مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 15

ضمان الطبيب

رقم القرار 142نص معتمد25 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

ضمان الطبيب

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان الطبيب، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
4عنوان

أولًا: ضمان الطبيب:

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

(1) الطب علم وفن متطور لنفع البشرية، وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة الله تعالى في أداء عمله، وأن يؤدي واجبه بإخلاص حسب الأصول الفنية والعلمية.

موضوعات هذه الفقرة
6عنوان

(2) يكون الطبيب ضامنًا إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية:

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

أ- إذا تعمد إحداث الضرر.

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

ب- إذا كان جاهلًا بالطب، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه.

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

ج- إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة.

موضوعات هذه الفقرة
10فقرة

د- إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو مَن يقوم مقامه (كما ورد في قرار المجمع رقم 67 (7/5)).

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

هـ- إذا غرر بالمريض.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

و- إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقرّه أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

ز- إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر (حسب قرار المجمع رقم 79 (8/10)).

موضوعات هذه الفقرة
14فقرة

ح- إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية (حالات الضرورة).

موضوعات هذه الفقرة
15فقرة

(3) يكون الطبيب -ومَن في حكمه- مسؤولًا جزائيًّا في الحالات السابق ذكرها إذا توافرت شروط المسؤولية الجزائية فيما عدا حالة الخطأ (فقرة و) فلا يُسأل جزائيًّا إلا إذا كان الخطأ جسيمًا.

موضوعات هذه الفقرة
16تعريف في النص

(4) إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل، فيُسأل كل واحد منهم عن خطئه تطبيقًا للقاعدة (إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب فيه فالمسؤول هو المباشر، ما لم يكن المتسبب أولى بالمسؤولية منه). ويكون رئيس الفريق مسؤولًا مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصر في الرقابة عليهم.

موضوعات هذه الفقرة
17فقرة

(5) تكون المؤسسة الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن الأضرار إذا قصّرت في التزاماتها، أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى دون مسوغ.

موضوعات هذه الفقرة
18بداية القرار

ويوصي بما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
19فقرة

(1) إجراء دراسة خاصة بمشكلات التطبيق المعاصر لنظام العاقلة واقتراح البدائل المقبولة شرعًا.

موضوعات هذه الفقرة
20فقرة

(2) إجراء دراسة خاصة بمسائل الضرر المعنوي والتعويض عنه في قضايا الضمان بوجه عام.

موضوعات هذه الفقرة
21فقرة

(3) الطلب من الحكومات الإسلامية توحيد التشريعات الخاصة بتنظيم الأعمال الطبية مثل قضايا الإجهاض، وموت الدماغ، والتشريح….

موضوعات هذه الفقرة
22فقرة

(4) الطلب من الجامعات في الدول الإسلامية إيجاد مقرر خاص بأخلاقيات وفقه الطبيب لطلبة الكليات الطبية والتمريض.

موضوعات هذه الفقرة
23فقرة

(5) الطلب من الحكومات في الدول الإسلامية تنظيم ممارسات الطب البديل والطب الشعبي والإشراف عليها ووضع الضوابط التي تحمي المجتمع من الأضرار.

موضوعات هذه الفقرة
24فقرة

(6) حثّ وسائل الإعلام على ضبط الرسالة الإعلامية في المجال الصحي والطبي.

موضوعات هذه الفقرة
25فقرة

(7) تشجيع الأطباء المسلمين على إجراء البحوث والتجارب العلمية والشرعية.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 142.md
ضمان الطبيب
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ضمان الطبيب، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:
أولًا: ضمان الطبيب:
(1) الطب علم وفن متطور لنفع البشرية، وعلى الطبيب أن يستشعر مراقبة الله تعالى في أداء عمله، وأن يؤدي واجبه بإخلاص حسب الأصول الفنية والعلمية.

(2) يكون الطبيب ضامنًا إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات الآتية:
أ- إذا تعمد إحداث الضرر.
ب- إذا كان جاهلًا بالطب، أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه.
ج- إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة.
د- إذا أقدم على العمل دون إذن المريض أو مَن يقوم مقامه (كما ورد في قرار المجمع رقم 67 (7/5)).
هـ- إذا غرر بالمريض.
و- إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقرّه أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير.
ز- إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر (حسب قرار المجمع رقم 79 (8/10)).
ح- إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية (حالات الضرورة).

(3) يكون الطبيب -ومَن في حكمه- مسؤولًا جزائيًّا في الحالات السابق ذكرها إذا توافرت شروط المسؤولية الجزائية فيما عدا حالة الخطأ (فقرة و) فلا يُسأل جزائيًّا إلا إذا كان الخطأ جسيمًا.

(4) إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل، فيُسأل كل واحد منهم عن خطئه تطبيقًا للقاعدة (إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب فيه فالمسؤول هو المباشر، ما لم يكن المتسبب أولى بالمسؤولية منه). ويكون رئيس الفريق مسؤولًا مسؤولية تضامنية عن فعل معاونيه إذا أخطأ في توجيههم أو قصر في الرقابة عليهم.

(5) تكون المؤسسة الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن الأضرار إذا قصّرت في التزاماتها، أو صدرت عنها تعليمات ترتب عليها ضرر بالمرضى دون مسوغ.

ويوصي بما يأتي:
(1) إجراء دراسة خاصة بمشكلات التطبيق المعاصر لنظام العاقلة واقتراح البدائل المقبولة شرعًا.
(2) إجراء دراسة خاصة بمسائل الضرر المعنوي والتعويض عنه في قضايا الضمان بوجه عام.
(3) الطلب من الحكومات الإسلامية توحيد التشريعات الخاصة بتنظيم الأعمال الطبية مثل قضايا الإجهاض، وموت الدماغ، والتشريح….
(4) الطلب من الجامعات في الدول الإسلامية إيجاد مقرر خاص بأخلاقيات وفقه الطبيب لطلبة الكليات الطبية والتمريض.
(5) الطلب من الحكومات في الدول الإسلامية تنظيم ممارسات الطب البديل والطب الشعبي والإشراف عليها ووضع الضوابط التي تحمي المجتمع من الأضرار.
(6) حثّ وسائل الإعلام على ضبط الرسالة الإعلامية في المجال الصحي والطبي.
(7) تشجيع الأطباء المسلمين على إجراء البحوث والتجارب العلمية والشرعية.

دسته‌بندی علمی: #درمان_و_پزشکی/مسئولیت_پزشک/اخلاق_پزشکی

کلیدواژه: #کليدواژه/اخلاق_پزشکی:_مسئولیت،_تعهد_و_ضمانت
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.