… إلى أنثى، أو من أنثى إلى ذكر، وبخاصة فيما يتعلّق بأحكام الحضانة، والنفقة، والميراث، وذلك لأنَّ تحويله نفسه إلى أنثى أو ذكر لا يُعدُّ تغييرًا حقيقيًّا بل هو تغيير ظاهريٌّ كما قرره الأطباء، فلا تأثير له على ما ثبت من أحكام قبل إقدام أحدهما على هذا التصرف.
3- لكل طفل بعد الولادة حقوق مادية ومعنوية، ومن المادية حق الملكية والميراث والوصية والهبة والوقف، ومن المعنوية الاسم الحسن والنسب والدين والانتماء لوطنه.