مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 20

التأمين التعاوني: الأحكام والضوابط الشرعية

رقم القرار 187نص معتمد22 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

تأمين التعاوني: الأحكام والضوابط الشرعية

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع التأمين التعاوني: الأحكام والضوابط الشرعية، في هذه الدورة والدورات السابقة،

موضوعات هذه الفقرة
3مقدمة

وبعد اطلاعه أيضًا على التوصيات الصادرة عن مؤتمر «التأمين التعاوني: أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منها» الذي عقده مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) بالتعاون مع الجامعة الأردنية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، في الفترة 26-28 ربيع الثاني 1431هـ، الموافق 11-13 إبريل 2010م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
4بداية القرار

قرر ما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

أولًا: التأكيد على ما ورد في قراره ذي الرقم 9(2/9) بشأن التأمين وإعادة التأمين من أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد معاوضة يتضمن غررًا كبيرًا مفسدًا للعقد، ولذا فهو محرم شرعًا. وأن البديل الذي يتفق مع أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون.

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

ثانيًا: نظرا إلى الإشكالات التي ظهرت من خلال التطبيقات المتعددة في شركات التأمين الإسلامية، والعقبات القانونية النظامية والرقابية التي واجهتها فإن ذلك يتطلب الخروج بتصور متكامل عن التأمين التعاوني.

موضوعات هذه الفقرة
7عنوان

ومن ثم فهو يوصي بما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

أولًا: تكليف أمانة المجمع بتكوين لجنة من الفقهاء والخبراء بالتعاون مع مراكز البحوث ذات الصلة للوصول إلى مشروع متكامل ينظم الأحكام والضوابط الشرعية المبينة لأسس التأمين التعاوني، على أن يتضمن ذلك الصيغ المقبولة شرعًا، مما يمنح مرونة في التطبيق العملي، ومن هذه الأحكام والضوابط:

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

(1) مفهوم التأمين التعاوني وحقيقته من منظور الشريعة الإسلامية.

موضوعات هذه الفقرة
10عنوان

(2) المقارنة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري:

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

(أ) المقارنة بين التأمين التعاوني المقبول شرعًا وبين المبادئ الدولية للتعاون.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

(ب) المقارنة بين التأمين التعاوني المقبول شرعًا وبين مبادئ التأمين التجاري.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

(3) العلاقات بين أطراف التأمين التعاوني وتوصيفها، وعلى وجه الخصوص توصيف العلاقة بين المشتركين في الوعاء، والعلاقة بين الوعاء ومن تناط به إدارته.

موضوعات هذه الفقرة
14فقرة

(4) أحكام العوض المستحق لمدير الوعاء ومعايير تقديره.

موضوعات هذه الفقرة
15فقرة

(5) أحكام الفائض التأميني والعجز حال وجودهما.

موضوعات هذه الفقرة
16فقرة

(6) الاشتراك والانسحاب من وعاء التأمين التعاوني وضوابطهما الشرعية.

موضوعات هذه الفقرة
17فقرة

(7) الأحكام الشرعية لتصفية وعاء التأمين التعاوني.

موضوعات هذه الفقرة
18فقرة

(8) أحكام إعادة التأمين وضوابطه الشرعية.

موضوعات هذه الفقرة
19فقرة

(9) مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.

موضوعات هذه الفقرة
20فقرة

(10) مبدأ الحلول وما يتعلق به.

موضوعات هذه الفقرة
21فقرة

(11) مبدأ التحمل وما يتعلق به.

موضوعات هذه الفقرة
22فقرة

ثانيًا: يُقدم مقترح المشروع الذي تتوصل إليه اللجنة إلى دورة المجمع القادمة، لصياغة مشروع قرار في ضوء ما ذكر في الفقرة ثانيًا أعلاه.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 187.md
تأمين التعاوني: الأحكام والضوابط الشرعية
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى أمانة المجمع في موضوع التأمين التعاوني: الأحكام والضوابط الشرعية، في هذه الدورة والدورات السابقة،
وبعد اطلاعه أيضًا على التوصيات الصادرة عن مؤتمر «التأمين التعاوني: أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منها» الذي عقده مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) بالتعاون مع الجامعة الأردنية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب (عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية)، في الفترة 26-28 ربيع الثاني 1431هـ، الموافق 11-13 إبريل 2010م، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:
أولًا: التأكيد على ما ورد في قراره ذي الرقم 9(2/9) بشأن التأمين وإعادة التأمين من أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد معاوضة يتضمن غررًا كبيرًا مفسدًا للعقد، ولذا فهو محرم شرعًا. وأن البديل الذي يتفق مع أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون.

ثانيًا: نظرا إلى الإشكالات التي ظهرت من خلال التطبيقات المتعددة في شركات التأمين الإسلامية، والعقبات القانونية النظامية والرقابية التي واجهتها فإن ذلك يتطلب الخروج بتصور متكامل عن التأمين التعاوني.

ومن ثم فهو يوصي بما يأتي:
أولًا: تكليف أمانة المجمع بتكوين لجنة من الفقهاء والخبراء بالتعاون مع مراكز البحوث ذات الصلة للوصول إلى مشروع متكامل ينظم الأحكام والضوابط الشرعية المبينة لأسس التأمين التعاوني، على أن يتضمن ذلك الصيغ المقبولة شرعًا، مما يمنح مرونة في التطبيق العملي، ومن هذه الأحكام والضوابط:
(1) مفهوم التأمين التعاوني وحقيقته من منظور الشريعة الإسلامية.
(2) المقارنة بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري:
(أ) المقارنة بين التأمين التعاوني المقبول شرعًا وبين المبادئ الدولية للتعاون.
(ب) المقارنة بين التأمين التعاوني المقبول شرعًا وبين مبادئ التأمين التجاري.
(3) العلاقات بين أطراف التأمين التعاوني وتوصيفها، وعلى وجه الخصوص توصيف العلاقة بين المشتركين في الوعاء، والعلاقة بين الوعاء ومن تناط به إدارته.
(4) أحكام العوض المستحق لمدير الوعاء ومعايير تقديره.
(5) أحكام الفائض التأميني والعجز حال وجودهما.
(6) الاشتراك والانسحاب من وعاء التأمين التعاوني وضوابطهما الشرعية.
(7) الأحكام الشرعية لتصفية وعاء التأمين التعاوني.
(8) أحكام إعادة التأمين وضوابطه الشرعية.
(9) مبدأ المشاركة في الربح والخسارة.
(10) مبدأ الحلول وما يتعلق به.
(11) مبدأ التحمل وما يتعلق به.

ثانيًا: يُقدم مقترح المشروع الذي تتوصل إليه اللجنة إلى دورة المجمع القادمة، لصياغة مشروع قرار في ضوء ما ذكر في الفقرة ثانيًا أعلاه.

دسته‌بندی علمی: #اقتصاد_و_تجارت/بیمه/بیمه_تعاون

کلیدواژه: #کليدواژه/بیمه_تعاون:_احکام_و_ضوابط_شرعی
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.