{
  "id": "iifa-226",
  "record_type": "resolution",
  "resolution_numbers": [
    226
  ],
  "first_number": 226,
  "official_title_ar": "الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما",
  "display_title_fa": "غلبه و تبعیت دارایی‌ها",
  "title_provenance": "official_session_index_with_complete_uploaded_heading_when_index_ellipsized",
  "session_id": "session-23",
  "published_date_raw_ar": "11 نوفمبر، 2018",
  "source_ids": [
    "upload-md-226"
  ],
  "official_url": null,
  "official_index_url": "https://iifa-aifi.org/ar/دورات-المجمع",
  "text_ar": "غلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما\nوبعد اطلاعه على الصياغة النهائية لتوصيات الندوة العلمية الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما، التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة في الفترة من 25-26صفر 1436هـ الموافق 17-18 ديسمبر2014م، وقد تمت إعادة الصياغة بناء على قرار المجمع رقم: 214(22/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما الصادر في دورة مؤتمر المجمع الثانية والعشرين التي انعقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 5-2 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 22-25 مارس 2015م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\nوبناء على ما ورد في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص موضوع الغلبة والتبعية (ذوات الأرقام ٣٠، ١٨٨، ١٩٦) وبخاصة القرار رقم 30،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: التأكيد على ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من العنصر الثالث في القرار رقم 30 المشار إليه أعلاه بخصوص الأموال المتجمعة بعد الاكتتاب وقبل مباشرة العمل، فإن تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصكوك أو الوحدات) في هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد فتطبق عليها أحكام الصرف. وكذلك إذا تحولت الموجودات إلى ديون فتطبق في التداول أحكام التصرف في الديون.\n\nثانيًا: إن قاعدة التبعية (تبعية التابع للمتبوع) مقررة شرعًا، وهي تنص على أن التابع تابع، أو ما يتبع الشيء يأخذ حكمه، فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية، بشرط تحقق المتبوع.\nوضابط تحقق المتبوع هو: وجود النشاط والعمل والكيان المسؤول (المؤسسة أو الشركة) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.\n\nثالثًا: إذا كانت الأوراق المالية لا تمثل نشاطًا تجاريًا تقلب فيه الأموال، وإنما هي عبارة عن الملكية الشائعة في بعض التمويلات المقدمة من قبل مؤسسة مالية؛ فإن المجمع يؤكد على ما ورد في مطلع الفقرة (ج) من العنصر الثالث من قرار المجمع رقم: 30 من أنه إذا كانت موجودات الورقة المالية مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع ونقود وديون ناشئة فيها فيجوز تداولها بالسعر المتفق عليه على أن تكون الغلبة في هذه الحالة للأعيان والمنافع.\nوضابط ذلك أن تزيد الأعيان والمنافع عن النصف (50%).\n\nرابعًا: لا يجوز أن يتخذ القول بجواز تداول الأوراق المالية – بناء على قاعدة التبعية-ذريعة أو حيلة؛ لتصكيك الديون وتداولها، كأن تكون مكونات الورقة المالية ديونا ونقودا أضيفت إليها أعيان ومنافع لجعلها غالبة؛ للتمكن من توريقها.\nتطبيقات لقاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الأوراق المالية:\nأولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:\n    في إطار تطبيق قاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الصكوك يجب مراعاة أن يكون العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية، وألا يتضمن شرطًا ينافي مقتضاه أو يخالف أحكامه.\n    التأكيد على ما ورد من التطبيقات بخصوص صكوك الإجارة في قرار المجمع رقم 196 بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية بند (2) وبند (3) وبند (4).\n    يجوز تداول الصكوك إذا كان الغالب على موجوداتها الأعيان أوالمنافع أو الخدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف إذا كانت الموجودات نقودا، وتطبيق أحكام التصرف في الديون إذا كانت الموجودات ديونًا.\n    يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.\n    لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة. وقبل تسليمها إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك.\n    يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ تصبح دينا في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.\n    لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.\n    يجوز تداول صكوك الاستصناع إذا صدرت من الصانع، أو تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمنًا في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع بمعنى أن ثمن الاستصناع أصبح دينًا في ذمته فإن تداولها يخضع لأحكام التصرفات في الديون.\n    لا يجوز تداول صكوك السلم؛ لأنها من قبيل بيع الديون فتخضع لأحكام التصرف في الديون.\n    لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع بضاعة المرابحة للمشتري وتسليمها له؛ لأنه من قبيل بيع الديون.\n    يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب واستيفاء ضوابط الأصل المتبوع وفق ما ورد في ثالثًا أعلاه.\n    يجوز تداول صكوك الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك بعد تملك المؤجر للعين المراد تأجيرها.\n\nثانيًا: الأسهم:\nمع ملاحظة ما ورد في القرارات المشار إليها أعلاه، وقرار المجمع رقم 63 بشأن الأسواق المالية وبخاصة الفقرات (4)، (5)، (7)، (8)، (13). فإنه مما ينبغي مراعاته في إصدار الأسهم ما يلي:\n    لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها ديونا فقط إلا بمراعاة أحكام التصرف في الديون.\n    لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقودا فقط، سواء في فترة الاكتتاب أو بعد ذلك قبل أن يتحول جزء من رأس المال إلى موجودات ثابتة بنسبة 10%.\n    إذا كانت موجودات السهم مكونة من أعيان ومنافع ونقود وديون، ولم تتحقق الغلبة للأعيان والمنافع على الديون والنقود بأن كانتا متساويتين، أو كان الغالب النقود والديون، أو تعذر العلم بها فيعمل بقاعدة التبعية. وضابطها تحقق المتبوع وهو: النشاط والعمل والكيان المسؤول (الجهاز الإداري) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول السهم بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.",
  "text_sha256": "803049d1845a1ba8595116c5586db3557aea0894ed1c363379478da661b06883",
  "text_basis": "uploaded_markdown",
  "source_versions": [
    {
      "source_id": "upload-md-226",
      "text_body_ar": "غلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما\nوبعد اطلاعه على الصياغة النهائية لتوصيات الندوة العلمية الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما، التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة في الفترة من 25-26صفر 1436هـ الموافق 17-18 ديسمبر2014م، وقد تمت إعادة الصياغة بناء على قرار المجمع رقم: 214(22/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما الصادر في دورة مؤتمر المجمع الثانية والعشرين التي انعقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 5-2 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 22-25 مارس 2015م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،\nوبناء على ما ورد في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص موضوع الغلبة والتبعية (ذوات الأرقام ٣٠، ١٨٨، ١٩٦) وبخاصة القرار رقم 30،\n\nقرر ما يلي:\nأولًا: التأكيد على ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من العنصر الثالث في القرار رقم 30 المشار إليه أعلاه بخصوص الأموال المتجمعة بعد الاكتتاب وقبل مباشرة العمل، فإن تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصكوك أو الوحدات) في هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد فتطبق عليها أحكام الصرف. وكذلك إذا تحولت الموجودات إلى ديون فتطبق في التداول أحكام التصرف في الديون.\n\nثانيًا: إن قاعدة التبعية (تبعية التابع للمتبوع) مقررة شرعًا، وهي تنص على أن التابع تابع، أو ما يتبع الشيء يأخذ حكمه، فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية، بشرط تحقق المتبوع.\nوضابط تحقق المتبوع هو: وجود النشاط والعمل والكيان المسؤول (المؤسسة أو الشركة) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.\n\nثالثًا: إذا كانت الأوراق المالية لا تمثل نشاطًا تجاريًا تقلب فيه الأموال، وإنما هي عبارة عن الملكية الشائعة في بعض التمويلات المقدمة من قبل مؤسسة مالية؛ فإن المجمع يؤكد على ما ورد في مطلع الفقرة (ج) من العنصر الثالث من قرار المجمع رقم: 30 من أنه إذا كانت موجودات الورقة المالية مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع ونقود وديون ناشئة فيها فيجوز تداولها بالسعر المتفق عليه على أن تكون الغلبة في هذه الحالة للأعيان والمنافع.\nوضابط ذلك أن تزيد الأعيان والمنافع عن النصف (50%).\n\nرابعًا: لا يجوز أن يتخذ القول بجواز تداول الأوراق المالية – بناء على قاعدة التبعية-ذريعة أو حيلة؛ لتصكيك الديون وتداولها، كأن تكون مكونات الورقة المالية ديونا ونقودا أضيفت إليها أعيان ومنافع لجعلها غالبة؛ للتمكن من توريقها.\nتطبيقات لقاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الأوراق المالية:\nأولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:\n    في إطار تطبيق قاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الصكوك يجب مراعاة أن يكون العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية، وألا يتضمن شرطًا ينافي مقتضاه أو يخالف أحكامه.\n    التأكيد على ما ورد من التطبيقات بخصوص صكوك الإجارة في قرار المجمع رقم 196 بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية بند (2) وبند (3) وبند (4).\n    يجوز تداول الصكوك إذا كان الغالب على موجوداتها الأعيان أوالمنافع أو الخدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف إذا كانت الموجودات نقودا، وتطبيق أحكام التصرف في الديون إذا كانت الموجودات ديونًا.\n    يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.\n    لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة. وقبل تسليمها إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك.\n    يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ تصبح دينا في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.\n    لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.\n    يجوز تداول صكوك الاستصناع إذا صدرت من الصانع، أو تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمنًا في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع بمعنى أن ثمن الاستصناع أصبح دينًا في ذمته فإن تداولها يخضع لأحكام التصرفات في الديون.\n    لا يجوز تداول صكوك السلم؛ لأنها من قبيل بيع الديون فتخضع لأحكام التصرف في الديون.\n    لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع بضاعة المرابحة للمشتري وتسليمها له؛ لأنه من قبيل بيع الديون.\n    يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب واستيفاء ضوابط الأصل المتبوع وفق ما ورد في ثالثًا أعلاه.\n    يجوز تداول صكوك الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك بعد تملك المؤجر للعين المراد تأجيرها.\n\nثانيًا: الأسهم:\nمع ملاحظة ما ورد في القرارات المشار إليها أعلاه، وقرار المجمع رقم 63 بشأن الأسواق المالية وبخاصة الفقرات (4)، (5)، (7)، (8)، (13). فإنه مما ينبغي مراعاته في إصدار الأسهم ما يلي:\n    لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها ديونا فقط إلا بمراعاة أحكام التصرف في الديون.\n    لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقودا فقط، سواء في فترة الاكتتاب أو بعد ذلك قبل أن يتحول جزء من رأس المال إلى موجودات ثابتة بنسبة 10%.\n    إذا كانت موجودات السهم مكونة من أعيان ومنافع ونقود وديون، ولم تتحقق الغلبة للأعيان والمنافع على الديون والنقود بأن كانتا متساويتين، أو كان الغالب النقود والديون، أو تعذر العلم بها فيعمل بقاعدة التبعية. وضابطها تحقق المتبوع وهو: النشاط والعمل والكيان المسؤول (الجهاز الإداري) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول السهم بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.",
      "is_display_version": true
    }
  ],
  "primary_topic_ids": [
    "capital.dominance"
  ],
  "sections": [
    {
      "id": "iifa-226-s0001",
      "order": 1,
      "text_ar": "غلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما",
      "start_char": 0,
      "end_char": 67,
      "line_number": 1,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 6,
            "end": 13,
            "quote_ar": "التبعية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0002",
      "order": 2,
      "text_ar": "وبعد اطلاعه على الصياغة النهائية لتوصيات الندوة العلمية الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما، التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة في الفترة من 25-26صفر 1436هـ الموافق 17-18 ديسمبر2014م، وقد تمت إعادة الصياغة بناء على قرار المجمع رقم: 214(22/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما الصادر في دورة مؤتمر المجمع الثانية والعشرين التي انعقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 5-2 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 22-25 مارس 2015م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،",
      "start_char": 68,
      "end_char": 634,
      "line_number": 2,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "bank.general",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 175,
            "end": 189,
            "quote_ar": "البنك الإسلامي"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 64,
            "end": 71,
            "quote_ar": "التبعية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0003",
      "order": 3,
      "text_ar": "وبناء على ما ورد في قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بخصوص موضوع الغلبة والتبعية (ذوات الأرقام ٣٠، ١٨٨، ١٩٦) وبخاصة القرار رقم 30،",
      "start_char": 635,
      "end_char": 766,
      "line_number": 3,
      "section_type": "preamble",
      "discourse_role": "preamble",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 74,
            "end": 81,
            "quote_ar": "التبعية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "background"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0004",
      "order": 4,
      "text_ar": "قرر ما يلي:",
      "start_char": 768,
      "end_char": 779,
      "line_number": 5,
      "section_type": "transition",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0005",
      "order": 5,
      "text_ar": "أولًا: التأكيد على ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من العنصر الثالث في القرار رقم 30 المشار إليه أعلاه بخصوص الأموال المتجمعة بعد الاكتتاب وقبل مباشرة العمل، فإن تداول الورقة المالية (الأسهم أو الصكوك أو الوحدات) في هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد فتطبق عليها أحكام الصرف. وكذلك إذا تحولت الموجودات إلى ديون فتطبق في التداول أحكام التصرف في الديون.",
      "start_char": 780,
      "end_char": 1126,
      "line_number": 6,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 127,
            "end": 135,
            "quote_ar": "الاكتتاب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 191,
            "end": 197,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0006",
      "order": 6,
      "text_ar": "ثانيًا: إن قاعدة التبعية (تبعية التابع للمتبوع) مقررة شرعًا، وهي تنص على أن التابع تابع، أو ما يتبع الشيء يأخذ حكمه، فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية، بشرط تحقق المتبوع.",
      "start_char": 1128,
      "end_char": 1305,
      "line_number": 8,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 17,
            "end": 24,
            "quote_ar": "التبعية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0007",
      "order": 7,
      "text_ar": "وضابط تحقق المتبوع هو: وجود النشاط والعمل والكيان المسؤول (المؤسسة أو الشركة) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.",
      "start_char": 1306,
      "end_char": 1599,
      "line_number": 9,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 28,
            "end": 57,
            "quote_ar": "النشاط والعمل والكيان المسؤول"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "تحقق اصل متبوع در تداول اوراق"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 28,
            "end": 57,
            "quote_ar": "النشاط والعمل والكيان المسؤول"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "تحقق اصل متبوع در تداول اوراق"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0008",
      "order": 8,
      "text_ar": "ثالثًا: إذا كانت الأوراق المالية لا تمثل نشاطًا تجاريًا تقلب فيه الأموال، وإنما هي عبارة عن الملكية الشائعة في بعض التمويلات المقدمة من قبل مؤسسة مالية؛ فإن المجمع يؤكد على ما ورد في مطلع الفقرة (ج) من العنصر الثالث من قرار المجمع رقم: 30 من أنه إذا كانت موجودات الورقة المالية مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع ونقود وديون ناشئة فيها فيجوز تداولها بالسعر المتفق عليه على أن تكون الغلبة في هذه الحالة للأعيان والمنافع.",
      "start_char": 1601,
      "end_char": 2028,
      "line_number": 11,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 389,
            "end": 395,
            "quote_ar": "الغلبة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0009",
      "order": 9,
      "text_ar": "وضابط ذلك أن تزيد الأعيان والمنافع عن النصف (50%).",
      "start_char": 2029,
      "end_char": 2079,
      "line_number": 12,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0010",
      "order": 10,
      "text_ar": "رابعًا: لا يجوز أن يتخذ القول بجواز تداول الأوراق المالية – بناء على قاعدة التبعية-ذريعة أو حيلة؛ لتصكيك الديون وتداولها، كأن تكون مكونات الورقة المالية ديونا ونقودا أضيفت إليها أعيان ومنافع لجعلها غالبة؛ للتمكن من توريقها.",
      "start_char": 2081,
      "end_char": 2304,
      "line_number": 14,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 75,
            "end": 82,
            "quote_ar": "التبعية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0011",
      "order": 11,
      "text_ar": "تطبيقات لقاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الأوراق المالية:",
      "start_char": 2305,
      "end_char": 2362,
      "line_number": 15,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "تطبيقات لقاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الأوراق المالية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 24,
            "end": 31,
            "quote_ar": "التبعية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0012",
      "order": 12,
      "text_ar": "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:",
      "start_char": 2363,
      "end_char": 2398,
      "line_number": 16,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 7,
            "end": 13,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0013",
      "order": 13,
      "text_ar": "في إطار تطبيق قاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الصكوك يجب مراعاة أن يكون العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية، وألا يتضمن شرطًا ينافي مقتضاه أو يخالف أحكامه.",
      "start_char": 2403,
      "end_char": 2586,
      "line_number": 17,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 29,
            "end": 36,
            "quote_ar": "التبعية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 46,
            "end": 52,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0014",
      "order": 14,
      "text_ar": "التأكيد على ما ورد من التطبيقات بخصوص صكوك الإجارة في قرار المجمع رقم 196 بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية بند (2) وبند (3) وبند (4).",
      "start_char": 2591,
      "end_char": 2727,
      "line_number": 18,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.ijara_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 38,
            "end": 50,
            "quote_ar": "صكوك الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 93,
            "end": 99,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 43,
            "end": 50,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0015",
      "order": 15,
      "text_ar": "يجوز تداول الصكوك إذا كان الغالب على موجوداتها الأعيان أوالمنافع أو الخدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وبدء النشاط، أما قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعية لعقد الصرف إذا كانت الموجودات نقودا، وتطبيق أحكام التصرف في الديون إذا كانت الموجودات ديونًا.",
      "start_char": 2732,
      "end_char": 2978,
      "line_number": 19,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 89,
            "end": 97,
            "quote_ar": "الاكتتاب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 17,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "money.exchange",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 154,
            "end": 163,
            "quote_ar": "عقد الصرف"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0016",
      "order": 16,
      "text_ar": "يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان (الموجودات) المعينة قبل إعادة إجارة تلك الأعيان، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.",
      "start_char": 2983,
      "end_char": 3200,
      "line_number": 20,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 15,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 149,
            "end": 157,
            "quote_ar": "المستأجر"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0017",
      "order": 17,
      "text_ar": "لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة. وقبل تسليمها إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعينت جاز تداول الصكوك.",
      "start_char": 3205,
      "end_char": 3381,
      "line_number": 21,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 169,
            "end": 175,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0018",
      "order": 18,
      "text_ar": "يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف معين قبل إعادة إجارة تلك الخدمات، فإذا أعيدت الإجارة كان الصك ممثلًا للأجرة، وهي حينئذ تصبح دينا في ذمة المستأجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لأحكام وضوابط التصرف في الديون.",
      "start_char": 3386,
      "end_char": 3607,
      "line_number": 22,
      "section_type": "definition_candidate",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 15,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 153,
            "end": 161,
            "quote_ar": "المستأجر"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0019",
      "order": 19,
      "text_ar": "لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فإذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك.",
      "start_char": 3612,
      "end_char": 3787,
      "line_number": 23,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 168,
            "end": 174,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0020",
      "order": 20,
      "text_ar": "يجوز تداول صكوك الاستصناع إذا صدرت من الصانع، أو تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، أما إذا دفعت حصيلة الصكوك ثمنًا في استصناع مواز أو تم تسليم العين المصنعة للمستصنع بمعنى أن ثمن الاستصناع أصبح دينًا في ذمته فإن تداولها يخضع لأحكام التصرفات في الديون.",
      "start_char": 3792,
      "end_char": 4070,
      "line_number": 24,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 85,
            "end": 91,
            "quote_ar": "الصكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.istisna",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 25,
            "quote_ar": "الاستصناع"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0021",
      "order": 21,
      "text_ar": "لا يجوز تداول صكوك السلم؛ لأنها من قبيل بيع الديون فتخضع لأحكام التصرف في الديون.",
      "start_char": 4075,
      "end_char": 4156,
      "line_number": 25,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 18,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.salam",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 19,
            "end": 24,
            "quote_ar": "السلم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0022",
      "order": 22,
      "text_ar": "لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع بضاعة المرابحة للمشتري وتسليمها له؛ لأنه من قبيل بيع الديون.",
      "start_char": 4161,
      "end_char": 4257,
      "line_number": 26,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 14,
            "end": 18,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "sale.murabaha",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 19,
            "end": 27,
            "quote_ar": "المرابحة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0023",
      "order": 23,
      "text_ar": "يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب واستيفاء ضوابط الأصل المتبوع وفق ما ورد في ثالثًا أعلاه.",
      "start_char": 4262,
      "end_char": 4404,
      "line_number": 27,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 24,
            "quote_ar": "صكوك المشاركة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 77,
            "end": 85,
            "quote_ar": "الاكتتاب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 15,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.agency",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 46,
            "end": 53,
            "quote_ar": "الوكالة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.mudaraba",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 31,
            "end": 39,
            "quote_ar": "المضاربة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "invest.partnership",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 24,
            "quote_ar": "المشاركة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0024",
      "order": 24,
      "text_ar": "يجوز تداول صكوك الإجارة التشغيلية والإجارة المنتهية بالتمليك بعد تملك المؤجر للعين المراد تأجيرها.",
      "start_char": 4409,
      "end_char": 4507,
      "line_number": 28,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "أولًا: الصكوك والوحدات الاستثمارية:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.ijara_sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 23,
            "quote_ar": "صكوك الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 11,
            "end": 15,
            "quote_ar": "صكوك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 16,
            "end": 23,
            "quote_ar": "الإجارة"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "contract.lease_ownership",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 43,
            "end": 60,
            "quote_ar": "المنتهية بالتمليك"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0025",
      "order": 25,
      "text_ar": "ثانيًا: الأسهم:",
      "start_char": 4509,
      "end_char": 4524,
      "line_number": 30,
      "section_type": "heading",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: الأسهم:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "context_mention",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 14,
            "quote_ar": "الأسهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0026",
      "order": 26,
      "text_ar": "مع ملاحظة ما ورد في القرارات المشار إليها أعلاه، وقرار المجمع رقم 63 بشأن الأسواق المالية وبخاصة الفقرات (4)، (5)، (7)، (8)، (13). فإنه مما ينبغي مراعاته في إصدار الأسهم ما يلي:",
      "start_char": 4525,
      "end_char": 4702,
      "line_number": 31,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: الأسهم:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.markets",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 74,
            "end": 89,
            "quote_ar": "الأسواق المالية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 163,
            "end": 169,
            "quote_ar": "الأسهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0027",
      "order": 27,
      "text_ar": "لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها ديونا فقط إلا بمراعاة أحكام التصرف في الديون.",
      "start_char": 4707,
      "end_char": 4798,
      "line_number": 32,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: الأسهم:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "heading_scope",
          "method": "source_heading_context",
          "evidence_section_id": "iifa-226-s0025",
          "evidence": {
            "start": 8,
            "end": 14,
            "quote_ar": "الأسهم"
          },
          "review_status": "source_scope_not_a_literal_mention"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0028",
      "order": 28,
      "text_ar": "لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقودا فقط، سواء في فترة الاكتتاب أو بعد ذلك قبل أن يتحول جزء من رأس المال إلى موجودات ثابتة بنسبة 10%.",
      "start_char": 4803,
      "end_char": 4951,
      "line_number": 33,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: الأسهم:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 70,
            "end": 78,
            "quote_ar": "الاكتتاب"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    },
    {
      "id": "iifa-226-s0029",
      "order": 29,
      "text_ar": "إذا كانت موجودات السهم مكونة من أعيان ومنافع ونقود وديون، ولم تتحقق الغلبة للأعيان والمنافع على الديون والنقود بأن كانتا متساويتين، أو كان الغالب النقود والديون، أو تعذر العلم بها فيعمل بقاعدة التبعية. وضابطها تحقق المتبوع وهو: النشاط والعمل والكيان المسؤول (الجهاز الإداري) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول السهم بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ إذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للأصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة أن يظل الأصل المتبوع قائمًا في جميع مراحل التداول.",
      "start_char": 4956,
      "end_char": 5437,
      "line_number": 34,
      "section_type": "paragraph",
      "discourse_role": "operative",
      "source_heading_path": [
        "ثانيًا: الأسهم:"
      ],
      "context_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "topic_tags": [
        {
          "topic_id": "capital.dominance",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 193,
            "end": 200,
            "quote_ar": "التبعية"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa",
          "curated_review_note_fa": "تحقق اصل متبوع در تداول اوراق"
        },
        {
          "topic_id": "capital.shares",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "controlled_term_match",
          "evidence": {
            "start": 17,
            "end": 22,
            "quote_ar": "السهم"
          },
          "review_status": "term_grounded_not_independent_fatwa"
        },
        {
          "topic_id": "capital.sukuk",
          "relation": "explicit_subtopic",
          "method": "curated_section_reading",
          "evidence": {
            "start": 228,
            "end": 257,
            "quote_ar": "النشاط والعمل والكيان المسؤول"
          },
          "review_status": "editorially_grounded_in_section",
          "review_note_fa": "تحقق اصل متبوع در تداول اوراق"
        }
      ],
      "decision_scope_status": "adopted_text"
    }
  ],
  "source_issue_ids": [],
  "research_article_links": [],
  "research_link_note_fa": "عنوان یا شناسهٔ مقالهٔ مبنای قرار از این فایل‌ها قابل احراز نیست؛ پیوند ساختگی تولید نشده است.",
  "topic_ids": [
    "bank.general",
    "capital.dominance",
    "capital.ijara_sukuk",
    "capital.markets",
    "capital.mudaraba_sukuk",
    "capital.shares",
    "capital.sukuk",
    "contract.agency",
    "contract.lease",
    "contract.lease_ownership",
    "invest.mudaraba",
    "invest.partnership",
    "money.exchange",
    "sale.istisna",
    "sale.murabaha",
    "sale.salam"
  ],
  "substantive_topic_ids": [
    "capital.dominance",
    "capital.ijara_sukuk",
    "capital.markets",
    "capital.mudaraba_sukuk",
    "capital.shares",
    "capital.sukuk",
    "contract.agency",
    "contract.lease",
    "contract.lease_ownership",
    "invest.mudaraba",
    "invest.partnership",
    "money.exchange",
    "sale.istisna",
    "sale.murabaha",
    "sale.salam"
  ],
  "mentioned_topic_ids": [
    "bank.general"
  ],
  "topic_connections": [
    {
      "topic_id": "bank.general",
      "relation": "context_mention",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0002"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.dominance",
      "relation": "primary_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0001",
        "iifa-226-s0002",
        "iifa-226-s0003",
        "iifa-226-s0006",
        "iifa-226-s0007",
        "iifa-226-s0008",
        "iifa-226-s0010",
        "iifa-226-s0011",
        "iifa-226-s0013",
        "iifa-226-s0029"
      ],
      "method": "curated_resolution_subject",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.ijara_sukuk",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0014",
        "iifa-226-s0024"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.markets",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0026"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.mudaraba_sukuk",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0023"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.shares",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0005",
        "iifa-226-s0015",
        "iifa-226-s0023",
        "iifa-226-s0025",
        "iifa-226-s0026",
        "iifa-226-s0027",
        "iifa-226-s0028",
        "iifa-226-s0029"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "capital.sukuk",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0005",
        "iifa-226-s0007",
        "iifa-226-s0012",
        "iifa-226-s0013",
        "iifa-226-s0014",
        "iifa-226-s0015",
        "iifa-226-s0016",
        "iifa-226-s0017",
        "iifa-226-s0018",
        "iifa-226-s0019",
        "iifa-226-s0020",
        "iifa-226-s0021",
        "iifa-226-s0022",
        "iifa-226-s0023",
        "iifa-226-s0024",
        "iifa-226-s0029"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.agency",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0023"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.lease",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0014",
        "iifa-226-s0016",
        "iifa-226-s0018",
        "iifa-226-s0024"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "contract.lease_ownership",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0024"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.mudaraba",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0023"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "invest.partnership",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0023"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "money.exchange",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0015"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.istisna",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0020"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.murabaha",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0022"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    },
    {
      "topic_id": "sale.salam",
      "relation": "section_subject",
      "section_ids": [
        "iifa-226-s0021"
      ],
      "method": "section_evidence",
      "note_fa": "متن بند و نوع ارتباط باید همراه برچسب نمایش داده شود."
    }
  ],
  "decision_status": {
    "code": "adopted_text",
    "deferral_section_ids": [],
    "method": "section_procedural_language",
    "note_fa": "وضعیت سند، نه حکم همهٔ بندهای آن؛ توصیهٔ مطالعه به معنای تصویب حکم نیست."
  },
  "related_resolution_candidates": [
    {
      "resolution_id": "iifa-214",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [
        "capital.dominance"
      ],
      "ranking_score": 6.714,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-238",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.markets",
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.shares",
        "capital.sukuk",
        "contract.agency",
        "contract.lease",
        "contract.lease_ownership",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership",
        "money.exchange",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 5.445,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-074",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk",
        "capital.markets",
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.shares",
        "capital.sukuk",
        "contract.lease",
        "contract.lease_ownership",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 5.075,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-076",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "capital.shares",
        "contract.agency",
        "contract.lease",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 3.261,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-178",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.shares",
        "capital.sukuk",
        "contract.agency",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership",
        "sale.murabaha"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 3.065,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-133",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "contract.agency",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.583,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-224",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.markets",
        "contract.agency",
        "invest.mudaraba",
        "sale.istisna",
        "sale.murabaha",
        "sale.salam"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.427,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-156",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "capital.ijara_sukuk",
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.sukuk",
        "contract.lease",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.407,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-188",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "capital.dominance",
        "capital.sukuk",
        "contract.agency",
        "contract.lease",
        "invest.partnership"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.31,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-030",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.shares",
        "capital.sukuk",
        "invest.mudaraba",
        "sale.istisna"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.291,
      "legal_dependency": false
    },
    {
      "resolution_id": "iifa-212",
      "relation": "shared_topics",
      "shared_topic_ids": [
        "bank.general",
        "capital.mudaraba_sukuk",
        "capital.sukuk",
        "contract.lease",
        "invest.mudaraba",
        "invest.partnership"
      ],
      "shared_primary_topic_ids": [],
      "ranking_score": 2.096,
      "legal_dependency": false
    }
  ],
  "explicit_reference_edge_ids": [
    "explicit-0134",
    "explicit-0135",
    "explicit-0136",
    "explicit-0137"
  ],
  "cited_by_edge_ids": [],
  "unresolved_reference_ids": [],
  "search_document": {
    "id": "iifa-226",
    "number_tokens": [
      "226"
    ],
    "title_ar_normalized": "الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما",
    "title_fa_normalized": "غلبه و تبعيت داراييها",
    "topic_aliases_normalized": [
      "اجاره به شرط تمليك",
      "اجاره منتهي به تمليك",
      "اجاره و مسئوليتهاي موجر و مستاجر",
      "استصناع",
      "الاتجار في العملات",
      "الاجارة",
      "الاجارة المنتهية بالتمليك",
      "الاجارة والتزامات طرفيها",
      "الاستصناع",
      "الاسهم",
      "الاسهم والاكتتاب وتداولها",
      "الاسواق المالية",
      "الاكتتاب",
      "الايجار",
      "البنك الاسلامي",
      "البنوك الاسلامية",
      "التبعية",
      "التوريق",
      "السلم",
      "السلم الموازي",
      "السلم والسلم الموازي",
      "السهم",
      "السوق الاسلامية",
      "الشركاء",
      "الشريك",
      "الصرف والحوالة",
      "الصرف وتجارة العملات",
      "الصكوك",
      "الصكوك والتوريق",
      "الغلبة",
      "الغلبة والتبعية",
      "القراض",
      "المؤجر",
      "المرابحة",
      "المرابحة للامر بالشراء",
      "المستاجر",
      "المشاركة",
      "المصارف الاسلامية",
      "المضارب",
      "المضاربة",
      "المضاربة والقراض المشترك",
      "المقارضة",
      "المنتهي بالتمليك",
      "المنتهية بالتمليك",
      "الوكالة",
      "الوكالة والوكالة بالاستثمار",
      "الوكيل",
      "بازارهاي مالي",
      "توكيل",
      "سلم و سلم موازي",
      "سندات المقارضة",
      "سهام، پذيرهنويسي و معامله سهام",
      "صرف العملات",
      "صرف و معامله ارز",
      "صكوك",
      "صكوك اجاره",
      "صكوك الاجارة",
      "صكوك التاجير",
      "صكوك المشاركة",
      "صكوك المقارضة",
      "صكوك المقارضة والمشاركة",
      "صكوك مقارضه و مشاركت",
      "صكوك و اوراقسازي",
      "ضمان الاصدار",
      "عقد الصرف",
      "عقود الصرف",
      "عمليات الصرف",
      "غلبه و تبعيت داراييها",
      "ليزينگ",
      "مرابحات",
      "مرابحه براي امر به خريد",
      "مسائل و خدمات بانك اسلامي",
      "مسائل وخدمات المصارف الاسلامية",
      "مشاركت",
      "مضاربه و قراض مشترك",
      "موكل",
      "وكالت و وكالت سرمايهگذاري"
    ],
    "body_ar_normalized": "غلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما وبعد اطلاعه علي الصياغة النهائية لتوصيات الندوة العلمية الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما، التي نظمها مجمع الفقه الاسلامي الدولي مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بجدة في الفترة من 25-26صفر 1436ه الموافق 17-18 ديسمبر2014م، وقد تمت اعادة الصياغة بناء علي قرار المجمع رقم: 214(22/10) بشان الغلبة والتبعية في المعاملات المالية حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما الصادر في دورة مؤتمر المجمع الثانية والعشرين التي انعقدت بدولة الكويت خلال الفترة من 5-2 جمادي الاخرة 1436ه الموافق 22-25 مارس 2015م، واستماعه الي المناقشات التي دارت حوله، وبناء علي ما ورد في قرارات مجمع الفقه الاسلامي الدولي بخصوص موضوع الغلبة والتبعية (ذوات الارقام 30، 188، 196) وبخاصة القرار رقم 30، قرر ما يلي: اولا: التاكيد علي ما ورد في الفقرتين (ا) و (ب) من العنصر الثالث في القرار رقم 30 المشار اليه اعلاه بخصوص الاموال المتجمعة بعد الاكتتاب وقبل مباشرة العمل، فان تداول الورقة المالية (الاسهم او الصكوك او الوحدات) في هذه الحالة يعتبر مبادلة نقد بنقد فتطبق عليها احكام الصرف. وكذلك اذا تحولت الموجودات الي ديون فتطبق في التداول احكام التصرف في الديون. ثانيا: ان قاعدة التبعية (تبعية التابع للمتبوع) مقررة شرعا، وهي تنص علي ان التابع تابع، او ما يتبع الشيء ياخذ حكمه، فيجوز العمل بها في تداول الاوراق المالية، بشرط تحقق المتبوع. وضابط تحقق المتبوع هو: وجود النشاط والعمل والكيان المسؤول (المؤسسة او الشركة) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول الورقة المالية بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ اذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للاصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة ان يظل الاصل المتبوع قائما في جميع مراحل التداول. ثالثا: اذا كانت الاوراق المالية لا تمثل نشاطا تجاريا تقلب فيه الاموال، وانما هي عبارة عن الملكية الشائعة في بعض التمويلات المقدمة من قبل مؤسسة مالية؛ فان المجمع يؤكد علي ما ورد في مطلع الفقرة (ج) من العنصر الثالث من قرار المجمع رقم: 30 من انه اذا كانت موجودات الورقة المالية مختلطة من النقود والديون والاعيان والمنافع ونقود وديون ناشئة فيها فيجوز تداولها بالسعر المتفق عليه علي ان تكون الغلبة في هذه الحالة للاعيان والمنافع. وضابط ذلك ان تزيد الاعيان والمنافع عن النصف (50%). رابعا: لا يجوز ان يتخذ القول بجواز تداول الاوراق المالية – بناء علي قاعدة التبعية-ذريعة او حيلة؛ لتصكيك الديون وتداولها، كان تكون مكونات الورقة المالية ديونا ونقودا اضيفت اليها اعيان ومنافع لجعلها غالبة؛ للتمكن من توريقها. تطبيقات لقاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الاوراق المالية: اولا: الصكوك والوحدات الاستثمارية: في اطار تطبيق قاعدتي الغلبة والتبعية في تداول الصكوك يجب مراعاة ان يكون العقد الذي تصدر الصكوك علي اساسه مستوفيا لاركانه وشروطه الشرعية، والا يتضمن شرطا ينافي مقتضاه او يخالف احكامه. التاكيد علي ما ورد من التطبيقات بخصوص صكوك الاجارة في قرار المجمع رقم 196 بشان استكمال موضوع الصكوك الاسلامية بند (2) وبند (3) وبند (4). يجوز تداول الصكوك اذا كان الغالب علي موجوداتها الاعيان اوالمنافع او الخدمات، بعد قفل باب الاكتتاب وبدء النشاط، اما قبل بدء النشاط فتراعي الضوابط الشرعية لعقد الصرف اذا كانت الموجودات نقودا، وتطبيق احكام التصرف في الديون اذا كانت الموجودات ديونا. يجوز تداول صكوك ملكية منافع الاعيان (الموجودات) المعينة قبل اعادة اجارة تلك الاعيان، فاذا اعيدت الاجارة كان الصك ممثلا للاجرة، وهي حينئذ دين في ذمة المستاجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لاحكام وضوابط التصرف في الديون. لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الاعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفي منها المنفعة. وقبل تسليمها الا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فاذا تعينت جاز تداول الصكوك. يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفي من طرف معين قبل اعادة اجارة تلك الخدمات، فاذا اعيدت الاجارة كان الصك ممثلا للاجرة، وهي حينئذ تصبح دينا في ذمة المستاجر الثاني، فيخضع التداول حينئذ لاحكام وضوابط التصرف في الديون. لا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفي من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفي منه الخدمة الا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون. فاذا تعين الطرف جاز تداول الصكوك. يجوز تداول صكوك الاستصناع اذا صدرت من الصانع، او تحولت النقود الي اعيان مملوكة لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، اما اذا دفعت حصيلة الصكوك ثمنا في استصناع مواز او تم تسليم العين المصنعة للمستصنع بمعني ان ثمن الاستصناع اصبح دينا في ذمته فان تداولها يخضع لاحكام التصرفات في الديون. لا يجوز تداول صكوك السلم؛ لانها من قبيل بيع الديون فتخضع لاحكام التصرف في الديون. لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد بيع بضاعة المرابحة للمشتري وتسليمها له؛ لانه من قبيل بيع الديون. يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب الاكتتاب واستيفاء ضوابط الاصل المتبوع وفق ما ورد في ثالثا اعلاه. يجوز تداول صكوك الاجارة التشغيلية والاجارة المنتهية بالتمليك بعد تملك المؤجر للعين المراد تاجيرها. ثانيا: الاسهم: مع ملاحظة ما ورد في القرارات المشار اليها اعلاه، وقرار المجمع رقم 63 بشان الاسواق المالية وبخاصة الفقرات (4)، (5)، (7)، (8)، (13). فانه مما ينبغي مراعاته في اصدار الاسهم ما يلي: لا يجوز تداول اسهم الشركات اذا كانت موجوداتها ديونا فقط الا بمراعاة احكام التصرف في الديون. لا يجوز تداول اسهم الشركات اذا كانت موجوداتها نقودا فقط، سواء في فترة الاكتتاب او بعد ذلك قبل ان يتحول جزء من راس المال الي موجودات ثابتة بنسبة 10%. اذا كانت موجودات السهم مكونة من اعيان ومنافع ونقود وديون، ولم تتحقق الغلبة للاعيان والمنافع علي الديون والنقود بان كانتا متساويتين، او كان الغالب النقود والديون، او تعذر العلم بها فيعمل بقاعدة التبعية. وضابطها تحقق المتبوع وهو: النشاط والعمل والكيان المسؤول (الجهاز الاداري) عن تقليب المال. فيجوز حينئذ تداول السهم بدون اعتبار لنسبة النقود والديون ضمن موجوداتها؛ اذ هي تعد تابعة في هذه الحالة للاصل المتبوع وليست مستقلة، مع مراعاة ان يظل الاصل المتبوع قائما في جميع مراحل التداول."
  }
}