{
  "id": "iifa-157",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    157
  ],
  "first_number": 157,
  "official_title_ar": "المواعدة والمواطأة في العقود",
  "display_title_fa": "وعد، مواعده و مواطأه",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-17",
  "published_date_raw_ar": "28 يونيو، 2006",
  "source_ids": [
    "upload-md-157"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "مواعدة والمواطأة في العقود\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المواعدة والمواطأة في العقود، والاطلاع على القرار رقم 40- 41(5/2 و 5/3)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليست ملزمة قضاءً.\n\nثانيًا: المواعدة من الطرفين على عقد تحايلًا على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعًا.\n\nثالثًا: في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين.\n\nرابعًا: إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثًا لا تأخذ حكم البيع المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن دينًا عليه، ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبولً.\n\nخامسًا: إذا تخلّف أحد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند ثالثًا، عما وعدَ به، فإنه يُجبر قضاءً على إنجـــــاز العقد، أو تحمّل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة)",
  "text_sha256": "b8e60655b31413c2ef70e3295db6cd6e1979309297d9a66c997bf73ec8f15748",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-157",
      "text_body_ar": "مواعدة والمواطأة في العقود\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المواعدة والمواطأة في العقود، والاطلاع على القرار رقم 40- 41(5/2 و 5/3)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليست ملزمة قضاءً.\n\nثانيًا: المواعدة من الطرفين على عقد تحايلًا على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعًا.\n\nثالثًا: في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين.\n\nرابعًا: إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثًا لا تأخذ حكم البيع المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن دينًا عليه، ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبولً.\n\nخامسًا: إذا تخلّف أحد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند ثالثًا، عما وعدَ به، فإنه يُجبر قضاءً على إنجـــــاز العقد، أو تحمّل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة)",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "contract.promise"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-157-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "مواعدة والمواطأة في العقود",
      "start_char": 0,
      "end_char": 26,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.promise"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.promise",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 16,
            "quote_ar": "المواطأة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-157-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المواعدة والمواطأة في العقود، والاطلاع على القرار رقم 40- 41(5/2 و 5/3)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 27,
      "end_char": 195,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.promise"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.promise",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 53,
            "end": 61,
            "quote_ar": "المواعدة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-157-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 197,
      "end_char": 208,
      "line_number": 4,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.promise"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-157-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "أولًا: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة، وليست ملزمة قضاءً.",
      "start_char": 209,
      "end_char": 281,
      "line_number": 5,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.promise"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.promise",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 24,
            "quote_ar": "المواعدة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-157-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "ثانيًا: المواعدة من الطرفين على عقد تحايلًا على الربا، مثل المواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعًا.",
      "start_char": 283,
      "end_char": 400,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.promise"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.promise",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 16,
            "quote_ar": "المواعدة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 48,
            "end": 53,
            "quote_ar": "الربا"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-157-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "ثالثًا: في الحالات التي لا يمكن فيها إنجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لإلزام كل من الطرفين بإنجاز عقد في المستقبل بحكم القانون أو غيره، أو بحكم الأعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فإنه يجوز أن تجعل المواعدة ملزمة للطرفين إما بتقنين من الحكومة، وإما باتفاق الطرفين على نصّ في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين.",
      "start_char": 402,
      "end_char": 785,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.promise"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.promise",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 268,
            "end": 276,
            "quote_ar": "المواعدة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.documentary",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 213,
            "end": 230,
            "quote_ar": "الاعتماد المستندي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.custom",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 176,
            "end": 183,
            "quote_ar": "الأعراف"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-157-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "رابعًا: إن المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثًا لا تأخذ حكم البيع المضاف إلى المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع إلى المشتري، ولا يصير الثمن دينًا عليه، ولا ينعقد البيع إلا في الموعد المتفق عليه بإيجاب وقبولً.",
      "start_char": 787,
      "end_char": 1010,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.promise"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.promise",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 19,
            "quote_ar": "المواعدة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-157-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "خامسًا: إذا تخلّف أحد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند ثالثًا، عما وعدَ به، فإنه يُجبر قضاءً على إنجـــــاز العقد، أو تحمّل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الآخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة)",
      "start_char": 1012,
      "end_char": 1228,
      "line_number": 13,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "contract.promise"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.promise",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 27,
            "end": 35,
            "quote_ar": "المواعدة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "contract.promise",
    "credit.documentary",
    "credit.riba",
    "method.custom"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "contract.promise",
    "credit.documentary",
    "credit.riba",
    "method.custom"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "contract.promise",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-157-s0001",
        "iifa-157-s0002",
        "iifa-157-s0004",
        "iifa-157-s0005",
        "iifa-157-s0006",
        "iifa-157-s0007",
        "iifa-157-s0008"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.documentary",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-157-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.riba",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-157-s0005"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.custom",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-157-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-040-041",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "contract.promise"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "contract.promise"
      ],
      "ranking_score": 6.476,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0156"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-157",
    "number_tokens": [
      "157"
    ],
    "title_ar_normalized": "المواعدة والمواطاة في العقود",
    "title_fa_normalized": "وعد، مواعده و مواطاه",
    "topic_aliases_normalized": [
      "lc",
      "اعتبار اسنادي",
      "الاعتماد المستندي",
      "الاعتمادات المستندية",
      "الاعراف",
      "الربا",
      "الربا والفوائد",
      "السي",
      "العرف",
      "العرف وتغير الاحوال",
      "الفائدة",
      "المواطاة",
      "المواعدة",
      "الوعد",
      "الوعد والمواعدة والمواطاة",
      "بالفوائد",
      "ربا",
      "ربا و بهره",
      "عرف و تغيير موضوعات",
      "عرفا",
      "فوائد",
      "وعد، مواعده و مواطاه",
      "وعدا"
    ],
    "body_ar_normalized": "مواعدة والمواطاة في العقود بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع المواعدة والمواطاة في العقود، والاطلاع علي القرار رقم 40- 41(5/2 و 5/3)، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: اولا: الاصل في المواعدة من الطرفين انها ملزمة ديانة، وليست ملزمة قضاء. ثانيا: المواعدة من الطرفين علي عقد تحايلا علي الربا، مثل المواطاة علي العينة او المواعدة علي بيع وسلف ممنوعة شرعا. ثالثا: في الحالات التي لا يمكن فيها انجاز عقد البيع لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع وجود حاجة عامة لالزام كل من الطرفين بانجاز عقد في المستقبل بحكم القانون او غيره، او بحكم الاعراف التجارية الدولية، كما في فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات، فانه يجوز ان تجعل المواعدة ملزمة للطرفين اما بتقنين من الحكومة، واما باتفاق الطرفين علي نص في الاتفاقية يجعل المواعدة ملزمة للطرفين. رابعا: ان المواعدة الملزمة في الحالة المذكورة في البند ثالثا لا تاخذ حكم البيع المضاف الي المستقبل، فلا ينتقل بها ملك المبيع الي المشتري، ولا يصير الثمن دينا عليه، ولا ينعقد البيع الا في الموعد المتفق عليه بايجاب وقبول. خامسا: اذا تخلف احد طرفي المواعدة، في الحالات المذكورة في البند ثالثا، عما وعد به، فانه يجبر قضاء علي انجاز العقد، او تحمل الضرر الفعلي الحقيقي الذي لحق الطرف الاخر بسبب تخلفه عن وعده (دون الفرصة الضائعة)"
  }
}