کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 21

تصادفات و مسئولیت راننده

المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة

شمارهٔ قرار 197متن مصوب13 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

موضوع اصلی

متن اصلی عربی

1مقدمه

مسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة

موضوعات این بند
2مقدمه

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة،

موضوعات این بند
3مقدمه

وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله، واستشعاره أهمية العناية بهذا الموضوع خاصة مع تفاقم حوادث المركبات وآثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات،

موضوعات این بند
4آغاز تصمیم

قرر ما يأتي:

موضوعات این بند
5بند

أولًا: التأكيد على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذي الرقم: (71) (8/2) في دورته الثامنة المنعقدة في بندر سيري باجوان ببروناي دار السلام من: 1-7 محرم 1414هـ، الموافق: 21-27 يونيو1993م بشأن حوادث السير.

موضوعات این بند
6بند

ثانيًا: يجب الالتزام بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة.

موضوعات این بند
7بند

ثالثًا: يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفا يفضي غالبا إلى الإضرار بنفسه أو بغيره، ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار، ومن ذلك:

موضوعات این بند
8بند

(أ) قطع الإشارة الحمراء.

موضوعات این بند
9بند

(ب) السرعة الزائدة المفرطة.

موضوعات این بند
10بند

(ج) الاستعراض بالسيارة (التفحيط) والمطاردات غير المشروعة.

موضوعات این بند
11بند

(د) الإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالا ينشأ بسببه الضرر.

موضوعات این بند
12بند

فإذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس أو ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمدًا أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة.

موضوعات این بند
13بند

رابعًا: يوصي المجمع الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية ببث الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السير والآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات المترتبة على مخالفة تلك القواعد.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 197.md
مسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة،
وبعد استماعه إلى المناقشات والمداولات التي دارت حوله، واستشعاره أهمية العناية بهذا الموضوع خاصة مع تفاقم حوادث المركبات وآثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات،

قرر ما يأتي:
أولًا: التأكيد على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذي الرقم: (71) (8/2) في دورته الثامنة المنعقدة في بندر سيري باجوان ببروناي دار السلام من: 1-7 محرم 1414هـ، الموافق: 21-27 يونيو1993م بشأن حوادث السير.

ثانيًا: يجب الالتزام بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة.

ثالثًا: يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفا يفضي غالبا إلى الإضرار بنفسه أو بغيره، ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار، ومن ذلك:
(أ) قطع الإشارة الحمراء.
(ب) السرعة الزائدة المفرطة.
(ج) الاستعراض بالسيارة (التفحيط) والمطاردات غير المشروعة.
(د) الإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالا ينشأ بسببه الضرر.
فإذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس أو ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمدًا أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة.

رابعًا: يوصي المجمع الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية ببث الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السير والآثار السيئة على الأفراد والمجتمعات المترتبة على مخالفة تلك القواعد.

دسته‌بندی علمی: #حقوقی_و_قضایی/تصادفات/اسیب_زدن

کلیدواژه: #کليدواژه/خسارات_ناشی_از_تصادفات
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.