کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 19

تورق فقهی، بانکی و معکوس

التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)

شمارهٔ قرار 179متن مصوب20 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

متن اصلی عربی

1مقدمه

تورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات این بند
3مقدمه

وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا الخصوص،

موضوعات این بند
4آغاز تصمیم

قرر ما يلي:

موضوعات این بند
5عنوان

أولًا: أنواع التورق وأحكامها:

موضوعات این بند
6عنوان

(1) التورق في اصطلاح الفقهاء:

موضوعات این بند
7تعریف در متن

هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدًا بثمن أقل

موضوعات این بند
8بند

غالبًا إلى غير من اشتُريت منه

موضوعات این بند
9بند

بقصد الحصول على النقد.

موضوعات این بند
10بند

وهذا التورق جائز شرعًا، شرط أن يكون مستوفيًا لشروط البيع المقررة شرعًا.

موضوعات این بند
11عنوان

(2) التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر:

موضوعات این بند
12تعریف در متن

هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها،

موضوعات این بند
13بند

إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبًا.

موضوعات این بند
14عنوان

(3) التورق العكسي:

موضوعات این بند
15تعریف در متن

هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.

موضوعات این بند
16تعریف در متن

ثانيًا: لا يجوز التورقان (المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا.

موضوعات این بند
17آغاز تصمیم

ويوصي بما يلي:

موضوعات این بند
18بند

(أ) التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعمالها، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزامًا بالضوابط الشرعية،

موضوعات این بند
19بند

بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى.

موضوعات این بند
20بند

(ب) تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق. وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 179.md
تورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
وبعد الاطلاع على قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بهذا الخصوص،

قرر ما يلي:
أولًا: أنواع التورق وأحكامها:
(1) التورق في اصطلاح الفقهاء: 
هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدًا بثمن أقل 
غالبًا إلى غير من اشتُريت منه
 بقصد الحصول على النقد. 
وهذا التورق جائز شرعًا، شرط أن يكون مستوفيًا لشروط البيع المقررة شرعًا.
(2) التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: 
هو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (المموّل) ترتيب بيعها، 
إما بنفسه أو بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبًا.
(3) التورق العكسي: 
هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.

ثانيًا: لا يجوز التورقان (المنظم و العكسي) وذلك لأن فيهما تواطؤًا بين الممول والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا.

ويوصي بما يلي:
(أ) التأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باستخدام صيغ الاستثمار والتمويل المشروعة في جميع أعمالها، وتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزامًا بالضوابط الشرعية،
 بما يحقق مقاصد الشريعة الغراء، ويجلي فضيلة الاقتصاد الإسلامي للعالم الذي يعاني من التقلبات والكوارث الاقتصادية المرة تلو الأخرى.
(ب) تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين للجوء للتورق. وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/عقد_تورق/حقیقت_عقد_تورق_و_اقسام_آن

کلیدواژه: #کليدواژه/حقیقت_تورق_و_اقسام_آن_(تورق_معروف_فقهی_و_تورق_مورد_استفاده_بانک_ها)
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.