بشأن الاتجار في العملات
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الاتجار في العملات)، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:
أولًا: التأكيد على قرارات المجمع رقم 21 (3/9) بشأن النقود الورقية وتغيُّر قيمة العملة، ورقم 63 (7/1) بشأن الأسواق المالية الفقرة ثالثًا: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المنظمة رقم (2) التعامل بالعملات، ورقم 53 (6/4) بشأن القبض، الفقرة ثانيًا: (1-ج).

ثانيًا: لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات، ولا تجوز المواعدة على الصرف فيها. وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

ثالثًا: إن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة الإسلامية، من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية التي عصفت باقتصاديات بعض الدول.

التوصيات:
ويوصي المجمع بما يلي:
    وجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية، وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في العملات وغيرها، لأن هذه الأحكام هي صمام الأمان من الكوارث الاقتصادية.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/پول/احکام_پول_کاغذی

کلیدواژه: #کليدواژه/احکام_پول_کاغذی_و_ارزها
