مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 18

حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة

رقم القرار 171نص معتمد27 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
4عنوان

أولًا: تعريف حقوق الارتفاق:

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

حقوق الارتفاق: كل ما ثبت لعقار ما على عقار آخر من الأمور المنتفع بها، مما يقبل الاشتراك.

موضوعات هذه الفقرة
6عنوان

ثانيًا: أنواع حقوق الارتفاق:

موضوعات هذه الفقرة
7عنوان

الارتفاقات متعددة، ومتجددة، ومما ذكره الفقهاء قديمًا:

موضوعات هذه الفقرة
8تعريف في النص

(1) حق الشرب: هو نوبة الانتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات، أولإجراء الماء من عقار إلى آخر.

موضوعات هذه الفقرة
9تعريف في النص

(2) حق المسيل: هو إسالة الماء الفائض عن الحاجة، أو غير الصالح، من الأرض المرتفعة إلى الأرض المرتفق بها، أو مرورًا بها إلى مصرف عام.

موضوعات هذه الفقرة
10تعريف في النص

(3) حق المرور: هو ما يثبت لأرض من حق في المرور إليها على أرض أخرى مجاورة لها.

موضوعات هذه الفقرة
11تعريف في النص

(4) حق التعلي أو العلو: هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين، أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها، في أن يعلو ويستقر على البناء الأسفل منه، والمملوك لغيره.

موضوعات هذه الفقرة
12عنوان

ثالثًا: تنشأ حقوق الارتفاق بالأسباب التالية:

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

(1) إذن المالك في الأموال الخاصة، إما بطريق المعاوضة، أو التبرع.

موضوعات هذه الفقرة
14فقرة

(2) الضرورة.

موضوعات هذه الفقرة
15فقرة

(3) إحياء الموات.

موضوعات هذه الفقرة
16فقرة

(4) الجوار والأملاك المشتركة.

موضوعات هذه الفقرة
17فقرة

(5) يمكن أن تحدث أسبابُ تنشئ حقوق ارتفاق حديثة، تكون معتبرة شرعًا، ما لم تخالف نصوص الشريعة وقواعدها العامة، مثل تمديد أسلاك الكهرباء وأقنية وأنابيب الصرف الصحي.

موضوعات هذه الفقرة
18عنوان

رابعًا: الأحكام:

موضوعات هذه الفقرة
19فقرة

(1) القاعدة الكلية لحقوق الارتفاق أن الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.

موضوعات هذه الفقرة
20فقرة

أما المياه الخاصة المحرزة، فلا تستحق إلا عند الضرورة، وبثمن المثل.

موضوعات هذه الفقرة
21فقرة

(2) حق الارتفاق بالشرب أو بالإجراء وبالمسيل ثابت للعقار والمزارع ونحوها، بما يقتضيه جريان العرف والعادة.

موضوعات هذه الفقرة
22فقرة

ومن ذلك: الارتفاق بإجراء الأنابيب بغرض تشغيل المصانع والمعامل أو الصرف الصحي، مقيدًا ذلك كله بعدم الإضرار.

موضوعات هذه الفقرة
23فقرة

(3) حق التعلي ثابت لصاحبه وله التصرف فيه بعوض وبدونه بحسب ما تقتضيه الأحكام المنظمة له.

موضوعات هذه الفقرة
24عنوان

خامسًا: الارتفاقات المعاصرة:

موضوعات هذه الفقرة
25فقرة

مما استقر العرف المعاصر على جعله من حقوق الارتفاق إمرار وسائل الخدمات العامة، كوسائل الاتصال، والكهرباء، والماء، والغاز، والصرف الصحي، والتكييف المركزي.

موضوعات هذه الفقرة
26عنوان

سادسًا: أحكام الارتفاقات المعاصرة:

موضوعات هذه الفقرة
27فقرة

مواقف السيارات إذا كانت مواقف خاصة كالبنايات والأسواق والمحال التجارية تتبع العين التي أُبيح الوقوف من أجلها

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 171.md
حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:
أولًا: تعريف حقوق الارتفاق:
حقوق الارتفاق: كل ما ثبت لعقار ما على عقار آخر من الأمور المنتفع بها، مما يقبل الاشتراك.

ثانيًا: أنواع حقوق الارتفاق:
الارتفاقات متعددة، ومتجددة، ومما ذكره الفقهاء قديمًا:
(1) حق الشرب: هو نوبة الانتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات، أولإجراء الماء من عقار إلى آخر.
(2) حق المسيل: هو إسالة الماء الفائض عن الحاجة، أو غير الصالح، من الأرض المرتفعة إلى الأرض المرتفق بها، أو مرورًا بها إلى مصرف عام.
(3) حق المرور: هو ما يثبت لأرض من حق في المرور إليها على أرض أخرى مجاورة لها.
(4) حق التعلي أو العلو: هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين، أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها، في أن يعلو ويستقر على البناء الأسفل منه، والمملوك لغيره.

ثالثًا: تنشأ حقوق الارتفاق بالأسباب التالية:
(1) إذن المالك في الأموال الخاصة، إما بطريق المعاوضة، أو التبرع.
(2) الضرورة.
(3) إحياء الموات.
(4) الجوار والأملاك المشتركة.
(5) يمكن أن تحدث أسبابُ تنشئ حقوق ارتفاق حديثة، تكون معتبرة شرعًا، ما لم تخالف نصوص الشريعة وقواعدها العامة، مثل تمديد أسلاك الكهرباء وأقنية وأنابيب الصرف الصحي.

رابعًا: الأحكام:
(1) القاعدة الكلية لحقوق الارتفاق أن الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.
أما المياه الخاصة المحرزة، فلا تستحق إلا عند الضرورة، وبثمن المثل.
(2) حق الارتفاق بالشرب أو بالإجراء وبالمسيل ثابت للعقار والمزارع ونحوها، بما يقتضيه جريان العرف والعادة.
ومن ذلك: الارتفاق بإجراء الأنابيب بغرض تشغيل المصانع والمعامل أو الصرف الصحي، مقيدًا ذلك كله بعدم الإضرار.
(3) حق التعلي ثابت لصاحبه وله التصرف فيه بعوض وبدونه بحسب ما تقتضيه الأحكام المنظمة له.

خامسًا: الارتفاقات المعاصرة:
مما استقر العرف المعاصر على جعله من حقوق الارتفاق إمرار وسائل الخدمات العامة، كوسائل الاتصال، والكهرباء، والماء، والغاز، والصرف الصحي، والتكييف المركزي.

سادسًا: أحكام الارتفاقات المعاصرة:
مواقف السيارات إذا كانت مواقف خاصة كالبنايات والأسواق والمحال التجارية تتبع العين التي أُبيح الوقوف من أجلها

دسته‌بندی علمی: #حقوقی_و_قضایی/حق_ارتفاق/حق_ارتفاق_و_کاربردهای_امروزی_آن_در_املاک_مشترک

کلیدواژه: #کليدواژه/nan
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.