کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 22

بیمه تعاونی و تکافلی

استكمال بحث قضايا التأمين التعاوني ودراستها

شمارهٔ قرار 215متن مصوب40 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

متن اصلی عربی

1مقدمه

استكمال بحث قضايا التأمين التعاوني ودراستها

موضوعات این بند
2مقدمه

وذلك تنفيذًا لقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 200(21/6) بشأن: الأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني، الصادر عن الدورة الحادية والعشرين التي انعقدت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) في الفترة من: 15-19 محرم 1435هـ، الموافق 18-22 نوفمبر 2013م، بطلب عقد ندوة خاصة ببحث عدد من القضايا المتعلقة بالتأمين التعاوني تمهيدًا لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة الخاصة بها من مجلس المجمع.

موضوعات این بند
3مقدمه

بعد اطلاعه على توصيات الندوة التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية بهذا العنوان، في الفترة من: 15-19 محرم 1435هـ، الموافق: 18-22 نوفمبر 2013م، والتي تصدت لمناقشة القضايا والمسائل الآتية:

موضوعات این بند
4مقدمه

تأصيل الشروط والضوابط الشرعية والقانونية لعمل الشخصية الاعتبارية التي تعمل لحساب حملة الوثائق.

موضوعات این بند
5عنوان

تحديد العلاقات التعاقدية المنظمة لعقد التأمين التعاوني من حيث:

موضوعات این بند
6مقدمه

– تكييف العلاقة التي تجمع بين حملة الوثائق وبين الصندوق لتحديد بدء علاقة الالتزام بالتبرع؛ تجنبًا لشبهة العودة في الهبة عند توزيع الفائض.

موضوعات این بند
7مقدمه

– تكييف العلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق في حال عجز حساب الاشتراك عن أداء مسؤولياته (القرض الحسن).

موضوعات این بند
8عنوان

دراسة الفائض التأميني من حيث:

موضوعات این بند
9مقدمه

– مدى إمكانية اقتطاع جزء من الفائض التأميني المتحقق لمواجهة مخاطر العجز في صندوق التامين التعاوني.

موضوعات این بند
10مقدمه

– مدى إمكانية اقتطاع نسبة محددة من الفائض التأميني المتحقق لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.

موضوعات این بند
11مقدمه

– مدى إمكانية جعل العوض الذي يعطى للجهة المديرة على إدارتها لعمليات التأمين جزءا أو نسبة من الفائض التأميني، ويكون ذلك مقابل جميع أعمالها دون اقتطاع أي مصروفات لها من الاشتراكات.

موضوعات این بند
12مقدمه

– مدى إمكانية الجمع بين نسبة من مبلغ الاشتراكات، ونسبة من الفائض في الأجر الذي تحصل عليه الجهة المديرة للتأمين، مقابل إدارتها لعمليات التأمين والذي يكون حافزا لها على تحسين الأداء.

موضوعات این بند
13مقدمه

دراسة الأساس الوقفي للتأمين الإسلامي من جميع جوانبه، مع بيان دافع التجربة المطبقة في الشركات ذات العلاقة، ومدى استيفاء هذه الطريقة للشروط والضوابط الشرعية.

موضوعات این بند
14مقدمه

عرض التجارب الدولية في التأمين التعاوني، ومعرفة مدى التزامها بالأسس المعتمدة في قرار المجمع رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.

موضوعات این بند
15عنوان

وبعد دراستها والمناقشة حولها، انتهى المجلس فيها إلى القرارات والتوصيات التالية:

موضوعات این بند
16عنوان

أولًا: القرارات وهي تتمثل بثلاثة محاور:

موضوعات این بند
17عنوان

المحور الأول: الفائض التأميني:

موضوعات این بند
18مقدمه

مدى إمكانية اقتطاع جزء من الفائض التأميني المتحقق، لمواجهة مخاطر العجز في صندوق التامين التعاوني.

موضوعات این بند
19مقدمه

مدى إمكانية اقتطاع نسبة محددة من الفائض التأميني المتحقق، لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.

موضوعات این بند
20مقدمه

مدى إمكانية جعل العوض الذي يعطى للجهة المديرة على إدارتها لعمليات التأمين جزءا أو نسبة من الفائض التأميني، ويكون ذلك مقابل جميع أعمالها دون اقتطاع أي مصروفات لها من الاشتراكات.

موضوعات این بند
21مقدمه

مدى إمكانية الجمع بين نسبة من مبلغ الاشتراكات، ونسبة من الفائض في الأجر الذي تحصل عليه الجهة المديرة للتأمين مقابل إدارتها لعمليات التأمين والذي يكون حافزا لها على تحسين الأداء.

موضوعات این بند
22مقدمه

وبعد الاطلاع على توصيات الندوة يؤكد مجلس المجمع على الاكتفاء بما ورد في المادتين الرابعة والسادسة من قرار المجمع رقم: 200(21/6) ورأت أن جعل العوض نسبة من الفائض أو جعل نسبة من الفائض حافزًا للجهة المديرة لا يلجأ إليه لما يثير من مشكلات فقهية أو تطبيقية.

موضوعات این بند
23عنوان

المحور الثاني: دراسة الأساس الوقفي للتأمين الإسلامي من جميع جوانبه، انتهت الندوة فيه إلى ما يأتي:

موضوعات این بند
24مقدمه

استنادًا إلى ما ورد في المادة السادسة عشرة من قرار المجمع رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام الشرعية لأسس التأمين التعاوني، والتي تنص على: أنه يمكن تكوين وقف نقدي خيري على أساس وقف النقود؛ يرى المجلس أنه يمكن الاستفادة من الوقف في تطبيق القرار السابق من خلال ما يأتي:

موضوعات این بند
25مقدمه

يجوز إنشاء صناديق وقفية تكافلية تقوم بتغطية بعض الأخطار من ريع ما يوقف فيها من أموال، ويجوز لهذه الصناديق قبول الأقساط المحددة لمختلف أنواع التأمين، كما يجوز لها قبول التبرعات، ولا مانع شرعًا من الإنفاق من أرباح ما وقف، ومن الأقساط المقررة، والتبرعات المقدمة؛ لتغطية هذه الأخطار، وتتولى الجهات المشرفة على الأوقاف في الدول المتعددة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بصناعة التأمين التعاوني تنظيم هذا النوع من النشاط، وفق ما تراه محققًا للمصلحة وملتزمًا بمبادئ العدالة.

موضوعات این بند
26مقدمه

يجوز اقتطاع جزء من الفائض التأميني؛ ليكون وقفًا نقديًا ودعم ملاءة الصندوق وقدرته على مواجهة المخاطر التي تم التأمين عليها.

موضوعات این بند
27مقدمه

يجوز لشركات التأمين الإسلامية إنشاء صندوق وقفي بمساهمات نقدية تقتطع من الفوائض التأمينية ليستخدم ريعه في حالات العجز أو التعثر لهذه الشركات المشاركة في الصندوق.

موضوعات این بند
28مقدمه

وبناءً على هذا فيمكن الاستفادة من الوقف في مجال التأمين التعاوني، ولكنه ليس بديلًا عن الصيغ التي بيّنها المجمع في قراره.

موضوعات این بند
29عنوان

المحور الثالث: عرض التجارب الدولية في التأمين التعاوني، ومعرفة مدى التزامها بالأسس المعتمدة في قرار المجمع رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.

موضوعات این بند
30مقدمه

لاحظ المجلس في ضوء الدراسات المتعلقة بالتجارب الدولية، أن معظم التجارب الدولية في تطبيقات التأمين التعاوني، تتوافق مع قرار المجمع رقم: 200(21/6) في كثير من ممارساتها، غير أنه تبين أن هناك بعض المخالفات المتمثلة أساسًا فيما يأتي:

موضوعات این بند
31مقدمه

أولًا: غياب هيئات الرقابة الشرعية الداخلية في بعض شركات التأمين التكافلي.

موضوعات این بند
32مقدمه

ثانيًا: إلزام الشركة المديرة بالقرض الحسن، أو التزامها بذلك مسبقًا لمخالفته لقرار مجلس المجمع في دورته الواحدة والعشرين في المادة التاسعة.

موضوعات این بند
33مقدمه

ثالثًا: عدم الإفصاح عن آليات وإجراءات التأمين التعاوني للمشتركين أثناء التعاقد.

موضوعات این بند
34مقدمه

رابعًا: تقاسم الفائض التأميني بين الشركة المديرة والمشتركين، وذلك لأن الشركة قد أخذت حقها في الأجرة أو نسبة من الأرباح على ضوء ما تم اعتماده من عقد الوكالة أو المضاربة.

موضوعات این بند
35مقدمه

خامسًا: تنازل حامل وثيقة التأمين عن ربح المضاربة إذا قلّ الربح عن مبلغ معين.

موضوعات این بند
36آغاز تصمیم

ثانيًا: التوصيات:

موضوعات این بند
37بند

أولًا: العمل على نشر ما ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 200(21/6) وقراره في هذه الدورة، اللذين يشكلان مرجعية شاملة للمبادئ والأسس التي تحكم أعمال التأمين التعاوني من الناحية الشرعية على نطاق واسع، وترجمته إلى العديد من اللغات ويدخل في ذلك توزيعه على شركات التأمين التعاوني العاملة وهيئاتها الشرعية.

موضوعات این بند
38بند

ثانيًا: التوصية للهيئات التشريعية العاملة في مجال التأمين التعاوني في الدول العربية والإسلامية، لتضمين ما ورد في قراري مجلس المجمع سالفي الذكر، في تشريعاتها والإحالة على المجمع باعتباره مرجعًا شرعيًا معتمدًا.

موضوعات این بند
39بند

ثالثًا: التوصية بتضمين التشريعات المنظمة للتأمين التعاوني النص على منح وعاء التأمين – (صندوق حملة الوثائق… حساب التأمين المستقل عن حسابات الشركة) – شخصية حكمية تضم جميع المشتركين في حسابات التأمين التعاوني، مع ملاحظة ما ورد بهذا الخصوص في قرار المجمع رقم: 200(21/6)، وبحيث تنص تلك التشريعات على من يمثل هذه الشخصية على نحو لا يؤدي إلى تضارب المصالح.

موضوعات این بند
40بند

رابعًا: إصدار معايير لحوكمة مؤسسات وشركات التأمين الإسلامية، بما يحقق أهداف ومقاصد قرار المجمع رقم: 200(21/6)، وهذا القرار يحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة خصوصًا ما يتصل بالعلاقة بين الجهة المديرة وصندوق التأمين، بما يضمن درء تضارب المصالح، ويحقق العدالة للطرفين.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 215.md
استكمال بحث قضايا التأمين التعاوني ودراستها

وذلك تنفيذًا لقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 200(21/6) بشأن: الأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني، الصادر عن الدورة الحادية والعشرين التي انعقدت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) في الفترة من: 15-19 محرم 1435هـ، الموافق 18-22 نوفمبر 2013م، بطلب عقد ندوة خاصة ببحث عدد من القضايا المتعلقة بالتأمين التعاوني تمهيدًا لاتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة الخاصة بها من مجلس المجمع.

بعد اطلاعه على توصيات الندوة التي عقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية بهذا العنوان، في الفترة من: 15-19 محرم 1435هـ، الموافق: 18-22 نوفمبر 2013م، والتي تصدت لمناقشة القضايا والمسائل الآتية:
    تأصيل الشروط والضوابط الشرعية والقانونية لعمل الشخصية الاعتبارية التي تعمل لحساب حملة الوثائق.
    تحديد العلاقات التعاقدية المنظمة لعقد التأمين التعاوني من حيث:
– تكييف العلاقة التي تجمع بين حملة الوثائق وبين الصندوق لتحديد بدء علاقة الالتزام بالتبرع؛ تجنبًا لشبهة العودة في الهبة عند توزيع الفائض.
– تكييف العلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق في حال عجز حساب الاشتراك عن أداء مسؤولياته (القرض الحسن).

    دراسة الفائض التأميني من حيث:
– مدى إمكانية اقتطاع جزء من الفائض التأميني المتحقق لمواجهة مخاطر العجز في صندوق التامين التعاوني.
– مدى إمكانية اقتطاع نسبة محددة من الفائض التأميني المتحقق لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.
– مدى إمكانية جعل العوض الذي يعطى للجهة المديرة على إدارتها لعمليات التأمين جزءا أو نسبة من الفائض التأميني، ويكون ذلك مقابل جميع أعمالها دون اقتطاع أي مصروفات لها من الاشتراكات.
– مدى إمكانية الجمع بين نسبة من مبلغ الاشتراكات، ونسبة من الفائض في الأجر الذي تحصل عليه الجهة المديرة للتأمين، مقابل إدارتها لعمليات التأمين والذي يكون حافزا لها على تحسين الأداء.

    دراسة الأساس الوقفي للتأمين الإسلامي من جميع جوانبه، مع بيان دافع التجربة المطبقة في الشركات ذات العلاقة، ومدى استيفاء هذه الطريقة للشروط والضوابط الشرعية.
    عرض التجارب الدولية في التأمين التعاوني، ومعرفة مدى التزامها بالأسس المعتمدة في قرار المجمع رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.
وبعد دراستها والمناقشة حولها، انتهى المجلس فيها إلى القرارات والتوصيات التالية:

أولًا: القرارات وهي تتمثل بثلاثة محاور:
المحور الأول: الفائض التأميني:
    مدى إمكانية اقتطاع جزء من الفائض التأميني المتحقق، لمواجهة مخاطر العجز في صندوق التامين التعاوني.
    مدى إمكانية اقتطاع نسبة محددة من الفائض التأميني المتحقق، لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية.
    مدى إمكانية جعل العوض الذي يعطى للجهة المديرة على إدارتها لعمليات التأمين جزءا أو نسبة من الفائض التأميني، ويكون ذلك مقابل جميع أعمالها دون اقتطاع أي مصروفات لها من الاشتراكات.
    مدى إمكانية الجمع بين نسبة من مبلغ الاشتراكات، ونسبة من الفائض في الأجر الذي تحصل عليه الجهة المديرة للتأمين مقابل إدارتها لعمليات التأمين والذي يكون حافزا لها على تحسين الأداء.
وبعد الاطلاع على توصيات الندوة يؤكد مجلس المجمع على الاكتفاء بما ورد في المادتين الرابعة والسادسة من قرار المجمع رقم: 200(21/6) ورأت أن جعل العوض نسبة من الفائض أو جعل نسبة من الفائض حافزًا للجهة المديرة لا يلجأ إليه لما يثير من مشكلات فقهية أو تطبيقية.

المحور الثاني: دراسة الأساس الوقفي للتأمين الإسلامي من جميع جوانبه، انتهت الندوة فيه إلى ما يأتي:
استنادًا إلى ما ورد في المادة السادسة عشرة من قرار المجمع رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام الشرعية لأسس التأمين التعاوني، والتي تنص على: أنه يمكن تكوين وقف نقدي خيري على أساس وقف النقود؛ يرى المجلس أنه يمكن الاستفادة من الوقف في تطبيق القرار السابق من خلال ما يأتي:
    يجوز إنشاء صناديق وقفية تكافلية تقوم بتغطية بعض الأخطار من ريع ما يوقف فيها من أموال، ويجوز لهذه الصناديق قبول الأقساط المحددة لمختلف أنواع التأمين، كما يجوز لها قبول التبرعات، ولا مانع شرعًا من الإنفاق من أرباح ما وقف، ومن الأقساط المقررة، والتبرعات المقدمة؛ لتغطية هذه الأخطار، وتتولى الجهات المشرفة على الأوقاف في الدول المتعددة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بصناعة التأمين التعاوني تنظيم هذا النوع من النشاط، وفق ما تراه محققًا للمصلحة وملتزمًا بمبادئ العدالة.
    يجوز اقتطاع جزء من الفائض التأميني؛ ليكون وقفًا نقديًا ودعم ملاءة الصندوق وقدرته على مواجهة المخاطر التي تم التأمين عليها.
    يجوز لشركات التأمين الإسلامية إنشاء صندوق وقفي بمساهمات نقدية تقتطع من الفوائض التأمينية ليستخدم ريعه في حالات العجز أو التعثر لهذه الشركات المشاركة في الصندوق.
وبناءً على هذا فيمكن الاستفادة من الوقف في مجال التأمين التعاوني، ولكنه ليس بديلًا عن الصيغ التي بيّنها المجمع في قراره.

المحور الثالث: عرض التجارب الدولية في التأمين التعاوني، ومعرفة مدى التزامها بالأسس المعتمدة في قرار المجمع رقم: 200(21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني.
لاحظ المجلس في ضوء الدراسات المتعلقة بالتجارب الدولية، أن معظم التجارب الدولية في تطبيقات التأمين التعاوني، تتوافق مع قرار المجمع رقم: 200(21/6) في كثير من ممارساتها، غير أنه تبين أن هناك بعض المخالفات المتمثلة أساسًا فيما يأتي:
أولًا: غياب هيئات الرقابة الشرعية الداخلية في بعض شركات التأمين التكافلي.
ثانيًا: إلزام الشركة المديرة بالقرض الحسن، أو التزامها بذلك مسبقًا لمخالفته لقرار مجلس المجمع في دورته الواحدة والعشرين في المادة التاسعة.
ثالثًا: عدم الإفصاح عن آليات وإجراءات التأمين التعاوني للمشتركين أثناء التعاقد.
رابعًا: تقاسم الفائض التأميني بين الشركة المديرة والمشتركين، وذلك لأن الشركة قد أخذت حقها في الأجرة أو نسبة من الأرباح على ضوء ما تم اعتماده من عقد الوكالة أو المضاربة.
خامسًا: تنازل حامل وثيقة التأمين عن ربح المضاربة إذا قلّ الربح عن مبلغ معين.

ثانيًا: التوصيات:
أولًا: العمل على نشر ما ورد في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 200(21/6) وقراره في هذه الدورة، اللذين يشكلان مرجعية شاملة للمبادئ والأسس التي تحكم أعمال التأمين التعاوني من الناحية الشرعية على نطاق واسع، وترجمته إلى العديد من اللغات ويدخل في ذلك توزيعه على شركات التأمين التعاوني العاملة وهيئاتها الشرعية.
ثانيًا: التوصية للهيئات التشريعية العاملة في مجال التأمين التعاوني في الدول العربية والإسلامية، لتضمين ما ورد في قراري مجلس المجمع سالفي الذكر، في تشريعاتها والإحالة على المجمع باعتباره مرجعًا شرعيًا معتمدًا.
ثالثًا: التوصية بتضمين التشريعات المنظمة للتأمين التعاوني النص على منح وعاء التأمين – (صندوق حملة الوثائق… حساب التأمين المستقل عن حسابات الشركة) – شخصية حكمية تضم جميع المشتركين في حسابات التأمين التعاوني، مع ملاحظة ما ورد بهذا الخصوص في قرار المجمع رقم: 200(21/6)، وبحيث تنص تلك التشريعات على من يمثل هذه الشخصية على نحو لا يؤدي إلى تضارب المصالح.
رابعًا: إصدار معايير لحوكمة مؤسسات وشركات التأمين الإسلامية، بما يحقق أهداف ومقاصد قرار المجمع رقم: 200(21/6)، وهذا القرار يحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة خصوصًا ما يتصل بالعلاقة بين الجهة المديرة وصندوق التأمين، بما يضمن درء تضارب المصالح، ويحقق العدالة للطرفين.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/بیمه/بیمه_تعاون

کلیدواژه: #کليدواژه/بیمه_تعاون:_احکام_و_ضوابط_شرعی
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.