کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 18

حقوق ارتفاق و املاک مشترک

حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة

شمارهٔ قرار 171متن مصوب27 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

متن اصلی عربی

1مقدمه

حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات این بند
3آغاز تصمیم

قرر ما يأتي:

موضوعات این بند
4عنوان

أولًا: تعريف حقوق الارتفاق:

موضوعات این بند
5بند

حقوق الارتفاق: كل ما ثبت لعقار ما على عقار آخر من الأمور المنتفع بها، مما يقبل الاشتراك.

موضوعات این بند
6عنوان

ثانيًا: أنواع حقوق الارتفاق:

موضوعات این بند
7عنوان

الارتفاقات متعددة، ومتجددة، ومما ذكره الفقهاء قديمًا:

موضوعات این بند
8تعریف در متن

(1) حق الشرب: هو نوبة الانتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات، أولإجراء الماء من عقار إلى آخر.

موضوعات این بند
9تعریف در متن

(2) حق المسيل: هو إسالة الماء الفائض عن الحاجة، أو غير الصالح، من الأرض المرتفعة إلى الأرض المرتفق بها، أو مرورًا بها إلى مصرف عام.

موضوعات این بند
10تعریف در متن

(3) حق المرور: هو ما يثبت لأرض من حق في المرور إليها على أرض أخرى مجاورة لها.

موضوعات این بند
11تعریف در متن

(4) حق التعلي أو العلو: هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين، أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها، في أن يعلو ويستقر على البناء الأسفل منه، والمملوك لغيره.

موضوعات این بند
12عنوان

ثالثًا: تنشأ حقوق الارتفاق بالأسباب التالية:

موضوعات این بند
13بند

(1) إذن المالك في الأموال الخاصة، إما بطريق المعاوضة، أو التبرع.

موضوعات این بند
14بند

(2) الضرورة.

موضوعات این بند
15بند

(3) إحياء الموات.

موضوعات این بند
16بند

(4) الجوار والأملاك المشتركة.

موضوعات این بند
17بند

(5) يمكن أن تحدث أسبابُ تنشئ حقوق ارتفاق حديثة، تكون معتبرة شرعًا، ما لم تخالف نصوص الشريعة وقواعدها العامة، مثل تمديد أسلاك الكهرباء وأقنية وأنابيب الصرف الصحي.

موضوعات این بند
18عنوان

رابعًا: الأحكام:

موضوعات این بند
19بند

(1) القاعدة الكلية لحقوق الارتفاق أن الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.

موضوعات این بند
20بند

أما المياه الخاصة المحرزة، فلا تستحق إلا عند الضرورة، وبثمن المثل.

موضوعات این بند
21بند

(2) حق الارتفاق بالشرب أو بالإجراء وبالمسيل ثابت للعقار والمزارع ونحوها، بما يقتضيه جريان العرف والعادة.

موضوعات این بند
22بند

ومن ذلك: الارتفاق بإجراء الأنابيب بغرض تشغيل المصانع والمعامل أو الصرف الصحي، مقيدًا ذلك كله بعدم الإضرار.

موضوعات این بند
23بند

(3) حق التعلي ثابت لصاحبه وله التصرف فيه بعوض وبدونه بحسب ما تقتضيه الأحكام المنظمة له.

موضوعات این بند
24عنوان

خامسًا: الارتفاقات المعاصرة:

موضوعات این بند
25بند

مما استقر العرف المعاصر على جعله من حقوق الارتفاق إمرار وسائل الخدمات العامة، كوسائل الاتصال، والكهرباء، والماء، والغاز، والصرف الصحي، والتكييف المركزي.

موضوعات این بند
26عنوان

سادسًا: أحكام الارتفاقات المعاصرة:

موضوعات این بند
27بند

مواقف السيارات إذا كانت مواقف خاصة كالبنايات والأسواق والمحال التجارية تتبع العين التي أُبيح الوقوف من أجلها

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 171.md
حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:
أولًا: تعريف حقوق الارتفاق:
حقوق الارتفاق: كل ما ثبت لعقار ما على عقار آخر من الأمور المنتفع بها، مما يقبل الاشتراك.

ثانيًا: أنواع حقوق الارتفاق:
الارتفاقات متعددة، ومتجددة، ومما ذكره الفقهاء قديمًا:
(1) حق الشرب: هو نوبة الانتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات، أولإجراء الماء من عقار إلى آخر.
(2) حق المسيل: هو إسالة الماء الفائض عن الحاجة، أو غير الصالح، من الأرض المرتفعة إلى الأرض المرتفق بها، أو مرورًا بها إلى مصرف عام.
(3) حق المرور: هو ما يثبت لأرض من حق في المرور إليها على أرض أخرى مجاورة لها.
(4) حق التعلي أو العلو: هو حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين، أو من أبنية متعددة مترادفة فوق بعضها، في أن يعلو ويستقر على البناء الأسفل منه، والمملوك لغيره.

ثالثًا: تنشأ حقوق الارتفاق بالأسباب التالية:
(1) إذن المالك في الأموال الخاصة، إما بطريق المعاوضة، أو التبرع.
(2) الضرورة.
(3) إحياء الموات.
(4) الجوار والأملاك المشتركة.
(5) يمكن أن تحدث أسبابُ تنشئ حقوق ارتفاق حديثة، تكون معتبرة شرعًا، ما لم تخالف نصوص الشريعة وقواعدها العامة، مثل تمديد أسلاك الكهرباء وأقنية وأنابيب الصرف الصحي.

رابعًا: الأحكام:
(1) القاعدة الكلية لحقوق الارتفاق أن الأصل في المنافع الحل، وفي المضار التحريم.
أما المياه الخاصة المحرزة، فلا تستحق إلا عند الضرورة، وبثمن المثل.
(2) حق الارتفاق بالشرب أو بالإجراء وبالمسيل ثابت للعقار والمزارع ونحوها، بما يقتضيه جريان العرف والعادة.
ومن ذلك: الارتفاق بإجراء الأنابيب بغرض تشغيل المصانع والمعامل أو الصرف الصحي، مقيدًا ذلك كله بعدم الإضرار.
(3) حق التعلي ثابت لصاحبه وله التصرف فيه بعوض وبدونه بحسب ما تقتضيه الأحكام المنظمة له.

خامسًا: الارتفاقات المعاصرة:
مما استقر العرف المعاصر على جعله من حقوق الارتفاق إمرار وسائل الخدمات العامة، كوسائل الاتصال، والكهرباء، والماء، والغاز، والصرف الصحي، والتكييف المركزي.

سادسًا: أحكام الارتفاقات المعاصرة:
مواقف السيارات إذا كانت مواقف خاصة كالبنايات والأسواق والمحال التجارية تتبع العين التي أُبيح الوقوف من أجلها

دسته‌بندی علمی: #حقوقی_و_قضایی/حق_ارتفاق/حق_ارتفاق_و_کاربردهای_امروزی_آن_در_املاک_مشترک

کلیدواژه: #کليدواژه/nan
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.