کتابخانهٔ اجتهاد جمعی / دوره 3

مسلمانان در جوامع غیرمسلمان؛ پاسخ به استفتائات نهادها

استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن

شمارهٔ قرار 23متن مصوب96 بند قابل ارجاع
دریافت متن

پیوندهای موضوعی این قرار

برچسب‌ها راهنمای پژوهش‌اند؛ نوع ارتباط و متن بند را با هم بخوانید.

متن اصلی عربی

1مقدمه

بعد اطلاعه على الاستفسارات التي عرضها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، وما أعد من إجابات عليها من بعض الأعضاء والخبراء،

موضوعات این بند
2آغاز تصمیم

قرر ما يلي:

موضوعات این بند
3بند

تكليف الأمانة العامة للمجمع تبليغ المعهد المذكور بما أقره المجلس من إجابات.

موضوعات این بند
4عبارت پایانی

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم.

موضوعات این بند
5عنوان

ما أقره المجمع من أجوبة على الاستفساراتالسؤال الثالث:

موضوعات این بند
6بند

ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج، حيث تدعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوافر لهن الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان، وأنهن مهددات بالانحراف أو العيش في وضع شديد الحرج؟

موضوعات این بند
7عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
8تعریف در متن

زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا وقع فهو باطل، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح، والأولاد المولودون عن هذا الزواج أولاد غير شرعيين. ورجاء إسلام الأزواج لا يغير من هذا الحكم شيئًا.

موضوعات این بند
9عنوان

السؤال الرابع:

موضوعات این بند
10بند

ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي زوجها على الكفر ولها منه أولاد يخشى عليهم الضياع والانحراف، ولها طمع في أن يهتدي زوجها إلى الإسلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينها وبينه؟

موضوعات این بند
11بند

وما الحكم فيما إذا لم يكن هناك طمع في إسلامه، ولكنه يحسن معاشرتها وتخشى لو تركته ألا تعثر على زوج مسلم.

موضوعات این بند
12عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
13بند

بمجرد إسلام المرأة وإباء الزوج الإسلام ينفسخ نكاحهما، فلا تحل معاشرته لها، ولكنها تنتظر مدة العدة فإن أسلم خلالها عادت إليه بعقدهما السابق. أما إذا انقضت عدتها ولم يسلم فقد انقطع ما بينهما. فإن أسلم -بعد ذلك- ورغبا في العودة إلى زواجهما عادا بعقد جديد. ولا تأثير لما يسمى بحسن المعاشرة في إباحة استمرار الزوجية.

موضوعات این بند
14عنوان

السؤال الخامس:

موضوعات این بند
15بند

ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين، حيث لا يسمح بالدفن خارج المقابر المعدة لذلك، ولا توجد مقابر خاصة بالمسلمين في معظم الولايات الأمريكية والأقطار الأوروبية؟

موضوعات این بند
16عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
17بند

إن دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير إسلامية جائز للضرورة.

موضوعات این بند
18عنوان

السؤال السادس:

موضوعات این بند
19بند

ما حكم بيع المسجد إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف تلفه أو الاستيلاء عليه؟ فكثيرًا ما يشتري المسلمون منزلًا ويحولونه مسجدًا فإذا انتقلت غالبية المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد أو أهمل، وقد يستولي عليه آخرون. ومن الممكن بيعه وأن يستبدل به مسجد يؤسس في مكان فيه مسلمون. فما حكم هذا البيع أو الاستبدال؟ وإذا لم تتيسر فرصة استبدال مسجد آخر به فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها؟

موضوعات این بند
20عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
21تعریف در متن

يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به، أو هجر المسلمون المكان الذي هو فيه، أو خيف استيلاء الكفار عليه، على أن يُشترى بثمنه مكان آخر يتخذ مسجدًا.

موضوعات این بند
22عنوان

السؤال الثامن:

موضوعات این بند
23بند

بعض النساء أو الفتيات تضطرهن ظروف العمل أو الدراسة إلى الإقامة بمفردهن، أو مع نسوة غير مسلمات، فما حكم هذه الإقامة؟

موضوعات این بند
24عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
25بند

لا يجوز شرعًا للمرأة المسلمة أن تقيم وحدها في بلاد الغربة.

موضوعات این بند
26عنوان

السؤال التاسع:

موضوعات این بند
27تعریف در متن

كثيرات من النساء هنا، يذكرن أن أقصى ما بإمكانهن ستره من أجسادهن هو ما عدا الوجه والكفين، وبعضهن تمنعهنّ جهات العمل من ستر رؤوسهن فما أقصى ما يمكن السماح بكشفه من أجزاء جسم المرأة بين الأجانب في محلات العمل أو الدراسة؟

موضوعات این بند
28عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
29بند

إن حجاب المرأة المسلمة -عند جمهور العلماء- ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين إذا لم تخش فتنة، فإن خيفت فتنة يجب سترهما أيضًا.

موضوعات این بند
30عنوان

السؤال العاشر والسؤال الحادي عشر:

موضوعات این بند
31بند

• يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في هذه البلاد لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة، لأن كثيرًا منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه، مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن يعيش بدونه، وكثيرًا ما لا يجد عملًا إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم الخنزير وغيره من المحرمات، فما حكم عمله في هذه المحلات؟

موضوعات این بند
32بند

• وما حكم بيع المسلم للخمور والخنازير، أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين؟ علمًا بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم.

موضوعات این بند
33عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
34بند

للمسلم إذا لم يجد عملًا مباحًا شرعًا، العمل في مطاعم الكفار بشرط: أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر، أو حملها، أو صناعتها، أو الاتجار بها، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات.

موضوعات این بند
35عنوان

السؤال الثاني عشر:

موضوعات این بند
36بند

هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين: 0.01% و25% ومعظم هذه الأدوية من أدوية: الزكام، واحتقان الحنجرة، والسعال، وغيرها من الأمراض السائدة. وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 95% من الأدوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة، فما حكم تناول هذه الأدوية؟

موضوعات این بند
37عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
38بند

للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته.

موضوعات این بند
39عنوان

السؤال الثالث عشر:

موضوعات این بند
40بند

هناك الخمائر والجلاتين توجد فيها عناصر مستخلصة من الخنزير بنسب ضئيلة جدًا، فهل يجوز استعمال هذه الخمائر والجلاتين؟

موضوعات این بند
41عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
42بند

لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية، وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعًا غنية عن ذلك.

موضوعات این بند
43عنوان

السؤال الرابع عشر:

موضوعات این بند
44بند

اضطر معظم المسلمين إلى إقامة حفلات الزفاف لبناتهم في مساجدهم، وكثيرًا ما يتخلل هذه الحفلات رقص وإنشاد أو غناء، ولا تتوفر لهم أماكن تتسع لمثل هذه الحفلات، فما حكم إقامة هذه الحفلات في المساجد؟

موضوعات این بند
45عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
46بند

يندب عقد النكاح في المساجد، ولا تجوز إقامة الحفلات فيها إذا اقترنت بمحظور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص والغناء.

موضوعات این بند
47عنوان

السؤال السادس عشر:

موضوعات این بند
48بند

ما حكم زواج الطالب أو الطالبة المسلمة زواجًا لا ينوي استدامته، بل النية منعقدة عنده على إنهائه بمجرد انتهاء الدراسة والعزم على العودة إلى مكان الإقامة الدائم، ولكن العقد يكون -عادة- عقدًا عاديًّا وبنفس الصيغة التي يعقد بها الزواج المؤبد، فما حكم هذا الزواج؟

موضوعات این بند
49عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
50بند

الأصل في الزواج الاستمرار والتأبيد وإقامة أسرة مستقرة ما لم يطرأ عليه ما ينهيه.

موضوعات این بند
51عنوان

السؤال السابع عشر:

موضوعات این بند
52بند

ما حكم ظهور المرأة في محلات العمل أو الدراسة بعد أن تأخذ من شعر حاجبيها وتكتحل؟

موضوعات این بند
53عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
54بند

الاكتحال للرجال والنساء جائز شرعًا. أما نتف بعض الحاجبين فلا يجوز إلا إذا كان الشعر مشوهًا لخلقة المرأة.

موضوعات این بند
55عنوان

السؤال الثامن عشر:

موضوعات این بند
56بند

بعض المسلمات يجدن حرجًا في عدم مصافحتهن للأجانب الذين يرتادون الأماكن التي يعملن أو يدرسن فيها، فيصافحن الأجانب دفعًا للحرج، فما حكم هذه المصافحة؟

موضوعات این بند
57بند

وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدم إليهم نساء أجنبيات مصافحات، وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في شيء من الحرج على حد ما يذكرون ويذكرن؟

موضوعات این بند
58عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
59بند

مصافحة الرجل المرأة الأجنبية البالغة ممنوعة شرعًا، وكذلك العكس.

موضوعات این بند
60عنوان

السؤال التاسع عشر:

موضوعات این بند
61بند

ما حكم استئجار الكنائس أماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين، مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة.. علمًا بأن الكنائس -في الغالب- أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في هذه المناسبات دون مقابل؟

موضوعات این بند
62عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
63بند

استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعًا عند الحاجة، وتجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور، وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة.

موضوعات این بند
64عنوان

السؤال العشرون:

موضوعات این بند
65بند

ما حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وما يقدمونه من طعام في مطاعمهم مع عدم العلم بالتسمية عليها؟

موضوعات این بند
66عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
67بند

ذبائح الكتابيين جائزة شرعًا إذا ذكيت بالطريقة المقبولة شرعًا، ولو لم يذكر اسم الله عليها. ويوصي المجمع بدراسة متعمقة للموضوع في دورته القادمة.

موضوعات این بند
68عنوان

السؤال الحادي والعشرون:

موضوعات این بند
69بند

كثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تقدم فيها الخمور ويختلط فيها النساء والرجال، واعتزال المسلمين لبعض هذه المناسبات قد يؤدي إلى عزلهم عن بقية أبناء المجتمع، وفقدانهم لبعض الفوائد.

موضوعات این بند
70بند

فما حكم حضور هذه الحفلات من غير مشاركة لهم في شرب الخمر أو الرقص أو تناول الخنزير؟

موضوعات این بند
71عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
72بند

في حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا يجوز للمسلم أو المسلمة حضور مجالس المعاصي والمنكرات.

موضوعات این بند
73عنوان

السؤال الثالث والعشرون:

موضوعات این بند
74بند

في كثير من الولايات الأمريكية، وكذلك الأقطار الأوروبية تصعب أو تتعذر رؤية هلال رمضان أو شوال، والتقدم العلمي الموجود في كثير من هذه البلدان يمكن من معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب، فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان؟

موضوعات این بند
75بند

وهل تجوز الاستعانة بالمراصد وقبول قول الكفار المشرفين عليها علمًا أن الغالب على الظن صدق قولهم في هذه الأمور؟

موضوعات این بند
76بند

ومما يجدر بالملاحظة أن اتباع المسلمين في أمريكا وأوروبا لبعض البلدان الإسلامية المشرقية في صيامها أو إفطارها قد أثار بينهم اختلافات كثيرة، غالبًا ما تذهب بأهم فوائد الأعياد، وتثير مشكلات شبه دائمة، وفي الأخذ بالحساب ما قد يقضي على هذا في نظر البعض أو يكاد.

موضوعات این بند
77عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
78بند

يجب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية.

موضوعات این بند
79بند

وإذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار.

موضوعات این بند
80عنوان

السؤال الرابع والعشرون:

موضوعات این بند
81بند

ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة الأمريكية أو غيرها من حكومات البلاد غير الإسلامية، خاصة في مجالات هامة كالصناعات الذرية أو الدراسات الاستراتيجية ونحوها؟

موضوعات این بند
82عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
83بند

يجوز للمسلم العمل المباح شرعًا في دوائر ومؤسسات حكومات بلاد غير إسلامية إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين.

موضوعات این بند
84عنوان

السؤال الخامس والعشرون والسؤال السادس والعشرون:

موضوعات این بند
85تعریف در متن

ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علمًا بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له، وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل.

موضوعات این بند
86بند

وما حكم تبرع المسلم فردًا كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو كنَسية؟

موضوعات این بند
87عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
88بند

لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك ماليًّا أو فعليًّا.

موضوعات این بند
89عنوان

السؤال السابع والعشرون:

موضوعات این بند
90بند

كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمور والخنزير وما شابه ذلك، وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علمًا بأنهم يعيشون بمال الرجل، فهل عليهم من حرج في ذلك؟

موضوعات این بند
91عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
92بند

للزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعًا، كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل آخر.

موضوعات این بند
93عنوان

السؤال الثامن والعشرون:

موضوعات این بند
94تعریف در متن

ما حكم شراء منزل السكنى، وسيارة الاستعمال الشخصي، وأثاث المنزل بواسطة قروض من البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحًا محدودًا على تلك القروض لقاء رهن الأصول، علمًا بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عمومًا، يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار بقسط شهري يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟

موضوعات این بند
95عنوان

الجواب:

موضوعات این بند
96بند

لا يجوز شرعًا.

موضوعات این بند
یادداشت نسخه‌شناختی

متن نمایش‌داده‌شده بر پایهٔ فایل ارسالی است؛ مقابلهٔ کامل با چاپ رسمی احراز نشده است.

فایل ارسالی: قرارات/قرار 023.md
بعد اطلاعه على الاستفسارات التي عرضها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، وما أعد من إجابات عليها من بعض الأعضاء والخبراء،
قرر ما يلي:
تكليف الأمانة العامة للمجمع تبليغ المعهد المذكور بما أقره المجلس من إجابات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. 
ما أقره المجمع من أجوبة على الاستفساراتالسؤال الثالث:
ما حكم زواج المسلمة بغير المسلم خاصة إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج، حيث تدعي مسلمات كثيرات أنه لا يتوافر لهن الأكفاء من المسلمين في غالب الأحيان، وأنهن مهددات بالانحراف أو العيش في وضع شديد الحرج؟
الجواب:
زواج المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعًا بالكتاب والسنة والإجماع. وإذا وقع فهو باطل، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على النكاح، والأولاد المولودون عن هذا الزواج أولاد غير شرعيين. ورجاء إسلام الأزواج لا يغير من هذا الحكم شيئًا. 
السؤال الرابع:
ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي زوجها على الكفر ولها منه أولاد يخشى عليهم الضياع والانحراف، ولها طمع في أن يهتدي زوجها إلى الإسلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينها وبينه؟
وما الحكم فيما إذا لم يكن هناك طمع في إسلامه، ولكنه يحسن معاشرتها وتخشى لو تركته ألا تعثر على زوج مسلم.
الجواب:
بمجرد إسلام المرأة وإباء الزوج الإسلام ينفسخ نكاحهما، فلا تحل معاشرته لها، ولكنها تنتظر مدة العدة فإن أسلم خلالها عادت إليه بعقدهما السابق. أما إذا انقضت عدتها ولم يسلم فقد انقطع ما بينهما. فإن أسلم -بعد ذلك- ورغبا في العودة إلى زواجهما عادا بعقد جديد. ولا تأثير لما يسمى بحسن المعاشرة في إباحة استمرار الزوجية. 
السؤال الخامس:
ما حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين، حيث لا يسمح بالدفن خارج المقابر المعدة لذلك، ولا توجد مقابر خاصة بالمسلمين في معظم الولايات الأمريكية والأقطار الأوروبية؟
الجواب:
إن دفن المسلم في مقابر غير المسلمين في بلاد غير إسلامية جائز للضرورة. 
السؤال السادس:
ما حكم بيع المسجد إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف تلفه أو الاستيلاء عليه؟ فكثيرًا ما يشتري المسلمون منزلًا ويحولونه مسجدًا فإذا انتقلت غالبية المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد أو أهمل، وقد يستولي عليه آخرون. ومن الممكن بيعه وأن يستبدل به مسجد يؤسس في مكان فيه مسلمون. فما حكم هذا البيع أو الاستبدال؟ وإذا لم تتيسر فرصة استبدال مسجد آخر به فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها؟
الجواب:
يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به، أو هجر المسلمون المكان الذي هو فيه، أو خيف استيلاء الكفار عليه، على أن يُشترى بثمنه مكان آخر يتخذ مسجدًا. 
السؤال الثامن:
بعض النساء أو الفتيات تضطرهن ظروف العمل أو الدراسة إلى الإقامة بمفردهن، أو مع نسوة غير مسلمات، فما حكم هذه الإقامة؟
الجواب:
لا يجوز شرعًا للمرأة المسلمة أن تقيم وحدها في بلاد الغربة. 
السؤال التاسع:
كثيرات من النساء هنا، يذكرن أن أقصى ما بإمكانهن ستره من أجسادهن هو ما عدا الوجه والكفين، وبعضهن تمنعهنّ جهات العمل من ستر رؤوسهن فما أقصى ما يمكن السماح بكشفه من أجزاء جسم المرأة بين الأجانب في محلات العمل أو الدراسة؟
الجواب:
إن حجاب المرأة المسلمة -عند جمهور العلماء- ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين إذا لم تخش فتنة، فإن خيفت فتنة يجب سترهما أيضًا. 
السؤال العاشر والسؤال الحادي عشر:
• يضطر الكثير من الطلاب المسلمين إلى العمل في هذه البلاد لتغطية نفقات الدراسة والمعيشة، لأن كثيرًا منهم لا يكفيه ما يرده من ذويه، مما يجعل العمل ضرورة له لا يمكن أن يعيش بدونه، وكثيرًا ما لا يجد عملًا إلا في مطاعم تبيع الخمور أو تقدم وجبات فيها لحم الخنزير وغيره من المحرمات، فما حكم عمله في هذه المحلات؟
• وما حكم بيع المسلم للخمور والخنازير، أو صناعة الخمور وبيعها لغير المسلمين؟ علمًا بأن بعض المسلمين في هذه البلدان قد اتخذوا من ذلك حرفة لهم.
الجواب:
للمسلم إذا لم يجد عملًا مباحًا شرعًا، العمل في مطاعم الكفار بشرط: أن لا يباشر بنفسه سقي الخمر، أو حملها، أو صناعتها، أو الاتجار بها، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات. 
السؤال الثاني عشر:
هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفة من الكحول تتراوح بين: 0.01% و25% ومعظم هذه الأدوية من أدوية: الزكام، واحتقان الحنجرة، والسعال، وغيرها من الأمراض السائدة. وتمثل هذه الأدوية الحاوية للكحول ما يقارب 95% من الأدوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية من الكحول عملية صعبة أو متعذرة، فما حكم تناول هذه الأدوية؟
الجواب:
للمريض المسلم تناول الأدوية المشتملة على نسبة من الكحول إذا لم يتيسر دواء خال منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته. 
السؤال الثالث عشر:
هناك الخمائر والجلاتين توجد فيها عناصر مستخلصة من الخنزير بنسب ضئيلة جدًا، فهل يجوز استعمال هذه الخمائر والجلاتين؟
الجواب:
لا يحل للمسلم استعمال الخمائر والجلاتين المأخوذة من الخنازير في الأغذية، وفي الخمائر والجلاتين المتخذة من النباتات أو الحيوانات المذكاة شرعًا غنية عن ذلك. 
السؤال الرابع عشر:
اضطر معظم المسلمين إلى إقامة حفلات الزفاف لبناتهم في مساجدهم، وكثيرًا ما يتخلل هذه الحفلات رقص وإنشاد أو غناء، ولا تتوفر لهم أماكن تتسع لمثل هذه الحفلات، فما حكم إقامة هذه الحفلات في المساجد؟
الجواب:
يندب عقد النكاح في المساجد، ولا تجوز إقامة الحفلات فيها إذا اقترنت بمحظور شرعي كاختلاط الرجال بالنساء وتبرجهن والرقص والغناء. 
السؤال السادس عشر:
ما حكم زواج الطالب أو الطالبة المسلمة زواجًا لا ينوي استدامته، بل النية منعقدة عنده على إنهائه بمجرد انتهاء الدراسة والعزم على العودة إلى مكان الإقامة الدائم، ولكن العقد يكون -عادة- عقدًا عاديًّا وبنفس الصيغة التي يعقد بها الزواج المؤبد، فما حكم هذا الزواج؟
الجواب:
الأصل في الزواج الاستمرار والتأبيد وإقامة أسرة مستقرة ما لم يطرأ عليه ما ينهيه. 
السؤال السابع عشر:
ما حكم ظهور المرأة في محلات العمل أو الدراسة بعد أن تأخذ من شعر حاجبيها وتكتحل؟
الجواب:
الاكتحال للرجال والنساء جائز شرعًا. أما نتف بعض الحاجبين فلا يجوز إلا إذا كان الشعر مشوهًا لخلقة المرأة. 
السؤال الثامن عشر:
بعض المسلمات يجدن حرجًا في عدم مصافحتهن للأجانب الذين يرتادون الأماكن التي يعملن أو يدرسن فيها، فيصافحن الأجانب دفعًا للحرج، فما حكم هذه المصافحة؟
وكذلك الحال بالنسبة لكثير من المسلمين الذين تتقدم إليهم نساء أجنبيات مصافحات، وامتناعهم عن مصافحتهن يوقعهم في شيء من الحرج على حد ما يذكرون ويذكرن؟
الجواب:
مصافحة الرجل المرأة الأجنبية البالغة ممنوعة شرعًا، وكذلك العكس. 
السؤال التاسع عشر:
ما حكم استئجار الكنائس أماكن لإقامة الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة والعيدين، مع وجود التماثيل وما تحتويه الكنائس عادة.. علمًا بأن الكنائس -في الغالب- أرخص الأماكن التي يمكن استئجارها من النصارى وبعضها تقدمه الجامعات أو الهيئات الخيرية للاستفادة منه في هذه المناسبات دون مقابل؟
الجواب:
استئجار الكنائس للصلاة لا مانع منه شرعًا عند الحاجة، وتجتنب الصلاة إلى التماثيل والصور، وتستر بحائل إذا كانت باتجاه القبلة. 
السؤال العشرون:
ما حكم ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وما يقدمونه من طعام في مطاعمهم مع عدم العلم بالتسمية عليها؟
الجواب:
ذبائح الكتابيين جائزة شرعًا إذا ذكيت بالطريقة المقبولة شرعًا، ولو لم يذكر اسم الله عليها. ويوصي المجمع بدراسة متعمقة للموضوع في دورته القادمة. 
السؤال الحادي والعشرون:
كثير من المناسبات العامة التي يدعى المسلمون لحضورها تقدم فيها الخمور ويختلط فيها النساء والرجال، واعتزال المسلمين لبعض هذه المناسبات قد يؤدي إلى عزلهم عن بقية أبناء المجتمع، وفقدانهم لبعض الفوائد.
فما حكم حضور هذه الحفلات من غير مشاركة لهم في شرب الخمر أو الرقص أو تناول الخنزير؟
الجواب:
في حضور حفلات تقدم فيها الخمور لا يجوز للمسلم أو المسلمة حضور مجالس المعاصي والمنكرات. 
السؤال الثالث والعشرون:
في كثير من الولايات الأمريكية، وكذلك الأقطار الأوروبية تصعب أو تتعذر رؤية هلال رمضان أو شوال، والتقدم العلمي الموجود في كثير من هذه البلدان يمكن من معرفة ولادة الهلال بشكل دقيق بطريق الحساب، فهل يجوز اعتماد الحساب في هذه البلدان؟
وهل تجوز الاستعانة بالمراصد وقبول قول الكفار المشرفين عليها علمًا أن الغالب على الظن صدق قولهم في هذه الأمور؟
ومما يجدر بالملاحظة أن اتباع المسلمين في أمريكا وأوروبا لبعض البلدان الإسلامية المشرقية في صيامها أو إفطارها قد أثار بينهم اختلافات كثيرة، غالبًا ما تذهب بأهم فوائد الأعياد، وتثير مشكلات شبه دائمة، وفي الأخذ بالحساب ما قد يقضي على هذا في نظر البعض أو يكاد.
الجواب:
يجب الاعتماد على الرؤية، ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق العلمية.
وإذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار. 
السؤال الرابع والعشرون:
ما حكم عمل المسلم في دوائر ووزارات الحكومة الأمريكية أو غيرها من حكومات البلاد غير الإسلامية، خاصة في مجالات هامة كالصناعات الذرية أو الدراسات الاستراتيجية ونحوها؟
الجواب:
يجوز للمسلم العمل المباح شرعًا في دوائر ومؤسسات حكومات بلاد غير إسلامية إذا لم يؤد عمله ذلك إلى إلحاق ضرر بالمسلمين. 
السؤال الخامس والعشرون والسؤال السادس والعشرون:
ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علمًا بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له، وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل.
وما حكم تبرع المسلم فردًا كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو كنَسية؟
الجواب:
لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك ماليًّا أو فعليًّا. 
السؤال السابع والعشرون:
كثير من العائلات المسلمة يعمل رجالها في بيع الخمور والخنزير وما شابه ذلك، وزوجاتهم وأولادهم كارهون لذلك علمًا بأنهم يعيشون بمال الرجل، فهل عليهم من حرج في ذلك؟
الجواب:
للزوجة والأولاد غير القادرين على الكسب الحلال أن يأكلوا للضرورة من كسب الزوج المحرم شرعًا، كبيع الخمر والخنزير وغيرهما من المكاسب الحرام بعد بذل الجهد في إقناعه بالكسب الحلال والبحث عن عمل آخر. 
السؤال الثامن والعشرون:
ما حكم شراء منزل السكنى، وسيارة الاستعمال الشخصي، وأثاث المنزل بواسطة قروض من البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحًا محدودًا على تلك القروض لقاء رهن الأصول، علمًا بأنه في حالة البيوت والسيارات والأثاث عمومًا، يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار بقسط شهري يزيد في الغالب عن قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟
الجواب:
لا يجوز شرعًا.


دسته‌بندی علمی: #مذهبی_و_فقهی/پاسخ_گویی/پرسش_و_پاسخ_اعتقادی

کلیدواژه: #کليدواژه/nan
مقالات مبنای قرار

پیوند مقالهٔ مبنا در دادهٔ ارسالی احراز نشده است.