مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 18

تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية

رقم القرار 165نص معتمد42 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
4فقرة

أولًا: الأموال غير المنصوص عليها محل اجتهاد بشأن زكاتها أو عدمه، إذا توافرت في الاجتهاد الشروط والضوابط الشرعية.

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

ثانيًا: ليس على المزكي تعميم الأصناف الثمانيــة عند توزيع أموال الزكاة، أما إذا تولى الإمام، أو من ينوب عنه، توزيع أموال الزكاة فينبغي مراعاة تعميم الأصناف عند توافر المال وقيام الحاجة وإمكان الوصول لتلك الأصناف.

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

ثالثًا: الأصل أن تُصرف الزكاة فور استحقاقها أو تحصيلها، ويجوز تأخير الصرف؛ تحقيقًا للمصلحة، أو انتظارًا لقريب فقير، أو لدفعها دوريًّا لمواجهة الحاجات المعيشية المتكررة للفقراء ذوي العجز.

موضوعات هذه الفقرة
7عنوان

رابعًا: مصرف الفقراء والمساكين:

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

يصرف للفقراء والمساكين ما يسد حاجتهم ويحقق لهم الكفاية ولمن يعولون ما أمكن، وذلك وفق ما تراه الجهات المسؤولة عن الزكاة.

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

ويصرف للفقير – إذا كان عادته الاحتراف – ما يشتري به أدوات حرفته، وإن كان فقيرًا يحسن التجارة أعطي ما يتجر به، وإن كان فقيرًا يحسن الزراعة أعطي مزرعة تكفيه غلتها على الدوام. واستئناسًا بذلك يمكن توظيف أموال الزكاة في مشروعات صغيرة كوحدات النسيج والخياطة المنزلية والورش المهنيـة الصغيرة، وتكون مملوكة للفقراء والمساكين.

موضوعات هذه الفقرة
10فقرة

ويجوز إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من مال الزكاة وفقًا لقرار المجمع 15(3/3).

موضوعات هذه الفقرة
11عنوان

خامسًا: مصارف الزكاة الأخرى:

موضوعات هذه الفقرة
12عنوان

(‌أ) العاملون عليها:

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

يدخل في (العاملين على الزكاة) في التطبيق المعاصر المؤسسات والإدارات ومرافقها المنتدبة لتحصيل الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء وفق الضوابط الشرعية.

موضوعات هذه الفقرة
14فقرة

ضرورة أن تتمتع مؤسسة الزكاة باستقلال مالي وإداري عن بقية أجهزة الدولة الأخرى، مع خضوعها للإشراف والرقابة ضمانًا للشفافية ولتنفيذ ضوابط الإرشاد الإداري.

موضوعات هذه الفقرة
15فقرة

المؤسسات المخولة نظامًا بجمع الزكاة وتوزيعها يدها يد أمانة لا تضمن هلاك المال الذي في يدها إلا في حالتي التعدي أو التقصير، وتبرأ ذمة المزكي بتسليم الزكاة إلى تلك المؤسسات.

موضوعات هذه الفقرة
16عنوان

(‌ب) المؤلفة قلوبهم:

موضوعات هذه الفقرة
17فقرة

سهم المؤلفة قلوبهم باق ما بقيت الحياة لم يسقط ولم ينسخ، ويكون حسب الحاجة والمصلحة فحيثما وجدت المصلحة أو دعت إليه الحاجة عُملَ بهذا السهم.

موضوعات هذه الفقرة
18فقرة

يجوز إعطاء الزكاة لتأليف قلوب من أسلم حديثًا تثبيتًا لإيمانه وتعويضًا له عما فقده، وكذلك إعطاء الكافر إذا رجي إسلامه، أو دفعًا لشره عن المسلمين.

موضوعات هذه الفقرة
19فقرة

يجوز تقديم الدعم من أموال الزكاة للمنكوبين من غير المسلمين في مناطق الكوارث والزلازل والفيضانات والمجاعات تأليفًا لقلوبهم.

موضوعات هذه الفقرة
20عنوان

(‌ج) في الرقاب:

موضوعات هذه الفقرة
21فقرة

يشمل سهم في الرقاب افتداء الأسرى المسلمين.

موضوعات هذه الفقرة
22فقرة

يجوز دفع الزكاة لتحرير المختطفين المسلمين وتحرير أسرهم ممن اختطفوهم.

موضوعات هذه الفقرة
23عنوان

(‌د) الغارمون:

موضوعات هذه الفقرة
24فقرة

يشمل سهم الغارمين مَن ترتبت في ذمتهم ديون لمصلحة أنفسهم، ومن استدان لإصلاح ذات البين بالضوابط الشرعية، ويلحق بذلك تسديد الديات المترتبة على القاتلين خطأ، ممن ليس لهم عاقلة، وديون الميت إن لم يكن له تركة يوفى منها دينه. وهذا إذا لم يتم دفعها من بيت المال (الخزانة العامة).

موضوعات هذه الفقرة
25عنوان

(‌ه) في سبيل الله:

موضوعات هذه الفقرة
26فقرة

يشمل المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن بلادهم ومصالح الحرب المختلفة المشروعة.

موضوعات هذه الفقرة
27عنوان

(‌و) ابن السبيل:

موضوعات هذه الفقرة
28تعريف في النص

ابن السبيل هو المسافر في غير معصية وليس بيده ما يرجع به إلى بلده، ولو كان غنيًّا في بلده.

موضوعات هذه الفقرة
29فقرة

تقديم العون المالي من خلال إنشاء صندوق يخصص لمساعدة النازحين داخل أوطانهم، أو خارجها، بسبب الحروب أو الفيضانات أوالمجاعات أو الزلازل، أو غير ذلك.

موضوعات هذه الفقرة
30فقرة

مساعدة الطلبة الفقراء الذين ليس لهم منح دراسية خارج بلادهم، وفق المعايير المعمول بها في هذا الخصوص.

موضوعات هذه الفقرة
31فقرة

المهاجرون المقيمون إقامة غير نظامية في غير بلدانهم، وانقطعت بهم السبل، فيعطون من الزكاة؛ ليعودوا إلى بلدانهم.

موضوعات هذه الفقرة
32فقرة

سد حاجة المنقطعين من طلبة العلم والمسافرين ممن لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم.

موضوعات هذه الفقرة
33بداية القرار

التوصيات:

موضوعات هذه الفقرة
34فقرة

نظرًا لحاجة الأمة الإسلامية إلى تنظيم الزكاة على قاعدة مؤسسية جمعًا وتحصيلًا بشكل معاصر منضبط بالأحكام الشرعية؛ فإن مجلس المجمع يدعو الجهات المعنية بالزكاة في العالم الإسلامي إلى التنسيق بينها، والعمل على إقامة مشروعات مشتركة لمساعدة الفقراء والمساكين.

موضوعات هذه الفقرة
35عنوان

كما يوصي بما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
36فقرة

حث الأفراد على دفع زكواتهم إلى الهيئات التي تنشأ بترخيص من الدول، ضمانًا لوصولها إلى مستحقيها، وتفعيلًا لدورها دينيًّا وتنمويًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.

موضوعات هذه الفقرة
37فقرة

الاهتمام بالجانب الإعلامي للزكاة باستخدام كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع وغيرها لتوعية المجتمع بمكانتها وأهميتها ودورها البناء في إصلاح الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

موضوعات هذه الفقرة
38فقرة

وضع معايير شرعية ومحاسبية لأوعية الزكاة.

موضوعات هذه الفقرة
39فقرة

وضع نماذج محاسبية زكوية تمثل إرشادات لحساب وعاء كل زكاة تساعد في التطبيق العملي في ضوء المعايير الزكوية الشرعية.

موضوعات هذه الفقرة
40فقرة

الاستفادة من تقنية صناعة المعلومات وشبكات الاتصالات والقنوات الفضائية في تبصير المسلمين بقضايا الزكاة المعاصرة ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية على مستوى الأمة الإسلامية.

موضوعات هذه الفقرة
41فقرة

حث الدول على تخفيف الضرائب عن المزكّين بحيث يخصم ما يزكون به من الضرائب المفروضة عليهم، وذلك تشجيعًا للأغنياء المسلمين على دفع زكوات أموالهم.

موضوعات هذه الفقرة
42فقرة

تدريس فقه ومحاسبة الزكاة باعتبارها الفريضة الثالثة في الإسلام في الجامعات والمعاهد

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 165.md
تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها بالاستفادة من الاجتهادات الفقهية، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:
أولًا: الأموال غير المنصوص عليها محل اجتهاد بشأن زكاتها أو عدمه، إذا توافرت في الاجتهاد الشروط والضوابط الشرعية.

ثانيًا: ليس على المزكي تعميم الأصناف الثمانيــة عند توزيع أموال الزكاة، أما إذا تولى الإمام، أو من ينوب عنه، توزيع أموال الزكاة فينبغي مراعاة تعميم الأصناف عند توافر المال وقيام الحاجة وإمكان الوصول لتلك الأصناف.

ثالثًا: الأصل أن تُصرف الزكاة فور استحقاقها أو تحصيلها، ويجوز تأخير الصرف؛ تحقيقًا للمصلحة، أو انتظارًا لقريب فقير، أو لدفعها دوريًّا لمواجهة الحاجات المعيشية المتكررة للفقراء ذوي العجز.

رابعًا: مصرف الفقراء والمساكين:
    يصرف للفقراء والمساكين ما يسد حاجتهم ويحقق لهم الكفاية ولمن يعولون ما أمكن، وذلك وفق ما تراه الجهات المسؤولة عن الزكاة.
    ويصرف للفقير – إذا كان عادته الاحتراف – ما يشتري به أدوات حرفته، وإن كان فقيرًا يحسن التجارة أعطي ما يتجر به، وإن كان فقيرًا يحسن الزراعة أعطي مزرعة تكفيه غلتها على الدوام. واستئناسًا بذلك يمكن توظيف أموال الزكاة في مشروعات صغيرة كوحدات النسيج والخياطة المنزلية والورش المهنيـة الصغيرة، وتكون مملوكة للفقراء والمساكين.
    ويجوز إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية من مال الزكاة وفقًا لقرار المجمع 15(3/3).

خامسًا: مصارف الزكاة الأخرى:
(‌أ) العاملون عليها:
    يدخل في (العاملين على الزكاة) في التطبيق المعاصر المؤسسات والإدارات ومرافقها المنتدبة لتحصيل الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء وفق الضوابط الشرعية.
    ضرورة أن تتمتع مؤسسة الزكاة باستقلال مالي وإداري عن بقية أجهزة الدولة الأخرى، مع خضوعها للإشراف والرقابة ضمانًا للشفافية ولتنفيذ ضوابط الإرشاد الإداري.
    المؤسسات المخولة نظامًا بجمع الزكاة وتوزيعها يدها يد أمانة لا تضمن هلاك المال الذي في يدها إلا في حالتي التعدي أو التقصير، وتبرأ ذمة المزكي بتسليم الزكاة إلى تلك المؤسسات.
(‌ب) المؤلفة قلوبهم:
    سهم المؤلفة قلوبهم باق ما بقيت الحياة لم يسقط ولم ينسخ، ويكون حسب الحاجة والمصلحة فحيثما وجدت المصلحة أو دعت إليه الحاجة عُملَ بهذا السهم.
    يجوز إعطاء الزكاة لتأليف قلوب من أسلم حديثًا تثبيتًا لإيمانه وتعويضًا له عما فقده، وكذلك إعطاء الكافر إذا رجي إسلامه، أو دفعًا لشره عن المسلمين.
    يجوز تقديم الدعم من أموال الزكاة للمنكوبين من غير المسلمين في مناطق الكوارث والزلازل والفيضانات والمجاعات تأليفًا لقلوبهم.
(‌ج) في الرقاب:
    يشمل سهم في الرقاب افتداء الأسرى المسلمين.
    يجوز دفع الزكاة لتحرير المختطفين المسلمين وتحرير أسرهم ممن اختطفوهم.
(‌د) الغارمون:
يشمل سهم الغارمين مَن ترتبت في ذمتهم ديون لمصلحة أنفسهم، ومن استدان لإصلاح ذات البين بالضوابط الشرعية، ويلحق بذلك تسديد الديات المترتبة على القاتلين خطأ، ممن ليس لهم عاقلة، وديون الميت إن لم يكن له تركة يوفى منها دينه. وهذا إذا لم يتم دفعها من بيت المال (الخزانة العامة).
(‌ه) في سبيل الله:
يشمل المجاهدين في سبيل الله والمدافعين عن بلادهم ومصالح الحرب المختلفة المشروعة.
(‌و) ابن السبيل:
    ابن السبيل هو المسافر في غير معصية وليس بيده ما يرجع به إلى بلده، ولو كان غنيًّا في بلده.
    تقديم العون المالي من خلال إنشاء صندوق يخصص لمساعدة النازحين داخل أوطانهم، أو خارجها، بسبب الحروب أو الفيضانات أوالمجاعات أو الزلازل، أو غير ذلك.
    مساعدة الطلبة الفقراء الذين ليس لهم منح دراسية خارج بلادهم، وفق المعايير المعمول بها في هذا الخصوص.
    المهاجرون المقيمون إقامة غير نظامية في غير بلدانهم، وانقطعت بهم السبل، فيعطون من الزكاة؛ ليعودوا إلى بلدانهم.
    سد حاجة المنقطعين من طلبة العلم والمسافرين ممن لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم.

التوصيات:
نظرًا لحاجة الأمة الإسلامية إلى تنظيم الزكاة على قاعدة مؤسسية جمعًا وتحصيلًا بشكل معاصر منضبط بالأحكام الشرعية؛ فإن مجلس المجمع يدعو الجهات المعنية بالزكاة في العالم الإسلامي إلى التنسيق بينها، والعمل على إقامة مشروعات مشتركة لمساعدة الفقراء والمساكين.

كما يوصي بما يأتي:
    حث الأفراد على دفع زكواتهم إلى الهيئات التي تنشأ بترخيص من الدول، ضمانًا لوصولها إلى مستحقيها، وتفعيلًا لدورها دينيًّا وتنمويًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.
    الاهتمام بالجانب الإعلامي للزكاة باستخدام كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع وغيرها لتوعية المجتمع بمكانتها وأهميتها ودورها البناء في إصلاح الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
    وضع معايير شرعية ومحاسبية لأوعية الزكاة.
    وضع نماذج محاسبية زكوية تمثل إرشادات لحساب وعاء كل زكاة تساعد في التطبيق العملي في ضوء المعايير الزكوية الشرعية.
    الاستفادة من تقنية صناعة المعلومات وشبكات الاتصالات والقنوات الفضائية في تبصير المسلمين بقضايا الزكاة المعاصرة ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية على مستوى الأمة الإسلامية.
    حث الدول على تخفيف الضرائب عن المزكّين بحيث يخصم ما يزكون به من الضرائب المفروضة عليهم، وذلك تشجيعًا للأغنياء المسلمين على دفع زكوات أموالهم.
    تدريس فقه ومحاسبة الزكاة باعتبارها الفريضة الثالثة في الإسلام في الجامعات والمعاهد

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/زکات/مصارف_زکات

کلیدواژه: #کليدواژه/مدیریت_جمع_آوری_و_توزیع_آن_بر_اساس_تفاسیر_فقهی_(اجتهاد)
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.