کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 25

کرونا و همه‌گیری

أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات

شمارهٔ قرار 240متن مصوب15 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

متن اصلی عربی

1مقدمه

أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات

موضوعات این بند
2مقدمه

وبعد اطلاعه على توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية التي عقدتها الأمانة العامة للمجمع عبر الفضاء الافتراضي في 23 شعبان عام 1441هـ الموافق 16 إبريل 2020م بعنوان “فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية”،

موضوعات این بند
3مقدمه

وبعد اطلاعه على توصيات الندوة الفقهية الطبية لبيان حكم الشرع في استخدام اللقاحات المتاحة للتطعيم ضد كوفيد – 19، وتوصيات ندوة حكم شراء اللقاحات ضد كوفيد – 19 وتمويل توزيعها من أموال الزكاة، التي عقدتها الأمانة العامة للمجمع عبر الفضاء الافتراضي في 10 رجب 1442هـ الموافق 22 فبراير 2021م، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

موضوعات این بند
4آغاز تصمیم

قرَّر ما يلي:

موضوعات این بند
5تعریف در متن

أولاً: يراد بالجائحة الوباء الذي ينتشر على نطاق واسع في مساحات واسعة من البلاد المتجاورة، مؤثرًا على عدد كبير من الأفراد، ويراد بكورونا المستجد ذلك الفيروس التاجي الذي يسبب التهابًا في الجهاز التنفسي، ويعرف اختصارا بكوفيد 19.

موضوعات این بند
6بند

ثانيًا: يُعدُّ كورونا المستجد (كوفيد – 19) جائحة لأنه اجتاح العالم كله، وتطبق عليه أحكام الجوائح والأوبئة في الفقه الإسلامي.

موضوعات این بند
7عنوان

ثالثًا: من أحكام الجوائح عموما، وجائحة كورونا خصوصا، ما يلي:

موضوعات این بند
8بند

لولي الأمر اتخاذ الإجراءات التي تمنع انتشار الجائحة كتعليق إقامة صلوات الجمع والجماعات في المساجد، وتعليق أداء المسلمين للحج والعمرة، ومنع التجوال، وإغلاق المدارس، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بحفظ النفس.

موضوعات این بند
9بند

يجوز الصرف من أموال الزكاة في شراء اللقاحات أو الأدوية أو الأجهزة الطبية للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم؛ لأنهم داخلون في مصارف الزكاة الثمانية، كما يمكن تمويل شراء اللقاحات أو الأدوية والعقاقير من أبواب أخرى، كالصدقات، أو الهبات، أو الأوقاف، أو غيرها من أبواب التبرعات المختلفة.

موضوعات این بند
10بند

يجوز للمسلم تعجيل زكاته إن قام داع لذلك، كما يجوز له دفع الزكاة في زمن الجائحة للمريض الذي يعجز عن تسديد نفقات العلاج، وللعمال والموظفين وغيرهم ممن فقدوا أعمالهم بسبب الجائحة إذا لم يكن لديهم ما يكفيهم.

موضوعات این بند
11بند

يجب غسلُ المتوفى بفيروس كورونا، وتكفينهُ، وتشييعهُ، والصلاةُ عليه، ودفنهُ مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الصحية، فإن تعذَّر فإنه يُصار إلى التيمم إن تيسَّر.

موضوعات این بند
12بند

لا يجوز حرق جثَّة المتوفى بفيروس كورونا، وإنما يدفن مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الصحية.

موضوعات این بند
13بند

تشييع الميت بفيروس كورونا، والصلاة عليه يكون بحسب الاستطاعة، وبما لا يترتب عليه ضرر على الأصحاء.

موضوعات این بند
14بند

تعمُّدِ نشر فيروس كورونا على الأصحاء يُعدُّ جنايةً يُعاقب فاعلها بما يناسب الجريمة التي فعلها.

موضوعات این بند
15بند

هذا، ويشيد مجلس المجمع بالفتاوى والقرارات التي أصدرتها الهيئات والمجالس الشرعية والمجامع الفقهيّة المعتبرة في عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي أسهمت في الحدِّ من انتشار الجائحة.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 240.md
أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات
وبعد اطلاعه على توصيات الندوة الطبية الفقهية الثانية التي عقدتها الأمانة العامة للمجمع عبر الفضاء الافتراضي في 23 شعبان عام 1441هـ الموافق 16 إبريل 2020م بعنوان “فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية”،
وبعد اطلاعه على توصيات الندوة الفقهية الطبية لبيان حكم الشرع في استخدام اللقاحات المتاحة للتطعيم ضد كوفيد – 19، وتوصيات ندوة حكم شراء اللقاحات ضد كوفيد – 19 وتمويل توزيعها من أموال الزكاة، التي عقدتها الأمانة العامة للمجمع عبر الفضاء الافتراضي في 10 رجب 1442هـ الموافق 22 فبراير 2021م، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه،

قرَّر ما يلي:
أولاً: يراد بالجائحة الوباء الذي ينتشر على نطاق واسع في مساحات واسعة من البلاد المتجاورة، مؤثرًا على عدد كبير من الأفراد، ويراد بكورونا المستجد ذلك الفيروس التاجي الذي يسبب التهابًا في الجهاز التنفسي، ويعرف اختصارا بكوفيد 19.

ثانيًا: يُعدُّ كورونا المستجد (كوفيد – 19) جائحة لأنه اجتاح العالم كله، وتطبق عليه أحكام الجوائح والأوبئة في الفقه الإسلامي.

ثالثًا: من أحكام الجوائح عموما، وجائحة كورونا خصوصا، ما يلي:

    لولي الأمر اتخاذ الإجراءات التي تمنع انتشار الجائحة كتعليق إقامة صلوات الجمع والجماعات في المساجد، وتعليق أداء المسلمين للحج والعمرة، ومنع التجوال، وإغلاق المدارس، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بحفظ النفس.
    يجوز الصرف من أموال الزكاة في شراء اللقاحات أو الأدوية أو الأجهزة الطبية للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم؛ لأنهم داخلون في مصارف الزكاة الثمانية، كما يمكن تمويل شراء اللقاحات أو الأدوية والعقاقير من أبواب أخرى، كالصدقات، أو الهبات، أو الأوقاف، أو غيرها من أبواب التبرعات المختلفة.
    يجوز للمسلم تعجيل زكاته إن قام داع لذلك، كما يجوز له دفع الزكاة في زمن الجائحة للمريض الذي يعجز عن تسديد نفقات العلاج، وللعمال والموظفين وغيرهم ممن فقدوا أعمالهم بسبب الجائحة إذا لم يكن لديهم ما يكفيهم.
    يجب غسلُ المتوفى بفيروس كورونا، وتكفينهُ، وتشييعهُ، والصلاةُ عليه، ودفنهُ مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الصحية، فإن تعذَّر فإنه يُصار إلى التيمم إن تيسَّر.
    لا يجوز حرق جثَّة المتوفى بفيروس كورونا، وإنما يدفن مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الصحية.
    تشييع الميت بفيروس كورونا، والصلاة عليه يكون بحسب الاستطاعة، وبما لا يترتب عليه ضرر على الأصحاء.
    تعمُّدِ نشر فيروس كورونا على الأصحاء يُعدُّ جنايةً يُعاقب فاعلها بما يناسب الجريمة التي فعلها.

هذا، ويشيد مجلس المجمع بالفتاوى والقرارات التي أصدرتها الهيئات والمجالس الشرعية والمجامع الفقهيّة المعتبرة في عدد من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي أسهمت في الحدِّ من انتشار الجائحة.

دسته‌بندی علمی: #درمان_و_پزشکی/بیماری/بیماری_های_واگیردار

کلیدواژه: #کليدواژه/بیماری_واگیر_دار_کرونا
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.