iifa-132-s0007",
        "iifa-132-s0008",
        "iifa-132-s0009",
        "iifa-132-s0010",
        "iifa-132-s0011",
        "iifa-132-s0012",
        "iifa-132-s0013",
        "iifa-132-s0014",
        "iifa-132-s0015"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.agency",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-132-s0017",
        "iifa-132-s0018",
        "iifa-132-s0019"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "governance.authority",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-132-s0010",
        "iifa-132-s0013",
        "iifa-132-s0014",
        "iifa-132-s0018",
        "iifa-132-s0019"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.custom",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-132-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.maxims_project",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-132-s0015"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "peace.tolerance",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-132-s0012"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.profits",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-132-s0013",
        "iifa-132-s0014",
        "iifa-132-s0015",
        "iifa-132-s0017",
        "iifa-132-s0018",
        "iifa-132-s0019"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-132",
    "number_tokens": [
      "132"
    ],
    "title_ar_normalized": "عقود الاذعان",
    "title_fa_normalized": "قراردادهاي اذعان",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اختيارات دولت و تنظيمگري",
      "ارباح التجار",
      "ارباح التجار والتسعير",
      "الاذعان",
      "الاعراف",
      "التسامح",
      "التسامح والتعايش",
      "التسعير",
      "التشريعات",
      "التعايش",
      "الدولة",
      "السلطات",
      "العرف",
      "العرف وتغير الاحوال",
      "القواعد الفقهية",
      "القواعد الفقهية والمعلمة",
      "القوانين",
      "الوكالة",
      "الوكالة والوكالة بالاستثمار",
      "الوكيل",
      "تسامح و همزيستي",
      "توكيل",
      "سلطة الدولة والتنظيم",
      "سود تجار و قيمتگذاري",
      "عرف و تغيير موضوعات",
      "عرفا",
      "عقود الاذعان",
      "غلاء الاسعار",
      "قراردادهاي اذعان",
      "قواعد فقهي و معلمه",
      "معلمة القواعد",
      "موكل",
      "نحن والاخر",
      "نسبة الربح",
      "وكالت و وكالت سرمايهگذاري",
      "ولي الامر"
    ],
    "body_ar_normalized": "عقود الاذعان بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع عقود الاذعان، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: (1) عقود الاذعان مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها الخصائص والشروط الاتية: (ا) تعلق العقد بسلع او منافع يحتاج اليها الناس كافة ولا غني لهم عنها، كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام… الخ. (ب) احتكار -اي سيطرة- الموجب لتلك السلع او المنافع او المرافق احتكارا قانونيا او فعليا، او علي الاقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق. (ج) انفراد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه، دون ان يكون للطرف الاخر حق في مناقشتها او الغاء شيء منها او تعديله. (د) صدور الايجاب (العرض) موجها الي الجمهور، موحدا في تفاصيله وشروطه، وعلي نحو مستمر. (2) يبرم عقد الاذعان بتلاقي وارتباط الايجاب والقبول الحكميين (التقديريين) وهما كل ما يدل عرفا علي تراضي طرفيه وتوافق ارادتيهما علي انشائه، وفقا للشروط والتفاصيل التي يعرضها الموجب، من غير اشتراط لفظ او كتابة او شكل محدد. (3) نظرا لاحتمال تحكم الطرف المسيطر في الاسعار والشروط التي يمليها في عقود الاذعان، وتعسفه الذي يفضي الي الاضرار بعموم الناس، فانه يجب شرعا خضوع جميع عقود الاذعان لرقابة الدولة ابتداء (اي قبل طرحها للتعامل بها مع الناس) من اجل اقرار ما هو عادل منها، وتعديل او الغاء ما فيه ظلم بالطرف المذعن وفقا لما تقضي به العدالة شرعا. (4) تنقسم عقود الاذعان -في النظر الفقهي- الي قسمين: احدهما: ما كان الثمن فيه عادلا، ولم تتضمن شروطه ظلما بالطرف المذعن، فهو صحيح شرعا، ملزم لطرفيه، وليس للدولة او للقضاء حق التدخل في شانه باي الغاء او تعديل، لانتفاء الموجب الشرعي لذلك، اذ الطرف المسيطر للسلعة او المنفعة باذل لها، غير ممتنع عن بيعها لطالبها بالثمن الواجب عليه شرعا، وهو عوض المثل (او مع غبن يسير، باعتباره معفوا عنه شرعا، لعسر التحرز عنه في عقود المعاوضات المالية، وتعارف الناس علي التسامح فيه)، ولان مبايعة المضطر ببدل عادل صحيحة باتفاق اهل العلم. والثاني: ما انطوي علي ظلم بالطرف المذعن، لان الثمن فيه غير عادل (اي فيه غبن فاحش) او تضمن شروطا تعسفية ضارة به. فهذا يجب تدخل الدولة في شانه ابتداء (قبل طرحه للتعامل به) وذلك بالتسعير الجبري العادل، الذي يدفع الظلم والضرر عن الناس المضطرين الي تلك السلعة او المنفعة، بتخفيض السعر المتغالي فيه الي ثمن المثل، او بالغاء او تعديل الشروط الجائرة بما يحقق العدل بين طرفيه، استنادا الي: (ا) انه يجب علي الدولة (ولي الامر) شرعا دفع ضرر احتكار فرد او شركة سلعة او منفعة ضرورية لعامة الناس، عند امتناعه عن بيعها لهم بالثمن العادل (عوض المثل) بالتسعير الجبري العادل، الذي يكفل رعاية الحقين: حق الناس بدفع الضرر عنهم الناشئ عن تعدي المحتكر في الاسعار او الشروط، وحق المحتكر باعطائه البدل العادل. (ب) ان في هذا التسعير تقديما للمصلحة العامة -وهي مصلحة الناس المضطرين الي السلع او المنافع في ان يشتروها بالثمن العادل- علي المصلحة الخاصة، وهي مصلحة المحتكر الظالم بامتناعه عن بيعها لهم الا بربح فاحش او شروط جائرة، اذ من الثابت المقرر في القواعد الفقهية ان (المصلحة العامة مقدمة علي المصلحة الخاصة) وانه (يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام). (5) يفرق في الوكالات الحصرية للاستيراد بين ثلاث حالات: الاولي: ان لا يكون هناك ضرورة او حاجة عامة او خاصة بفئة من الناس الي المنتج الذي تتعلق به الوكالة الحصرية، نظرا لكونه من السلع او المنافع الترفيهية، التي يمكن الاستغناء عنها، او كان هناك ضرورة او حاجة غير متعينة اليه، لوجود مثيل او بديل له متوفر في السوق بسعر عادل، فان من حق الوكيل المستورد ان يبيعه بالثمن الذي يتراضي مع المشتري عليه، وليس للدولة او للقضاء حق التدخل بالتسعير عليه فيه، اذ الاصل في صحة العقود التراضي، وموجبها ما اوجبه العاقدان علي انفسهما به، ولان اختصاص صاحب الوكالة بالمنتج واحتكاره له (بالمعني اللغوي للاحتكار) جائز شرعا، حيث ان من حقه بيع ما يملك بالثمن الذي يرضي به، اذا لم يتضمن ظلما او اضرارا بعامة الناس، ولا يجوز التسعير عليه فيه. والثانية: ان يكون هناك ضرورة او حاجة عامة او خاصة متعينة بمتعلق الوكالة الحصرية، وان يكون الوكيل باذلا له بثمن عادل، لا يتضمن غبنا فاحشا او تحكما ظالما، وعندئذ فلا يجوز تدخل الدولة بالتسعير عليه، لان اختصاصه واحتكاره المنتج تصرف مشروع في ملكه، لا ظلم فيه لاحد، ولا اضرار بالناس المحتاجين اليه، فلا يتعرض له فيه. والثالثة: ان يكون هناك ضرورة او حاجة عامة او خاصة متعينة بمتعلق الوكالة الحصرية، والوكيل ممتنع عن بيعه الا بغبن فاحش او بشروط جائرة. ففي هذه الحال يجب علي الدولة ان تتدخل لرفع الظلم عن المحتاجين اليه بطريق التسعير الجبري علي الوكيل."
  }
}