متن اصلی عربی
بشأن القبض: صوره -وبخاصة المستجدة منها- وأحكامها
موضوعات این بند
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (القبض: صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامها)،
موضوعات این بند
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله،
موضوعات این بند
قرر ما يلي:
موضوعات این بند
أولًا: قبض الأموال كما يكون حسِّيًّا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًّا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.
ثانيًا: إن من صورة القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعُرفًا:
موضوعات این بند
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
موضوعات این بند
أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
موضوعات این بند
ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
موضوعات این بند
ج- إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
موضوعات این بند
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
2- تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.