{
  "id": "iifa-188",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    188
  ],
  "first_number": 188,
  "official_title_ar": "استكمال موضوع الصكوك الإسلامية",
  "display_title_fa": "صکوک و اوراق‌سازی",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-20",
  "published_date_raw_ar": "18 سبتمبر، 2012",
  "source_ids": [
    "upload-md-188"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "استكمال موضوع الصكوك الإسلامية\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع الصكوك الإسلامية، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\nوبعد اطلاعه أيضًا على التوصيات الصادرة عن ندوة: الصكوك الإسلامية: عرض وتقويم، التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في رحاب معهد أبحاث الاقتصاد الإسلامي (جامعة الملك عبد العزيز) بالتعاون معه ومع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 10-11 جمادى الآخرة 1431هـ، الموافق 24-25 مايو2010م، مع الأخذ في الاعتبار ما أصدره المجمع في القرار 178(19/4) بشأن الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها في دورته التاسعة عشرة، وغيره من القرارات، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يأتي:\nأولًا: ضوابط عامة:\n(1) يجب أن تحقق الصكوك الإسلامية مقاصد التشريع من حيث: تعزيز التنمية ودعم النشاطات الحقيقية وإقامة العدالة بين الطرفين.\n(2) يجب أن تحقق العقود الخاصة بالصكوك مقتضاها من حيث ثبوت الملكية شرعًا وقانونًا، وما يترتب عليها من القدرة على التصرف وتحمل الضمان. كما يجب خلو العقود من الحيل والصورية، والتأكد من سلامة ما تؤول إليه من الناحية الشرعية.\n(3) يجب أن تتضمن وثائق الصكوك الآليات اللازمة لضبط التطبيق والتأكد من خلوه من الحيل والصورية ومعالجة الخلل المحتمل. كما يجب القيام بالمراجعة الدورية للتأكد من سلامة استخدام حصيلة الصكوك في الغرض المحدد لإصدارها، ومن تطبيق جميع مقتضيات العقود على الوجه المقصود شرعًا.\n(4) يجب أن تستوفي الصكوك الإسلامية الفروق الجوهرية بينها وبين السندات الربوية من حيث الهيكلة والتصميم والتركيب، وأن ينعكس ذلك على آليات تسويق الصكوك وتسعيرها.\n\nثانيًا: التعهدات:\n(1) لا يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بأي مما يأتي:\n(أ) شراء الصكوك أو أصول الصكوك بقيمتها الاسمية أو بقيمة محددة سلفًا بما يؤدي إلى ضمان رأس المال أو إلى نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه. ويستثنى من ذلك حالات التعدي والتفريط التي تستوجب ضمان حقوق حملة الصكوك.\n(ب) إقراض حملة الصكوك عند نقص العائد الفعلي على الصكوك عن المتوقع بما يؤدي إلى سلف وبيع أو قرض بفائدة. ويجوز تكوين احتياطي من الأرباح لجبر النقص المحتمل.\n(2) يجوز التحوط من مخاطر رأس المال في الصكوك وغيرها، من خلال التأمين التعاوني أو التكافلي المنضبط بقواعد الشريعة المطهرة.\n\nثالثًا: إجارة الأصل على بائعه:\nلا يجوز بيع أصل بثمن نقدي بشرط أن يستأجر البائع هذا الأصل إجارة مقرونة بوعد بالتمليك بما مجموعه من أجرة وثمن يتجاوز الثمن النقدي، سواء كان هذا الشرط صريحًا أو ضمنيًا، لأن هذا من العينة المحرمة شرعًا، ولذا لا يجوز إصدار صكوك مبنية على هذه الصيغة.\n\nرابعًا: إجارة الموصوف في الذمة:\n(1) يجوز إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة بما لا يخالف قواعد المعاملات الشرعية، ويجوز إصدار صكوك مبنية على ذلك.\n(2) يتركز إشكال هذه الصيغة في أمرين:\n(أ) حكم تأجيل الأجرة عن مجلس العقد.\n(ب) حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعين محل الإجارة.\nويوصي المجمع أن تقوم أمانة المجمع بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه الصيغة في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورته القادمة.\n\nخامسًا: تداول الأوراق المالية، من صكوك أو أسهم أو وحدات:\n(1) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للنقود أو الديون، فيخضع تداولها لأحكام الصرف أو بيع الدين.\n(2) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للأعيان أو المنافع أو الحقوق، فيجوز التداول بالسعر المتفق عليه.\n(3) إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطًا من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق، فلها حالان:\n(أ) أن تكون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعًا، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات.\n(ب) انتفاء تبعية النقود والديون أو عدمُ تضمن الورقة المالية لملكية المتبوع، فيخضع التداول حينئذ لأحكام الغلبة.\n(4) إذا كانت الشركة أو المشروع الذي تمثله الورقة المالية لم يبدأ العمل الفعلي أو كان تحت التصفية، فيخضع التداول لأحكام الغلبة.\n(5) ظهر من خلال البحوث المقدمة أن التبعية قد تثبت من خلال ملكية المشغّل، أو العمل، أو النشاط. كما ظهر اتساع معيار الغلبة. ونظرًا للحاجة لتحديد معايير التبعية وتحرير حالاتها، وتحديد معايير الغلبة وتحرير حالاتها، يوصي المجمع أن تقوم أمانته بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه المعايير في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورة قادمة.\n\nسادسًا: أثر القرارات على العقود السابقة:\n(1) القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا.\n(2) الواجب على المسلمين إتباع الشريعة المطهرة في جميع شؤونهم وأعمالهم بحسب الوُسع والطاقة لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]، وقوله جل شأنه: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة:286]، وما عدا ذلك فإن الله تعالى يعفو عما عجز عنه المكلفون. ويجب على المسلمين السعي المستمر لرفع العجز والتخلص من أحكام الضرورة لتكتمل حكمة الشريعة وتستقيم حياة المجتمع المسلم على ما شرع الله تعالى.",
  "text_sha256": "785b128f87305f8e0be903b2e25bc1b106df4e8bbe9de8e4c963c977fe984bd4",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-188",
      "text_body_ar": "استكمال موضوع الصكوك الإسلامية\nبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع الصكوك الإسلامية، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\nوبعد اطلاعه أيضًا على التوصيات الصادرة عن ندوة: الصكوك الإسلامية: عرض وتقويم، التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في رحاب معهد أبحاث الاقتصاد الإسلامي (جامعة الملك عبد العزيز) بالتعاون معه ومع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 10-11 جمادى الآخرة 1431هـ، الموافق 24-25 مايو2010م، مع الأخذ في الاعتبار ما أصدره المجمع في القرار 178(19/4) بشأن الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها في دورته التاسعة عشرة، وغيره من القرارات، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يأتي:\nأولًا: ضوابط عامة:\n(1) يجب أن تحقق الصكوك الإسلامية مقاصد التشريع من حيث: تعزيز التنمية ودعم النشاطات الحقيقية وإقامة العدالة بين الطرفين.\n(2) يجب أن تحقق العقود الخاصة بالصكوك مقتضاها من حيث ثبوت الملكية شرعًا وقانونًا، وما يترتب عليها من القدرة على التصرف وتحمل الضمان. كما يجب خلو العقود من الحيل والصورية، والتأكد من سلامة ما تؤول إليه من الناحية الشرعية.\n(3) يجب أن تتضمن وثائق الصكوك الآليات اللازمة لضبط التطبيق والتأكد من خلوه من الحيل والصورية ومعالجة الخلل المحتمل. كما يجب القيام بالمراجعة الدورية للتأكد من سلامة استخدام حصيلة الصكوك في الغرض المحدد لإصدارها، ومن تطبيق جميع مقتضيات العقود على الوجه المقصود شرعًا.\n(4) يجب أن تستوفي الصكوك الإسلامية الفروق الجوهرية بينها وبين السندات الربوية من حيث الهيكلة والتصميم والتركيب، وأن ينعكس ذلك على آليات تسويق الصكوك وتسعيرها.\n\nثانيًا: التعهدات:\n(1) لا يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بأي مما يأتي:\n(أ) شراء الصكوك أو أصول الصكوك بقيمتها الاسمية أو بقيمة محددة سلفًا بما يؤدي إلى ضمان رأس المال أو إلى نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه. ويستثنى من ذلك حالات التعدي والتفريط التي تستوجب ضمان حقوق حملة الصكوك.\n(ب) إقراض حملة الصكوك عند نقص العائد الفعلي على الصكوك عن المتوقع بما يؤدي إلى سلف وبيع أو قرض بفائدة. ويجوز تكوين احتياطي من الأرباح لجبر النقص المحتمل.\n(2) يجوز التحوط من مخاطر رأس المال في الصكوك وغيرها، من خلال التأمين التعاوني أو التكافلي المنضبط بقواعد الشريعة المطهرة.\n\nثالثًا: إجارة الأصل على بائعه:\nلا يجوز بيع أصل بثمن نقدي بشرط أن يستأجر البائع هذا الأصل إجارة مقرونة بوعد بالتمليك بما مجموعه من أجرة وثمن يتجاوز الثمن النقدي، سواء كان هذا الشرط صريحًا أو ضمنيًا، لأن هذا من العينة المحرمة شرعًا، ولذا لا يجوز إصدار صكوك مبنية على هذه الصيغة.\n\nرابعًا: إجارة الموصوف في الذمة:\n(1) يجوز إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة بما لا يخالف قواعد المعاملات الشرعية، ويجوز إصدار صكوك مبنية على ذلك.\n(2) يتركز إشكال هذه الصيغة في أمرين:\n(أ) حكم تأجيل الأجرة عن مجلس العقد.\n(ب) حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعين محل الإجارة.\nويوصي المجمع أن تقوم أمانة المجمع بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه الصيغة في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورته القادمة.\n\nخامسًا: تداول الأوراق المالية، من صكوك أو أسهم أو وحدات:\n(1) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للنقود أو الديون، فيخضع تداولها لأحكام الصرف أو بيع الدين.\n(2) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للأعيان أو المنافع أو الحقوق، فيجوز التداول بالسعر المتفق عليه.\n(3) إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطًا من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق، فلها حالان:\n(أ) أن تكون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعًا، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات.\n(ب) انتفاء تبعية النقود والديون أو عدمُ تضمن الورقة المالية لملكية المتبوع، فيخضع التداول حينئذ لأحكام الغلبة.\n(4) إذا كانت الشركة أو المشروع الذي تمثله الورقة المالية لم يبدأ العمل الفعلي أو كان تحت التصفية، فيخضع التداول لأحكام الغلبة.\n(5) ظهر من خلال البحوث المقدمة أن التبعية قد تثبت من خلال ملكية المشغّل، أو العمل، أو النشاط. كما ظهر اتساع معيار الغلبة. ونظرًا للحاجة لتحديد معايير التبعية وتحرير حالاتها، وتحديد معايير الغلبة وتحرير حالاتها، يوصي المجمع أن تقوم أمانته بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه المعايير في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورة قادمة.\n\nسادسًا: أثر القرارات على العقود السابقة:\n(1) القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا.\n(2) الواجب على المسلمين إتباع الشريعة المطهرة في جميع شؤونهم وأعمالهم بحسب الوُسع والطاقة لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]، وقوله جل شأنه: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة:286]، وما عدا ذلك فإن الله تعالى يعفو عما عجز عنه المكلفون. ويجب على المسلمين السعي المستمر لرفع العجز والتخلص من أحكام الضرورة لتكتمل حكمة الشريعة وتستقيم حياة المجتمع المسلم على ما شرع الله تعالى.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "capital.sukuk"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-188-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "استكمال موضوع الصكوك الإسلامية",
      "start_char": 0,
      "end_char": 30,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 20,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع الصكوك الإسلامية، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 31,
      "end_char": 143,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 56,
            "end": 62,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "وبعد اطلاعه أيضًا على التوصيات الصادرة عن ندوة: الصكوك الإسلامية: عرض وتقويم، التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في رحاب معهد أبحاث الاقتصاد الإسلامي (جامعة الملك عبد العزيز) بالتعاون معه ومع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية) خلال الفترة 10-11 جمادى الآخرة 1431هـ، الموافق 24-25 مايو2010م، مع الأخذ في الاعتبار ما أصدره المجمع في القرار 178(19/4) بشأن الصكوك الإسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها في دورته التاسعة عشرة، وغيره من القرارات، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 144,
      "end_char": 674,
      "line_number": 3,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.general",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 244,
            "end": 258,
            "quote_ar": "البنك الإسلامي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 412,
            "end": 419,
            "quote_ar": "التوريق"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "قرر ما يأتي:",
      "start_char": 676,
      "end_char": 688,
      "line_number": 5,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "أولًا: ضوابط عامة:",
      "start_char": 689,
      "end_char": 707,
      "line_number": 6,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: ضوابط عامة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "(1) يجب أن تحقق الصكوك الإسلامية مقاصد التشريع من حيث: تعزيز التنمية ودعم النشاطات الحقيقية وإقامة العدالة بين الطرفين.",
      "start_char": 708,
      "end_char": 827,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: ضوابط عامة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 22,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.maqasid",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 33,
            "end": 38,
            "quote_ar": "مقاصد"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "(2) يجب أن تحقق العقود الخاصة بالصكوك مقتضاها من حيث ثبوت الملكية شرعًا وقانونًا، وما يترتب عليها من القدرة على التصرف وتحمل الضمان. كما يجب خلو العقود من الحيل والصورية، والتأكد من سلامة ما تؤول إليه من الناحية الشرعية.",
      "start_char": 828,
      "end_char": 1048,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: ضوابط عامة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.speculation",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 162,
            "end": 169,
            "quote_ar": "الصورية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 31,
            "end": 37,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "(3) يجب أن تتضمن وثائق الصكوك الآليات اللازمة لضبط التطبيق والتأكد من خلوه من الحيل والصورية ومعالجة الخلل المحتمل. كما يجب القيام بالمراجعة الدورية للتأكد من سلامة استخدام حصيلة الصكوك في الغرض المحدد لإصدارها، ومن تطبيق جميع مقتضيات العقود على الوجه المقصود شرعًا.",
      "start_char": 1049,
      "end_char": 1315,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: ضوابط عامة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.speculation",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 85,
            "end": 92,
            "quote_ar": "الصورية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 23,
            "end": 29,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "(4) يجب أن تستوفي الصكوك الإسلامية الفروق الجوهرية بينها وبين السندات الربوية من حيث الهيكلة والتصميم والتركيب، وأن ينعكس ذلك على آليات تسويق الصكوك وتسعيرها.",
      "start_char": 1316,
      "end_char": 1474,
      "line_number": 10,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: ضوابط عامة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.bonds",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 62,
            "end": 69,
            "quote_ar": "السندات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 18,
            "end": 24,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "ثانيًا: التعهدات:",
      "start_char": 1476,
      "end_char": 1493,
      "line_number": 12,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: التعهدات:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "(1) لا يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بأي مما يأتي:",
      "start_char": 1494,
      "end_char": 1556,
      "line_number": 13,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(1) لا يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بأي مما يأتي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.agency",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 33,
            "end": 39,
            "quote_ar": "الوكيل"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.partnership",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 23,
            "end": 29,
            "quote_ar": "الشريك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "(أ) شراء الصكوك أو أصول الصكوك بقيمتها الاسمية أو بقيمة محددة سلفًا بما يؤدي إلى ضمان رأس المال أو إلى نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه. ويستثنى من ذلك حالات التعدي والتفريط التي تستوجب ضمان حقوق حملة الصكوك.",
      "start_char": 1557,
      "end_char": 1759,
      "line_number": 14,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(1) لا يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بأي مما يأتي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 15,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.capital_guarantee",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 81,
            "end": 95,
            "quote_ar": "ضمان رأس المال"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.agency",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-188-s0011",
          "evidence": {
            "start": 33,
            "end": 39,
            "quote_ar": "الوكيل"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        },
        {
          "topic_id": "invest.partnership",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-188-s0011",
          "evidence": {
            "start": 23,
            "end": 29,
            "quote_ar": "الشريك"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "(ب) إقراض حملة الصكوك عند نقص العائد الفعلي على الصكوك عن المتوقع بما يؤدي إلى سلف وبيع أو قرض بفائدة. ويجوز تكوين احتياطي من الأرباح لجبر النقص المحتمل.",
      "start_char": 1760,
      "end_char": 1913,
      "line_number": 15,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(1) لا يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بأي مما يأتي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 21,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.agency",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-188-s0011",
          "evidence": {
            "start": 33,
            "end": 39,
            "quote_ar": "الوكيل"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        },
        {
          "topic_id": "invest.partnership",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-188-s0011",
          "evidence": {
            "start": 23,
            "end": 29,
            "quote_ar": "الشريك"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "(2) يجوز التحوط من مخاطر رأس المال في الصكوك وغيرها، من خلال التأمين التعاوني أو التكافلي المنضبط بقواعد الشريعة المطهرة.",
      "start_char": 1914,
      "end_char": 2035,
      "line_number": 16,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(1) لا يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بأي مما يأتي:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 15,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 38,
            "end": 44,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "insurance.cooperative",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 61,
            "end": 77,
            "quote_ar": "التأمين التعاوني"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.agency",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-188-s0011",
          "evidence": {
            "start": 33,
            "end": 39,
            "quote_ar": "الوكيل"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        },
        {
          "topic_id": "invest.partnership",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-188-s0011",
          "evidence": {
            "start": 23,
            "end": 29,
            "quote_ar": "الشريك"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "ثالثًا: إجارة الأصل على بائعه:",
      "start_char": 2037,
      "end_char": 2067,
      "line_number": 18,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: إجارة الأصل على بائعه:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "لا يجوز بيع أصل بثمن نقدي بشرط أن يستأجر البائع هذا الأصل إجارة مقرونة بوعد بالتمليك بما مجموعه من أجرة وثمن يتجاوز الثمن النقدي، سواء كان هذا الشرط صريحًا أو ضمنيًا، لأن هذا من العينة المحرمة شرعًا، ولذا لا يجوز إصدار صكوك مبنية على هذه الصيغة.",
      "start_char": 2068,
      "end_char": 2313,
      "line_number": 19,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: إجارة الأصل على بائعه:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 219,
            "end": 223,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "رابعًا: إجارة الموصوف في الذمة:",
      "start_char": 2315,
      "end_char": 2346,
      "line_number": 21,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "رابعًا: إجارة الموصوف في الذمة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "(1) يجوز إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة بما لا يخالف قواعد المعاملات الشرعية، ويجوز إصدار صكوك مبنية على ذلك.",
      "start_char": 2347,
      "end_char": 2457,
      "line_number": 22,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "رابعًا: إجارة الموصوف في الذمة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 91,
            "end": 95,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "(2) يتركز إشكال هذه الصيغة في أمرين:",
      "start_char": 2458,
      "end_char": 2494,
      "line_number": 23,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(2) يتركز إشكال هذه الصيغة في أمرين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0020",
      "order": 20,
      "text_ar": "(أ) حكم تأجيل الأجرة عن مجلس العقد.",
      "start_char": 2495,
      "end_char": 2530,
      "line_number": 24,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(2) يتركز إشكال هذه الصيغة في أمرين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0021",
      "order": 21,
      "text_ar": "(ب) حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعين محل الإجارة.",
      "start_char": 2531,
      "end_char": 2594,
      "line_number": 25,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "(2) يتركز إشكال هذه الصيغة في أمرين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 18,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 55,
            "end": 62,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0022",
      "order": 22,
      "text_ar": "ويوصي المجمع أن تقوم أمانة المجمع بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه الصيغة في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورته القادمة.",
      "start_char": 2595,
      "end_char": 2747,
      "line_number": 26,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0023",
      "order": 23,
      "text_ar": "خامسًا: تداول الأوراق المالية، من صكوك أو أسهم أو وحدات:",
      "start_char": 2749,
      "end_char": 2805,
      "line_number": 28,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [
        "خامسًا: تداول الأوراق المالية، من صكوك أو أسهم أو وحدات:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 34,
            "end": 38,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0024",
      "order": 24,
      "text_ar": "(1) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للنقود أو الديون، فيخضع تداولها لأحكام الصرف أو بيع الدين.",
      "start_char": 2806,
      "end_char": 2901,
      "line_number": 29,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [
        "خامسًا: تداول الأوراق المالية، من صكوك أو أسهم أو وحدات:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.sale_debt",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 85,
            "end": 94,
            "quote_ar": "بيع الدين"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-188-s0023",
          "evidence": {
            "start": 34,
            "end": 38,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0025",
      "order": 25,
      "text_ar": "(2) إذا تمحضت موجودات الورقة المالية للأعيان أو المنافع أو الحقوق، فيجوز التداول بالسعر المتفق عليه.",
      "start_char": 2902,
      "end_char": 3002,
      "line_number": 30,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [
        "خامسًا: تداول الأوراق المالية، من صكوك أو أسهم أو وحدات:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-188-s0023",
          "evidence": {
            "start": 34,
            "end": 38,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0026",
      "order": 26,
      "text_ar": "(3) إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطًا من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق، فلها حالان:",
      "start_char": 3003,
      "end_char": 3102,
      "line_number": 31,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [
        "(3) إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطًا من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق، فلها حالان:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0027",
      "order": 27,
      "text_ar": "(أ) أن تكون النقود والديون تابعةً لما يصح أن يكون متبوعًا، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون إلى الموجودات.",
      "start_char": 3103,
      "end_char": 3284,
      "line_number": 32,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [
        "(3) إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطًا من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق، فلها حالان:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 136,
            "end": 166,
            "quote_ar": "دون مراعاة نسبة النقود والديون"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "معیار تبعیت در تداول صکوک"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 136,
            "end": 166,
            "quote_ar": "دون مراعاة نسبة النقود والديون"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "معیار تبعیت در تداول صکوک"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0028",
      "order": 28,
      "text_ar": "(ب) انتفاء تبعية النقود والديون أو عدمُ تضمن الورقة المالية لملكية المتبوع، فيخضع التداول حينئذ لأحكام الغلبة.",
      "start_char": 3285,
      "end_char": 3395,
      "line_number": 33,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [
        "(3) إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطًا من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق، فلها حالان:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 103,
            "end": 109,
            "quote_ar": "الغلبة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0029",
      "order": 29,
      "text_ar": "(4) إذا كانت الشركة أو المشروع الذي تمثله الورقة المالية لم يبدأ العمل الفعلي أو كان تحت التصفية، فيخضع التداول لأحكام الغلبة.",
      "start_char": 3396,
      "end_char": 3522,
      "line_number": 34,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [
        "(3) إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطًا من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق، فلها حالان:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 119,
            "end": 125,
            "quote_ar": "الغلبة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0030",
      "order": 30,
      "text_ar": "(5) ظهر من خلال البحوث المقدمة أن التبعية قد تثبت من خلال ملكية المشغّل، أو العمل، أو النشاط. كما ظهر اتساع معيار الغلبة. ونظرًا للحاجة لتحديد معايير التبعية وتحرير حالاتها، وتحديد معايير الغلبة وتحرير حالاتها، يوصي المجمع أن تقوم أمانته بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه المعايير في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورة قادمة.",
      "start_char": 3523,
      "end_char": 3878,
      "line_number": 35,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [
        "(3) إذا كانت موجودات الورقة المالية خليطًا من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق، فلها حالان:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 34,
            "end": 41,
            "quote_ar": "التبعية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0031",
      "order": 31,
      "text_ar": "سادسًا: أثر القرارات على العقود السابقة:",
      "start_char": 3880,
      "end_char": 3920,
      "line_number": 37,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [
        "سادسًا: أثر القرارات على العقود السابقة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0032",
      "order": 32,
      "text_ar": "(1) القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر على ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة شرعًا.",
      "start_char": 3921,
      "end_char": 4063,
      "line_number": 38,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [
        "سادسًا: أثر القرارات على العقود السابقة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 96,
            "end": 102,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-188-s0033",
      "order": 33,
      "text_ar": "(2) الواجب على المسلمين إتباع الشريعة المطهرة في جميع شؤونهم وأعمالهم بحسب الوُسع والطاقة لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16]، وقوله جل شأنه: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) [البقرة:286]، وما عدا ذلك فإن الله تعالى يعفو عما عجز عنه المكلفون. ويجب على المسلمين السعي المستمر لرفع العجز والتخلص من أحكام الضرورة لتكتمل حكمة الشريعة وتستقيم حياة المجتمع المسلم على ما شرع الله تعالى.",
      "start_char": 4064,
      "end_char": 4489,
      "line_number": 39,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [
        "سادسًا: أثر القرارات على العقود السابقة:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.concessions",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 347,
            "end": 354,
            "quote_ar": "الضرورة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "bank.general",
    "capital.bonds",
    "capital.dominance",
    "capital.hedging",
    "capital.speculation",
    "capital.sukuk",
    "contract.agency",
    "contract.lease",
    "credit.sale_debt",
    "insurance.cooperative",
    "invest.capital_guarantee",
    "invest.partnership",
    "method.concessions",
    "method.maqasid"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "capital.bonds",
    "capital.dominance",
    "capital.hedging",
    "capital.speculation",
    "capital.sukuk",
    "contract.agency",
    "contract.lease",
    "credit.sale_debt",
    "insurance.cooperative",
    "invest.capital_guarantee",
    "invest.partnership",
    "method.concessions",
    "method.maqasid"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [
    "bank.general"
  ],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "bank.general",
      "relation": "context_mention",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0003"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.bonds",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0009"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.dominance",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0027",
        "iifa-188-s0028",
        "iifa-188-s0029",
        "iifa-188-s0030"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.hedging",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0014"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.speculation",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0007",
        "iifa-188-s0008"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.sukuk",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0001",
        "iifa-188-s0002",
        "iifa-188-s0003",
        "iifa-188-s0006",
        "iifa-188-s0007",
        "iifa-188-s0008",
        "iifa-188-s0009",
        "iifa-188-s0012",
        "iifa-188-s0013",
        "iifa-188-s0014",
        "iifa-188-s0016",
        "iifa-188-s0018",
        "iifa-188-s0021",
        "iifa-188-s0023",
        "iifa-188-s0024",
        "iifa-188-s0025",
        "iifa-188-s0027",
        "iifa-188-s0032"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.agency",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0011",
        "iifa-188-s0012",
        "iifa-188-s0013",
        "iifa-188-s0014"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.lease",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0021"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.sale_debt",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0024"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "insurance.cooperative",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0014"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.capital_guarantee",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0012"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.partnership",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0011",
        "iifa-188-s0012",
        "iifa-188-s0013",
        "iifa-188-s0014"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.concessions",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0033"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.maqasid",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-188-s0006"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-178",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "capital.bonds",
        "capital.hedging",
        "capital.sukuk",
        "contract.agency",
        "invest.partnership"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "ranking_score": 8.361,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-196",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.dominance",
        "capital.sukuk",
        "contract.lease",
        "credit.sale_debt"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "ranking_score": 7.905,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-228",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.sukuk",
        "contract.lease"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "capital.sukuk"
      ],
      "ranking_score": 6.635,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-238",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.hedging",
        "capital.sukuk",
        "contract.agency",
        "contract.lease",
        "insurance.cooperative",
        "invest.capital_guarantee",
        "invest.partnership",
        "method.maqasid"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 3.369,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-226",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "capital.dominance",
        "capital.sukuk",
        "contract.agency",
        "contract.lease",
        "invest.partnership"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.31,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [
    "explicit-0088"
  ],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0091",
    "explicit-0092",
    "explicit-0093",
    "explicit-0094",
    "explicit-0116",
    "explicit-0138",
    "explicit-0153"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-188",
    "number_tokens": [
      "188"
    ],
    "title_ar_normalized": "استكمال موضوع الصكوك الاسلامية",
    "title_fa_normalized": "صكوك و اوراقسازي",
    "topic_aliases_normalized": [
      "hedging",
      "اجاره و مسئوليتهاي موجر و مستاجر",
      "الاجارة",
      "الاجارة والتزامات طرفيها",
      "الايجار",
      "البنك الاسلامي",
      "البنوك الاسلامية",
      "التامين التعاوني",
      "التامين التعاوني والتكافلي",
      "التامين التكافلي",
      "التبعية",
      "التحوط",
      "التحوط وادارة المخاطر",
      "التكافل",
      "التلفيق",
      "التوريق",
      "الرخص",
      "الرخص والضرورة والتلفيق",
      "الرخصة",
      "السندات",
      "السندات واوراق القرض",
      "الشركاء",
      "الشريك",
      "الصكوك",
      "الصكوك والتوريق",
      "الصورية",
      "الضرورة",
      "الغلبة",
      "الغلبة والتبعية",
      "الكالئ",
      "الكاليء",
      "المؤجر",
      "المستاجر",
      "المشاركة",
      "المصارف الاسلامية",
      "المضاربة السعرية",
      "المضاربة السعرية والمعاملات الصورية",
      "المقاصد",
      "الوكالة",
      "الوكالة والوكالة بالاستثمار",
      "الوكيل",
      "اوراق قرضه و سندات",
      "بيع الدين",
      "بيع الدين وفسخه",
      "بيع دين و تبديل دين",
      "بيمه اسلامي",
      "بيمه تعاوني و تكافلي",
      "تجارة المخاطر",
      "تحوط",
      "تكافل",
      "توكيل",
      "حفظ النسب",
      "حفظ النفس",
      "رخصت، ضرورت و تلفيق",
      "سندات التنمية",
      "سندات الخزانة",
      "سندات القرض",
      "صكوك",
      "صكوك و اوراقسازي",
      "ضمان القيمة الاسمية",
      "ضمان المال",
      "ضمان راس المال",
      "ضمان راس المال والقيمة الاسمية",
      "ضمان سرمايه و ارزش اسمي",
      "غلبه و تبعيت داراييها",
      "فسخ الدين",
      "قلب الدين",
      "للضرورة",
      "مخاطر الاستثمار",
      "مديريت ريسك",
      "مسائل و خدمات بانك اسلامي",
      "مسائل وخدمات المصارف الاسلامية",
      "مشاركت",
      "مضاربه قيمتي و معامله صوري",
      "مقاصد",
      "مقاصد الشريعة",
      "مقاصد شريعت",
      "موكل",
      "هجينگ",
      "وكالت و وكالت سرمايهگذاري",
      "پوشش ريسك و ابزارهاي ان"
    ],
    "body_ar_normalized": "استكمال موضوع الصكوك الاسلامية بعد اطلاعه علي البحوث الواردة الي امانة المجمع في موضوع الصكوك الاسلامية، واستماعه الي المناقشات التي دارت حوله، وبعد اطلاعه ايضا علي التوصيات الصادرة عن ندوة: الصكوك الاسلامية: عرض وتقويم، التي عقدها مجمع الفقه الاسلامي الدولي بجدة في رحاب معهد ابحاث الاقتصاد الاسلامي (جامعة الملك عبد العزيز) بالتعاون معه ومع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية) خلال الفترة 10-11 جمادي الاخرة 1431ه، الموافق 24-25 مايو2010م، مع الاخذ في الاعتبار ما اصدره المجمع في القرار 178(19/4) بشان الصكوك الاسلامية (التوريق) وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها في دورته التاسعة عشرة، وغيره من القرارات، واستماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما ياتي: اولا: ضوابط عامة: (1) يجب ان تحقق الصكوك الاسلامية مقاصد التشريع من حيث: تعزيز التنمية ودعم النشاطات الحقيقية واقامة العدالة بين الطرفين. (2) يجب ان تحقق العقود الخاصة بالصكوك مقتضاها من حيث ثبوت الملكية شرعا وقانونا، وما يترتب عليها من القدرة علي التصرف وتحمل الضمان. كما يجب خلو العقود من الحيل والصورية، والتاكد من سلامة ما تؤول اليه من الناحية الشرعية. (3) يجب ان تتضمن وثائق الصكوك الاليات اللازمة لضبط التطبيق والتاكد من خلوه من الحيل والصورية ومعالجة الخلل المحتمل. كما يجب القيام بالمراجعة الدورية للتاكد من سلامة استخدام حصيلة الصكوك في الغرض المحدد لاصدارها، ومن تطبيق جميع مقتضيات العقود علي الوجه المقصود شرعا. (4) يجب ان تستوفي الصكوك الاسلامية الفروق الجوهرية بينها وبين السندات الربوية من حيث الهيكلة والتصميم والتركيب، وان ينعكس ذلك علي اليات تسويق الصكوك وتسعيرها. ثانيا: التعهدات: (1) لا يجوز للمضارب او الشريك او الوكيل ان يتعهد باي مما ياتي: (ا) شراء الصكوك او اصول الصكوك بقيمتها الاسمية او بقيمة محددة سلفا بما يؤدي الي ضمان راس المال او الي نقد حال بنقد مؤجل اكثر منه. ويستثني من ذلك حالات التعدي والتفريط التي تستوجب ضمان حقوق حملة الصكوك. (ب) اقراض حملة الصكوك عند نقص العائد الفعلي علي الصكوك عن المتوقع بما يؤدي الي سلف وبيع او قرض بفائدة. ويجوز تكوين احتياطي من الارباح لجبر النقص المحتمل. (2) يجوز التحوط من مخاطر راس المال في الصكوك وغيرها، من خلال التامين التعاوني او التكافلي المنضبط بقواعد الشريعة المطهرة. ثالثا: اجارة الاصل علي بائعه: لا يجوز بيع اصل بثمن نقدي بشرط ان يستاجر البائع هذا الاصل اجارة مقرونة بوعد بالتمليك بما مجموعه من اجرة وثمن يتجاوز الثمن النقدي، سواء كان هذا الشرط صريحا او ضمنيا، لان هذا من العينة المحرمة شرعا، ولذا لا يجوز اصدار صكوك مبنية علي هذه الصيغة. رابعا: اجارة الموصوف في الذمة: (1) يجوز اجارة الاعيان الموصوفة في الذمة بما لا يخالف قواعد المعاملات الشرعية، ويجوز اصدار صكوك مبنية علي ذلك. (2) يتركز اشكال هذه الصيغة في امرين: (ا) حكم تاجيل الاجرة عن مجلس العقد. (ب) حكم تداول صكوك اجارة الموصوف في الذمة قبل تعين محل الاجارة. ويوصي المجمع ان تقوم امانة المجمع بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه الصيغة في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورته القادمة. خامسا: تداول الاوراق المالية، من صكوك او اسهم او وحدات: (1) اذا تمحضت موجودات الورقة المالية للنقود او الديون، فيخضع تداولها لاحكام الصرف او بيع الدين. (2) اذا تمحضت موجودات الورقة المالية للاعيان او المنافع او الحقوق، فيجوز التداول بالسعر المتفق عليه. (3) اذا كانت موجودات الورقة المالية خليطا من النقود والديون والاعيان والمنافع والحقوق، فلها حالان: (ا) ان تكون النقود والديون تابعة لما يصح ان يكون متبوعا، وتكون الورقة المالية متضمنة لملكية المتبوع، فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية دون مراعاة نسبة النقود والديون الي الموجودات. (ب) انتفاء تبعية النقود والديون او عدم تضمن الورقة المالية لملكية المتبوع، فيخضع التداول حينئذ لاحكام الغلبة. (4) اذا كانت الشركة او المشروع الذي تمثله الورقة المالية لم يبدا العمل الفعلي او كان تحت التصفية، فيخضع التداول لاحكام الغلبة. (5) ظهر من خلال البحوث المقدمة ان التبعية قد تثبت من خلال ملكية المشغل، او العمل، او النشاط. كما ظهر اتساع معيار الغلبة. ونظرا للحاجة لتحديد معايير التبعية وتحرير حالاتها، وتحديد معايير الغلبة وتحرير حالاتها، يوصي المجمع ان تقوم امانته بتشكيل فريق من العلماء والخبراء لدراسة هذه المعايير في ضوء ما سبق وتقديم دراسة مفصلة قبل انعقاد المجمع في دورة قادمة. سادسا: اثر القرارات علي العقود السابقة: (1) القرارات التي تصدر عن المجمع تسري من حين صدورها، ولا تؤثر علي ما سبقها من العقود ومن جملتها الصكوك التي صدرت باجتهاد او فتوي معتبرة شرعا. (2) الواجب علي المسلمين اتباع الشريعة المطهرة في جميع شؤونهم واعمالهم بحسب الوسع والطاقة لقوله تعالي: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن:16]، وقوله جل شانه: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) [البقرة:286]، وما عدا ذلك فان الله تعالي يعفو عما عجز عنه المكلفون. ويجب علي المسلمين السعي المستمر لرفع العجز والتخلص من احكام الضرورة لتكتمل حكمة الشريعة وتستقيم حياة المجتمع المسلم علي ما شرع الله تعالي."
  }
}