(1) يجوز لشركة التأمين التعاوني أن تبرم عقود إعادة التأمين، وتلتزم بأن تكون أعمال إعادة التأمين التعاوني الصادرة عنها أو الواردة إليها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع المبادئ الأساسية للتأمين التعاوني وفق ما تقرره هيئة الرقابة الشرعية.
أولًا: التأكيد على ما ورد في قراره ذي الرقم 9(2/9) بشأن التأمين وإعادة التأمين من أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد معاوضة يتضمن غررًا كبيرًا مفسدًا للعقد، ولذا فهو محرم شرعًا. وأن البديل الذي يتفق مع أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون.
… لسارية، والمخصص الإضافي، واحتياطي التأمين على الحياة، والمبالغ المحتجزة عن إعادة التأمين لا تحسم من الموجودات الزكوية، بل تزكيها الشركة، لأنها لم تخرج من ملكها.