{
  "id": "iifa-168",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    168
  ],
  "first_number": 168,
  "official_title_ar": "تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف",
  "display_title_fa": "بلوغ و سن تکلیف",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-18",
  "published_date_raw_ar": "14 يوليو، 2007",
  "source_ids": [
    "upload-md-168"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\nوبعد استحضار أن العقل مناط التكليف، وأن الصغير لا يكلف شرعًا إلا إذا بلغ مرحلة تدل على توافر العقل وتمام الإدراك، وأن هناك أمارات بدنية تدل على ذلك، وأن اللجوء إلى تحديد سنّ معينة في حالة عدم معرفة البلوغ الطبيعي بالأمارات البدنية الدالة عليه متوافق مع قواعد الشريعة ومقاصدها، وأن الشريعة جاءت بالاحتياط في الحدود بدرئها بالشبهات،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: سن التمييز السابق لمرحلة البلوغ سبع سنوات وتعتبر تصرفات من لم يبلغها باطلة، أما المميز فإن تصرفاته المالية تنقسم إلى: تصرفات نافعة نفعًا محضًا فتقع صحيحة نافذة، وتصرفات دائرة بين النفع والضرر فتقع موقوفة على الإجازة ممن يملكها، وتصرفات ضارة ضررًا محضًا فلا يعتد بها.\nثانيًا: نظرًا لكون البلوغ مرتبطًا بنمو الجسم ووصوله إلى مرحلة معينة يحصل بها تمام الإدراك فإنه يعتبر البلوغ الطبيعي بالأمارات الدالة عليه، أو بالبلوغ بالسن بتمام (خمس عشرة سنة) في مسائل التكاليف بالعبادات. أما في التصرفات المالية والجنائية فلولي الأمر تحديد سن مناسبة للبلوغ حسبما تقتضيه المصلحة طبقًا للظروف المكانية والبيئية.\nثالثًا: لا يجوز إيقاع العقوبة بالحد أو القصاص على غير البالغ وتكون عقوبته بالتعزير والتأديب المفوض إلى ولي الأمر، بما يتناسب والمرحلة العمرية التي وصل إليها غير البالغ.\nرابعًا: لا تسقط عن غير البالغ التبعات المالية من ضمان المتلفات وتحمل الديات حسب ما هو مقرر شرعًا.",
  "text_sha256": "5351bcaf860e4556e25f74c536784e8ef42f2625c2b71b68c4bacb127af1f3a1",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-168",
      "text_body_ar": "تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\nوبعد استحضار أن العقل مناط التكليف، وأن الصغير لا يكلف شرعًا إلا إذا بلغ مرحلة تدل على توافر العقل وتمام الإدراك، وأن هناك أمارات بدنية تدل على ذلك، وأن اللجوء إلى تحديد سنّ معينة في حالة عدم معرفة البلوغ الطبيعي بالأمارات البدنية الدالة عليه متوافق مع قواعد الشريعة ومقاصدها، وأن الشريعة جاءت بالاحتياط في الحدود بدرئها بالشبهات،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: سن التمييز السابق لمرحلة البلوغ سبع سنوات وتعتبر تصرفات من لم يبلغها باطلة، أما المميز فإن تصرفاته المالية تنقسم إلى: تصرفات نافعة نفعًا محضًا فتقع صحيحة نافذة، وتصرفات دائرة بين النفع والضرر فتقع موقوفة على الإجازة ممن يملكها، وتصرفات ضارة ضررًا محضًا فلا يعتد بها.\nثانيًا: نظرًا لكون البلوغ مرتبطًا بنمو الجسم ووصوله إلى مرحلة معينة يحصل بها تمام الإدراك فإنه يعتبر البلوغ الطبيعي بالأمارات الدالة عليه، أو بالبلوغ بالسن بتمام (خمس عشرة سنة) في مسائل التكاليف بالعبادات. أما في التصرفات المالية والجنائية فلولي الأمر تحديد سن مناسبة للبلوغ حسبما تقتضيه المصلحة طبقًا للظروف المكانية والبيئية.\nثالثًا: لا يجوز إيقاع العقوبة بالحد أو القصاص على غير البالغ وتكون عقوبته بالتعزير والتأديب المفوض إلى ولي الأمر، بما يتناسب والمرحلة العمرية التي وصل إليها غير البالغ.\nرابعًا: لا تسقط عن غير البالغ التبعات المالية من ضمان المتلفات وتحمل الديات حسب ما هو مقرر شرعًا.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "capacity.puberty"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-168-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف",
      "start_char": 0,
      "end_char": 32,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capacity.puberty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capacity.puberty",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 25,
            "end": 32,
            "quote_ar": "التكليف"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-168-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 33,
      "end_char": 162,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capacity.puberty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capacity.puberty",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 78,
            "end": 85,
            "quote_ar": "التكليف"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-168-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "وبعد استحضار أن العقل مناط التكليف، وأن الصغير لا يكلف شرعًا إلا إذا بلغ مرحلة تدل على توافر العقل وتمام الإدراك، وأن هناك أمارات بدنية تدل على ذلك، وأن اللجوء إلى تحديد سنّ معينة في حالة عدم معرفة البلوغ الطبيعي بالأمارات البدنية الدالة عليه متوافق مع قواعد الشريعة ومقاصدها، وأن الشريعة جاءت بالاحتياط في الحدود بدرئها بالشبهات،",
      "start_char": 163,
      "end_char": 493,
      "line_number": 3,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capacity.puberty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capacity.puberty",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 27,
            "end": 34,
            "quote_ar": "التكليف"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "court.evidence",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 214,
            "end": 222,
            "quote_ar": "الأمارات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-168-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 495,
      "end_char": 506,
      "line_number": 5,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capacity.puberty"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-168-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "أولًا: سن التمييز السابق لمرحلة البلوغ سبع سنوات وتعتبر تصرفات من لم يبلغها باطلة، أما المميز فإن تصرفاته المالية تنقسم إلى: تصرفات نافعة نفعًا محضًا فتقع صحيحة نافذة، وتصرفات دائرة بين النفع والضرر فتقع موقوفة على الإجازة ممن يملكها، وتصرفات ضارة ضررًا محضًا فلا يعتد بها.",
      "start_char": 507,
      "end_char": 780,
      "line_number": 6,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capacity.puberty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capacity.puberty",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 32,
            "end": 38,
            "quote_ar": "البلوغ"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-168-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "ثانيًا: نظرًا لكون البلوغ مرتبطًا بنمو الجسم ووصوله إلى مرحلة معينة يحصل بها تمام الإدراك فإنه يعتبر البلوغ الطبيعي بالأمارات الدالة عليه، أو بالبلوغ بالسن بتمام (خمس عشرة سنة) في مسائل التكاليف بالعبادات. أما في التصرفات المالية والجنائية فلولي الأمر تحديد سن مناسبة للبلوغ حسبما تقتضيه المصلحة طبقًا للظروف المكانية والبيئية.",
      "start_char": 781,
      "end_char": 1108,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capacity.puberty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capacity.puberty",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 19,
            "end": 25,
            "quote_ar": "البلوغ"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "court.evidence",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 117,
            "end": 125,
            "quote_ar": "الأمارات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 242,
            "end": 251,
            "quote_ar": "ولي الأمر"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-168-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "ثالثًا: لا يجوز إيقاع العقوبة بالحد أو القصاص على غير البالغ وتكون عقوبته بالتعزير والتأديب المفوض إلى ولي الأمر، بما يتناسب والمرحلة العمرية التي وصل إليها غير البالغ.",
      "start_char": 1109,
      "end_char": 1277,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capacity.puberty"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "children.discipline",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 84,
            "end": 91,
            "quote_ar": "التأديب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "criminal.qisas",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 39,
            "end": 45,
            "quote_ar": "القصاص"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 103,
            "end": 112,
            "quote_ar": "ولي الأمر"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-168-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "رابعًا: لا تسقط عن غير البالغ التبعات المالية من ضمان المتلفات وتحمل الديات حسب ما هو مقرر شرعًا.",
      "start_char": 1278,
      "end_char": 1375,
      "line_number": 9,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capacity.puberty"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "capacity.puberty",
    "children.discipline",
    "court.evidence",
    "criminal.qisas",
    "governance.authority"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "capacity.puberty",
    "children.discipline",
    "court.evidence",
    "criminal.qisas",
    "governance.authority"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "capacity.puberty",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-168-s0001",
        "iifa-168-s0002",
        "iifa-168-s0003",
        "iifa-168-s0005",
        "iifa-168-s0006"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "children.discipline",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-168-s0007"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "court.evidence",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-168-s0003",
        "iifa-168-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "criminal.qisas",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-168-s0007"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "governance.authority",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-168-s0006",
        "iifa-168-s0007"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [],
  "explicit_reference_edge_ids": [],
  "cited_by_edge_ids": [],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-168",
    "number_tokens": [
      "168"
    ],
    "title_ar_normalized": "تحديد سن البلوغ واثره في التكليف",
    "title_fa_normalized": "بلوغ و سن تكليف",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اختيارات دولت و تنظيمگري",
      "الاثبات",
      "الامارات",
      "الامارة",
      "البلوغ",
      "البلوغ وسن التكليف",
      "التاديب",
      "التشريعات",
      "التكليف",
      "الحدود",
      "الحدود والقصاص",
      "الدولة",
      "السلطات",
      "القرائن",
      "القرائن والامارات في الاثبات",
      "القصاص",
      "القوانين",
      "بلوغ و سن تكليف",
      "تربية الطفل وتاديبه",
      "تربية النشء",
      "تربيت و تاديب والدين",
      "تنشئة الاطفال",
      "حد او",
      "حدود و قصاص",
      "سلطة الدولة والتنظيم",
      "قرائن و امارات اثبات",
      "ولي الامر"
    ],
    "body_ar_normalized": "تحديد سن البلوغ واثره في التكليف بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي المجمع بخصوص موضوع تحديد سن البلوغ واثره في التكليف، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، وبعد استحضار ان العقل مناط التكليف، وان الصغير لا يكلف شرعا الا اذا بلغ مرحلة تدل علي توافر العقل وتمام الادراك، وان هناك امارات بدنية تدل علي ذلك، وان اللجوء الي تحديد سن معينة في حالة عدم معرفة البلوغ الطبيعي بالامارات البدنية الدالة عليه متوافق مع قواعد الشريعة ومقاصدها، وان الشريعة جاءت بالاحتياط في الحدود بدرئها بالشبهات، قرر ما يلي: اولا: سن التمييز السابق لمرحلة البلوغ سبع سنوات وتعتبر تصرفات من لم يبلغها باطلة، اما المميز فان تصرفاته المالية تنقسم الي: تصرفات نافعة نفعا محضا فتقع صحيحة نافذة، وتصرفات دائرة بين النفع والضرر فتقع موقوفة علي الاجازة ممن يملكها، وتصرفات ضارة ضررا محضا فلا يعتد بها. ثانيا: نظرا لكون البلوغ مرتبطا بنمو الجسم ووصوله الي مرحلة معينة يحصل بها تمام الادراك فانه يعتبر البلوغ الطبيعي بالامارات الدالة عليه، او بالبلوغ بالسن بتمام (خمس عشرة سنة) في مسائل التكاليف بالعبادات. اما في التصرفات المالية والجنائية فلولي الامر تحديد سن مناسبة للبلوغ حسبما تقتضيه المصلحة طبقا للظروف المكانية والبيئية. ثالثا: لا يجوز ايقاع العقوبة بالحد او القصاص علي غير البالغ وتكون عقوبته بالتعزير والتاديب المفوض الي ولي الامر، بما يتناسب والمرحلة العمرية التي وصل اليها غير البالغ. رابعا: لا تسقط عن غير البالغ التبعات المالية من ضمان المتلفات وتحمل الديات حسب ما هو مقرر شرعا."
  }
}