مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 16

التأمين الصحي

رقم القرار 149نص معتمد23 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

تأمين الصحي

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التأمين الصحي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
4عنوان

1- تعريف التأمين الصحي:

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

عقد التأمين الصحي: اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة تتعهد برعايته بدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجهة معينة على أن تلتزم تلك الجهة بتغطية العلاج أو تغطية تكاليفه خلال مدة معينة.

موضوعات هذه الفقرة
6عنوان

2- أساليب التأمين الصحي:

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

التأمين الصحي إما أن يتم عن طريق مؤسسة علاجية، أو عن طريق شركة تأمين تقوم بدور الوسيط بين المستأمن وبين المؤسسة العلاجية.

موضوعات هذه الفقرة
8عنوان

3- حكم التأمين الصحي:

موضوعات هذه الفقرة
9تعريف في النص

(‌أ) إذا كان التأمين الصحي مباشرًا مع المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعًا بالضوابط التي تجعل الغرر يسيرًا مغتفرًا مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل وهي من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها.

موضوعات هذه الفقرة
10عنوان

ومن الضوابط المشار إليها:

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

وضع مواصفات دقيقة تحدد التزامات كل من الطرفين.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض لها.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

أن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأعمال التي تم تقديمها وليس بمبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأمين التجارية.

موضوعات هذه الفقرة
14تعريف في النص

(‌ب) إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي (تعاوني أو تكافلي) تزاول نشاطها وفق الضوابط الشرعية التي أقرها المجمع في قراره رقم 9 (9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين، فهو جائز.

موضوعات هذه الفقرة
15تعريف في النص

(‌ج) إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غير جائز، كما نص على ذلك قرار المجمع المشار إليه أعلاه.

موضوعات هذه الفقرة
16عنوان

4- الإشراف والرقابة:

موضوعات هذه الفقرة
17فقرة

على الجهات المختصة القيام بالإشراف والرقابة على عمليات التأمين الصحي بما يحقق العدالة ويرفع الغبن والاستغلال وحماية المستأمنين.

موضوعات هذه الفقرة
18بداية القرار

التوصيات:

موضوعات هذه الفقرة
19بداية القرار

يوصي مجلس المجمع بما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
20فقرة

(1) دعوة الحكومات الإسلامية والجمعيات الخيرية ومؤسسات الأوقاف إلى توفير التأمين الصحي مجانًـا أو بمقابل مناسب لغير القادرين على الحصول على التأمين من القطاع الخاص.

موضوعات هذه الفقرة
21فقرة

(2) عدم استخدام البطاقات الصحية إلا من أصحابها لما في ذلك من مخالفة لمقتضيات العقود، وما تتضمنه من غش وتدليس.

موضوعات هذه الفقرة
22فقرة

(3) التحذير من إساءة استخدام التأمين الصحي كادعاء المرض أو كتمانه أو تقديم بيانات مخالفة للواقع.

موضوعات هذه الفقرة
23فقرة

(4) إدراج موضوع التأمين التعاوني (الإسلامي أو التكافلي) في دورات المجمع القادمة في ضوء ما توصلت إليه المؤتمرات والندوات الأخيرة والتطبيقات المتنوعة التي ظهرت بعد إصدار المجمع قراره السابق

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 149.md
تأمين الصحي
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التأمين الصحي، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:
1- تعريف التأمين الصحي:
عقد التأمين الصحي: اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو مؤسسة تتعهد برعايته بدفع مبلغ محدد أو عدد من الأقساط لجهة معينة على أن تلتزم تلك الجهة بتغطية العلاج أو تغطية تكاليفه خلال مدة معينة.

2- أساليب التأمين الصحي:
التأمين الصحي إما أن يتم عن طريق مؤسسة علاجية، أو عن طريق شركة تأمين تقوم بدور الوسيط بين المستأمن وبين المؤسسة العلاجية.

3- حكم التأمين الصحي:
(‌أ) إذا كان التأمين الصحي مباشرًا مع المؤسسة العلاجية فإنه جائز شرعًا بالضوابط التي تجعل الغرر يسيرًا مغتفرًا مع توافر الحاجة التي تُنزل منزلة الضرورة لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل وهي من الضروريات التي جاءت الشريعة بصيانتها.
ومن الضوابط المشار إليها:
    وضع مواصفات دقيقة تحدد التزامات كل من الطرفين.
    دراسة الحالة الصحية للمستأمن والاحتمالات التي يمكن التعرض لها.
    أن تكون المطالبات المالية من المؤسسة العلاجية إلى الجهة مرتبطة بالأعمال التي تم تقديمها وليس بمبالغ افتراضية كما يقع في شركات التأمين التجارية.
(‌ب) إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين إسلامي (تعاوني أو تكافلي) تزاول نشاطها وفق الضوابط الشرعية التي أقرها المجمع في قراره رقم 9 (9/2) بشأن التأمين وإعادة التأمين، فهو جائز.
(‌ج) إذا كان التأمين الصحي عن طريق شركة تأمين تجاري فهو غير جائز، كما نص على ذلك قرار المجمع المشار إليه أعلاه.

4- الإشراف والرقابة:
على الجهات المختصة القيام بالإشراف والرقابة على عمليات التأمين الصحي بما يحقق العدالة ويرفع الغبن والاستغلال وحماية المستأمنين.

التوصيات:
يوصي مجلس المجمع بما يلي:
(1) دعوة الحكومات الإسلامية والجمعيات الخيرية ومؤسسات الأوقاف إلى توفير التأمين الصحي مجانًـا أو بمقابل مناسب لغير القادرين على الحصول على التأمين من القطاع الخاص.
(2) عدم استخدام البطاقات الصحية إلا من أصحابها لما في ذلك من مخالفة لمقتضيات العقود، وما تتضمنه من غش وتدليس.
(3) التحذير من إساءة استخدام التأمين الصحي كادعاء المرض أو كتمانه أو تقديم بيانات مخالفة للواقع.
(4) إدراج موضوع التأمين التعاوني (الإسلامي أو التكافلي) في دورات المجمع القادمة في ضوء ما توصلت إليه المؤتمرات والندوات الأخيرة والتطبيقات المتنوعة التي ظهرت بعد إصدار المجمع قراره السابق

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/بیمه/بیمه_سلامت

کلیدواژه: #کليدواژه/بیمه_سلامت_و_استفاده_از_کارت_سلامت
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.