مكتبة الاجتهاد الجماعي / الدورة 23

أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين

رقم القرار 227نص معتمد8 فقرة قابلة للإحالة
تنزيل النص

الروابط الموضوعية لهذا القرار

الوسوم دليل للبحث؛ اقرأ نوع الصلة مع نص الفقرة.

الموضوع الرئيسي

النص العربي الأصلي

1مقدمة

أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين

موضوعات هذه الفقرة
2مقدمة

وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

موضوعات هذه الفقرة
3بداية القرار

قرر ما يلي:

موضوعات هذه الفقرة
4فقرة

أولًا: لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ولهما بمقتضى ذلك حق التصرف فيما يملكه كل منهما من الأموال والحقوق، معاوضة أو تبرعًا.

موضوعات هذه الفقرة
5فقرة

ثانيًا: ما يملكه كل واحد من الزوجين بسبب عقد الزواج أو بدونه يعتبر ملكًا خاصًا لصاحبه، وينتقل من بعده إلى ورثته.

موضوعات هذه الفقرة
6فقرة

ثالثًا: إذا تراضى الزوجان فيما بينهما على اقتسام أموالهما عن طيب نفس منهما واختيار، فإنه لا مانع شرعًا من ذلك، ولا يجوز فرض ذلك عليهما بالتعيين الملزم.

موضوعات هذه الفقرة
7فقرة

رابعًا: للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع وأحدث لها ذلك ضررًا، فإنه من حقها أن تلجأ للقضاء مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها تفعيلا معاصرًا لما قرره الشارع الحكيم للمطلقة من حق المتعة بعد الطلاق.

موضوعات هذه الفقرة
8فقرة

خامسًا: الدعوة إلى إنشاء مؤسسات حكومية أو أهلية؛ لرعاية المطلقات لسد حاجتهن.

موضوعات هذه الفقرة
ملاحظة توثيقية

النص المعروض مستند إلى الملف المرفق؛ لم تُثبت مقابلة كاملة مع الطبعة الرسمية.

الملف المرفق: قرارات/قرار 227.md
أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين
وبعد اطلاعه على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر ما يلي:
أولًا: لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ولهما بمقتضى ذلك حق التصرف فيما يملكه كل منهما من الأموال والحقوق، معاوضة أو تبرعًا.

ثانيًا: ما يملكه كل واحد من الزوجين بسبب عقد الزواج أو بدونه يعتبر ملكًا خاصًا لصاحبه، وينتقل من بعده إلى ورثته.

ثالثًا: إذا تراضى الزوجان فيما بينهما على اقتسام أموالهما عن طيب نفس منهما واختيار، فإنه لا مانع شرعًا من ذلك، ولا يجوز فرض ذلك عليهما بالتعيين الملزم.

رابعًا: للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع وأحدث لها ذلك ضررًا، فإنه من حقها أن تلجأ للقضاء مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها تفعيلا معاصرًا لما قرره الشارع الحكيم للمطلقة من حق المتعة بعد الطلاق.

خامسًا: الدعوة إلى إنشاء مؤسسات حكومية أو أهلية؛ لرعاية المطلقات لسد حاجتهن.

دسته‌بندی علمی: #مذهبی_و_فقهی/تأثیر_عقد_ازدواج/تأثیر_عقد_ازدواج_بر_اموال_زوجین

کلیدواژه: #کليدواژه/nan
البحوث التي بُني عليها القرار

لم تثبت في البيانات المرفقة روابط البحوث التي بُني عليها هذا القرار.