النص العربي الأصلي
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع العرف، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
موضوعات هذه الفقرة
قرر ما يلي:
موضوعات هذه الفقرة
أولًا: يراد بالعرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، وقد يكون معتبرًا شرعًا أو غير معتبر.
موضوعات هذه الفقرة
ثانيًا: العرف، إن كان خاصًّا، فهو معتبر عند أهله، وإن كان عامًّا، فهو معتبر في حق الجميع.
موضوعات هذه الفقرة
ثالثًا: العرف المعتبر شرعًا هو ما استجمع الشروط الآتية:
موضوعات هذه الفقرة
أ- أن لا يخالف الشريعة، فإن خالف العرف نصًّا شرعيًّا أو قاعدة من قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد.
موضوعات هذه الفقرة
ب- أن يكون العرف مطردًا (مستمرًّا) أو غالبًا.
موضوعات هذه الفقرة
ج- أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف.
موضوعات هذه الفقرة
د- أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به.
موضوعات هذه الفقرة
رابعًا: ليس للفقيه -مفتيًا كان أو قاضيًا- الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف.