بعد أن استمع لما أعد من دراسات في موضوع زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية،
وبعد أن ناقش الموضوع مناقشة وافية ومعمقة[2]، تبين منها:
أولًا: أنه لم يؤثر نص واضح يوجب الزكاة في العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أنه لم يؤثر نص كذلك يوجب الزكاة الفورية في غلة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية.

قرر ما يلي:
أولًا: أن الزكاة غير واجبة في أصول العقارات والأراضي المأجورة.
ثانيًا: أن الزكاة تجب في الغلة وهي ربع العشر بعد دوران الحول مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/زکات/زکات_املاک

کلیدواژه: #کليدواژه/زکات_املاک_استیجاری_غیرکشاورزی
