مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 21

المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة

رقم القرار 197نص معتمد13 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

موضوع الفقرة

النص العربي الأصلي

1مقدمة

مسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة،

موضوعات هذه الفقرة
3مقدمة

وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله، واستشعاره أهمية العناية بهذا الموضوع خاصة مع تفاقم حوادث المركبات وآثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات،

موضوعات هذه الفقرة
4بداية القرار

قرر ما يأتي:

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

أولًا: التأكيد على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذي الرقم: (71) (8/2) في دورته الثامنة المنعقدة في بندر سيري باجوان ببروناي دار السلام من: 1-7 محرم 1414هـ، الموافق: 21-27 يونيو1993م بشأن حوادث السير.

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

ثانيًا: يجب الالتزام بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة.

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

ثالثًا: يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفا يفضي غالبا إلى الإضرار بنفسه أو بغيره، ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار، ومن ذلك:

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

(أ) قطع الإشارة الحمراء.

موضوعات هذه الفقرة
9فقرة

(ب) السرعة الزائدة المفرطة.

موضوعات هذه الفقرة
10فقرة

(ج) الاستعراض بالسيارة (التفحيط) والمطاردات غير المشروعة.

موضوعات هذه الفقرة
11فقرة

(د) الإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالا ينشأ بسببه الضرر.

موضوعات هذه الفقرة
12فقرة

فإذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس أو ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمدًا أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة.

موضوعات هذه الفقرة
13فقرة

رابعًا: يوصي المجمع الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية ببث الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السير والآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات المترتبة على مخالفة تلك القواعد.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 197.md
مسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة،
وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله، واستشعاره أهمية العناية بهذا الموضوع خاصة مع تفاقم حوادث المركبات وآثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات،

قرر ما يأتي:
أولًا: التأكيد على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذي الرقم: (71) (8/2) في دورته الثامنة المنعقدة في بندر سيري باجوان ببروناي دار السلام من: 1-7 محرم 1414هـ، الموافق: 21-27 يونيو1993م بشأن حوادث السير.

ثانيًا: يجب الالتزام بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة.

ثالثًا: يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفا يفضي غالبا إلى الإضرار بنفسه أو بغيره، ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار، ومن ذلك:
(أ) قطع الإشارة الحمراء.
(ب) السرعة الزائدة المفرطة.
(ج) الاستعراض بالسيارة (التفحيط) والمطاردات غير المشروعة.
(د) الإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالا ينشأ بسببه الضرر.
فإذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس أو ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمدًا أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة.

رابعًا: يوصي المجمع الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية ببث الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السير والآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات المترتبة على مخالفة تلك القواعد.

دسته‌بندی علمی: #حقوقی_و_قضایی/تصادفات/اسیب_زدن

کلیدواژه: #کليدواژه/خسارات_ناشی_از_تصادفات
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.