{
  "id": "iifa-224",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    224
  ],
  "first_number": 224,
  "official_title_ar": "التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام",
  "display_title_fa": "پوشش ریسک و ابزارهای آن",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-23",
  "published_date_raw_ar": "11 نوفمبر، 2018",
  "source_ids": [
    "upload-md-224"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "تحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام\nوبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام، التي عقدها المجمع بإمارة دبي خلال الفترة من 26-27 أبريل 2016 بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من خلال منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: المقصود بالمصطلحات الأساسية (المفاهيم):\n    مفهوم التحوط:\nأ- مفهوم التحوط في معناه العام، يعني التغطية والاتقاء، أو الوقاية، وبمعنى الحماية كما ورد عند الفقهاء.\nب- مفهوم التحوط في الاصطلاح المالي: يعني إجراءات منظمة لإدارة المخاطر بتحييدها أو الحد منها أو إلغائها، من خلال نقلها إلى طرف آخر.\nج- أما مفهوم التحوط في المعنى الاصطلاحي، فهو يعني: الحماية من المخاطر وتخفيف آثارها، دون حصر مفهومه فيما هو شائع من العمليات في الأسواق المالية، التي يقوم أغلبها على الربا والمعاوضة على المخاطر. وتتضمن هذه الصيغ المشتقات (DERIVATIVES) والتي تشتمل على: المستقبليات (Futures) والاختيارات (Options)، وعمليات المبادلة المؤقتة (Swaps)، وبعض هذه الصيغ سبق للمجمع أن قرر عدم مشروعيتها بنص القرار، مثل الاختيارات، ومعظم المستقبليات والمبادلات المؤجلة بمفهوم القرار الخاص بالأسواق المالية.\n    مفهوم الخطر:\nومعناه في اللغة: احتمال الهلاك.\nوفي الاصطلاح المالي: احتمال هلاك المال، أو وقوع الخسارة، أو فوات الربح، أو كونه دون مستوى المتوقع.\nوالخطر المستهدف بهذا المعنى لا ينفك عن النشاط الاقتصادي، وقد وردت في الشريعة الإسلامية عقود التوثيقات مثل الرهن والكفالة (الضمان) وغيرهما لحماية طرفي العقد من مخاطر المعاوضة، والمخاطر إجمالًا غير مرغوب فيها؛ لأن فيها تعريض المال للهلاك.\n    وأما الحماية فتعرف بأنها: استخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسران أو النقصان أو التلف.\nوالحماية بهذا المعنى أعم من ضمان رأس المال، من حيث إن الضمان هو الالتزام من جهة معينه بتحمل ما يلحق برأس المال من خسارة أو تلف أو نقصان؛ أما الحماية فهي وقاية رأس المال فيشمل الضمان المباشر وغير المباشر.\n\nثانيًا: موقف الشريعة الإسلامية من التحوط من المخاطر:\n    التحوط بمعناه العام، يقصد به الوقاية والحماية للمال من المخاطر، وهو بهذا المعنى يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال.\n    الحكم الشرعي في التطبيقات العملية، يتوقف على مدى التزام صيغ وآليات التحوط بشتى صورها بالضوابط الشرعية، ويحتاج ذلك إلى تفصيل كل صيغة بالبحث، والتدقيق في مدى التزامها بالضوابط الشرعية.\n\nثالثًا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه:\n    أن لا تنطوي صيغ التحوط على الربا أو تكون ذريعة إليه، وألا تشتمل على الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.\n    أن تكون الصيغة في حد ذاتها مشروعة.\n    أن لا تؤدي صيغة التحوط إلى بيع الديون بغير قيمتها الاسمية، وتبادل الممنوع شرعًا، كما هو مشاهد في الأسواق المالية التقليدية.\n    أن لا تؤدي صيغ التحوط إلى بيع الحقوق المجردة، مثل بيوع الاختيارات التي أكد المجمع على منعها بقرار رقم 63(7/1) فقرة 2(ب)، وكذلك ألا تؤدي إلى المعاوضة على الالتزام مثل الأجر على الضمان الذي منعه المجمع بقراره رقم 12(2/12).\n    مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، عند صياغة عقود التحوط، وكذلك مراعاة مآلات تلك العقود وآثارها في الجوانب المختلفة، لأن مراعاة المآلات أصل معتبر شرعًا.\n    أن لا تؤدي عقود التحوط إلى ضمان رأس المال أو الربح المتوقع، سواء أكان الضمان من المدير أم المضارب أم الوكيل، وذلك في حالات عدم التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.\n    لا يجوز أن يكون الخطر في حد ذاته محلًا للمعاوضة.\n    أن يكون المقصد من أدوات التحوط المحافظة على سلامة المال، وليس لأجل المقامرة على فروقات الأسعار (Speculation).\n\nيوصي المجلس بما يلي:\n    نظرًا لتعدد صيغ التحوط وأساليبه وآلياته في التطبيقات العملية في المؤسسات المالية الإسلامية، ولكونها من المسائل المستجدة التي تتسع لها قواعد الاجتهاد في الشريعة الإسلامية السمحة، فإن المجمع يوصي أن تعقد ندوات علمية بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية لدراسة أدوات ومعاملات التحوط التي تمارسها المؤسسات المالية الإسلامية أو أقرتها هيئاتها، وذلك من أجل تحقيق مدى التزامها بالضوابط والشروط التي أقرها المجمع في قراراته وتوصياته.\n    حث القائمين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من الصيغ والعقود التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وغيرهما من المجامع المعتمدة، في صياغة عقود التحوط والمعاملات، مثل: السلم، والسلم الموازي، والمرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع، والاستصناع الموازي، وخيار الشرط، وذلك بالضوابط الشرعية الواردة في تلك القرارات.",
  "text_sha256": "52be4d491f723b8601a37a3990c4c788fe9c2aaf659e6160e74e9c2f14989631",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-224",
      "text_body_ar": "تحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام\nوبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام، التي عقدها المجمع بإمارة دبي خلال الفترة من 26-27 أبريل 2016 بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من خلال منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: المقصود بالمصطلحات الأساسية (المفاهيم):\n    مفهوم التحوط:\nأ- مفهوم التحوط في معناه العام، يعني التغطية والاتقاء، أو الوقاية، وبمعنى الحماية كما ورد عند الفقهاء.\nب- مفهوم التحوط في الاصطلاح المالي: يعني إجراءات منظمة لإدارة المخاطر بتحييدها أو الحد منها أو إلغائها، من خلال نقلها إلى طرف آخر.\nج- أما مفهوم التحوط في المعنى الاصطلاحي، فهو يعني: الحماية من المخاطر وتخفيف آثارها، دون حصر مفهومه فيما هو شائع من العمليات في الأسواق المالية، التي يقوم أغلبها على الربا والمعاوضة على المخاطر. وتتضمن هذه الصيغ المشتقات (DERIVATIVES) والتي تشتمل على: المستقبليات (Futures) والاختيارات (Options)، وعمليات المبادلة المؤقتة (Swaps)، وبعض هذه الصيغ سبق للمجمع أن قرر عدم مشروعيتها بنص القرار، مثل الاختيارات، ومعظم المستقبليات والمبادلات المؤجلة بمفهوم القرار الخاص بالأسواق المالية.\n    مفهوم الخطر:\nومعناه في اللغة: احتمال الهلاك.\nوفي الاصطلاح المالي: احتمال هلاك المال، أو وقوع الخسارة، أو فوات الربح، أو كونه دون مستوى المتوقع.\nوالخطر المستهدف بهذا المعنى لا ينفك عن النشاط الاقتصادي، وقد وردت في الشريعة الإسلامية عقود التوثيقات مثل الرهن والكفالة (الضمان) وغيرهما لحماية طرفي العقد من مخاطر المعاوضة، والمخاطر إجمالًا غير مرغوب فيها؛ لأن فيها تعريض المال للهلاك.\n    وأما الحماية فتعرف بأنها: استخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسران أو النقصان أو التلف.\nوالحماية بهذا المعنى أعم من ضمان رأس المال، من حيث إن الضمان هو الالتزام من جهة معينه بتحمل ما يلحق برأس المال من خسارة أو تلف أو نقصان؛ أما الحماية فهي وقاية رأس المال فيشمل الضمان المباشر وغير المباشر.\n\nثانيًا: موقف الشريعة الإسلامية من التحوط من المخاطر:\n    التحوط بمعناه العام، يقصد به الوقاية والحماية للمال من المخاطر، وهو بهذا المعنى يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال.\n    الحكم الشرعي في التطبيقات العملية، يتوقف على مدى التزام صيغ وآليات التحوط بشتى صورها بالضوابط الشرعية، ويحتاج ذلك إلى تفصيل كل صيغة بالبحث، والتدقيق في مدى التزامها بالضوابط الشرعية.\n\nثالثًا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه:\n    أن لا تنطوي صيغ التحوط على الربا أو تكون ذريعة إليه، وألا تشتمل على الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.\n    أن تكون الصيغة في حد ذاتها مشروعة.\n    أن لا تؤدي صيغة التحوط إلى بيع الديون بغير قيمتها الاسمية، وتبادل الممنوع شرعًا، كما هو مشاهد في الأسواق المالية التقليدية.\n    أن لا تؤدي صيغ التحوط إلى بيع الحقوق المجردة، مثل بيوع الاختيارات التي أكد المجمع على منعها بقرار رقم 63(7/1) فقرة 2(ب)، وكذلك ألا تؤدي إلى المعاوضة على الالتزام مثل الأجر على الضمان الذي منعه المجمع بقراره رقم 12(2/12).\n    مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، عند صياغة عقود التحوط، وكذلك مراعاة مآلات تلك العقود وآثارها في الجوانب المختلفة، لأن مراعاة المآلات أصل معتبر شرعًا.\n    أن لا تؤدي عقود التحوط إلى ضمان رأس المال أو الربح المتوقع، سواء أكان الضمان من المدير أم المضارب أم الوكيل، وذلك في حالات عدم التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.\n    لا يجوز أن يكون الخطر في حد ذاته محلًا للمعاوضة.\n    أن يكون المقصد من أدوات التحوط المحافظة على سلامة المال، وليس لأجل المقامرة على فروقات الأسعار (Speculation).\n\nيوصي المجلس بما يلي:\n    نظرًا لتعدد صيغ التحوط وأساليبه وآلياته في التطبيقات العملية في المؤسسات المالية الإسلامية، ولكونها من المسائل المستجدة التي تتسع لها قواعد الاجتهاد في الشريعة الإسلامية السمحة، فإن المجمع يوصي أن تعقد ندوات علمية بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية لدراسة أدوات ومعاملات التحوط التي تمارسها المؤسسات المالية الإسلامية أو أقرتها هيئاتها، وذلك من أجل تحقيق مدى التزامها بالضوابط والشروط التي أقرها المجمع في قراراته وتوصياته.\n    حث القائمين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من الصيغ والعقود التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وغيرهما من المجامع المعتمدة، في صياغة عقود التحوط والمعاملات، مثل: السلم، والسلم الموازي، والمرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع، والاستصناع الموازي، وخيار الشرط، وذلك بالضوابط الشرعية الواردة في تلك القرارات.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "capital.hedging"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-224-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "تحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام",
      "start_char": 0,
      "end_char": 43,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 0,
            "end": 4,
            "quote_ar": "تحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "وبعد اطلاعه على التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام، التي عقدها المجمع بإمارة دبي خلال الفترة من 26-27 أبريل 2016 بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري من خلال منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في دورته الثانية، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 44,
      "end_char": 344,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 51,
            "end": 57,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 346,
      "end_char": 357,
      "line_number": 4,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "أولًا: المقصود بالمصطلحات الأساسية (المفاهيم):",
      "start_char": 358,
      "end_char": 404,
      "line_number": 5,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: المقصود بالمصطلحات الأساسية (المفاهيم):"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "مفهوم التحوط:",
      "start_char": 409,
      "end_char": 422,
      "line_number": 6,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "مفهوم التحوط:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 6,
            "end": 12,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "أ- مفهوم التحوط في معناه العام، يعني التغطية والاتقاء، أو الوقاية، وبمعنى الحماية كما ورد عند الفقهاء.",
      "start_char": 423,
      "end_char": 525,
      "line_number": 7,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "مفهوم التحوط:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 15,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "ب- مفهوم التحوط في الاصطلاح المالي: يعني إجراءات منظمة لإدارة المخاطر بتحييدها أو الحد منها أو إلغائها، من خلال نقلها إلى طرف آخر.",
      "start_char": 526,
      "end_char": 656,
      "line_number": 8,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "مفهوم التحوط:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 9,
            "end": 15,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "ج- أما مفهوم التحوط في المعنى الاصطلاحي، فهو يعني: الحماية من المخاطر وتخفيف آثارها، دون حصر مفهومه فيما هو شائع من العمليات في الأسواق المالية، التي يقوم أغلبها على الربا والمعاوضة على المخاطر. وتتضمن هذه الصيغ المشتقات (DERIVATIVES) والتي تشتمل على: المستقبليات (Futures) والاختيارات (Options)، وعمليات المبادلة المؤقتة (Swaps)، وبعض هذه الصيغ سبق للمجمع أن قرر عدم مشروعيتها بنص القرار، مثل الاختيارات، ومعظم المستقبليات والمبادلات المؤجلة بمفهوم القرار الخاص بالأسواق المالية.",
      "start_char": 657,
      "end_char": 1137,
      "line_number": 9,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "مفهوم التحوط:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.derivatives",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 212,
            "end": 220,
            "quote_ar": "المشتقات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.futures",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 252,
            "end": 263,
            "quote_ar": "المستقبليات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 13,
            "end": 19,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.markets",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 128,
            "end": 143,
            "quote_ar": "الأسواق المالية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.options",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 275,
            "end": 285,
            "quote_ar": "الاختيارات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 166,
            "end": 171,
            "quote_ar": "الربا"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "مفهوم الخطر:",
      "start_char": 1142,
      "end_char": 1154,
      "line_number": 10,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "مفهوم الخطر:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "ومعناه في اللغة: احتمال الهلاك.",
      "start_char": 1155,
      "end_char": 1186,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "مفهوم الخطر:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "وفي الاصطلاح المالي: احتمال هلاك المال، أو وقوع الخسارة، أو فوات الربح، أو كونه دون مستوى المتوقع.",
      "start_char": 1187,
      "end_char": 1285,
      "line_number": 12,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "مفهوم الخطر:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "والخطر المستهدف بهذا المعنى لا ينفك عن النشاط الاقتصادي، وقد وردت في الشريعة الإسلامية عقود التوثيقات مثل الرهن والكفالة (الضمان) وغيرهما لحماية طرفي العقد من مخاطر المعاوضة، والمخاطر إجمالًا غير مرغوب فيها؛ لأن فيها تعريض المال للهلاك.",
      "start_char": 1286,
      "end_char": 1522,
      "line_number": 13,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "مفهوم الخطر:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "credit.guarantee",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 113,
            "end": 120,
            "quote_ar": "الكفالة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "وأما الحماية فتعرف بأنها: استخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسران أو النقصان أو التلف.",
      "start_char": 1527,
      "end_char": 1616,
      "line_number": 14,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "مفهوم الخطر:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "والحماية بهذا المعنى أعم من ضمان رأس المال، من حيث إن الضمان هو الالتزام من جهة معينه بتحمل ما يلحق برأس المال من خسارة أو تلف أو نقصان؛ أما الحماية فهي وقاية رأس المال فيشمل الضمان المباشر وغير المباشر.",
      "start_char": 1617,
      "end_char": 1820,
      "line_number": 15,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "مفهوم الخطر:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "invest.capital_guarantee",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 28,
            "end": 42,
            "quote_ar": "ضمان رأس المال"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "ثانيًا: موقف الشريعة الإسلامية من التحوط من المخاطر:",
      "start_char": 1822,
      "end_char": 1874,
      "line_number": 17,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: موقف الشريعة الإسلامية من التحوط من المخاطر:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 34,
            "end": 40,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "التحوط بمعناه العام، يقصد به الوقاية والحماية للمال من المخاطر، وهو بهذا المعنى يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال.",
      "start_char": 1879,
      "end_char": 2004,
      "line_number": 18,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: موقف الشريعة الإسلامية من التحوط من المخاطر:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 0,
            "end": 6,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.maqasid",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 88,
            "end": 93,
            "quote_ar": "مقاصد"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "الحكم الشرعي في التطبيقات العملية، يتوقف على مدى التزام صيغ وآليات التحوط بشتى صورها بالضوابط الشرعية، ويحتاج ذلك إلى تفصيل كل صيغة بالبحث، والتدقيق في مدى التزامها بالضوابط الشرعية.",
      "start_char": 2009,
      "end_char": 2191,
      "line_number": 19,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: موقف الشريعة الإسلامية من التحوط من المخاطر:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 67,
            "end": 73,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "ثالثًا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه:",
      "start_char": 2193,
      "end_char": 2238,
      "line_number": 21,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 29,
            "end": 35,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "أن لا تنطوي صيغ التحوط على الربا أو تكون ذريعة إليه، وألا تشتمل على الغرر الفاحش، لما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.",
      "start_char": 2243,
      "end_char": 2363,
      "line_number": 22,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 22,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "credit.riba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 27,
            "end": 32,
            "quote_ar": "الربا"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.gharar",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 68,
            "end": 73,
            "quote_ar": "الغرر"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0020",
      "order": 20,
      "text_ar": "أن تكون الصيغة في حد ذاتها مشروعة.",
      "start_char": 2368,
      "end_char": 2402,
      "line_number": 23,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-224-s0018",
          "evidence": {
            "start": 29,
            "end": 35,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0021",
      "order": 21,
      "text_ar": "أن لا تؤدي صيغة التحوط إلى بيع الديون بغير قيمتها الاسمية، وتبادل الممنوع شرعًا، كما هو مشاهد في الأسواق المالية التقليدية.",
      "start_char": 2407,
      "end_char": 2530,
      "line_number": 24,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 22,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.markets",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 97,
            "end": 112,
            "quote_ar": "الأسواق المالية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0022",
      "order": 22,
      "text_ar": "أن لا تؤدي صيغ التحوط إلى بيع الحقوق المجردة، مثل بيوع الاختيارات التي أكد المجمع على منعها بقرار رقم 63(7/1) فقرة 2(ب)، وكذلك ألا تؤدي إلى المعاوضة على الالتزام مثل الأجر على الضمان الذي منعه المجمع بقراره رقم 12(2/12).",
      "start_char": 2535,
      "end_char": 2755,
      "line_number": 25,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 15,
            "end": 21,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.options",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 55,
            "end": 65,
            "quote_ar": "الاختيارات"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0023",
      "order": 23,
      "text_ar": "مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، عند صياغة عقود التحوط، وكذلك مراعاة مآلات تلك العقود وآثارها في الجوانب المختلفة، لأن مراعاة المآلات أصل معتبر شرعًا.",
      "start_char": 2760,
      "end_char": 2909,
      "line_number": 26,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 47,
            "end": 53,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "method.maqasid",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 7,
            "end": 12,
            "quote_ar": "مقاصد"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0024",
      "order": 24,
      "text_ar": "أن لا تؤدي عقود التحوط إلى ضمان رأس المال أو الربح المتوقع، سواء أكان الضمان من المدير أم المضارب أم الوكيل، وذلك في حالات عدم التعدي أو التقصير أو مخالفة الشروط.",
      "start_char": 2914,
      "end_char": 3076,
      "line_number": 27,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 22,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.agency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 101,
            "end": 107,
            "quote_ar": "الوكيل"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.capital_guarantee",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 27,
            "end": 41,
            "quote_ar": "ضمان رأس المال"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 90,
            "end": 97,
            "quote_ar": "المضارب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0025",
      "order": 25,
      "text_ar": "لا يجوز أن يكون الخطر في حد ذاته محلًا للمعاوضة.",
      "start_char": 3081,
      "end_char": 3129,
      "line_number": 28,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-224-s0018",
          "evidence": {
            "start": 29,
            "end": 35,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0026",
      "order": 26,
      "text_ar": "أن يكون المقصد من أدوات التحوط المحافظة على سلامة المال، وليس لأجل المقامرة على فروقات الأسعار (Speculation).",
      "start_char": 3134,
      "end_char": 3243,
      "line_number": 29,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثالثًا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط وأساليبه:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 24,
            "end": 30,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0027",
      "order": 27,
      "text_ar": "يوصي المجلس بما يلي:",
      "start_char": 3245,
      "end_char": 3265,
      "line_number": 31,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0028",
      "order": 28,
      "text_ar": "نظرًا لتعدد صيغ التحوط وأساليبه وآلياته في التطبيقات العملية في المؤسسات المالية الإسلامية، ولكونها من المسائل المستجدة التي تتسع لها قواعد الاجتهاد في الشريعة الإسلامية السمحة، فإن المجمع يوصي أن تعقد ندوات علمية بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية لدراسة أدوات ومعاملات التحوط التي تمارسها المؤسسات المالية الإسلامية أو أقرتها هيئاتها، وذلك من أجل تحقيق مدى التزامها بالضوابط والشروط التي أقرها المجمع في قراراته وتوصياته.",
      "start_char": 3270,
      "end_char": 3697,
      "line_number": 32,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 22,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    },
    {
      "id": "iifa-224-s0029",
      "order": 29,
      "text_ar": "حث القائمين والعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من الصيغ والعقود التي أقرها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وغيرهما من المجامع المعتمدة، في صياغة عقود التحوط والمعاملات، مثل: السلم، والسلم الموازي، والمرابحة للآمر بالشراء، والاستصناع، والاستصناع الموازي، وخيار الشرط، وذلك بالضوابط الشرعية الواردة في تلك القرارات.",
      "start_char": 3702,
      "end_char": 4076,
      "line_number": 33,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "recommendation",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.hedging",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 211,
            "end": 217,
            "quote_ar": "التحوط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.option",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 316,
            "end": 326,
            "quote_ar": "خيار الشرط"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.istisna",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 284,
            "end": 293,
            "quote_ar": "الاستصناع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.murabaha",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 259,
            "end": 267,
            "quote_ar": "المرابحة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 243,
            "end": 256,
            "quote_ar": "السلم الموازي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "recommendation"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "capital.derivatives",
    "capital.futures",
    "capital.hedging",
    "capital.markets",
    "capital.options",
    "contract.agency",
    "contract.option",
    "credit.guarantee",
    "credit.riba",
    "invest.capital_guarantee",
    "invest.mudaraba",
    "method.gharar",
    "method.maqasid",
    "sale.istisna",
    "sale.murabaha",
    "sale.salam"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "capital.derivatives",
    "capital.futures",
    "capital.hedging",
    "capital.markets",
    "capital.options",
    "contract.agency",
    "contract.option",
    "credit.guarantee",
    "credit.riba",
    "invest.capital_guarantee",
    "invest.mudaraba",
    "method.gharar",
    "method.maqasid",
    "sale.istisna",
    "sale.murabaha",
    "sale.salam"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "capital.derivatives",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0008"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.futures",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0008"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.hedging",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0001",
        "iifa-224-s0002",
        "iifa-224-s0005",
        "iifa-224-s0006",
        "iifa-224-s0007",
        "iifa-224-s0008",
        "iifa-224-s0015",
        "iifa-224-s0016",
        "iifa-224-s0017",
        "iifa-224-s0018",
        "iifa-224-s0019",
        "iifa-224-s0020",
        "iifa-224-s0021",
        "iifa-224-s0022",
        "iifa-224-s0023",
        "iifa-224-s0024",
        "iifa-224-s0025",
        "iifa-224-s0026",
        "iifa-224-s0028",
        "iifa-224-s0029"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.markets",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0008",
        "iifa-224-s0021"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.options",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0008",
        "iifa-224-s0022"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.agency",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0024"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.option",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0029"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.guarantee",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0012"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "credit.riba",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0008",
        "iifa-224-s0019"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.capital_guarantee",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0014",
        "iifa-224-s0024"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.mudaraba",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0024"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.gharar",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0019"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "method.maqasid",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0016",
        "iifa-224-s0023"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.istisna",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0029"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.murabaha",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0029"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.salam",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-224-s0029"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-238",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.futures",
        "capital.hedging",
        "capital.markets",
        "capital.options",
        "contract.agency",
        "contract.option",
        "credit.riba",
        "invest.capital_guarantee",
        "invest.mudaraba",
        "method.maqasid",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "ranking_score": 11.997,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-195",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "capital.hedging"
      ],
      "ranking_score": 6.588,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-063",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.futures",
        "capital.markets",
        "capital.options",
        "credit.riba",
        "invest.capital_guarantee",
        "method.gharar",
        "sale.istisna",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 4.025,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-074",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.markets",
        "capital.options",
        "invest.mudaraba",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.682,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-226",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.markets",
        "contract.agency",
        "invest.mudaraba",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.427,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-076",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "contract.agency",
        "credit.riba",
        "invest.mudaraba",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.22,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-133",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "contract.agency",
        "credit.riba",
        "invest.mudaraba",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.22,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [
    "explicit-0131",
    "explicit-0132"
  ],
  "cited_by_edge_ids": [
    "explicit-0146",
    "explicit-0149",
    "explicit-0162"
  ],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-224",
    "number_tokens": [
      "224"
    ],
    "title_ar_normalized": "التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والاحكام",
    "title_fa_normalized": "پوشش ريسك و ابزارهاي ان",
    "topic_aliases_normalized": [
      "hedging",
      "اختيار خريد",
      "اختيار فروش",
      "اختيار معامله",
      "استصناع",
      "اسعار الصرف المستقبلية",
      "الاختيارات",
      "الاستصناع",
      "الاسواق المالية",
      "الاقالة",
      "التحوط",
      "التحوط وادارة المخاطر",
      "الجهالة",
      "الخيار",
      "الخيار والاقالة",
      "الربا",
      "الربا والفوائد",
      "السلم",
      "السلم الموازي",
      "السلم والسلم الموازي",
      "السوق الاسلامية",
      "العقود الاجلة والمستقبليات",
      "العقود المستقبلية",
      "العيب الخفي",
      "الغرر",
      "الغرر وجهالة المعقود عليه",
      "الفائدة",
      "القراض",
      "الكفالة",
      "الكفالة وخطاب الضمان",
      "الكفيل",
      "المرابحة",
      "المرابحة للامر بالشراء",
      "المستقبليات",
      "المشتقات",
      "المشتقات وبدائلها",
      "المشتقة",
      "المضارب",
      "المضاربة",
      "المضاربة والقراض المشترك",
      "المقارضة",
      "المقاصد",
      "الوكالة",
      "الوكالة والوكالة بالاستثمار",
      "الوكيل",
      "اپشن",
      "بازارهاي مالي",
      "بالفوائد",
      "تحوط",
      "توكيل",
      "حفظ النسب",
      "حفظ النفس",
      "خطاب الضمان",
      "خيار الشرط",
      "خيار و اقاله",
      "ربا",
      "ربا و بهره",
      "سلم و سلم موازي",
      "ضمان القيمة الاسمية",
      "ضمان المال",
      "ضمان راس المال",
      "ضمان راس المال والقيمة الاسمية",
      "ضمان سرمايه و ارزش اسمي",
      "ضمانتنامه بانكي",
      "عقود الاختيارات",
      "عقود الخيار",
      "عقود المستقبل",
      "غرر",
      "غرر و ابهام موضوع معامله",
      "فوائد",
      "فيوچر",
      "فيوچرز",
      "قراردادهاي اتي",
      "كارمزد ضمانت",
      "كفالت و ضمانتنامه",
      "مخاطر الاستثمار",
      "مديريت ريسك",
      "مرابحات",
      "مرابحه براي امر به خريد",
      "مشتقات و بديلهاي ان",
      "مضاربه و قراض مشترك",
      "معاملات اتي",
      "مقاصد",
      "مقاصد الشريعة",
      "مقاصد شريعت",
      "موكل",
      "هجينگ",
      "وكالت و وكالت سرمايهگذاري",
      "پوشش ريسك و ابزارهاي ان"
    ],
    "body_ar_normalized": "تحوط في المعاملات المالية: الضوابط والاحكام وبعد اطلاعه علي التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والاحكام، التي عقدها المجمع بامارة دبي خلال الفترة من 26-27 ابريل 2016 بالتعاون مع دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري من خلال منتدي فقه الاقتصاد الاسلامي في دورته الثانية، واستماعه الي المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: اولا: المقصود بالمصطلحات الاساسية (المفاهيم): مفهوم التحوط: ا- مفهوم التحوط في معناه العام، يعني التغطية والاتقاء، او الوقاية، وبمعني الحماية كما ورد عند الفقهاء. ب- مفهوم التحوط في الاصطلاح المالي: يعني اجراءات منظمة لادارة المخاطر بتحييدها او الحد منها او الغائها، من خلال نقلها الي طرف اخر. ج- اما مفهوم التحوط في المعني الاصطلاحي، فهو يعني: الحماية من المخاطر وتخفيف اثارها، دون حصر مفهومه فيما هو شائع من العمليات في الاسواق المالية، التي يقوم اغلبها علي الربا والمعاوضة علي المخاطر. وتتضمن هذه الصيغ المشتقات (derivatives) والتي تشتمل علي: المستقبليات (futures) والاختيارات (options)، وعمليات المبادلة المؤقتة (swaps)، وبعض هذه الصيغ سبق للمجمع ان قرر عدم مشروعيتها بنص القرار، مثل الاختيارات، ومعظم المستقبليات والمبادلات المؤجلة بمفهوم القرار الخاص بالاسواق المالية. مفهوم الخطر: ومعناه في اللغة: احتمال الهلاك. وفي الاصطلاح المالي: احتمال هلاك المال، او وقوع الخسارة، او فوات الربح، او كونه دون مستوي المتوقع. والخطر المستهدف بهذا المعني لا ينفك عن النشاط الاقتصادي، وقد وردت في الشريعة الاسلامية عقود التوثيقات مثل الرهن والكفالة (الضمان) وغيرهما لحماية طرفي العقد من مخاطر المعاوضة، والمخاطر اجمالا غير مرغوب فيها؛ لان فيها تعريض المال للهلاك. واما الحماية فتعرف بانها: استخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسران او النقصان او التلف. والحماية بهذا المعني اعم من ضمان راس المال، من حيث ان الضمان هو الالتزام من جهة معينه بتحمل ما يلحق براس المال من خسارة او تلف او نقصان؛ اما الحماية فهي وقاية راس المال فيشمل الضمان المباشر وغير المباشر. ثانيا: موقف الشريعة الاسلامية من التحوط من المخاطر: التحوط بمعناه العام، يقصد به الوقاية والحماية للمال من المخاطر، وهو بهذا المعني يتفق مع مقاصد الشريعة الاسلامية في حفظ المال. الحكم الشرعي في التطبيقات العملية، يتوقف علي مدي التزام صيغ واليات التحوط بشتي صورها بالضوابط الشرعية، ويحتاج ذلك الي تفصيل كل صيغة بالبحث، والتدقيق في مدي التزامها بالضوابط الشرعية. ثالثا: الضوابط الشرعية لصيغ التحوط واساليبه: ان لا تنطوي صيغ التحوط علي الربا او تكون ذريعة اليه، والا تشتمل علي الغرر الفاحش، لما في ذلك من اكل اموال الناس بالباطل. ان تكون الصيغة في حد ذاتها مشروعة. ان لا تؤدي صيغة التحوط الي بيع الديون بغير قيمتها الاسمية، وتبادل الممنوع شرعا، كما هو مشاهد في الاسواق المالية التقليدية. ان لا تؤدي صيغ التحوط الي بيع الحقوق المجردة، مثل بيوع الاختيارات التي اكد المجمع علي منعها بقرار رقم 63(7/1) فقرة 2(ب)، وكذلك الا تؤدي الي المعاوضة علي الالتزام مثل الاجر علي الضمان الذي منعه المجمع بقراره رقم 12(2/12). مراعاة مقاصد الشريعة الاسلامية، عند صياغة عقود التحوط، وكذلك مراعاة مالات تلك العقود واثارها في الجوانب المختلفة، لان مراعاة المالات اصل معتبر شرعا. ان لا تؤدي عقود التحوط الي ضمان راس المال او الربح المتوقع، سواء اكان الضمان من المدير ام المضارب ام الوكيل، وذلك في حالات عدم التعدي او التقصير او مخالفة الشروط. لا يجوز ان يكون الخطر في حد ذاته محلا للمعاوضة. ان يكون المقصد من ادوات التحوط المحافظة علي سلامة المال، وليس لاجل المقامرة علي فروقات الاسعار (speculation). يوصي المجلس بما يلي: نظرا لتعدد صيغ التحوط واساليبه والياته في التطبيقات العملية في المؤسسات المالية الاسلامية، ولكونها من المسائل المستجدة التي تتسع لها قواعد الاجتهاد في الشريعة الاسلامية السمحة، فان المجمع يوصي ان تعقد ندوات علمية بالتعاون مع المؤسسات المالية الاسلامية لدراسة ادوات ومعاملات التحوط التي تمارسها المؤسسات المالية الاسلامية او اقرتها هيئاتها، وذلك من اجل تحقيق مدي التزامها بالضوابط والشروط التي اقرها المجمع في قراراته وتوصياته. حث القائمين والعاملين في المؤسسات المالية الاسلامية علي الاستفادة من الصيغ والعقود التي اقرها مجمع الفقه الاسلامي الدولي، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي، وغيرهما من المجامع المعتمدة، في صياغة عقود التحوط والمعاملات، مثل: السلم، والسلم الموازي، والمرابحة للامر بالشراء، والاستصناع، والاستصناع الموازي، وخيار الشرط، وذلك بالضوابط الشرعية الواردة في تلك القرارات."
  }
}