{
  "id": "iifa-212",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    212
  ],
  "first_number": 212,
  "official_title_ar": "ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة",
  "display_title_fa": "ضمان بانک و اثبات خسارت سرمایه‌گذاری",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-22",
  "published_date_raw_ar": "22 مارس، 2015",
  "source_ids": [
    "upload-md-212"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة\nبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: المقصود بضمان البنك هو تحمل البنك تبعة الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي لأموال المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية.\n\nثانيًا: صفة وضع يد البنك على الأموال المودعة لديه: تدور يد البنك بين:\n    يد الضمان: وهي حيازة المال للتملك أو لمصلحة الحائز، مثل: يد المشتري والقابض على سوم الشراء والمرتهن والغاصب والمالك والمقترض.\nويندرج تحت يد الضمان من حسابات البنك الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، ويؤكد المجمع – في هذا الخصوص- قراره رقم: 86(9/3) بشأن ما ورد في الودائع، فقرة أولا، من أن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب.\n    يد الأمانة: وهي حيازة المال نيابة لا تملكًا، بإذن من رب المال، كيد المودَع، والمستعير، والمستأجر، والشريك، والمضارب وناظر الوقف، والوصي، ونحوهم.\nويندرج تحت أنواع يد الأمانة من حسابات البنك الإسلامي: الحسابات الاستثمارية في البنك الإسلامي، ويؤكد المجمع – بهذا الخصوص- ما ورد في قراره السابق فقرة ثانيًا – ب من أن: (الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة).\n\nثالثًا: لا يجوز للبنك المضارب أن يضمن الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي في حسابات الاستثمار، إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط وفق ما تقتضيه القواعد العامة للشريعة، ومن حالات التعدي:\n    عدم التزام البنك بالضوابط الشرعية التي تنص عليها العقود أوالاتفاقيات الخاصة بفتح حسابات الاستثمار بأنواعها المختلفة.\n    مخالفة الأنظمة والقوانين والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة من الهيئات الإشرافية المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل المصرفي ما لم تكن متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.\n    عدم إجراء دراسات الجدوى التمويلية الكافية للمتعاملين.\n    اختيار الصيغ والآليات غير المناسبة للعمليات.\n    عدم اتباع التعليمات والإجراءات المنصوص عليها في البنك.\n    عدم أخذ الضمانات الكافية وفق ما تقتضيه الأعراف المعمول بها في هذا الخصوص.\n\nرابعًا: لا يجوز تضمين البنك بصفته مضاربًا بالشرط؛ لمخالفته لمقتضى عقد المضاربة، وبهذا يؤكد المجمع على ما ورد في قراره رقم 86 وكذلك ما جاء في قراره رقم 30(4/5) في صكوك المقارضة من أنه (لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحةً أو ضمنًا بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.\n\nخامسًا: ينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك خلافًا للأصل، بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي، ومما يقوي العمل بهذا الأصل:\nأ- إذا جرى عرف الناس بعدم قبول قول المضارب (البنك)حتى يقيم البينة على صدق ادعائه بعدم التعدي أو التقصير.\nب- ثبوت التهمة على الأمين: والمراد بها رجحان الظن بعدم صدقه (المضارب) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير. إذ إن من المتوقع من المضارب حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة، وتحقيق الأرباح والمكاسب.\nت- ثبوت المصلحة لنقل عبء الإثبات إلى المضارب (البنك)، حماية لأموال المستثمرين من الخسارة عند ادعاء المضارب أو هلاك أموال المستثمرين.\n\nسادسًا: جواز تبرع البنك المضارب بجزء من حصته بالربح دون شرط في عقد المضاربة.\n\nسابعًا: الجهات المنوط بها تحديد مسؤولية إساءة البنك في استثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار هي جهات متعددة، منها:\n    الجهات الإشرافية مثل البنوك المركزية، سواء أكانت مؤسسة مالية إسلامية أو مؤسسة تقليدية لديها لجان متخصصة في العمل المصرفي الإسلامي.\n    مراكز المصالحة والتحكيم وفض المنازعات، مثل المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي.\n    مراقبو الحسابات وفق ما هو مستقر في مهنة المراجعة، وقد اعتبرت هذه المسؤولية من مسؤولية المراجع الخارجي في المعيار رقم: 5 من معايير المحاسبة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين، ويمكن أن يسند الأمر إلى هيئات الرقابة الشرعية.\n\nثامنًا: يقتصر التعويض عن الخسائر في الحسابات الاستثمارية على الضرر الفعلي-سواء أكانت الخسارة كلية أو جزئية دون ضمان الربح الفائت (الفرصة البديلة)؛ لأنه مجرد توقع غير قائم.\n\nيوصي المجمع بالآتي:\n    حرص البنوك الإسلامية على بذل العناية في استثمار أموال المودعين واتباع كافة الأساليب والآليات لحماية أموالهم ودرء المخاطر عنها وإنشاء الصناديق وتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لذلك.\n    دعوة الدول الإسلامية إلى إصدار قوانين تعنى بإنشاء مؤسسات لضمان أموال المودعين، أو إجراء تعديلات على القوانين الجارية على أساس التأمين التكافلي تشترك فيه المؤسسات المالية الإسلامية، وتدار هذه الصناديق وفق ما تناوله مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.",
  "text_sha256": "cf74ced1d6d551b59ed91472abd1e3395dfc320b1c971b6bcc2feb45db0d9edb",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-212",
      "text_body_ar": "ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة\nبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: المقصود بضمان البنك هو تحمل البنك تبعة الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي لأموال المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية.\n\nثانيًا: صفة وضع يد البنك على الأموال المودعة لديه: تدور يد البنك بين:\n    يد الضمان: وهي حيازة المال للتملك أو لمصلحة الحائز، مثل: يد المشتري والقابض على سوم الشراء والمرتهن والغاصب والمالك والمقترض.\nويندرج تحت يد الضمان من حسابات البنك الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، ويؤكد المجمع – في هذا الخصوص- قراره رقم: 86(9/3) بشأن ما ورد في الودائع، فقرة أولا، من أن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب.\n    يد الأمانة: وهي حيازة المال نيابة لا تملكًا، بإذن من رب المال، كيد المودَع، والمستعير، والمستأجر، والشريك، والمضارب وناظر الوقف، والوصي، ونحوهم.\nويندرج تحت أنواع يد الأمانة من حسابات البنك الإسلامي: الحسابات الاستثمارية في البنك الإسلامي، ويؤكد المجمع – بهذا الخصوص- ما ورد في قراره السابق فقرة ثانيًا – ب من أن: (الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة).\n\nثالثًا: لا يجوز للبنك المضارب أن يضمن الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي في حسابات الاستثمار، إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط وفق ما تقتضيه القواعد العامة للشريعة، ومن حالات التعدي:\n    عدم التزام البنك بالضوابط الشرعية التي تنص عليها العقود أوالاتفاقيات الخاصة بفتح حسابات الاستثمار بأنواعها المختلفة.\n    مخالفة الأنظمة والقوانين والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة من الهيئات الإشرافية المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل المصرفي ما لم تكن متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.\n    عدم إجراء دراسات الجدوى التمويلية الكافية للمتعاملين.\n    اختيار الصيغ والآليات غير المناسبة للعمليات.\n    عدم اتباع التعليمات والإجراءات المنصوص عليها في البنك.\n    عدم أخذ الضمانات الكافية وفق ما تقتضيه الأعراف المعمول بها في هذا الخصوص.\n\nرابعًا: لا يجوز تضمين البنك بصفته مضاربًا بالشرط؛ لمخالفته لمقتضى عقد المضاربة، وبهذا يؤكد المجمع على ما ورد في قراره رقم 86 وكذلك ما جاء في قراره رقم 30(4/5) في صكوك المقارضة من أنه (لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحةً أو ضمنًا بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.\n\nخامسًا: ينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك خلافًا للأصل، بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي، ومما يقوي العمل بهذا الأصل:\nأ- إذا جرى عرف الناس بعدم قبول قول المضارب (البنك)حتى يقيم البينة على صدق ادعائه بعدم التعدي أو التقصير.\nب- ثبوت التهمة على الأمين: والمراد بها رجحان الظن بعدم صدقه (المضارب) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير. إذ إن من المتوقع من المضارب حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة، وتحقيق الأرباح والمكاسب.\nت- ثبوت المصلحة لنقل عبء الإثبات إلى المضارب (البنك)، حماية لأموال المستثمرين من الخسارة عند ادعاء المضارب أو هلاك أموال المستثمرين.\n\nسادسًا: جواز تبرع البنك المضارب بجزء من حصته بالربح دون شرط في عقد المضاربة.\n\nسابعًا: الجهات المنوط بها تحديد مسؤولية إساءة البنك في استثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار هي جهات متعددة، منها:\n    الجهات الإشرافية مثل البنوك المركزية، سواء أكانت مؤسسة مالية إسلامية أو مؤسسة تقليدية لديها لجان متخصصة في العمل المصرفي الإسلامي.\n    مراكز المصالحة والتحكيم وفض المنازعات، مثل المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي.\n    مراقبو الحسابات وفق ما هو مستقر في مهنة المراجعة، وقد اعتبرت هذه المسؤولية من مسؤولية المراجع الخارجي في المعيار رقم: 5 من معايير المحاسبة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين، ويمكن أن يسند الأمر إلى هيئات الرقابة الشرعية.\n\nثامنًا: يقتصر التعويض عن الخسائر في الحسابات الاستثمارية على الضرر الفعلي-سواء أكانت الخسارة كلية أو جزئية دون ضمان الربح الفائت (الفرصة البديلة)؛ لأنه مجرد توقع غير قائم.\n\nيوصي المجمع بالآتي:\n    حرص البنوك الإسلامية على بذل العناية في استثمار أموال المودعين واتباع كافة الأساليب والآليات لحماية أموالهم ودرء المخاطر عنها وإنشاء الصناديق وتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لذلك.\n    دعوة الدول الإسلامية إلى إصدار قوانين تعنى بإنشاء مؤسسات لضمان أموال المودعين، أو إجراء تعديلات على القوانين الجارية على أساس التأمين التكافلي تشترك فيه المؤسسات المالية الإسلامية، وتدار هذه الصناديق وفق ما تناوله مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "bank.loss_guarantee"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-212-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة",
      "start_char": 0,
      "end_char": 83,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.loss_guarantee",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 30,
            "end": 41,
            "quote_ar": "سوء استثمار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "بعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 84,
      "end_char": 264,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.loss_guarantee",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 83,
            "end": 94,
            "quote_ar": "سوء استثمار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 266,
      "end_char": 277,
      "line_number": 4,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "أولًا: المقصود بضمان البنك هو تحمل البنك تبعة الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي لأموال المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية.",
      "start_char": 278,
      "end_char": 401,
      "line_number": 5,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.loss_guarantee",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 26,
            "quote_ar": "ضمان البنك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "ثانيًا: صفة وضع يد البنك على الأموال المودعة لديه: تدور يد البنك بين:",
      "start_char": 403,
      "end_char": 472,
      "line_number": 7,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: صفة وضع يد البنك على الأموال المودعة لديه: تدور يد البنك بين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "يد الضمان: وهي حيازة المال للتملك أو لمصلحة الحائز، مثل: يد المشتري والقابض على سوم الشراء والمرتهن والغاصب والمالك والمقترض.",
      "start_char": 477,
      "end_char": 602,
      "line_number": 8,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: صفة وضع يد البنك على الأموال المودعة لديه: تدور يد البنك بين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "ويندرج تحت يد الضمان من حسابات البنك الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، ويؤكد المجمع – في هذا الخصوص- قراره رقم: 86(9/3) بشأن ما ورد في الودائع، فقرة أولا، من أن الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعًا بالرد عند الطلب.",
      "start_char": 603,
      "end_char": 945,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: صفة وضع يد البنك على الأموال المودعة لديه: تدور يد البنك بين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 37,
            "end": 44,
            "quote_ar": "الودائع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "bank.general",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 218,
            "end": 234,
            "quote_ar": "البنوك الإسلامية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "يد الأمانة: وهي حيازة المال نيابة لا تملكًا، بإذن من رب المال، كيد المودَع، والمستعير، والمستأجر، والشريك، والمضارب وناظر الوقف، والوصي، ونحوهم.",
      "start_char": 950,
      "end_char": 1094,
      "line_number": 10,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: صفة وضع يد البنك على الأموال المودعة لديه: تدور يد البنك بين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 88,
            "end": 96,
            "quote_ar": "المستأجر"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 108,
            "end": 115,
            "quote_ar": "المضارب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.partnership",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 99,
            "end": 105,
            "quote_ar": "الشريك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "ويندرج تحت أنواع يد الأمانة من حسابات البنك الإسلامي: الحسابات الاستثمارية في البنك الإسلامي، ويؤكد المجمع – بهذا الخصوص- ما ورد في قراره السابق فقرة ثانيًا – ب من أن: (الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليًا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة).",
      "start_char": 1095,
      "end_char": 1493,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: صفة وضع يد البنك على الأموال المودعة لديه: تدور يد البنك بين:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 169,
            "end": 176,
            "quote_ar": "الودائع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "bank.general",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 38,
            "end": 52,
            "quote_ar": "البنك الإسلامي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 303,
            "end": 311,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "ثالثًا: لا يجوز للبنك المضارب أن يضمن الهلاك (الخسارة) الكلي أو الجزئي في حسابات الاستثمار، إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط وفق ما تقتضيه القواعد العامة للشريعة، ومن حالات التعدي:",
      "start_char": 1495,
      "end_char": 1677,
      "line_number": 13,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 74,
            "end": 90,
            "quote_ar": "حسابات الاستثمار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 22,
            "end": 29,
            "quote_ar": "المضارب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "عدم التزام البنك بالضوابط الشرعية التي تنص عليها العقود أوالاتفاقيات الخاصة بفتح حسابات الاستثمار بأنواعها المختلفة.",
      "start_char": 1682,
      "end_char": 1798,
      "line_number": 14,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 81,
            "end": 97,
            "quote_ar": "حسابات الاستثمار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "مخالفة الأنظمة والقوانين والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة من الهيئات الإشرافية المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل المصرفي ما لم تكن متعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.",
      "start_char": 1803,
      "end_char": 1967,
      "line_number": 15,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 24,
            "quote_ar": "القوانين"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.custom",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 26,
            "end": 33,
            "quote_ar": "الأعراف"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "عدم إجراء دراسات الجدوى التمويلية الكافية للمتعاملين.",
      "start_char": 1972,
      "end_char": 2025,
      "line_number": 16,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "اختيار الصيغ والآليات غير المناسبة للعمليات.",
      "start_char": 2030,
      "end_char": 2074,
      "line_number": 17,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "عدم اتباع التعليمات والإجراءات المنصوص عليها في البنك.",
      "start_char": 2079,
      "end_char": 2133,
      "line_number": 18,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "عدم أخذ الضمانات الكافية وفق ما تقتضيه الأعراف المعمول بها في هذا الخصوص.",
      "start_char": 2138,
      "end_char": 2211,
      "line_number": 19,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "method.custom",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 39,
            "end": 46,
            "quote_ar": "الأعراف"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "رابعًا: لا يجوز تضمين البنك بصفته مضاربًا بالشرط؛ لمخالفته لمقتضى عقد المضاربة، وبهذا يؤكد المجمع على ما ورد في قراره رقم 86 وكذلك ما جاء في قراره رقم 30(4/5) في صكوك المقارضة من أنه (لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحةً أو ضمنًا بَطَلَ شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.",
      "start_char": 2213,
      "end_char": 2610,
      "line_number": 21,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 162,
            "end": 175,
            "quote_ar": "صكوك المقارضة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 162,
            "end": 166,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 70,
            "end": 78,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "خامسًا: ينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك خلافًا للأصل، بشرط وجود قرائن تخالف أصل دعواه بعدم التعدي، ومما يقوي العمل بهذا الأصل:",
      "start_char": 2612,
      "end_char": 2750,
      "line_number": 23,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.loss_guarantee",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 29,
            "end": 41,
            "quote_ar": "دعوى الخسارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "court.evidence",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 18,
            "end": 25,
            "quote_ar": "الإثبات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "أ- إذا جرى عرف الناس بعدم قبول قول المضارب (البنك)حتى يقيم البينة على صدق ادعائه بعدم التعدي أو التقصير.",
      "start_char": 2751,
      "end_char": 2855,
      "line_number": 24,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 35,
            "end": 42,
            "quote_ar": "المضارب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0020",
      "order": 20,
      "text_ar": "ب- ثبوت التهمة على الأمين: والمراد بها رجحان الظن بعدم صدقه (المضارب) في ادعائه عدم التعدي أو التقصير. إذ إن من المتوقع من المضارب حفظ رؤوس الأموال المستثمرة من الخسارة، وتحقيق الأرباح والمكاسب.",
      "start_char": 2856,
      "end_char": 3050,
      "line_number": 25,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 61,
            "end": 68,
            "quote_ar": "المضارب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0021",
      "order": 21,
      "text_ar": "ت- ثبوت المصلحة لنقل عبء الإثبات إلى المضارب (البنك)، حماية لأموال المستثمرين من الخسارة عند ادعاء المضارب أو هلاك أموال المستثمرين.",
      "start_char": 3051,
      "end_char": 3183,
      "line_number": 26,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.loss_guarantee",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 21,
            "end": 32,
            "quote_ar": "عبء الإثبات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "court.evidence",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 25,
            "end": 32,
            "quote_ar": "الإثبات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 37,
            "end": 44,
            "quote_ar": "المضارب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0022",
      "order": 22,
      "text_ar": "سادسًا: جواز تبرع البنك المضارب بجزء من حصته بالربح دون شرط في عقد المضاربة.",
      "start_char": 3185,
      "end_char": 3261,
      "line_number": 28,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 67,
            "end": 75,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0023",
      "order": 23,
      "text_ar": "سابعًا: الجهات المنوط بها تحديد مسؤولية إساءة البنك في استثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار هي جهات متعددة، منها:",
      "start_char": 3263,
      "end_char": 3376,
      "line_number": 30,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "سابعًا: الجهات المنوط بها تحديد مسؤولية إساءة البنك في استثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار هي جهات متعددة، منها:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 75,
            "end": 91,
            "quote_ar": "حسابات الاستثمار"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0024",
      "order": 24,
      "text_ar": "الجهات الإشرافية مثل البنوك المركزية، سواء أكانت مؤسسة مالية إسلامية أو مؤسسة تقليدية لديها لجان متخصصة في العمل المصرفي الإسلامي.",
      "start_char": 3381,
      "end_char": 3511,
      "line_number": 31,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "سابعًا: الجهات المنوط بها تحديد مسؤولية إساءة البنك في استثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار هي جهات متعددة، منها:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-212-s0023",
          "evidence": {
            "start": 75,
            "end": 91,
            "quote_ar": "حسابات الاستثمار"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0025",
      "order": 25,
      "text_ar": "مراكز المصالحة والتحكيم وفض المنازعات، مثل المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي.",
      "start_char": 3516,
      "end_char": 3605,
      "line_number": 32,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "سابعًا: الجهات المنوط بها تحديد مسؤولية إساءة البنك في استثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار هي جهات متعددة، منها:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "court.arbitration",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 23,
            "quote_ar": "التحكيم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-212-s0023",
          "evidence": {
            "start": 75,
            "end": 91,
            "quote_ar": "حسابات الاستثمار"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0026",
      "order": 26,
      "text_ar": "مراقبو الحسابات وفق ما هو مستقر في مهنة المراجعة، وقد اعتبرت هذه المسؤولية من مسؤولية المراجع الخارجي في المعيار رقم: 5 من معايير المحاسبة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين، ويمكن أن يسند الأمر إلى هيئات الرقابة الشرعية.",
      "start_char": 3610,
      "end_char": 3872,
      "line_number": 33,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "سابعًا: الجهات المنوط بها تحديد مسؤولية إساءة البنك في استثمار أموال أصحاب حسابات الاستثمار هي جهات متعددة، منها:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.supervision",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 246,
            "end": 261,
            "quote_ar": "الرقابة الشرعية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "bank.deposits",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-212-s0023",
          "evidence": {
            "start": 75,
            "end": 91,
            "quote_ar": "حسابات الاستثمار"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0027",
      "order": 27,
      "text_ar": "ثامنًا: يقتصر التعويض عن الخسائر في الحسابات الاستثمارية على الضرر الفعلي-سواء أكانت الخسارة كلية أو جزئية دون ضمان الربح الفائت (الفرصة البديلة)؛ لأنه مجرد توقع غير قائم.",
      "start_char": 3874,
      "end_char": 4045,
      "line_number": 35,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0028",
      "order": 28,
      "text_ar": "يوصي المجمع بالآتي:",
      "start_char": 4047,
      "end_char": 4066,
      "line_number": 37,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0029",
      "order": 29,
      "text_ar": "حرص البنوك الإسلامية على بذل العناية في استثمار أموال المودعين واتباع كافة الأساليب والآليات لحماية أموالهم ودرء المخاطر عنها وإنشاء الصناديق وتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لذلك.",
      "start_char": 4071,
      "end_char": 4255,
      "line_number": 38,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.general",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 4,
            "end": 20,
            "quote_ar": "البنوك الإسلامية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-212-s0030",
      "order": 30,
      "text_ar": "دعوة الدول الإسلامية إلى إصدار قوانين تعنى بإنشاء مؤسسات لضمان أموال المودعين، أو إجراء تعديلات على القوانين الجارية على أساس التأمين التكافلي تشترك فيه المؤسسات المالية الإسلامية، وتدار هذه الصناديق وفق ما تناوله مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.",
      "start_char": 4260,
      "end_char": 4577,
      "line_number": 39,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "governance.authority",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 100,
            "end": 108,
            "quote_ar": "القوانين"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "insurance.cooperative",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 300,
            "end": 316,
            "quote_ar": "التأمين التعاوني"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "bank.deposits",
    "bank.general",
    "bank.loss_guarantee",
    "bank.supervision",
    "capital.mudaraba_sukuk",
    "capital.sukuk",
    "contract.lease",
    "court.arbitration",
    "court.evidence",
    "governance.authority",
    "insurance.cooperative",
    "invest.mudaraba",
    "invest.partnership",
    "method.custom"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "bank.deposits",
    "bank.general",
    "bank.loss_guarantee",
    "bank.supervision",
    "capital.mudaraba_sukuk",
    "capital.sukuk",
    "contract.lease",
    "court.arbitration",
    "court.evidence",
    "governance.authority",
    "insurance.cooperative",
    "invest.mudaraba",
    "invest.partnership",
    "method.custom"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "bank.deposits",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0007",
        "iifa-212-s0009",
        "iifa-212-s0010",
        "iifa-212-s0011",
        "iifa-212-s0023",
        "iifa-212-s0024",
        "iifa-212-s0025",
        "iifa-212-s0026"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "bank.general",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0007",
        "iifa-212-s0009",
        "iifa-212-s0029"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "bank.loss_guarantee",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0001",
        "iifa-212-s0002",
        "iifa-212-s0004",
        "iifa-212-s0018",
        "iifa-212-s0021"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "bank.supervision",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0026"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0017"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.sukuk",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0017"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.lease",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0008"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "court.arbitration",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0025"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "court.evidence",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0018",
        "iifa-212-s0021"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "governance.authority",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0012",
        "iifa-212-s0030"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "insurance.cooperative",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0030"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.mudaraba",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0008",
        "iifa-212-s0009",
        "iifa-212-s0010",
        "iifa-212-s0017",
        "iifa-212-s0019",
        "iifa-212-s0020",
        "iifa-212-s0021",
        "iifa-212-s0022"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.partnership",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0008"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.custom",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-212-s0012",
        "iifa-212-s0016"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-238",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.loss_guarantee",
        "bank.supervision",
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.sukuk",
        "contract.lease",
        "court.evidence",
        "insurance.cooperative",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership",
        "method.custom"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 4.444,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-200",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "bank.supervision",
        "court.arbitration",
        "governance.authority",
        "insurance.cooperative",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.593,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-178",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.sukuk",
        "governance.authority",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership",
        "method.custom"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.268,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-076",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.deposits",
        "bank.general",
        "bank.supervision",
        "contract.lease",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.156,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-226",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.sukuk",
        "contract.lease",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.096,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [
    "explicit-0112",
    "explicit-0113",
    "explicit-0114"
  ],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0151"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-212",
    "number_tokens": [
      "212"
    ],
    "title_ar_normalized": "ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار اموال العملاء وتعويضهم عن الاضرار الناجمة",
    "title_fa_normalized": "ضمان بانك و اثبات خسارت سرمايهگذاري",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اجاره و مسئوليتهاي موجر و مستاجر",
      "اختيارات دولت و تنظيمگري",
      "الاثبات",
      "الاجارة",
      "الاجارة والتزامات طرفيها",
      "الاعراف",
      "الامارات",
      "الامارة",
      "الايجار",
      "البنك الاسلامي",
      "البنوك الاسلامية",
      "التامين التعاوني",
      "التامين التعاوني والتكافلي",
      "التامين التكافلي",
      "التحكيم",
      "التشريعات",
      "التكافل",
      "التوريق",
      "الحساب الجاري",
      "الحسابات المصرفية",
      "الدولة",
      "الرقابة الشرعية",
      "السلطات",
      "الشركاء",
      "الشريك",
      "الصكوك",
      "الصكوك والتوريق",
      "العرف",
      "العرف وتغير الاحوال",
      "القرائن",
      "القرائن والامارات في الاثبات",
      "القراض",
      "القوانين",
      "المؤجر",
      "المستاجر",
      "المشاركة",
      "المصارف الاسلامية",
      "المضارب",
      "المضاربة",
      "المضاربة والقراض المشترك",
      "المقارضة",
      "الهيئات الشرعية",
      "الودائع",
      "الودائع والحسابات المصرفية",
      "بيمه اسلامي",
      "بيمه تعاوني و تكافلي",
      "تحكيم و داوري",
      "تكافل",
      "حسابات الاستثمار",
      "دعوي الخسارة",
      "سلطة الدولة والتنظيم",
      "سندات المقارضة",
      "سوء استثمار",
      "سپردهها و حسابهاي بانكي",
      "صكوك",
      "صكوك المشاركة",
      "صكوك المقارضة",
      "صكوك المقارضة والمشاركة",
      "صكوك مقارضه و مشاركت",
      "صكوك و اوراقسازي",
      "ضمان البنك",
      "ضمان المصرف واثبات خسارة الاستثمار",
      "ضمان بانك و اثبات خسارت سرمايهگذاري",
      "عبء الاثبات",
      "عرف و تغيير موضوعات",
      "عرفا",
      "قرائن و امارات اثبات",
      "مسائل و خدمات بانك اسلامي",
      "مسائل وخدمات المصارف الاسلامية",
      "مشاركت",
      "مضاربه و قراض مشترك",
      "نظارت شرعي",
      "هيئة شرعية",
      "ولي الامر"
    ],
    "body_ar_normalized": "ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار اموال العملاء وتعويضهم عن الاضرار الناجمة بعد اطلاعه علي البحوث المقدمة الي المجمع بخصوص موضوع ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار اموال العملاء وتعويضهم عن الاضرار الناجمة، وبعد استماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: اولا: المقصود بضمان البنك هو تحمل البنك تبعة الهلاك (الخسارة) الكلي او الجزئي لاموال المودعين واصحاب الحسابات الاستثمارية. ثانيا: صفة وضع يد البنك علي الاموال المودعة لديه: تدور يد البنك بين: يد الضمان: وهي حيازة المال للتملك او لمصلحة الحائز، مثل: يد المشتري والقابض علي سوم الشراء والمرتهن والغاصب والمالك والمقترض. ويندرج تحت يد الضمان من حسابات البنك الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، ويؤكد المجمع – في هذا الخصوص- قراره رقم: 86(9/3) بشان ما ورد في الودائع، فقرة اولا، من ان الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية)، سواء اكانت لدي البنوك الاسلامية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث ان المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها وهو ملزم شرعا بالرد عند الطلب. يد الامانة: وهي حيازة المال نيابة لا تملكا، باذن من رب المال، كيد المودع، والمستعير، والمستاجر، والشريك، والمضارب وناظر الوقف، والوصي، ونحوهم. ويندرج تحت انواع يد الامانة من حسابات البنك الاسلامي: الحسابات الاستثمارية في البنك الاسلامي، ويؤكد المجمع – بهذا الخصوص- ما ورد في قراره السابق فقرة ثانيا – ب من ان: (الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا باحكام الشريعة الاسلامية بعقد استثمار علي حصة من الربح هي راس مال مضاربة، وتنطبق عليها احكام المضاربة (القراض) في الفقه الاسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لراس مال المضاربة). ثالثا: لا يجوز للبنك المضارب ان يضمن الهلاك (الخسارة) الكلي او الجزئي في حسابات الاستثمار، الا اذا تعدي او قصر او خالف الشروط وفق ما تقتضيه القواعد العامة للشريعة، ومن حالات التعدي: عدم التزام البنك بالضوابط الشرعية التي تنص عليها العقود اوالاتفاقيات الخاصة بفتح حسابات الاستثمار بانواعها المختلفة. مخالفة الانظمة والقوانين والاعراف المصرفية والتجارية الصادرة من الهيئات الاشرافية المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل المصرفي ما لم تكن متعارضة مع احكام الشريعة الاسلامية. عدم اجراء دراسات الجدوي التمويلية الكافية للمتعاملين. اختيار الصيغ والاليات غير المناسبة للعمليات. عدم اتباع التعليمات والاجراءات المنصوص عليها في البنك. عدم اخذ الضمانات الكافية وفق ما تقتضيه الاعراف المعمول بها في هذا الخصوص. رابعا: لا يجوز تضمين البنك بصفته مضاربا بالشرط؛ لمخالفته لمقتضي عقد المضاربة، وبهذا يؤكد المجمع علي ما ورد في قراره رقم 86 وكذلك ما جاء في قراره رقم 30(4/5) في صكوك المقارضة من انه (لا يجوز ان تشتمل نشرة الاصدار او صكوك المقارضة علي نص بضمان عامل المضاربة راس المال او ضمان ربح مقطوع او منسوب الي راس المال، فان وقع النص علي ذلك صراحة او ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. خامسا: ينتقل عبء الاثبات في دعوي الخسارة الي البنك خلافا للاصل، بشرط وجود قرائن تخالف اصل دعواه بعدم التعدي، ومما يقوي العمل بهذا الاصل: ا- اذا جري عرف الناس بعدم قبول قول المضارب (البنك)حتي يقيم البينة علي صدق ادعائه بعدم التعدي او التقصير. ب- ثبوت التهمة علي الامين: والمراد بها رجحان الظن بعدم صدقه (المضارب) في ادعائه عدم التعدي او التقصير. اذ ان من المتوقع من المضارب حفظ رؤوس الاموال المستثمرة من الخسارة، وتحقيق الارباح والمكاسب. ت- ثبوت المصلحة لنقل عبء الاثبات الي المضارب (البنك)، حماية لاموال المستثمرين من الخسارة عند ادعاء المضارب او هلاك اموال المستثمرين. سادسا: جواز تبرع البنك المضارب بجزء من حصته بالربح دون شرط في عقد المضاربة. سابعا: الجهات المنوط بها تحديد مسؤولية اساءة البنك في استثمار اموال اصحاب حسابات الاستثمار هي جهات متعددة، منها: الجهات الاشرافية مثل البنوك المركزية، سواء اكانت مؤسسة مالية اسلامية او مؤسسة تقليدية لديها لجان متخصصة في العمل المصرفي الاسلامي. مراكز المصالحة والتحكيم وفض المنازعات، مثل المركز الاسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي. مراقبو الحسابات وفق ما هو مستقر في مهنة المراجعة، وقد اعتبرت هذه المسؤولية من مسؤولية المراجع الخارجي في المعيار رقم: 5 من معايير المحاسبة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بمملكة البحرين، ويمكن ان يسند الامر الي هيئات الرقابة الشرعية. ثامنا: يقتصر التعويض عن الخسائر في الحسابات الاستثمارية علي الضرر الفعلي-سواء اكانت الخسارة كلية او جزئية دون ضمان الربح الفائت (الفرصة البديلة)؛ لانه مجرد توقع غير قائم. يوصي المجمع بالاتي: حرص البنوك الاسلامية علي بذل العناية في استثمار اموال المودعين واتباع كافة الاساليب والاليات لحماية اموالهم ودرء المخاطر عنها وانشاء الصناديق وتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة لذلك. دعوة الدول الاسلامية الي اصدار قوانين تعني بانشاء مؤسسات لضمان اموال المودعين، او اجراء تعديلات علي القوانين الجارية علي اساس التامين التكافلي تشترك فيه المؤسسات المالية الاسلامية، وتدار هذه الصناديق وفق ما تناوله مجمع الفقه الاسلامي الدولي في قراره رقم: 200(21/6) بشان الاحكام والضوابط الشرعية لاسس التامين التعاوني."
  }
}