النص العربي الأصلي
بشأن القبض: صوره -وبخاصة المستجدة منها- وأحكامها
موضوعات هذه الفقرة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (القبض: صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامها)،
موضوعات هذه الفقرة
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
موضوعات هذه الفقرة
قرر ما يلي:
موضوعات هذه الفقرة
أولًا: قبض الأموال كما يكون حسِّيًّا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًّا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.
ثانيًا: إن من صورة القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعُرفًا:
موضوعات هذه الفقرة
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
موضوعات هذه الفقرة
أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
موضوعات هذه الفقرة
ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
موضوعات هذه الفقرة
ج- إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
موضوعات هذه الفقرة
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
2- تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.