مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 18

عقد التملك الزمني TIME SHARING

رقم القرار 170نص معتمد15 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

موضوع الفقرة

النص العربي الأصلي

1مقدمة

عقد التملك الزمني (TIME SHARING)

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد التملك الزمني (TIME SHARING)، وبعد اســتماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
4عنوان

أولًا: تعريف التملك الزمني المشترك:

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

هو عقد على تملك حصص شائعة، إما على سبيل الشراء لعين معلومة على الشيوع، أو على سبيل الاستئجار لمنافع عين معلومة لمدد متعاقبة، أو الاستئجار لمنافع عين معلومة لفترة ما بحيث يتم الانتفاع بالعين المملوكة أو المنفعة المستأجرة بالمهايأة الزمانية، أو المهايأة المكانية، مع تطبيق خيار التعيين في بعض الحالات لاختصاص كل منهم بفترة زمنية محددة.

موضوعات هذه الفقرة
6عنوان

ثانيًا: أنواع التملك الزمني المشترك:

موضوعات هذه الفقرة
7عنوان

ينقسم التملك الزمني المشترك إلى:

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

(‌أ) تملك تام (للعين والمنفعة) بشراء حصة شائعة بعقد البيع للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة.

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

(‌ب) تملك ناقص (للمنفعة فقط) باستئجار حصة شائعة من المنفعة بعقد الإجارة للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة

موضوعات هذه الفقرة
10عنوان

ثالثًا: الحكم الشرعي لمبدأ (التملك الزمني المشترك):

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

(‌أ) يجوز شرعًا شراء حصة مشاعة في عين و استئجار حصة مشاعة في منفعة محددة لمدة مع الاتفاق بين الملاك للعين أو المنفعة على استخدامهما بطريقة المهايأة (قسمة المنافع) زمنيًّا أو مكانيًّا سواء اتفق على المهايأة بين الملاك مباشرة أو من خلال الجهة الموكول إليها إدارة الملكية المشتركة، ولا بأس بتداول الحصة المشاعة بيعًا وشراءً وهبةً وإرثًا ورهنًا، وغير ذلك من التصرفات الشرعية فيما يملكه المتصرف لانتفاء المانع الشرعي.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

(‌ب) يُشترط لتطبيق المبدأ المشـــار إليه اســتيفاء المتطلبات الشرعية للعقد، بيعا كان أو إجارة.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

(‌ج) يجب في حالة الإجارة أن يلتزم المؤجر بتكاليف الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها الانتفاع، أما الصيانة التشغيلية والدورية فيجوز اشتراطها على المستأجر، وإذا قام بها المؤجر فلا يتحمل المستأجر إلا تكلفة المثل، أو ما يتفق عليه الطرفان.

موضوعات هذه الفقرة
14فقرة

أما في حالة البيع فيتحملها المالك باعتبارها من أعباء الملكية، وذلك بنسبة حصته الزمانية والمكانية في الملكية المشتركة.

موضوعات هذه الفقرة
15فقرة

(‌د) لا مانع من التبادل للحصص في التملك الزمني المشترك بين مالكي العين أو المنفعة على الشيوع، سواء تم التبادل مباشرة بين الملاك، أو عن طريق الشركات المتخصصة بالتبادل

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 170.md
عقد التملك الزمني (TIME SHARING)
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع عقد التملك الزمني (TIME SHARING)، وبعد اســتماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يلي:
أولًا: تعريف التملك الزمني المشترك:
هو عقد على تملك حصص شائعة، إما على سبيل الشراء لعين معلومة على الشيوع، أو على سبيل الاستئجار لمنافع عين معلومة لمدد متعاقبة، أو الاستئجار لمنافع عين معلومة لفترة ما بحيث يتم الانتفاع بالعين المملوكة أو المنفعة المستأجرة بالمهايأة الزمانية، أو المهايأة المكانية، مع تطبيق خيار التعيين في بعض الحالات لاختصاص كل منهم بفترة زمنية محددة.

ثانيًا: أنواع التملك الزمني المشترك:
ينقسم التملك الزمني المشترك إلى:
(‌أ) تملك تام (للعين والمنفعة) بشراء حصة شائعة بعقد البيع للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة.
(‌ب) تملك ناقص (للمنفعة فقط) باستئجار حصة شائعة من المنفعة بعقد الإجارة للانتفاع المشترك في مدد متعاقبة

ثالثًا: الحكم الشرعي لمبدأ (التملك الزمني المشترك):
(‌أ) يجوز شرعًا شراء حصة مشاعة في عين و استئجار حصة مشاعة في منفعة محددة لمدة مع الاتفاق بين الملاك للعين أو المنفعة على استخدامهما بطريقة المهايأة (قسمة المنافع) زمنيًّا أو مكانيًّا سواء اتفق على المهايأة بين الملاك مباشرة أو من خلال الجهة الموكول إليها إدارة الملكية المشتركة، ولا بأس بتداول الحصة المشاعة بيعًا وشراءً وهبةً وإرثًا ورهنًا، وغير ذلك من التصرفات الشرعية فيما يملكه المتصرف لانتفاء المانع الشرعي.
(‌ب) يُشترط لتطبيق المبدأ المشـــار إليه اســتيفاء المتطلبات الشرعية للعقد، بيعا كان أو إجارة.
(‌ج) يجب في حالة الإجارة أن يلتزم المؤجر بتكاليف الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها الانتفاع، أما الصيانة التشغيلية والدورية فيجوز اشتراطها على المستأجر، وإذا قام بها المؤجر فلا يتحمل المستأجر إلا تكلفة المثل، أو ما يتفق عليه الطرفان.
أما في حالة البيع فيتحملها المالك باعتبارها من أعباء الملكية، وذلك بنسبة حصته الزمانية والمكانية في الملكية المشتركة.
(‌د) لا مانع من التبادل للحصص في التملك الزمني المشترك بين مالكي العين أو المنفعة على الشيوع، سواء تم التبادل مباشرة بين الملاك، أو عن طريق الشركات المتخصصة بالتبادل

دسته‌بندی علمی: #حقوقی_و_قضایی/مالک_شدن/تملک_و_تصرف

کلیدواژه: #کليدواژه/تملک_و_تصرف_اموال_به_صورت_مشترک
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.